الطعن رقم 341 لسنة 2020 اداري ـ الاجراءات الواجب اتباعها عند قيد دعوى الغاء القرار الاداري
1 مرفق
الطعن رقم 341 لسنة 2020 اداري
جلسة الأثنين الموافق 10 من أغسطس سنة 2020 برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة الدكتور أحمد الصايغ و عبدالحق أحمد يمين ( ) دعوى الإلغاء "ميعادها". قرار إداري "العلم به". حكم "خطأ في تطبيق القانون". قانون "تطبيقه" . تظلم . نقض "ما يقبل من الأسباب". - ميعاد رفع الدعوى للمحكمة في دعوى الإلغاء . ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو اعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينيا . وللمحكمة التصدي لبحث توافر هذا الشكل من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك . لتعلقه بالنظام العام . المادة (84 مكرر) من قانون الإجراءات المدنية . - يبدأ ميعاد الستين يوما لرفع الدعوى إذا تم التظلم من القرار الإداري من تاريخ رفض الجهة الإدارية الصريح أو الضمني للتظلم حسب الأحوال. - رفع الدعوى يكون بإيداع الصحيفة لدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها الكترونيا . وليس سكرتارية المحكمة. - عدم تحقق الحكم المطعون فيه من تاريخ العلم اليقيني بالقرار الإداري المطعون فيه وميعاد الطعن فيه . خطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بحجبة عن بحث عناصر الدعوى . ويوجب نقضه. |
الساعة الآن 06:50 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.