منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   منتدى الاستشارات القانونية (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=32)
-   -   استشارة ونقاش (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=53411)

سعيد_محمد 07-21-2020 07:39 PM

استشارة ونقاش
 
السلام عليكم
هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة لي ولغيري من الموظفين، ويحتاج توضيح وتفسير بعض النقاط غير الواضحة.

الموضوع عني (عامل مواطن) تم إنهاء خدماتي تعسفيا، في مخالفة واضحة لبنود العقد وللائحة الداخلية للشركة (شبه حكومية) وقانون العمل الإتحادي.

حصلت على تعويض عن الفصل التعسفي، عن طريق الحكم العمالي.

ولكنني أريد أن أرفع دعوى مدنية (مدنية وليست عمالية) استناداً إلى العقد الرابط بيني وبين الشركة، أطالب فيها القضاء بالحكم ببطلان قرار إنهاء خدماتي وعودتي إلى عملي، وهو ما يسمى التنفيذ العيني (على ما أعتقد).

فهل يجوز لي ذلك؟

سعيد_محمد 07-23-2020 09:38 PM

انا في الإنتظار !!!!!!!

ألا يوجد مشارك؟

علي الراعي 07-23-2020 10:48 PM

اخي الكريم
بعد التحية
اعتقد اننا ناقشنا هذا الأمر سابقا، وانتظرت حتى يدلي احد الاخوة بدلوه،
الا انني أؤكد لسعادتك ان العلاقة بينك وبين الشركة هي علاقة عمل بموجب عقد العمل المبرم بينكما،
وبما ان القانون الواجب التطبيق على هذه العلاقة هو قانون العمل، ومن ثم فانه لا يمكن إجبار صاحب العمل على اعادتك الى عملك،
وقي مقابل ذلك فقد أكد هذا القانون على منحك التعويض الجابر للضرر ولكنه مقيد بالحد الاقصى المقرر قانونا)( ثلاثة أشهر).
اما ما جاء باستشاراتك عن التنفيذ العيني فهو بعيد كل البعد عن مقصدك ولا يمت له بصلة، اذ انه يرتبط بالتنفيذ وليس اجراءات التقاضس والطلبات أثناء سير الدعوى.
وبالله التوفيق

سعيد_محمد 07-25-2020 10:57 PM

شكرا لك أستاذ علي.

ولكن عندي نقطة هنا، وهي أن عقد العمل الذي بيني وبين الشركة نص على إعطاء الأولوية في التقاضي لبنود العقد واللائحة الداخلية، وإذا خلا نص منهما فإنه حينئذ يُلجأُ إلى قانون العمل، هذا أولاً.
ثانياً: قانون العمل ينظم العلاقة بين العمل ورب العمل من ناحية الحقوق فقط، ولا علاقة له بالتقاضي مدنيا.
ثالثاً: دعوى إبطال قرار إنهاء الخدمة، تكون دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية، وليست دعوى عمالية، ويكون مصدر الإلتزام هنا هو: العقد ومستلزماته، وليس قانون العمل، ومن مستلزمات العقد اللائحة الداخلية الملزمة لكلينا.
رابعاً: جواز انطباق قانون الإجراءات المدنية على اللائحة الداخلية، لأنها قانون يحكم العلاقة بيننا.

فيجوز المطالبة ((مدنيا)) بإبطال كل تصرف أو قرار صدر مخالفاً للائحة الداخلية.

هذا رأيي والله أعلم.

وأتمنى أن أقرأ ردكم على تعليقي.

علي الراعي 07-26-2020 08:12 AM

أخي سعيد،
بعد التحية
للأسف كل ما جاء بالمشاركة الاخيرة جميعها تندرج تحت علاقة العمل بينك وبين الشركة، ومن ثم فان القانون الواجب التطبيق على البنود برمتها هو قانون العمل الاتحادي نظرا لان الشركة تخضع لقانون العمل في علاقتها مع موظفيها.
اما ما اثرته سعادتك بشأن دعوى ابطال قرار الانهاء فانما يطبق على الدعاوي الادارية وعندئذ يمكن المطالبة بالزام جهة عملك باعادة الموظف على رأس عمله مع الامها بالتعويض وغيره من الطلبات.
ومن ثم فان حالة دعواك تختلف لكون القانون الواجب التطبيق هو قانون العمل دون غيره والذي اكد بما لا يدع مجالا للشك بأن فصلك كان تعسفيا وتستحق التعويض ومن ثم فانه لا اهمية لبطلان قرار الانهاء من عدمه.

حمد الثاني 07-26-2020 02:15 PM

رأي الأستاذ علي الراعي سليم أخي سعيد محمد ..

ولكني أود أن أضيف مسألة امكانية رفع دعوى مدنية بالتعويض - في حال كان الضرر عليك أكبر من قيمة التعويض الذي حصلت عليه من الحكمة العمالية - بناء على المسؤولية التقصيرية ، وذلك لاكمال جبر الضرر الواقع عليك من شركتك ،

أما فيما يتعلق بعودتك للعمل فلا يمكن للمحكمة أن تعيدك جبرا

Legale haitham 07-31-2020 05:55 AM

حضرتك لو العقد محدد المدة أو مبرم لمدة معينة ملزم رب العمل أنه يعوضك عن المدة المتبقية، من مدة العقد، انما تنفيذ وإلزام رب العمل بارجاعك للعمل بيكون طواعية من قبله وغير وارد قانونا.

Soharto3 08-13-2020 11:23 AM

انا لست محاميا و لكن اظن انه يمكن رفع دعوي اداري لبطلان القرار و ليس مدني لان قرار الفصل قرار اداري و هناك مدة محددة التظلم و رفعها

المستشار اسلام حمدى 08-17-2020 11:13 PM

سلاما من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته
( مخالفة قرار الفصل للقرار الوزارى )
حيث ان قرار الفصل باطلا لمخالفته القرار الوزارى رقم ( 176) لسنة 2009 والذى ينص على أنه " يعتبر إنهاء خدمة المواطنين العاملين فى القطاع الخاص غير مشروع ما لم ينتهك العامل قانون العمل . وفى حالة إنهاء خدمة أى مواطن يجب على صاحب العمل إخطار وزارة العمل بذلك قبل 30 يوما على الاقل "


الساعة الآن 12:04 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.