منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   منتدى المواضيع العامة (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=22)
-   -   حدث في مثل هذا اليوم في الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=16911)

محمد ابراهيم البادي 04-08-2014 07:03 PM

في 2000/1/29 الموافق 23 شوال 1420 اصدر الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة الاوراق المالية والسلع من اربعة ابواب حوت على (49) مادة ، وجاءت العقوبات فيه في الباب الثالث منه في المواد (من 40 الى 43) وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية رقم 344 بتاريخ 2000/1/31 .

محمد ابراهيم البادي 04-08-2014 07:04 PM

في 2011/2/8 الموافق 5 ربيع الاول 1432 اضاءت سماء الامارات بكوكبة جديدة حامية لسلك القضاء في الدولة ، وانارت سماء دبي ، فقد اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم بصفته حاكما لامارة دبي المرسوم رقم (5 لسنة 2001) بشأن تعيين قضاة في محكمة التمييز وهم السادة المستشارين :-
1- حسين محمد نعمان سلامة
2- حامد نبـيه احمد مكي احمد
3- محمود مسعود متولي شرف
4- احمد عبد الكريم محمد يوسف
5- محمود عبدالحميد محمد طنطاوي .
وعمل به منذ تاريخ نشره في العدد (352) من الجريدة الرسمية بتاريخ 2011/2/8 .

محمد ابراهيم البادي 04-08-2014 07:05 PM

في 1991/2/9 الموافق 25 رجب 1411 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم مرسوم انشاء مؤسسة مصفاة جبل علي من عشرة مواد جاء الغرض منه في المادة الثانية منه بقولها "أغراض المؤسسة هي امتلاك مصافي البترول وتشغيلها وإدارتها، وكذلك القيام بتجارة وصناعة البترول والمشتقات البترولية بكافة أنواعها وصورها، سواء كان ذلك بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين، وكذلك المساهمة في أية شركة مهما كان نوعها وجنسيتها، واستثمار أموال المؤسسة بكافة طرق ووسائل الاستثمار، ولها من أجل تحقيق هذه الأغراض أن تقوم بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيقها، بما في ذلك استئجار وامتلاك الأموال غير المنقولة في دبي وخارجها واقتراض الأموال بضمانات أو بدون ضمانات من أية جهة كانت" ، عمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

محمد ابراهيم البادي 04-08-2014 07:07 PM

10 فبراير 1972 الموافق 25 ذي القعدة 1391 كانت وثيقة انضمام امارة رأس الخيمة وملحقاتها الى الاتحاد ، وقدمها المغفور له الشيخ سلطان بن محمد القاسمي التي نشرت في الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 1/3/1972 وهذا هو نصها" لقد كان تحقيق الاتحادبين الإمارات العربية من أعز رغباتنا ومن أعظم ما تتجه إليه عزائمنا حرصا منا علىالنهوضببلادنا وشعبها. وإذا كانت ثمة ظروف حالت دون مشاركتنا في التوقيع علىالدستور المؤقت وفي إعلان بدء العمل بأحكامه فإنه وقد تلاقت إرادتنا وإرادة شعبإمارتنا على الانضمام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ايماناً منا بأهدافالاتحاد وغاياته فإننا نعلن أمام الخالق العا القدير و أمام الناس أجمعين قبولامارتنا الانضمام إلى دولة الإمارات العربية وموافقتها على دستورها المؤقت الموقععليه من حكام إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة في الخامس والعشرين من شهر جمادي الأول سنة 1391 هجرية الموافق الثامن عشر من شهر يوليو 1971ميلادية والتزامها العمل بأحكامه.
والله ولي التوفيق وهو نعم المولى ونعمالمصير."
واصدر الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ـ طيب الله ثراه ـ بصفته رئيسا للدولة قرار المجلس الاعلى رقم (2) لسنة 1972 على الموافقة الجماعية لاعضاء المجلس الاعلى على هذا الانضمام ، وقد وقع معه الموافقة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ، والمغفور له الشيخ حميد بن راشد المعلا و المغفور له الشيخ راشد بن احمد المعلا و المغفور له باذن الله تعالى الشيخ محمد بن حمد الشرقي.

محمد ابراهيم البادي 04-08-2014 07:08 PM

في 2002/2/12 الموافق 30 ذي القعدة 1422 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما دبي القانون رقم (2) لسنة 2002 بشان المعاملات و التجارة الالكترونية سياسته وردت في كلمة جاءت في مقدمة القانون بانه "تحقيقاً لتوجه حكومة دبي بإحلال وسائل التقنية الحديثة في المعاملات والتبادل التجاري، جمعت فيه (39) مادة وزعت في ثمانية فصول ، جاء تعريف المعلومات الالكترونية في المادة الثانية بانها "معلومات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو غيرها من قواعد البيانات" عمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة اعتبارا من 2002/216 .

محمد ابراهيم البادي 04-08-2014 07:09 PM

في 1999/2/14 الموافق 28 شوال 1419 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي المرسوم التفسيري رقم (1) لسنة 1999 بشأن اختصاص اللجنة القضائية للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرينوالمشكلةبموجب المرسوم رقم ( 2 ) لسنة 1993 ، عمل به من تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية للامارة بتاريخ 1999/2/21 .

محمد ابراهيم البادي 04-08-2014 07:10 PM

في 1994/2/16 الموافق 6 رمضان 1414 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (2) لسنة 1994بشأن حماية الشبكة العامة لخدمات الكهرباء والمياه ، جمع (12) مادة وزعت في اربعة فصول ، وجاء العقوبات فيه في الفصل الثالث منه في المادتين (6 ـ 7) منه ، وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المحلية لامارة دبي بتاريخ 1994/2/19 .

محمد ابراهيم البادي 04-08-2014 07:11 PM

في 1983/2/21 اصدر معالي محمد عبد الرحمن البكر وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف انذاك القرار الوزاري رقم 11 لسنة 1983 بشأن تشكيل لجنة قيد وتأديب الخبراء امام المحاكم الاتحادية والتي تكونت من سعادة صقر المري - وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف - رئيسا و المستشار محمد عبد التواب البربري - المستشار بدائرة الفتوى والتشريععضوا و الاستاذ مصطفي ابراهيم مصطفي - مسئول قسم المحامين والخبراء عضوا ويتولي سعادة خليفة بن سلطان العقروبي وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف المساعد لشئون العدل رئاسة اللجنة عند غياب الرئيس أو قيام مانع لديه .
واختصت بالفصل فى طلبات قيد الخبراء وكل مايتعلق بتأديبهم وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1974 المشار اليه والقرارات الوزارية التى تصدر فى هذا الشأن .
وعمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره نشر في الجريدة الرسمية الاتحادية رقم (123) بتاريخ 1983/3/15 .

محمد ابراهيم البادي 04-08-2014 07:12 PM

في 1994/2/22 الموافق 12 رمضان 1414 اجاز المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما دبي نظام التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي ، وقد جمع النظام (56) في سبعة فصول ، عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1994/3/1 في العدد (209) .

محمد ابراهيم البادي 04-08-2014 07:13 PM

في 2000/2/23 الموافق 19 ذي القعدة 1420 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بصفته وقتها وليا لعهد دبي أمرا بشأن الالتزام بتشريعات حماية البيئة في إمارة دبي هدف سموه الى المحافظة على عناصر البيئة ومكافحة التلوث في منطقة جبل علي والمناطق المحيطة بها ، ونشر هذا الامر في العدد 259 من عدد الجريدة الرسمية للامارة بتاريخ 2000/2/28 .

محمد ابراهيم البادي 04-08-2014 07:14 PM

في 2004/2/23 الموافق 3 محرم 1425 اصدر الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله المرسوم الاتحادي رقم 10 لسنة 2004 في شأن انضمام دولة الامارات العربية المتحدة الى الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة (اتفاقية روما 1961 ، اتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية 1971 ، معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف 1996) والذي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2004/2/28 .

محمد ابراهيم البادي 04-08-2014 07:15 PM

في 2008/2/27 الموافق 20 صفر 1429 اصدر سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بصفته وزيرا للداخلية القرار الوزاري رقم (127 لسنة 2008) في شأن قواعد واجراءات الضبط المروري بالدولة من فصلين جمعت فيه (11) مادة وزعت في فصلين ، ونصت المادة السابعة الواردة في الفصل الثاني منه على انه "اذا تسبب سائق المركبة الثقيلة في اي حادث ينجم عنه تدهور المركبة التي يقودها او اية مركبة اخرى ، او تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء ، او تجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز تحجز المركبة لمدة شهر وتحجز رخصة القيادة لمدة سنة ولا تعاد اليه الا بعد اجتيازه لدورة تدريبية في احد معاهد السياقة التي تعتمدها ادارة المرور ، وتفرض عليه غرامة قدرها ثلاثة الاف درهم بالاضافة الى اية عقوبة اخرى منصوص عليها في اي تشريع آخر" ، وعمل به اعتبارا من 2008/3/1 بعد نشره في الجريدة الرسمية.

محمد ابراهيم البادي 04-08-2014 07:17 PM

في 1992/3/1 الموافق 27 شعبان 1412 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم بصفته رئيس بلدية دبي ألامر محلي رقم (64) لسنة 1992م بشأن تنظيم مزاولة نشاط التجارة العامة في إمارة دبي واللائحة التنفيذية من سبعة مواد وجاءت شروط منح هذا الترخيص في المادة الثالثة منه ، وعمل به بتاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية المحلية للامارة بتاريخ 1992/6/7 .

محمد ابراهيم البادي 04-08-2014 07:18 PM

في 2004/3/8 وقع في اسلام اباد بالجمهورية الباكستانية معالي محمد بن نخيره الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية و الاوقاف الاماراتي مع نظيره الباكستاني معالي مخدوم سيد فيصل صالح حيات وزير الداخلية ومكافحة المخدرات اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية ، واشترطت الاتفاقية التسليم كما اثبتته المادة الثانية منه على انه "(1)إذا كانت أفعال المتهم، وفقاً لقوانين كل من الدولة الطالبة والمطلوب إليها،تشكل جريمة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة (2)إذا كانت المحكمة المختصة في الطرف الطالب قد حكمت على الشخص المطلوب حضورياً أو غيابياً بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر" ، وعلى ان تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ استلام وثائق التصديق الختامية.

محمد ابراهيم البادي 04-08-2014 07:19 PM

في 1984/3/17 الموافق 14 جمادي الثانية 1404 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الاطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية الذي جمع بين طياته 22 مادة وعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ النشر .

محمد ابراهيم البادي 04-08-2014 07:20 PM

في 1992/3/18 الموافق 15 رمضان 1412 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (1) لسنة 1992 بشأن تأسيس الدائرة الاقتصادية في امارة دبي ، وكانت المادة الرابعة من القانون قد اوردت بعض اختصاصات الدائرة ومنها تنظيم الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والغير من الانشطة الاقتصادية في الامارة ، ونشر هذا القانون بتاريخ 1994/1/31 من الجريدة الرسمية لامارة دبي .

محمد ابراهيم البادي 04-08-2014 07:20 PM

في 18/3/1996 الموافق 28 شوال 1416 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 1996 في شأن انضمام دولة الامارات العربية المتحدة الى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1883 والمعدلة ببروكسل في 14/12/1900 وواشنطن في 2/6/1911 ولاهاي في 2/11/1925 ولندن 2/6/1934 ولشبونة 31/10/1958 واستكهولم 14/7/1967 والمنقحة في 2/10/19797 ، وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/3/1996 .


واتبعه بالمرسوم الاتحادي رقم 22 لسنة 1996 في شأن انضمام دولة الامارات العربية المتحدة الى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الذي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية رقم 291 بتاريخ 31/3/1996 .

محمد ابراهيم البادي 04-08-2014 07:21 PM

في 21/3/2000 الموافق 15 ذي الحجة 1420 اصدر الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه المرسوم الاتحادي رقم 33 لسنة 2000 في شأن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية واتفاقية حول المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية واتفاقية في شأن تسليم المجرمين بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الهند ، اوضحت المادة الاولى منه " صودق على اتفاقيات التعاون الواردة فيما بعد، والمبرمة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الهند، والمرفق نص كل منها، وهي (1) اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية (2) اتفاقية حول المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية (3) اتفاقية في شأن تسليم المجرمين الذي عمل به من تاريخ صدوره .

محمد ابراهيم البادي 04-08-2014 07:22 PM

في 22/3/1997 الموافق 14 ذي القعدة 1417 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي قانون رقم (3) لسنة 1997 بشأن إنشاء مركز التدريب والتأهيل الذي جمع (47) مادة في تسعة فصول ، ونصت المادة الرابعة على الهدف من انشاء هذا المركز بقولها "يقوم المركز بإعداد وتدريب وتأهيل المنتسبين إليه من مدمني المواد المخدرة والمؤثرات العقلية نفسياً وبدنياً واجتماعياً وثقافياً ومهنياً، ومتابعة رقابتهم ورعايتهم بعد تخرجهم من المركز" وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لامارة دبي بتاريخ 30/6/1997 .

محمد ابراهيم البادي 04-08-2014 07:22 PM

في 30/3/2010 فجعت دولة الامارات العربية المتحدة حكومة وشعبا بخسارة فادحة بالاعلان الرسمي لوفاة الشيخ احمد بن زايد ال نهيان رحمه الله شقيق صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة اثر سقوط طائرته الشراعية في بحيرة في المغرب .
والمغفور له من مواليد 1969 وهو الابن الخامس العاشر للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ، وكان العضو المنتدب لجهاز ابوظبي للاستثمار .

محمد ابراهيم البادي 04-08-2014 07:23 PM

في 1/4/2001 الموافق 7 محرم 1422 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (1) لسنة 2001 بانشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من (19) مادة ، نصت المادة الثالثة منه على انه " تنشأ مؤسسة عامة تسمى مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع باستقلال مالي وإداري، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أو أي من الجهات التابعة لها أي شخص تعينه لهذه الغاية، وتدار المؤسسة على أسس تجارية" ، وعمل به منذ تاريخ نشره في 30/4/2001 .

محمد ابراهيم البادي 04-08-2014 07:23 PM

في 2/4/2007 الموافق 14 ربيع الاول 1428 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجل الوزراء بصفته حاكما لامارة دبي المرسوم رقم (8 لسنة 2007) بتفويض رئيس المجلس التنفيذي بالامارة بالتصريح للدوائر و الهيئات والمؤسسات الحكومية بفتح حسابات مصرفية في البنوك ، واورد المادة الثانية منه على انه "يحظر على دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة دبي فتح حسابات مصرفية لدى البنوك مباشرةً إلا عن طريق دائرة المالية" ، وعمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/5/2007 .

محمد ابراهيم البادي 04-08-2014 07:24 PM

في 8/4/2005 الموافق 3 محرم 1421 اصدر معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع القرار رقم (1 لسنة 2000) بشأن النظام الخاص بالوسطاء من (31) مادة ، نصت المادة (20) التي اجازت لمدير السوق المالي احالة الوسيط الى لجنة التأديب
وهي 1- إذا أخل بأحكام القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.
2- إذا أخفق في تسوية صفقاته مع المقاصة أو العملاء.
3- إذا قدم مستندات أو معلومات أو تقارير مزورة أو غير صحيحة.
4- إذا أتى سلوكاً يُقصد به - على نحو مباشر أو غير مباشر - تضليل جمهور المتعاملين بشأن التداول في الأسواق ، وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

محمد ابراهيم البادي 04-25-2014 09:35 AM

في 1983/4/13 الموافق 29 جمادي الثانية 1403 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته وليا لعهد دبي نائبا للحاكم مرسوما بانشاء هيئة احواض دبي الجافة لسنة 1983 من تسعة مواد ، الغرض منه كما جاء في المادة الثانية منه "غرض الهيئة هو امتلاك وتشغيل مجمع الأحواض الجافة الواقع في إمارة دبي ويشار إليه فيما بعد "بالمجمع".

محمد ابراهيم البادي 04-25-2014 09:36 AM

في 1985/4/14 الموافق 24 رجب 1405 اصدر معالي سيف علي الجروان وزير الاقتصاد والتجارة انذاك القرار الوزاري رقم (19) لسنة 1985 في شأن تحديد أسماء الموظفين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتنظيم إجراءات ضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه والذي جمع بين سطوره 7 مواد ذكرت المادة الاولى اسماء الاشخاص المخولين بمراقبة تنفيذ احكام قانون تنظيم الوكالات التجارية وهم 1- السيد/سيف خلفان بن سبت 2- السيد/عبد الله أحمد آل حسين 3- السيد/عبد الله الحوسنى 4- السيد/سعيد أحمد بن خادم 5- السيد/راشد محمد الشريف 6- السيد/يوسف علي حسن7-السيد/وليد علي فلح
8- السيد/أحمد مراد فهمي 9- السيد/أحمد خليفة أحمد حماد 10- السيد/عباس حسين محمد 11-السيد/هاشم سعيد ابراهيم الطاغى 12- السيد/حسين علي محمد 13- السيد/كمال محمد الطاهر 14-السيد/وهيب محمد رزق كيره 15- السيد/راشد محمد ناصر الميل 16-السيد/شفيق عبدالحفيظ دندن، ونشر هذا القرار في العدد 151 من الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 30/5/1985 وعمل به من تاريخ صدوره .

محمد ابراهيم البادي 04-25-2014 09:37 AM

في 2001/4/15 الموافق 21 محرم 1422 اصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم بصفته نائبا لحاكم امارة دبي الأمر محلي رقم ( 2 ) لسنة 2001بشأن رسوم لجنة الايجارات في إمارة دبي من خمسة مواد ، نصت المادة الثالثة منه على انه " لاتستحق رسوم على الدعاوي الايجارية والطلبات والمعاملات التي ترفعها أو تقدمها الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات الاتحادية أو دوائر حكومة إمارة دبي أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة لها ، فإذا حكم بالدعوى بالزام الخصم بالرسوم والمصاريف فتحتسب على أساس ما حكم به وتحصل منه ، وعمل به منذ تاريخ التوقيع عليه ونشر في الجريدة الرسمية المحلية للامارة بتاريخ30/4/2001 .

محمد ابراهيم البادي 04-25-2014 09:38 AM

في 1997/4/22 الموافق 15 ذي الحجة 1417 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي قانون رقم (6) لسنة 1997م بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي الذي جمع (86) مادة فياربعة ابواب ، حيث نصت المادة الثالثة منه على تطبيق هذا القانون بقولها "تطبق أحكام هذا القانون على العقود التالية التي تبرمها الدوائر فيما عدا ما يستثنى منها من قبل الحاكم (1) العقود التي ترتب نفقة على الدائرة ويتم إبرامها بهدف توريد المواد، أو تنفيذ الأشغال، أو تقديم الخدمات على اختلاف أنواعها.
(2) العقود التي تحقق ايراداً للدائرة ويتم إبرامها بهدف بيع أموال منقولة أو غير منقولة أو تأجيرها أو أية عقود أخرى تحقق إيراداً ، وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/4/1997 .

محمد ابراهيم البادي 04-25-2014 09:40 AM

في 2005/4/24 الموافق 15 ربيع الاول 1426 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي المرسوم رقم (8) لسنة 2005 بتعيين سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان نائبا عاما للامارة .

محمد ابراهيم البادي 04-25-2014 09:41 AM

في 2005/4/25 الموافق 16 ربيع الاول 1426 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي المرسوم رقم (14) لسنة 2005 بتعيين سعادة المستشار يوسف حسن محمد المطوع محاميا عاما اول بالنيابة العامة بالامارة و المرسوم رقم (16) لسنة 2005بتعيين محامي عام يتعيين سعادة المستشار خليفه راشد ديماس محاميا عاما في النيابة العامة للامارة، ونشرت هذه المراسيم بتاريخ 2005/4/30 في الجريدة الرسمية المحلية

وفي ذات التاريخ اصدر سموه المرسوم رقم (17) لسنة 2005 بنقل سعادة المستشار عبد العزيز عبد الله الزرعوني ـ المحامي العام بالنيابة العامة ـ للعمل كقاضيا في محكمة تمييز دبي ، واصبح سعادته اول قاضي مواطن في المحكمة ، وشمل ذات المرسوم نقل سعادة المستشارعيسى محمد الشريف الى القضاء بدرجة قاضي استئناف اول ، ويشغل سعادته اليوم رئيس محكمة الاستئناف ، ونقل سعادة المستشار جاسم محمد باقر الى المحكمة بدرجة قاضي استئناف اول ، ويشغل سعادته اليوم رئيس المحكمة الابتدائية ، وعمل به من تاريخ صدوره .

كما اصدر سموه رحمه الله المرسوم رقم (18) لسنة 2005 بترقيه اصحاب السعادة المستشارين قضاة المحكمة الابتدائية كل منعمر عتيق محمد ذياب وسالم عبيد عثمان و أحمد عبدالله محمد حسين وعبدالقادر موسى محمد"الى قضاة استئناف ، وعمل به ايضا من تاريخ صدوره .

واتبعه سموه رحمه الله المرسوم رقم (19) لسنة 2005 بترقية السادة المستشارين "عمر يونس سعيد و حمد جمعة الخلافيو إسماعيل أحمد مليح و علي حسن عبدالله أحمد" الى درجة رئيس نيابة بالنيابة العامة ، وترقية السادة المستشارين "سامي سالم الشامسي و على حميد خاتمو وليد على خليفة الفقاعي و يوسف محمد فولاد حسن و إسماعيل على حسن مدني ومحمد علي رستم بوعبداللهو صلاح محمد بوفروشه" الى درجة رئيس نيابة مساعد بالنيابة العامة بدبي ، وعمل به من تاريخ صدوره .

وبعده اصدر سموه رحمه الله المرسوم رقم (20) لسنة 2005 بتعيين السادة المستشارين "أحمــد عبدالله أحمد العطار و أحمد عبدالرحمن الزرعوني و وليد حسن جاسم الحوسني و عبدالله على بيك المازم و عبدالله سلطان محمد الشريف و خلفان محمد خلفان الميرفي و محمد عبدالعزيز عبدالله العمروخميس سعيد خميس آل سعد و طارق أحمد راشد أبو سهم و شعيب علي حاتم أهلي و محمد سالم أحمد الكيومي و خالد أحمد عبدالله العامري وعبدالله محمد أحمد آل علي و عمار محمد عبدالله المرزوقي و عادل خليفة عبيد حموديو محمد حمد حسن رقيط وعمار أحمد محمد الظنحاني" وكلاء نيابة مساعدين بالنيابة العامة بدبي ، وعمل به ايضا من تاريخ صدوره .

محمد ابراهيم البادي 05-06-2014 09:04 PM

في 1990/5/3 الموافق 8 شوال 1410 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان المرسوم الاتحادي رقم 55 لسنة 1990 بالموافقة على انضمام الدولة الى اتفاقية الامم المتحدة بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، ونشر هذا المرسوم بالعدد رقم 213 من الجريد الرسمية بتاريخ 1990/5/30 وعمل به منذ ذلك التاريخ .

محمد ابراهيم البادي 05-12-2014 12:40 PM

في 2002/5/11 الموافق 28 صفر 1423 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم بصفته رئيسا لبلدية دبي الامر المحلي رقم (2) لسنة 2002 بشأن رسوم دعاوي المنازعات الايجارية في امارة دبي والذي نصت مادته الاولى منه على انه " أ- يجوز للجنة في حالة إدعاء احد أطراف الدعوى الإيجارية بعدم إقتداره على دفع رسوم الدعوى أو أي من الطلبات أو المعاملات المتفرعة عنها ، أن تقرر بعد التحقق من إدعائه قبول الدعوى أو الطلب أو المعاملة وتأجيل استيفاء الرسوم المقررة على أي منها أو أستيفاء نسبة معينة منها.
ب- إذا صدر الحكم في الدعوى الإيجارية لصالح الطرف الذي قبلت دعواه مع تأجيل دفع الرسومالمقررة عليها أو دفع نسبة منها فإنها تحصل كاملة من المحكوم عليه أما إذا تعذر ذلك فإنه يتم تحصيلها من المحكوم له فيمالو أصبح قادراً على تأديتها" وعمل به منذ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية للامارة .

محمد ابراهيم البادي 05-12-2014 12:41 PM

في 1975/5/12 الموافق 2 جمادي الاولى 1395 اصدر الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ـ طيب الله ثراه ـ بصفته رئيس دولة الامارات العربية المتحدة قرار المجلس الاعلى رقم (1) لسنة 1975 بتكليف الاستاذ الدكتور وحيد رأفت للقيام بمهام مقرر اللجنة التأسيسية المكلفة باعداد مشروع الدستور الدايم للدولة .

محمد ابراهيم البادي 05-17-2014 11:19 AM

في 1989/5/13 الموافق 8 شوال 1409 اصدر سمو الشيخ حمد بن راشد ال مكتوم بصفته رئيسا لبلدية دبي الامر المحلي رقم 42 لسنة 1989 بشأن فرض رسم على التبليغات الخاصة بالدعاوي الايجارية وأعمال المعاينة أو الخبرةالخاصة بها ، ونشر في الجريدة الرسمية للامارة بتاريخ 15/6/1989

محمد ابراهيم البادي 05-17-2014 11:20 AM

في 1982/5/17 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القرار الوزاري رقم (11) لسنة 1982 في شأن تنظيم اجراءات التقاضي وغير ذلك من القواعد اللازمة لحسن سير العمل امام لجان التوفيق ولجان التوفيق ولجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية الذي جمع (17) مادة ، كان الباب الاول منه عن لجان التوفيق والثاني عن لجنة التحكيم العليا و الثالث احكاما عامة ، وعمل بهذا القرارمن تاريخ نشره في العدد (104) من الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 1982/5/25 .

محمد ابراهيم البادي 05-17-2014 11:22 AM

في 1992/5/17 الموافق 15 ذي القعدة 1412 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكم لامارة دبي القانون رقم (3) لسنة 1992 بشأن تشكيل المحاكم في الامارة تكون من خمسة فصول احتوت على (26) مادة ونشر في الجردة الرسمية بتارخ 1992/6/2 وعمل به بعد سبعة ايام من تاريخ النشر .

كما اصدر سموه في ذات التاريخ القانون رقم (11) لسنة 1992 في شأن الاجراءات المدنية امام محاكم دبي من خمسة مواد .

واتبعهما بالنظام رقم (2) بشأن رسوم تسجيل الاستئناف في القضايا الجزائية الذي عمل به كذلك بعد سبعة ايام من تاريخ نشره الحاصل في 1992/6/2 تكون من (3) مواد ومنها المادة (2) التي نصت على انه "مع مراعاة الاحكام المتعلقة برسوم الادعاء بالحق الشخصي يستوفى من المستأنف في القضايا الجزائية رسم تسجيل مقداره عشرة دراهم" .

محمد ابراهيم البادي 05-25-2014 10:36 AM

في 1973/5/19 الموافق 17 ربيع الثاني 1393 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان بصفته رئيس دولة الامارات القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1973 بشأن انشاء مجلس النقد في الدولة الذي ضم (56) مادة فرقت في احد عشر بابا ، وكان من اختصاصاته هي المحافظة على عملة الدولة في الداخل والخارج ـ كما جاءت في الفقرة الثانية من المادة الخامسة ، وعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية الاتحادية.

محمد ابراهيم البادي 05-25-2014 10:37 AM

في 2000/5/22 الموافق 19 صفر 1421 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (3) بشأن تأسيس دائرة المحاكم بالامارة من (28) مادة ، وكانت مهامها قد وردت في المادة الرابعة منه بذكرها " تتولى الدائرة المهام التالية 1- تنظيم شؤون المحاكم في الإمارة من الناحيتين الإدارية والمالية وذلك من غير مساس باستقلال القضاء.
2-إعداد مشروعات القوانين والأنظمة اللازمة لتنظيم شؤون الإمارة.
3- إبداء الرأي القانوني المسبب في المسائل القانونية التي تحال إليها من الرئيس أو المدير العام" وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2000/5/31 .

محمد ابراهيم البادي 05-25-2014 10:37 AM

في 20007/5/22 الموافق 5 جمادي الاولى 1428 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان بصفته حاكما لامارة ابوظبي القانون رقم 9 لسنة 2007 في شأن انشاء دائرة الشئون البلدية في امارة ابوظبي تكون من ستة مواد ، جاءت اهدافه فيما نصت عليه المادة الثانية بقولها ان تحقيق السياسة العامة لامارة ابوظبي في تقديم المستوى اللائق من الخدمات وتهيئة الظروف المعيشية الكريمة لجميع سكان امارة ابوظبي ، وعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره .

محمد ابراهيم البادي 05-25-2014 10:38 AM

بتاريخ 2012/5/24 الموافق 3 رجب 1433هـ اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان ـ حفظه الله ـ القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 في شأن رعاية الاطفال مجهولي النسب ، ضم بين صفحاته (25) مادة ، وكانت اهدافه قد وردت في المادة الثانية منه والتي جاء نصها على ان "1- تنظيم رعاية مجهولي النسب في الدولة من خلال انشاء وتطوير دور الرعاية وتأمين اسر خاصة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية و الاجتماعية والترفيهيةوالتعليمية لهم .
2- كفالة حقوق مجهولي النسب وحرياتهم المدنية وحماية حياتهم الخاصة ، وحقه في الامن الشخصي ، والحفاظ على المصالح الفضلى للطفل.
3-حماية جهولي النسب من التعرض للاساءة او المعاملة اللانسانية و الاهمال.
4-تهيئة وتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنموهم الطبيعي وتنشئتهم النشأة الاسلامية و الاجتماعية الواجبة".
وعمل بهذا القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية في عددها رقم (537).

محمد ابراهيم البادي 05-27-2014 07:08 PM

في 1983/5/26 الموافق 14 شعبان 1403 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 بشأن السلطة القضائية الاتحادية من (94) مادة وزعت في ثمانية ابواب جاء الباب الاول منه باسم استقلال القضاء وانشاء مجلس اعلى للقضاء الاتحادي نصت مادته الاولى منه على انه " العدل اساس الملك والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في اداء واجبهم لغير احكام الشريعة الاسلامية والقوانين المرعية وضمائرهم ، ولا يجوز لأي شخص أو سلطة المساس باستقلال القضاء أو التدخل في شئون العدالة.
وتضم السلطة القضائية الاتحادية المحاكم ا لاتحادية والنيابة العامة الاتحادية." وعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في العدد 126 بتاريخ 1983/5/30 .


الساعة الآن 07:21 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.