الدعوى رقم 12 لسنة 2012 دستورية - شروط صحة احالة الدعوى الدستورية الى المحكمة الاتحادية العليا بطريقة الدفع
1 مرفق
الدعوى رقم 12 لسنة 2012 دستورية
جلسة الأثنين الموافق 27 من مايو سنة 2013 برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري و محمد عبدالرحمن الجراح و البشير بن الهادي زيتون ( ) (1) دستور. دعوى دستورية "رفعها" . نظام عام . المحكمة الاتحادية العليا. - الدعوى الدستورية . عينية . شرط قبولها أمام المحكمة الاتحادية العليا ؟ مخالفة تلك الشروط . أثره : عدم قبولها. - طلبات بحث الدستورية المثارة أمام المحاكم بصدد دعاوى منظورة . يحال إلى المحكمة العليا بقرار مسبب موقع من رئيس الدائرة مشمولا بالنصوص محل البحث. - الطعن بالدستورية . طرقه؟ المادة 58 من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973. - ولاية المحكمة الاتحادية العليا واتصالها بالدعوى الدستورية . بإحالتها من محكمة الموضوع بصدد دعوى منظورة أمامها وقيام دلائل لديها تثير شبهه مخالفة القانون لأحكام الدستور بقرار مسبب . أو بدفع بعدم الدستورية أبداه أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع التي تنظر النزاع بقبولها الدفع وتأذن برفع الدعوى الدستورية خلال أجل تحدده . أو بطريق دعوى أصلية مبتدأه ممن له الصفة والمصلحة في رفعها. (2) دستور . دعوى دستورية . دفوع "الدفع بعدم الدستورية". - احالة الدعوى الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا بطريق الدفع . شرط صحته؟ - تخلف أي من شروط الإحالة بطريق الدفع للمحكمة الاتحادية العليا . أثره : عدم قبول الدعوى . - مثال لعدم قبول الدعوى الدستورية لعدم توافر شروط صحة رفعها أمام المحكمة العليا. |
لو لم يستعجل المدعي برفع دعواه للمحكمة الاتحادية العليا لنظر مدى دستورية المادة 3 من القانون المحلي لامارة دبي لرأينا حكما جميلا جدا
|
الساعة الآن 05:03 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.