منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   الاتحادية العليا نقض جزائي (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=33)
-   -   الطعن رقم 508 لسنة 2014 جزائي ـ الامر بان لا وجه وامر الحفظ الصادر من النيابة العامة (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=35947)

OsamaHassan 07-19-2017 02:07 PM

الطعن رقم 508 لسنة 2014 جزائي ـ الامر بان لا وجه وامر الحفظ الصادر من النيابة العامة
 
وقُضي في هذا الخصوص بأنه: (لما كانت المادة رقم: ‹133› من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أن: ‹للمدعي بالحقوق المدنية استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يُعاقب عليها القانون، أو لأن الأدلة على المتهم غير كافية› وكان الأمر الصادر من النيابة العامة سالف الذكر قد جاء مبنيّاً على انتفاء جريمة خيانة الأمانة من الأوراق مما يحق للدعية بالحق المدني استئنافه باعتباره أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم نظر الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث أسباب الاستئناف بما يُوجب نقضه). (طعن محكمة اتحادية عليا رقم: ‹508› لسنة: 2014م جزاء، جلسة يوم: 27/1/2015م).
تم البحث عن الحكم المذكور كاملاً إلا أنه لم يتم العثور عليه... لذا أطلب المساعدة...

محمد ابراهيم البادي 07-19-2017 03:18 PM

1 مرفق
الطعن رقم 508 لسنة 2014 جزائي ـ الامر بان لا وجه وامر الحفظ الصادر من النيابة العامة

الطعن رقم 508 لسنة 2014 جزائي
جلسة الثلاثاء الموافق 27 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة محمد أحمد عبد القادر و عبد الرسول طنطاوي

( )

(1) طعن . نقض "ما يقبل من الأسباب". الأمر بأن لا وجه . النيابة العامة . حكم "بيانات التسبيب". قانون "تطبيقه".
- الطعن بالنقض . غير جائز في القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة إليها عن القرارات الصادرة من النيابة العامة بألا وجه لاقامة الدعوى.
- الطعن المنصب على القرار الصادر من محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف . جائز الطعن فيه بالنقض.
- قبول الطعن. لا يثار إلا بعد جوازه.

(2) نيابة عامة . الأمر بأن لا وجه . أمر الحفظ . قانون "تطبيقه". حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب". استئناف.
- أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بعد اجراء من اجراءات التحقيق . أمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ولو جاء في صيغة حفظ اداري . سواء أكان مسببا أو غير ذلك.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بعدم جواز استئناف الطاعنة المدعية بالحق المدني للأمر بألا وجه لاقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة . رغم جواز الاستئناف عملا بالمادة 133 اجراءات جزائية.

OsamaHassan 07-20-2017 10:44 AM

جزيل الشكر وفائق الاحترام على مجهود حضرتك الرائع... خصوصاً سرعة الرد والتفاعل.
من فضلك تقبل أجمل تحياتي

محمد ابراهيم البادي 07-20-2017 08:10 PM

شاكر مرورك واستفادتك
والاهم حصولك على مبتغاك اخي


الساعة الآن 02:28 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.