بما تقضى المحكمة في الحالة الآتية ، مع التعليل:
تبين لمحكمة الأحداث من المستند الرسمي أن الحدث المتهم لم يكمل السابعة من عمره عند ارتكابه الجريمة.
|
مادة 6من قانون اتحادي رقم ( 9 ) لسنة 1976 في شأن الأحداث والجانحين والمشردين لا تقام الدعوى الجزائية على الحدث الجانح الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق والمحاكم أن تأمر فى جميع الأحوال باتخاذ الاجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث اذا رأت ضرورة لذلك والله أعلم |
اجابة صحيحة استاذة
وانقليها في كشف الاسئلة |
:)
استانست يوم قلت اجابة صحيحة حسيت نفسي بعدني في مقاعد الدراسية :) ايام جميلة..... |
تفاعل جميل ...
اسعدني المرور على الموضوع والمتابعة من الاخت مريم |
الحمد لله انني سببت لج نوع من الفرح استاذة مريم
الف شكر لتفاعلك استاذ عدالة |
وهذا ما يميز العقوبة عن التدبير الاحترازي، فالتدبير الاحترازي يوقع على الشخص لخطورة سلوكه الاجرامي حتى وإن لم يرتكب جريمة
|
ما شاء الله
انعم الله علينا بالاستاذ علي بن كرم اهلا و سهلا بك استاذي في ربوع منتدى قانون الامارات ونحن في انتظار التفاعل الاكثر في القريب العاجل بتقديم المفيد الجميل منك |
الساعة الآن 06:45 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.