منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   جزائي (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=38)
-   -   في الطعن بالتمييز رقم 22 لسنة 1995 جزاء ـ العفو عن الجريمة (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=490)

محمد ابراهيم البادي 01-27-2010 11:42 AM

في الطعن بالتمييز رقم 22 لسنة 1995 جزاء ـ العفو عن الجريمة
 
في الطعن بالتمييز رقم 22 لسنة 1995
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 25/10/1995
برئاسة جمال الدين محمود فهمي القاضي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور عبد الله محمد دفع الله و الدكتور علي ابراهيم الامام و الهادي محمد الجديدي و محمد مصطفى الخالدي

موجز القاعدة
جريمة"العفو عن الجريمة" .
صدور امر بالعفو عن الطاعن من الحق العام بشأن الجريمة المنسوبة اليه مؤداه ـ تنازل المجتمع متمثلا في النيابة العامة عن حقه في اقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم و العفو عن تلك الجريمة في ذاتها بأثر رجعي الامر الذي يترتب عليه انتهاء الدعوى .

المبدأ القانوني
لما كان ذلك وكان صدور هذا الأمر بالعفو عن الطاعن من الحق العام بشأن الجريمة المنسوبة إليه مؤداه تنازل المجتمع ممثلاً في النيابة العامة عن حقه في إقامة الدعوى الجزائية ضد الطاعن والعفو عن تلك الجريمة في ذاتها وبأثر رجعي الأمر الذي يترتب عليه انتهاء الدعوى بمقتضى هذا الأمر الصادر من السلطة المختصة .

حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي / جمال القاضي وسماع المرافعة وبعد المداولة ،،،
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية ،،،
حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى أقامت الجزائية رقم 6321/1993 دبي ضد الطاعن بوصف انه في 12/7/1993 ، 12/10/1993 بدائرة شرطة المرقبات أعطى بسوء نية لـ --------الدولية الشيكين رقمي 1708 ،1709 كل منهما بمبلغ مليون دولار المسحوبين على سيتي بنك حال تعمده تحريرهما وتوقيعهما بصورة تمنع من صرفهما وذلك بان عدل قيمة مبلغ كل منهما من درهم إلى دولار دون أن يمهر هذا التعديل بتوقيعه على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987_ ادعت الشركة المجني عليها بالحق المدني قبل الطاعن حكمت المحكمة في الدعوى الجزائية بحبس الطاعن مدة ثلاث سنوات وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1406 لسنة 1994 _ وفي 12/10/1994 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعن مدة سنه وتأييده فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز رقم 124 لسنة 1994 جزاء تقدمت النيابة العامة بمذكرة طلبت فيما تمييز الحكم المطعون فيه ثم تقدمت بمذكرة طلبت فيها اصلياً إلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى واحتياطاً برفضها _ حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم للفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد مع إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد من دائرة مشكلة من قضاة آخرين وفي 2/4/1995 حكمت محكمة الإحالة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة وتأييده فيما عدا ذلك فطعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب النيابة العامة في 30/4/1995 وتقدمت النيابة العامة بمذكرة طلبت فيها رفض الطعن وقالت بالجلسة أنه قد صدر قرار بالعفو من سمو حاكم دبي وأنها تترك للمحكمة تقدير ما إذا كان القرار يشمل الجريمة في ذاتها أو يقتصر على العقوبة المقضي عليها
وحيث إنه قد ورد كتاب من مدير ديوان سمو الحاكم مؤرخ 16/4/1995 وموجه إلى النائب العام تضمن انه بناء على أمر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة مجلس الوزراء حاكم دبي فأنه يعفى المدعو --------------------- من الحق العام في القضية رقم 1406/1994 جزاء لما كان ذلك وكان صدور هذا الأمر بالعفو عن الطاعن من الحق العام بشأن الجريمة المنسوبة إليه مؤداه تنازل المجتمع ممثلاً في النيابة العامة عن حقه في إقامة الدعوى الجزائية ضد الطاعن والعفو عن تلك الجريمة في ذاتها وبأثر رجعي الأمر الذي يترتب عليه انتهاء الدعوى بمقتضى هذا الأمر الصادر من السلطة المختصة .
لذلـــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانه الطاعن عن التهمة المنسوبة إليه وبانتهاء الدعوى بالعفو عن الحق العام فيها .

عقد القانون 01-27-2010 11:54 AM

تسلم أخوي ..

تحياتي لك..

غربــﮧ آلرﯛح« 01-29-2010 03:28 PM

سلمت يمناك ع هالمجووود الرائع

وربي يعطيك الف عافيهـ

تشكر ،،

محمد ابراهيم البادي 01-30-2010 05:38 PM

الف شكر على المرور و المتابعة الجيدة وانشالله منها الفائدة

محمد حسين إدريس أحمد 06-16-2014 01:13 PM

جزاك الله خير

محمد ابراهيم البادي 06-16-2014 09:53 PM

بارك الله فيك


الساعة الآن 10:03 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.