الطعن رقم 933 لسنة 2019 تجاري ـ وجوب الرجوع للقانون العام في ما فات القانون الخاص
1 مرفق
الطعن رقم 933 لسنة 2019 تجاري
جلسة الثلاثاء الموافق 10 من مارس سنة 2020 برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة عبدالله بوبكر السيري و صبري شمس الدين محمد ( ) قانون "تطبيقه". شركات تجارية . شريك "فصله ـ إخراجه". عقود . شركة "محددة المدة" . حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب". - وجوب الرجوع للقانون العام في ما فات القانون الخاص. - خلو قانون الشركات التجارية في القانون رقم 2 لسنة 2015 منه . على حق أغلبية الشركاء في الالتجاء للقضاء بطلب فصل شريك في الشركة . أثر ذلك . الرجوع لقانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 في شأن العقود. - جواز لأغلبية الشركاء طلب الحكم بفصل أي شريك . متى استندوا لأسباب جدية تبرر ذلك . أساس ذلك ؟ المادة (677) من قانون رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية . - جواز لأي شريك طلب من القضاء إخراجه من الشركة . شرط ذلك . كون الشركة محددة المدة واستند لأسباب معقولة . أساس ذلك ؟ المادة سالفة البيان. - سريان المادة (675/2) من ذات القانون على نصيب الشريك المفصول أو المنسحب . أثر ذلك . اعتباراً من يوم رفع الدعوى. - مثال لتسبيب معيب لقضائه بأداء مبلغ مالي للمطعون ضده استناداً لتقرير الخبير كونه لم يحتسب الخسائر وأرباح الشركة حتى يوم رفع الدعوى. |
الساعة الآن 04:06 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.