الطعن رقم 937 لسنة 2017 اداري ـ مدة اجازة الموظف عن اصابة العمل قانونا
1 مرفق
الطعن رقم 937 لسنة 2017 اداري
جلسة الأربعاء الموافق 9 من مايو سنة 2018 برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة الدكتور أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب ( ) إجازة مرضية . اللجنة الطبية . قانون "تطبيقه". حكم "خطأ في تطبيق القانون". موظفون . نقض "ما يقبل من أسباب". - الاجازة المرضية للموظف تتم مراجعتها من قبل اللجنة الطبية في حال استمرارها مدة تزيد على ستة أشهر المادة (51) من قانون الموارد البشرية. - للموظف الحصول على إجازة مرضية نتيجة اصابته أثناء العمل وبسببه لمدة لا تجاوز سنة واحدة براتب اجمالي . استمرارها لأكثر من سنة يحال للجنة الطبية لمراجعة حالته المرضية . المادة (52) من قانون الموارد البشرية . - طلب الطاعن اعتماد اجازته المرضية التي لا تتجاوز سنة نتيجة اصابته أثناء عمله وبسببه طبقاً للمادة (52) من قانون الموارد البشرية . قضاء الحكم المطعون فيه بعرضه على اللجنة الطبية لتقرير حالته المرضية باعتبارها إجازة مرضية جاوزت الستة الأشهر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه. |
الساعة الآن 04:13 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.