الطعن رقم 162 لسنة 2015 تجاري ـ شرط اذن المحكمة للاعلان بطريق النشر
1 مرفق
الطعن رقم 162 لسنة 2015 تجاري جلسة الأربعاء الموافق 1 من يوليو سنة 2015 برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة البشير بن الهادي زيتون و عرفة أحمد دريع ( ) اعلان "اعلان صحيفة الدعوى". قانون "تطبيقه". محكمة الموضوع "ما تلتزم به ـ سلطتها التقديرية". حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب". - وجوب أن يكون اعلان الشخص الطبيعي لشخصه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو محل عمله. في حال عدم وجوده في موطنه يسلم لمن يكون ساكنا معه من الأزواج أو الأقارب أو الاصهار. اساس ذلك؟ - الاعلان بالنشر طريق استثنائي. يجوز للمحكمة أن تأذن به. شرط ذلك؟ - تقدير كفاية التحريات لسلوك طريق الاعلان بالنشر. تستقل به محكمة الموضوع ما دام اسبابه سائغه. - مثال. |
الساعة الآن 06:16 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.