الطعن رقم 695 لسنة 2017 اداري ـ لا يجوز للمحكمة تحديد نطاق خصومة المدعوى من حيث الاشخاص والسبب والموضوع
1 مرفق
الطعن رقم 695 لسنة 2017 اداري
جلسة الأربعاء الموافق 15 من نوفمبر سنة 2017 برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة الدكتور أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب. ( ) خصومة "تحديدها". حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من أسباب". - المدعي هو الذي يحدد نطاق الخصومة في الدعوى من حيث أشخاصها وموضوعها وسببها . لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تخرج عن هذا النطاق. - يجب أن يكون الخصم حقيقيا في النزاع ومعنيا به. - مثال لتسبيب معيب لعدم تمثيل خصما حقيقيا في الدعوى. |
الساعة الآن 04:19 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.