منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   منتدى الاستشارات القانونية (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=32)
-   -   طلب مشورة قانونية عاجل (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=46256)

Eslam khota 10-17-2018 10:15 AM

طلب مشورة قانونية عاجل
 
دعوى عمالية مفصولة قيمة الدعوى 13 ألف درهم الحكم بمثابة الحضوري ، تم إستئناف الحكم من الخصم بعد 67 يوم من صدور الحكم وقيمة الدعوى أقل من نصاب المحكمة ال20 ألف كما أن الحكم إذا كان أقل من 20 ألف لا يستوجب إعلان الخصم به وتم التأكيد على ذلك من " أون تايم " .
هل أستطيع عمل أي إجراء لإلغاء طلب الإستئناف قبل موعد الجلسة ؟ واذا هحضر الجلسة بماذا يتم الدفع أمام المحكمة وهل يكون شفوي أم كتابي ؟ هل ممكن للمحكمة عند نظر الموضوع الحكم فيه من تلقاء نفسها ؟

علي الراعي 10-17-2018 10:57 AM

الاخ الكريم
بعد التحية
النصاب القيمي الاستئناف يقدر بالطلبات الختامية وليس بما حكمت به المحكمة .
امل عند استئناف الحكم بعد ظ¦ظ§ يوم ؛ فبما ان الحكم غيابي بمثابة الحضاري ، فالعبرة بعلم الخصم بالحكم . فإذا ما استطعت انت اثبات علم الخصم بالحكم قبل ذلك ، ومن ثم فالمواعيد تظل مفتوحة .
انا عن جوابك على الاستئناف فيجب أن يكون كتابيا . وتبدأ بالحديث عن الناحية الشكلية الاستئناف وبعدها تدخل في الرد على اعتراضاتهم على الحكم المستأنف .
وشكرا

Eslam khota 10-18-2018 02:11 AM

الطلبات نفس المحكوم به 13 الف.. يلا .. ايه الدفع بالظبط المناسب الحكم مثابة الحضوري مش غيابي بمثابة الحضوري فيه فرق كبير وهو ان الشخركة أعلنت بالجلسة هو إستئناف فشنك ملوش لازمة بس انا عاوز حضرتك تكتبلي الدفوع بالظبط ايه ، ومش هرد عليهم في أي شئ مجرد الدفع والمحكمة تحكم برفض الإستئناف وتأييد الحكم وإزامهم المصاريف
$# سعاد &€mona hamzaâ‚©_%أ مك

علي الراعي 10-18-2018 10:27 AM

ولان الحكم غيابي فالمحكمة تقضي بالحكم بمثابة الحضوري.
اما عن قيمة الدعوى فإنما هي بالطلبات النهائية . فإذا ما تبين القاضي ان الطلبات الختامية في الدعوى دون النصاب القيمي الإستئناف فسيقضي برفض الاستىناف شكلا دون النظر للموضوع ودون طلب منك لانه من النظام العام .
اما عن الدفوع فمرجعها إلى دفاع وطلباتك امام المحكمة الابتدائية .
وشكرا

لحن_المفارق 10-18-2018 02:06 PM

السلام عليكم ،،
بداية أشكر الأستاذ على الراعي على مشاركاته القيمة التي دائما ما تثري النقاش ، ولكني عندي خلاف بسيط معه في هذه المسألة ، حيث أن الحكم بمثابه الحضوري و يبدأ معه ميعاد الطعن من اليوم التالي لصدور الحكم و ليس من تاريخ إعلان المحكوم عليه ... حيث أن المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية قد حددت الحالات التي تبدء معها ميعاد الطعن على الأحكام و التي تشترط علم المحكوم عليه وهي تخلفه عن الحضور في (جميع) الجلسات . وبما أن الحكم هو بمثابه الحضوري فهذا يعني أنه (المحكوم عليه) قد حضر بعض الجلسات.. هذا رأيي المتواضع في الموضوع ، قد أكون مخطئ في فهمي للمادة و أتمنى الرد من الأستاذ الراعي.

علي الراعي 10-19-2018 12:51 AM

اخي الكريم
بعد التحية
بدون الدخول في تفاصيل الحضور من عدمه سنبدأ من حيث انتهى الحكم وهو صدور الحكم بمثابة الحضوري .
الأمر الذي تحتسب فيه مواعيد من تاريخ العلم بالحكم وليس من اليوم التالي للحكم كالاحكام الحضورية .
وذلك لأن سعادتك أجبت على حالك بانه اذا كان ااحكم بمثابة ااحضوري اي لم يكن الخصم حاضر ولم يعلم بالحكم ولم يصل الى علمه . فكيف يحرم من دىجات التقاضي ..
وشكرا لك اخي على إثراء المناقشة .

Eslam khota 10-19-2018 10:23 AM

كل الشكر والتقدير للأستاذ علي الراعي على مداخلته العظيمة ، للعلم المحكوم عليه حضر عنه في أول جلسه محام ع ما أظن بإنابه من المحام الأصيل ولكن سيادة القاضي سأله معاك توكيل رد عليه أنا مش المحامي الأصيل بس حاضر عنه وسأله طيب معاك توكيل منه قاله لأ قاله طيب أنت هتحضر ليه قاله هطلب تأجيل .. تأجيل رغم إعلانه بالجلسه فرفض سيادة القاضي إثبات حضوره وتم حجز الدعوى للحكم ، اذا فالمحكوم عليه على إتصال بالدعوى وعلى أتم العلم بها ، وفي العموم انا سألت مركز الخدمة اون تايم عن الإعلان بهذا الحكم ردوا انه الأحكام اللي اقل من 20 الف لا تعلن .. علشان لا تستأنف فلم الفائدة من الإعلان ... وشكرا

علي الراعي 10-19-2018 10:54 AM

اخي الكريم
بعد التحية
لا يمكن حساب المواعيد إلا بعد أن يصل الحكم أو الإجراء لعلم الخصم .
وانا اختلف تماما مع خدمة اونلاين في ان اقل من ظ¢ظ* الف لا يتم إعلانها .
وذلك لأن العبرة ليس الاستئناف فحسب وإنما قد يمتد إلى التنفيذ . كيف سيتم التنفيذ دون اعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر في مواجهته .
هذا فضلا عن أمور أخرى كالطعن في حالات مختلفة من التماس إعادة النظر .
ومن ثم فإنه يجب أن يصل إلى علم المحكوم عليه بالحكم وذلك لتتمكن من الإجراء التالي .
وبالله التوفيق

حمد الثاني 10-19-2018 12:14 PM

شكراً على مداخلاتكم القيمة ، كلام الاستاذ علي الراعي صحيح ، حيث قيمة الدعوى هي بالطلبات الختامية ، بحيث يجمع الطلب الأصلي مع الطلب الأضافي فيكون مجموعهم هو قيمة الدعوى ، أما ماتحكم به المحكمة فلا يعد بأي مقياس قيمةً للدعوى .. فإن كانت قيمة الطلبات الختامية هي ظ£ظ* ألف والمحكمة حكمت بظ،ظ£ ألف فقط فأن الحكم الإبتدائي لا يكون انتهائياً ويجوز استئنافه .. ونصحية عامة للسائل ،. لا تأخذ كلام بعض الأخوة غير المتخصصين سواء في أون تايم أو غيرهم وعليك بكلام المتخصص الذي تثق به
وبالتوفيق

alshref ahmed 10-21-2018 11:07 AM

الاخ السائل
الشكر والتقدير لكل الاساتذة واحب ان اوكد على كلام الاستاذ على الراعى فكلامة صحيح فيجب ان يتم اعلان المحكوم علية بالحكم ، كم انة عند فتح ملف تنفيذ يجب ان تبين للموظف انة قد تم اعلان المحكوم علية

Eslam khota 10-22-2018 10:57 AM

أخ أحمد مفيش داعي لإعطائي توجيهات ، الحكم لا يعلن حيث أنه لا فائدة من الأعلان علشان من الأخر مفيهوش أستئناف قيمة الدعوى أقل من نصاب محكمة الإستئناف ، والمحكوم عليه كان متصل بالدعوى وأعلن بالجلسة وهو يعني مش عارف أن أخر الدعوى حكم ، تعرف بسبب الإستئناف ده في قوانين أتغيرت وقرارات صدرت في الدولة اليوم .. وشكرا .. الحكم كان بمثابة الحضوري مش غيابي لا ننسى ذلك، بالنسبة للتنفيذ فيه إعلان بالصيغة التنفيذية وبياخد المحكوم عليه 15 يوم مهله للسداد وبعدين بقولك للمبالغ أقل من 20 الف معدش هيبقى فيه محاكم خلاص ... مبروك

علي الراعي 10-22-2018 11:04 AM

أخي إسلام
الأخ الكريم أدلى برأيه بغض النظر عن ما أدلى به صحيح أم لا ،
ولم يوجه لسعادتك أية توجيها ، وهنا بالمنتدى نتقبل كل الآراء التي تكون في إطار قانوني ،
وتذكر دائما قد نخطئ وقد نصيب .
والأفضل أ نتقبل الرأي الآخر بصدر رحب .
ونسأل المولى عز وجل أن ييسر أمرك

alshref ahmed 10-22-2018 12:50 PM

اخى العزيز انا لا اعطى توجيهات لاحد انا فقط ادلى برائى قد اخطا وقد اصيب ورائى غير ملزم لاحد كما اننى ادلى بة عن قناعة .وشكر لحضراتكم

Eslam khota 10-22-2018 01:09 PM

مشكورين وجزاكم الله خيرا ...

mohammad Hussein 01-10-2019 08:42 PM

السلام عليكم
أنا عندي قضية عمالي جزئي وتمت جلستان ولم يحضر الخصم وتم تأجيلها في الجلسة الثالثة للنشر
وعند البحث في حالة القضية تفاجئت بحالة القضية مفضولة ومن غير موعد جلسة قادمة
يرجي الأفادة

gharib 01-14-2019 02:18 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... لو وضعنا النصوص الحاكمة للموضوع سيتضح الأمر:
مادة (53) من قانون الإجراءات المدنية:
1) إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكمًا بمثابة الحضوري.
3) وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مقره أو مركز إدارته إعلانًا لشخصه.
مادة (30) من قانون الإجراءات المدنية:
1) تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائيًّا فيما يأتي:
أ. الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي لا تجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أيًّا كانت قيمتها.
وفي جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية انتهائيًّا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم.
مع العلم بأن هذه المادة قد عدلت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2018 لتصبح
"1- تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائيًا فيما يأتي:
أ‌- الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، والدعاوى المتقابلة أيًا كانت قيمتها.
وتحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون النصاب القيمي لهذه الدوائر، والنصاب القيمي للأحكام الانتهائية.
مادة (159) من قانون الإجراءات المدنية:
ميعاد الاستئناف ثلاثون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة.
مادة (165) من قانون الإجراءات المدنية:
1 - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط.
3- ولا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
وبما أن الدعوى عمالية بحدود طلبات 13000 درهم فهي من جهة في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية ومن جهة أخرى وطبقا للأثر الناقل للاستئناف لن يطلب فيها طلبات جديدة إذ ستنقل بحالتها كما نظرت في محكمة أو درجة إلا إذا تناول المستأنف باسئنافه جزءا من الطلبات بغير أن يضيف طلبا جديدا في استئنافه.
وعليه فلما كانت الدعوى الماثلة هي دعوى عمالية ضد شركة وكانت الأخيرة قد أعلنت في مقر مركز إدارتها فيكون الإعلان بهذه المثابة (إعلانا لشخصها) وتكون الخصومة منعقدة ولو لم يمثل عنها وكيل ويعتبر الحكم في حقها (بمثابة حكم حضوري) وفقا لما سبق من نصوص وعليه يتعين عليها استئنافه في ميعاد 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ صدوره إن رأت وجها لهذا الاستئناف.
إلا أنه ومن جهة أخرى لما كان الحكم صادرا في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية (20 ألف درهم قبل التعديل الأخير) وكذا تم استئنافه بعد الميعاد فإن الدفوع في مقابلة استئناف الشركة من وجهة نظري تكون كالآتي:
1) عدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.
2) عدم جواز نظر الاستئناف لكونه الحكم المستأنف صادرا في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية.


الساعة الآن 06:56 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.