منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   منتدى المواضيع العامة (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=22)
-   -   حدث في مثل هذا اليوم في الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=16911)

محمد ابراهيم البادي 06-18-2013 12:21 AM

في 15/6/1996 الموافق 29 محرم 1417 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم تكون من خمسة مواد ، ونصت المادة الاولى منه على انه "فيما عدا اما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم ، تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالاضافة الى اختصاصاتها الاخرى بنظر الجرائم الاتية وكل ما يتصل بها او يتفرع منها او يكون مقدمة لها :
1- جرائم الحدود .
2- جرائم القصاص و الدية .
3- جرائم المخدرات ما في حكمها .
4- الجرائم التي يرتكبها الاحداث .
عمل بها القانون بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/6/1996

محمد ابراهيم البادي 06-26-2013 12:17 PM

في 26/6/1975 الموافق 17 جمادي الثاني 1395 اصدر الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكم امارة دبي القانون رقم (2) لسنة 1975 بشأن غرفة تجارة وصناعة دبي جمع (9) مواد ، وكان الهدف من تنظيمه هو حماية المصالح التجارية والصناعية والزراعية والخدمات ذات الصلة وانشاء علاقات مع الغرف التجارية والصناعية و الزراعية المختلفة في الامارا ت وخارجها ، وعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في 1/7/1975 .

محمد ابراهيم البادي 06-29-2013 07:29 PM

في 2009/6/28 الموافق 5 رجب 1430 اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي القانون رقم (16) لسنة 2009 بشأن انشاء مركز التسوية الودية للمنازعات من (16) مادة عمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية رقم (343) بتاريخ 15/9/2009 وكان من اختصاصتها ما اوردته المادة الرابعة منه والتي نصت على انه "يختص المركز بنظر المنازعات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس وذلك ايا كانت قيمتها او طبيعتها ويستثنى من ذلك ما يلي :
1- الاوامر والدعاوي المستعجلة والوقتية .
2- الدعاوى التي تكون الحكومة طرفا فيها .
3- الدعاوى التي تخرج عن اختصاص المحاكم .
4- الدعاوى التي تم قيدها لدى المحاكم قبل العمل بهذا القانون" .

محمد ابراهيم البادي 06-29-2013 09:32 PM

في 1971/6/29 الموافق 22 ربيع الثاني1391 وقع المغفور له باذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم ـ بصفته حاكما لامارة دبي وقتها ـ قانون العقود لامارة دبي لسنة 1971 والذي عرض عليه بتاريخ 22/6/1971 ، وهو من القوانين المدنية للامارة وقتها ، جمع في ابوابه التسعة (209 مواد) ، وتحدث في الباب الثاني منه عن العقود و العقود الفاسدة والاتفاقيات الباطلة في المواد (من 12 الى 34) ، وعرفت المادة (21) منه التغرير بانه "1- توكيل ما هو ليس بصحيح من قبل شخص يعتقد بصحته.
2- الاخلال بالواجب مع انتفاء النية لايقاع الغش مما يجلب ميزة للمخل او المدعي عن طريقه وذلك بتضليل شخص اخر بصورة تلحص الضرر به او بمن يدعي عن طريقه.
3-ايقاع احد اطراف الاتفاق ولو بحسن نية في الخطأ بالنسبة لجوهر الشيء موضوع الاتفاق" ، وعمل بهذا القانون اعتبارا من 15/7/1971 .

محمد ابراهيم البادي 07-01-2013 03:25 PM

في1/7/2002 الموافق 20 ربيع الاخر 1432 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة جمع فيه (50) مادة في ثمانية فصول ، كان الفصل السابع منه باسم "الاجراءات التحفظية والعقوبات" ، فيه من المواد (من 34 الى 41)، حيث نصت المادة (41) منه على انه "مع عدم الاخلال بما ورد في هذا القانون من عقوبات ، يعاقب بالحبسالذي لا يزيد على ستة اشهر والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكمآخر من احكام هذا القانون او اللوائح او الاوامر الصادرة تنفيذا له" ونشر بتاريخ 14/7/2002 في العدد (383) من الجريدة الرسمية وعمل به منذ ذلك التاريخ .

محمد ابراهيم البادي 07-02-2013 04:23 PM

في 2/7/1972 الموافق 21 جمادي الاول 1424 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 جمع (11) مادة ، وخص فيه المحكمة المدنية بالامارة بمحاكمة اي شخص متهم بارتكاب جرم بهذا القانون وعمل به من 1/8/1972 .


في 2/7/1992 الموافق 2 محرم 1413 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم تعليمات بشأن قضايا الحكومة نصت مادته الاولى على انه "مع مراعاة ما تنص عليه المراسيم والقوانين و الأوامر الصادرة من قبل الحاكم، لا تقام الدعاوي لدى المحاكم ضد الحاكم أو ضد الحكومة إلا وفقاً لما يلي:
أ‌- على من يرغب في إقامة الدعوى أن يودع لدى المستشار القانوني لحكومة دبي بصورة كتابية التفاصيل الكاملة لإدعائه.
ب‌- وخلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من استلام هذه التفاصيل يرفع المستشار القانوني مطالعته للحاكم ويبلغ الطرف المعني بقرار سموه.
ج- لا يجوز استيفاء أي دين أو التزام على الحاكم أو الحكومة بطريق وضع اليد أو الحجز أو البيع بالمزاد العلني أو الحيازة بأي إجراء قانوني آخر على ممتلكات وموجودات الحاكم أو الحكومة سواء صدر بهذا الدين أو الالتزام حكم بات أم لم يصدر ، ونشرت هذه التعليمات في الجريدة الرسمية لامارة دبي بتاريخ 30/9/1992 .

محمد ابراهيم البادي 07-04-2013 12:45 PM

في 4/7/1974 الموافق 14 جمادي الثاني 1394 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد الى مكتوم بصفته حاكم لامارة دبي نظام رسوم محاكم دبي لسنة 1974 وعمل به من تاريخ صدوره جمع بين سطوره (17) مادة وجاء في المادة الثالثة منه انه "يدفع المدعي بادئ ذي بدء الرسوم المستحقة عن اية دعوى بقيمتها ، واذا قدم المدعي عليه ادعاء متقابلا فيستوفى منه الرسم على هذا الادعاء كما لو كان موضوع دعوى مستقلة ، ونشر في الجريدة الرسمية المحلية في عددها رقم (94) .

محمد ابراهيم البادي 07-05-2013 11:32 AM

في 2003/7/5 الموافق 5 جمادي الاولى 1424 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد الى مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (6) لشأن مزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات الاجرة بامارة دبي وعمل به في اليوم الثاني من تاريخ صدوره ونشره .

محمد ابراهيم البادي 07-06-2013 03:14 PM

في 6/7/1939 ولد في هذا اليوم سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة التي ترعرع فيها على حب وطنه.
كان ومازال سموه شغوفا جدا بتاريخ وطنه ولا يزال راعيا للادب والثقافة و الفن حتى اصبحت امارة الشارقة مقرا للمراكز و المحافل الثقافية حتى سميت بعاصمة الثقافة.
تنقل سموه لطلب العلم بين الشارقة ودبي والكويت للتعليم التكميلي والثانوي متوجها بعد ذلك الى جامعة القاهرة التي حصل منها على شهادة البكالوريوس عام 1971 ، راكبا عجلة الزمن متوجها الى المملكة المتحدة التي نال منها درجة الماجستير والدكتوراه في الفلسفة من جامعة اكستر عام 1975.
مبادرا الى دراسة الفكر او المادة التي يعشقها وهي التاريخ ومن المملكة المتحدة ايضا حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الجغرافيا السياسية للخليج عام 1999.
كان له نصيب في الحقائب الوزارية بعد التأسيس ، فقد عين سموه وزيرا للتربية في الحكومة الاتحادية عام 1971 اضافة الى منصبه رئيسا للديوان الاميري في الشارقة


ونعاهدكم سيدي بالبقاء لكم ولدولة الامارات العربية المتحدة جنودا اوفياء وسيوفا بتارة لحز رقاب كل من تسول له نفسه معاداة بلادنا او حكومتنا او شعبا

محمد ابراهيم البادي 07-07-2013 04:11 PM

في 7/7/2008 الموافق 4 رجب 1429 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكم امارة دبي المرسوم رقم (10) لسنة 2004بإنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي بهدف تسوية المنازعات التجارية بصورة ودية ، عمل به من تاريخ صدوره ونشر في العدد (298) من الجريدة الرسمية بتاريخ 31/8/2008


الساعة الآن 05:16 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.