منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   منتدى طلبة القانون (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=16)
-   -   حل قضية جزاكم الله خيرا لمحامية متدربة/ ارتكبت امراة اجنبية غير محصنة جريمة الزنا (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=19367)

damma2000 01-21-2014 12:33 PM

حل قضية جزاكم الله خيرا لمحامية متدربة/ ارتكبت امراة اجنبية غير محصنة جريمة الزنا
 
حل قضية جزاكم الله خيرا لمحامية متدربة

ارتكبت امراة اجنبية غير محصنة جريمة الزنا فقضت محكمة الجنايات الشرعية بعقوبتها بالجلد مائة جلدة طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية وابعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة
طبقا للمادة 121 من قانون العقوبات الاتحادي
طعن محامي المتهمة امام محكمة الاستئناف الشرعية بالغاء الحكم جزئيا فيما يتعلق بالابعاد
على سند من القول بمخالفة الحكم المطعون فيه لاحكام الشريعة الاسلامية
حيث ان جمهور الفقهاء على ابعاد الانثى وتغريبها في جريمة الزنا
فهل يقبل هذا الدفع أو لا

دعم الجابتك بالاسانيد الشرعية والقانونية .

اتمنى مساعدتكم

damma2000 01-21-2014 01:58 PM

الاجابة:

لا يقبل به وذلك
بما ان النص في المادة 121 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ويجب الأمر بالإبعاد في الجنايات الواقعة على العرض، مما مفاده أنه يتعين الأمر بإبعاد الأجنبي عن الدولة إذا قضي بإدانته بارتكاب جناية من الجنايات الواقعة على العرض،
والمحكمة من ذلك تريد إقصاء الأجنبي الذي يستهين بالقيم والأخلاق عن البلاد درئا للمفاسد وحماية للمجتمع من الانحلال حتى لا تشيع الفاحشة فيه ومن السياسة الشرعية تحقيقا لمقاصد الشريعة ،
والأجنبي هو من لا يحمل جنسية الدولة وفقا للمادة 57 من قانون المعاملات المدنية، والمادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة.
وكانت جريمة الزنا من الجرائم المتعلقة بالعرض بل أشدها على الإطلاق وهى شرعا جناية عقوبتها الرجم للمحصن والجلد مائة لغير المحصن ،وهى قانونا تعتبر جناية وفقا للمادة 28 من قانون العقوبات الاتحادي، إذ اعتبر النص جميع جرائم الحدود جنايات عدا حدي الشرب والقذف، ولا يندفع وصف الجناية على هذا النحو بدرء الحد للشبهة ومعاقبة الجاني تعزيزا، لأن العبرة في تحديد نوع الجريمة بالعقوبة المقررة لها أصلا شرعا أو قانونا، ولا يعتد في هذا السبيل بالعقوبة التي تقضى بها المحكمة فعلا بتغير نوع الجريمة، إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف سواء أكان ذلك لأعذار قانونية أو لظروف تقديرية مخففة أو درء حد بشبهة.
وذلك عملا بالمادتين 26 ، 27 من قانون العقوبات الاتحادي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

والأمر بالإبعاد في جريمة الزنا يتفق مع الشريعة الإسلامية
فقد روى أبو هريرة وزيد بن خالد أن رجلا من الأعراب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا:
أن ابني هذا كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته فقال صلى الله علية وسلم ..... على ابنك مائة و تغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها، وقال صلى الله عليه وسلم، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام.



ويكاد الفقهاء ماعدا الحنفية يجمعون على عقوبة التغريب وإن كان الأحناف يجيزون الإبعاد على أنه تعزيز لأحد يجوز الحكم به إذا رأي الإمام ذلك، ويرى الإمام مالك أن التغريب حد واجب على الرجل
دون المرأة ويرى الشافعي وأحمد أن التغريب حد على كل زان غير محصن لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة،
في حين قرر بعض الفقهاء أن التغريب قد يراد به الحبس ونقل ذلك عن على وزيد بن على والصادق والناصر من أئمة الشيعة، كان حكم ولي الأمر متمثلا في القانون الذي يصدره برفع الخلاف،
فإنه يتعين التزام النهج الذي اختاره القانون في هذا الصدد مادام له مصدره التشريعي من فقه الشريعة الغراء، فيجب الأمر بأبعاد كل أجنبي حكم بإدانته بارتكاب جناية الزنا سواء كان رجلا أو امرأة
يستوي في ذلك أن يكون غير محصن أو محصنا ولم يرجم لعدم توافر شروط الحد كقيام شبهة،
ذلك لأن نص المادة 121 من قانون العقوبات الاتحادي جاء مطلقا والمطلق يجرى على إطلاقه،
ولا يخرج من إطلاقه إلا القضاء بالرجم على المحصن إذ لا يتصور الإبعاد في هذه الحالة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من إدانة المطعون ضدهما بجناية الزنا ومعاقبتها تعزيزا وهي لا تحمل جنسية الدولة دون الأمر بإبعادهما عن البلاد، ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه، والقضاء بإبعادها عن البلاد فور تنفيذ العقوبة المقضي بها .

شوه رايكم الخبراء

وكيل النيابه 01-27-2014 12:58 AM

ماشاء الله
سؤال جيد
و
جواب رائع ومفصل

شكرًا لك

damma2000 01-27-2014 07:52 AM

شكرا على التشجيع


الساعة الآن 03:12 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.