ما هو التفسير لهذه المادة قانونيا
السلام عليكم
ارجو من الاخوة الاساتذة والمستشارين تفسيرهم وتوضيحهم القانوني لما جاء في المادة الواردة ادناه وهذه المادة هي من قانون الشركات التجاري الاتحادي رفم 8 لسنة 1984حيث ان الامر ملتبس علي وخاصة في حال رغبتي برفع دعوى على مخالفات حصلت لقانون الشركات التجاري الاماراتي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته الباب الثاني عشر عدم سماع الدعوى لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي متى انقضت خمس سنوات الدعاوى التي تنشأ قبل المصفي بسبب اعمال التصفية وكذلك الدعاوى التي تنشأ قبل مديري الشركة او اعضاء مجلس الادارة او مجلس الرقابة او مراجعي الحسابات بسبب اعمال وظائفهم وذلك ما لم ينص القانون على مدة اقصر لعدم سماع الدعوى. ويبدأ حساب المدة المذكورة من تاريخ اشهار التصفية في الحالة الاولى ومن تاريخ وقوع الفعل الموجب للمسؤولية في الحالة الثانية. وشكرا للجميع |
اجيبوني جزكم الله خيرا
|
يقصد عدم العذر الشرعي ان الشخص لم يعلم خلال هذة الفتره بالمخالفات التي وقعت من المصفي خلال القيام باعمال وضيفته او مدراء الشركات
|
يقصد بها أن الدعاوى المتعلقة بالتصفية و ما يتعلق بها
لا تنظرها المحكمو بعد أن مر على الموضوع أكثر من خمس سنوات و القصد منه استقرار التعاملات و عدم التراخي في رفع الدعوى فضلا عن أنه يصعب الإثبات بعد مرور هذه المدة الطويلة لكن لا يعتد بهذا الذي إلا بناء على طلب المدعي عليه |
الشكر للاخوة اعلاه لى تفضلهم بالاجابة
سؤالي ما هو المقصود في المادة اعلاه حول الدعاوي التي تنشأ قبل المصفي وكذلك الدعاوي التي تنشأ قبل مديري الشركة , --------الخ هل المقصود الدعاوي التي تنشأ من قبل الاطراف اعلاه ام الدعاوي التي تنشأ ضدهم من اطراف اخرى ارجو التوضيح مع كل الشكر والامتنان |
ارجو من الاخوة الاكارم التفضل بالرد على سؤالي اعلاه اذا امكن للاهمية
وجزاكم الله كل خير |
السلام عليكم
المقصود الدعاوى التي تقام في مواجهة المصفي أو مديري الشركة او اعضاء مجلس الادارة ...... إلخ ، وذلك فيما يتعلق بأعمال التصفية بالنسبة للمصفي وأعمال الإدارة بالنسبة للباقين ، وهذه مدة تقادم للدعوى ( مرور الزمان المانع من سماع الدعوى ) المقصود بها إنهاء أي ارتباط للمصفي أو المسؤولين عن أعمال الشركة بعد تصفية الشركة أو بعد نشوء الفعل الصادر عن المذكورين سواء قبل التصفية او بعدها والموجب للمسؤولية ، فالمقصود الدعاوى التي تقام من الغير ضد من ذكر في المادة بعد مضي خمس سنوات شرط الإنكار أو عدم تقديم العذر الموجب للتأخير لهذه المدة . |
اتقدم بالشكر والامتنان للاساتذة اعلاه على تفضلهم بالمشاركة والتوضيح
واشكر الاستاذ بني هاني على تفضله بالاجابة مع علمي انه مقيم خارج الامارات وهذا جهد مشكور منه في المشاركة في هذا المنتدى الراقي ومساعدة الاخرين |
مشكور أخي الكريم ، اتشرف بالمشاركة في هذا المنتدى الراقي ،وهو من أفضل المنتديات القانونية المتخصصة ، نستفيد قبل أن نفيد ان شاء الله
|
الساعة الآن 11:41 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.