منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   منتدى المواضيع العامة (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=22)
-   -   حدث في مثل هذا اليوم في الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=16911)

محمد ابراهيم البادي 07-11-2013 03:11 PM

في 11/7/1970 الموافق 18 جمادي الاولى 1391 اصدر حكام الامارات المتصالحة ، زايد بن سلطان ال نهيان حاكم ابوظبي ، وراشد بن سعيد ال مكتوم حاكم دبي ، و خالدبن محمد القاسمي حاكم الشارقة ، و راشد بن حميد النعيمي حاكم عجمان ، وراشد بن احمد المعلا حاكم او القيوين ، وصقر بن محمد القاسمي حاكم راس الخيمة ، و محمد بن حمد الشرقي حاكم الفجيرة (غفر الله لهم جميعا واسكنهم الفردوس الاعلى) قانون مكافحة العقاقير الخطرة لسنة 1971 ويعد بذلك اول قانون اتحادي قبل اعلان الاتحاد المجيد ، جمع (19) مادة ونشر في 1/8/1971 وعمل به من هذا التاريخ ، ونصت المادة الاولى منه على انه "يسمى هذا القانون " قانون العقاقير الخطرة لسنة 1971"ويعمل به في الإمارات اعتبارا من تاريخ صدوره".

محمد ابراهيم البادي 07-15-2013 04:00 PM

في 199/7/15 الموافق 5 محرم 1412 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي بصفته رئيسا لبلدية دبي انظمة حماية البيئة في امارة دبي احتوى على (91) مادة وزعت في تسعة فصول وعمل به من تاريخ الصدور ونشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم (191) بتاريخ 1991/10/30.

محمد ابراهيم البادي 07-17-2013 04:26 AM

في 17/7/2002 الموافق 7 جمادي الاولى 1423 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي رئيس بلدية دبي أمر محلي رقم ( 3 ) لسنة 2002بشأن التهرب من أداء رسم البلدية من تسعة مواد ، حيث نصت مادته السادسة على انه "يكون لموظفي بلدية دبي ممن يتم إنتدابهم لهذا الغرض من قبلمديرها العام صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الامر وغيره من التشريعات ذات العلاقة بفرض وتحصيل الرسم، ويكون لهم في سبيل ذلكدخول المنشآت الفندقية والاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق الموجودة لديها ، وتحرير محاضر التدقيق والضبط اللازمة في هذا الشأن" وعمل به من تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/10/2002

في 17/7/1982 اصدر معالي سيف الجروان وزير العمل و الشئون الاجتماعية وقتها القرار الوزاري رقم (37/2) لسنة 1982 في شأن مستويات العناية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها لعماله والذي جمع بين طياته (14) مادة ، ونصت مادته الاولى على التزام صاحب العمل في علاج عماله طبقا لمستويات العناية الطبية اللازمة في مواد هذا القرار وفي حدود الوسائل المتاحة للعلاج داخل الدولة ، وعمل به من تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية الاتحادية رقم 122 بتاريخ 28/2/1972.

في 17/7/2004 الموافق 30 جمادي الاول 1425 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم حاكم دبي النظام الاساس لمركز دبي للتحكيم الدولي (2004) الذي عمل به منذ تاريخ صدوره ونشره في العدد رقم (298) من الجريد الرسمية بتاريخ 31/8/2004 وجمع على ثمانية فصول حوت على (29) مادة ، وكان الهدف الاساسي للمركز كا اوردته المادة الثالثة من النظام على تقديم خدمات فض المنازعات التجارية المحلية والدولية عن طريق التوفيق أو التحكيم أو بالطرق البديلة الأخرى لتسوية المنازعات وذلك وفقاً لما تنص عليه القواعد واللوائح التي تصدر بموجب أحكام هذا النظام أو التي يتفق عليها أطراف النزاع.

محمد ابراهيم البادي 07-18-2013 02:14 AM

في 18/7/1971 الموافق 25 جمادي الاول 1391 وقع المغفور لهم جميعا باذن الله تعالى اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد وقتها الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان حاكم امارة ابوظبي و الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم حاكم امارة دبي و الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم امارة الشارقة و الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم امارة عجمان و الشيخ راشد بن احمد المعلا حاكم امارة ام القيوين و الشيخ محمد بن حمد الشرقي حاكم امارة الفجيرة الدستور المؤقت لدولة الامارات العربية المتحدة ونشر بتاريخ 1/12/1971 على ان يعمل به بتاريخ 2/12/1971 الذي اصبح اليوم يوما وطنيا نحتفل به مفخرة لنا امام الامم.

محمد ابراهيم البادي 07-22-2013 01:09 AM

في 21/7/1991 اصدر سعادة قاسم سلطان البنا بصفته مدير بلدية دبي الأمر الاداري رقم 211 لسنة 1991 باصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم 61 لسنة 1991بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي جمع (46) مادة في ستة فصول عمل به من تاريخ صدوره ونشر في العدد (191) من الجريدة الرسمية المحلية لامارة دبي بتاريخ 31/10/1991 .

محمد ابراهيم البادي 07-31-2013 03:00 AM

في 25/7/1973 الموافق 25 جمادي الثاني 1393 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والاقامة ضم (44) مادة وزعت في تسعة فصول ، ونشر في العدد (12) من الجريدة الرسمية وعمل به من تاريخ 2/9/1973 .

وبذات التاريخ اصدر سموه القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا من (87) مادة وزعت في ستة ابواب ، وجاءت ولاية عدالتها في المادة (33) الواردة في الباب الرابع منه بذكرها "تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى الأمور الآتية1-المنازعات المختلفة بين الامارات الأعضاء فى الاتحاد او بين اية امارة او اكثر وبين حكومة الاتحاد متى احيلت هذه المنازعات الى المحكمة بناء على طلب اي طرف من الاطراف المعنية 2-بحث دستورية القوانين الاتحادية اذا ما طعن فيها منقبل امارة او اكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد 3-بحث دستورية التشريعات الصادرة من احدى الامارات الاعضاء اذا ما طعن فيها من قبل احدي السلطات الاتحادية لمخالفتها لدستور الاتحاد او للقوانين الاتحادية 4- بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما إذا ما أحيل اليها هذا الطب من أية محكمة من محاكم الاتحاد أو الامارات الاعضاء أثناء دعوى منظورة أمامها 5- تفسير أحكام الدستور بناء على طلب احدي سلطات الاتحاد أو حكومة احدى الامارات الاعضاء 6- تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية بناء على طلب احدى سلطات الاتحاد أو الامارات الاعضاء أو إذا كان التفسير موضع خلاف فيدعوي مطروحة أمام احدى المحاكم 7- مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم عما يقع منهم من افعال فى أداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب المجلس الأعلى للإتحاد ووفقا للقانون الخاص بذلك 98 الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه فى الداخل والخارج وجرائم تزوير المحررات أو الاختام الرسميةلاحدى سلطات الاتحاد وجرائم تزييف العملة 9- تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية فى الامارات 10- تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية فى امارة وهيئة قضائية فى امارة اخرى أو بين الهيئات القضائية في أية امارة فيما بينها 11- أية اختصاصات اخري ينص عليها فى الدستور او فى أي قانون اتحادي .وعمل به بتاريخ 2/9/1973 بعد نشر في العدد (12) من الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 2/8/1973 .

واتبعه سمو بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الامارات الاعضاء وجمع فيه (35) مادة وزعت في ثلاثة ابواب ، وكان الباب الثالث منه تحدث عن تسليم الفارين من العدالة و تنفيذ الاحكام الجزائية الذي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/8/1973.

محمد ابراهيم البادي 07-31-2013 03:01 AM

في 28/7/2004 الموافق 11 جمادي الاخرة 1425 اصدر الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه المرسوم الاتحادي رقم (11) لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الارهابية من (45) مادة ، وكانت المادة الثانية منه قد عرفت الجريمة الارهابية بانها "يقصد بالعمل الارهابي في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون كل فعل أو إمتناع عن فعل يلجأ إليه الجاني ،تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، بهدف إيقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم ،إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أوإيذاء الاشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر بمن في ذلك ملوك ورؤساءالدول و الحكومات والوزراء وافراد عائلاتهم وأي ممثل أو موظف رسمي لدولة أو لمنظمةدولية ذات صفة حكومية وافراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم المقررة لهم الحماية وفقاللقانون الدولي أو إلحاق الضرر بالبينة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أوالخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الطبيعيةللخطر" وقد نشر هذا المرسوم في العدد 417 من الجريدة الرسمية وعمل به منذ هذا التاريخ .

محمد ابراهيم البادي 07-31-2013 03:03 AM

في 30/7/2005 الموافق 24 جمادي الثانية 1426 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان حفظه الله ورعاه المرسوم الاتحادي رقم " (75) لسنة 2005م في شأن اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري " الذي عمل به من تاريخ نشره ، جاء في مقدمة الاتفاقية بانه "إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إذا تأخذ في اعتبارها غايات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتوطيد عرى الصداقة والتعاون بين الدول، وإذا تقر على وجه الخصوص بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية حسبما ينص الإعلان العالمي لحقوق الانسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وإذا تشعر بالقلق العميق بسبب تصاعد أعمال الإرهاب بمختلف اشكاله على المستوى العالمي، مما يعرض الأرواح البشرية البرئية للخطر، ويهدد الحريات الأساسية، ويسئ بشدة إلى كرامة بني الإنسان، وإذ تعتبر أن الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية تلحق الضرر بسلامة الأفراد والممتلكات، وتؤثر بشدة على عمل الخدمات البحرية، وتضعف من ثقة شعوب العالم بسلامة الملاحة البحرية، وإذا ترى أن وقوع مثل هذه الأعمال هو مبعث قلق عميق بالنسبة للمجتمع الدولي ككل، وإذ تؤمن بالحاجة الملحة إلى تطوير التعاون الدولي بين الدول في ميدان استنباط واعتماد إجراءات فعالة وعملية لتلافي الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية، ولمحاكمة ومعاقبة مرتكبيها، وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40 -61 الصادر في 9 كانون الأول /ديسمبر 1985 الذي حثت فيه، ضمن أمور أخرى، جميع الدول، فرادى وبالتعاون مع الدول الأخرى، وكذلك أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، على أن تسهم في القضاء التدريجي على الأسباب الكامنة وراء الارهاب الدولي، وأن تولي اهتماماً خاصاً لجميع الحالات، بما فيها الاستعمار والعنصرية والحالات التي تنطوي على انتهاكات عديدة وصارخة لحقوق الانسان والحريات الأساسية، والحالات التي يوجد فيها احتلال أجنبي، التي يمكن أن تولد الارهاب الدولي وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، كما تستذكر أن القرار رقم 40 /61 يدين "إدانة قاطعة جميع أعمال ونهج وممارسات الارهاب، بوصفها أعمالاً إجرامية، أينما وجدت وأياً كان مرتكبها، بما في ذلك التي تهدد العلاقات الودية بين الدول وتهدد أمنها"، وإذ تستذكر أيضاً أن القراررقم 40 /61 دعا المنظمة البحرية الدولية إلى "أن تدرس مشكلة الارهاب على ظهر السفن أو ضدها، بغية اتخاذ توصيات بالتدابير الملائمة"، وإذ تلاحظ قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية رقم ج 58 (د -14) الصادر في 20 تشرين الثاني /نوفمبر 1985 الذي دعا إلى وضع إجراءات ترمي إلى تلافي الأعمال غير المشروعة التي تهدد سلامة السفن وأمن الركاب والطواقم، وإذ تلاحظ أن مسألة الانضباط العادي على متن السفن تقع خارج نطاق هذه الاتفاقية، وإذ تؤكد استصواب رصد القواعد والمعايير المتعلقة بتلافي ومكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السفن وركابها، بغية تحديث هذه القواعد والمعايير، حسب الضرورة، وإذ تلاحظ في هذا الصدد بارتياح إجراءات تلافي الأعمال غير المشروعة ضد الركاب والطواقم على ظهر السفن التي أوصت بها لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، وإذ تؤكد كذلك أن المسائل التي لا تنظمها هذه الاتفاقية تظل تخضع لقواعد ومبادئ القانون الدولي العام، وإذ تعترف بالحاجة إلى أن تلتزم جميع الدول، في كفاحها ضد الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، التزاماً صارماً بقواعد ومبادئ القانون الدولي العام، "

محمد ابراهيم البادي 08-02-2013 02:47 AM

في 1/8/2005 الموافق 26 جمادي الثانية 1426 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان حفظه الله ورعاه المرسوم الاتحادي رقم رقم (77) لسنة 2005م في شأن المصادقة على البروتوكول الخاص بالتحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها الذي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وكان صدر البروتوكول قد جاء فيه إن الدول المتعاقدة بصفتها أطرافا في اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث المتعتمدة في عام 1978 ، وإذ تدرك الخطر المحتمل على صحة الانسان والبيئة من جراء النقل البحري عبر الحدود والتخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى في منطقة هذا البروتوكول، وأن هذا النقل والتخلص يؤدي إلى انتقال التأثيرات الضارة لهذه النفايات من الدولة التي نشأت فيها إلى الدول التي تمر عبرها والدول التي يتم فيها التخزين أو التخلص من النفايات.
وإذ تقتنع بأن أكثر الطرق فعالية لتقليل اضرار النفايات الخطرة والنفايات الأخرى على صحة الإنسان والبيئة البحرية بما في ذلك الاخطار الناتجة عن نقلها عبر الحدود هي تقليل ومنع تولدها، وعند عدم إمكانية ذلك التخلص منها في أو قرب مصدر منشأها بطريقة سليمة بيئياً.
وإذ تقر بان لكل دولة متعاقدة الحق السيادي في حظر دخول النفايات الخطرة والنفايات الأخرى إليها والتخلص منها في اقليمها.
وإذ تؤكد أهمية التعاون والتنسيق الفعال على المستوى الاقليمي بهدف التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى فيما بينها ولتقييد استيراد النفايات من الدول غير المتعاقدة بغرض التخلص منها.
واذ تأخذ في الاعتبار ما ورد في المادة الحادية عشرة من اتفاقية بازل للتحتكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها لعام 1989 واتفاقا مع روحها.
وإذ تضع في الحسبان أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والاتفاقية الدولية بشأن منع التلوث الذي تتسبب فيه السفن والبروتوكول الخاص بها (ماربول) لعام 73 / 78، والاتفاقية الدولية بشأن منع التلوث البحري الناجم عن اغراق النفايات والمواد الأخرى لعام 1972 والبروتوكول الخاص بها لعام 1996.
وإذ تأخد في الاعتبار الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وخاصة إعلان ريوم لعام 1992 بشأن البيئة والتنمية وأجندة 21.
ورغبة في دعم تنفيذ المادتين الرابعة والخامسة بما يتفق مع ما ورد في المادة التاسعة عشر من اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية.

محمد ابراهيم البادي 09-02-2013 12:27 PM

في 1981/8/11 الموافق 11 شوال 1401 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية الذي اقتصرت مادته الاولى على مزاولة اعمال الوكالة التجارية على المواطنين من الافراد و الشركات المملوكة لهم بالكامل ، ونشر هذا القانون في العدد (94) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1981/8/24 وعمل به بتاريخ 1982/2/24 .

محمد ابراهيم البادي 09-02-2013 12:28 PM

في 2006/8/13 الموافق 19 رجب 1427 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك من ستة ابواب جمعت بين طياتها (24) مادة ، وقد وردت العقوبات فيه في الباب السادس منه ونصت المادة (18) منه على انه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقببالغرامة التي لا تقل
عن ألف درهم كل من يخالف أحكام هذا القانون والقراراتالصادرة تنفيذا له ، وإذا لم ينبه
المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمةبشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر كانت العقوبة
الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم" ، ونشر هذا القانون في العدد (453) بتاريخ 2006/8/26وبعد به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر .

وفي ذات التاريخ اصدر سموه القانون رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من خمسة ابواب جمعت فيه (39) مادة ، وكان الباب الثاني المسمى "حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة" اورد خمسة فصول (1) الخدمات الصحية وخدمات اعادة التأهيل (2) التعليم (3) العمل (4) الحياة العامة و الثقافية والرياضية (5) البيئة المؤهلة في المواد من (10) الى (26) وعمل بهذا القانون بتاريخ نشره في 2006/8/26في العدد (453) من الجريدة الرسمية

محمد ابراهيم البادي 09-02-2013 12:29 PM

في 2008/8/14الموافق 12 شعبان 1429 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بصفته حاكما لامارة دبي قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي لامارة دبي رقم (13) لسنة 2008 من (15) مادة ، عمل به من تاريخ نشره في العدد رقم (334) من الجريدة الرسمية بتاريخ 2008/8/31، ونصت المادة العاشرة منه على انه "يحضر على المطور او الوسيط ابرام عقود بيع عرفية لبيع عقارات او وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع لم يتم الموافقة عليها من الجهات المختصة ويقع باطلا كل عقد يبرم قبل الحصول على تلك الموافقة" .

محمد ابراهيم البادي 09-02-2013 12:31 PM

في 1993/8/21 الموافق 4 ربيع الاول 1414 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1993 في شأن تنظيم نقل وزراعة الاعضاء البشرية تكون من (12) مادة ، وجاء في مادته الثلاثة على عدم جواز نقل اي عضو من جسم شخص ولو كان بموافقته اذا كان هذا العضو من استئصاله يؤدي الى موت صاحبه او يعطل فيه واجب ، وعمل بهذا القانون بتاريخ 1993/9/30بعد ان نشر في الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 1993/8/31في العدد 254 .

محمد ابراهيم البادي 09-02-2013 12:32 PM

في 1987/8/28 الموافق 5 محرم 1408 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم بصفته رئيس بلدية دبي الأمر محلي رقم (32) لسنة 1987 بشأن تنظيم الوساطة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات في إمارة دبي جمع (26) مادة ، ونصت المادة الثالثة منه على انه " لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأعمال الوساطة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات في إمارة دبي ما لم يكون مرخصا له بذلك من السلطات المختصة بالبلدية" ، عمل به بعد نشره في العدد (165) من الجريدة الرسمية .

محمد ابراهيم البادي 09-03-2013 11:23 PM

في 2009/9/3 الموافق 13 رمضان 1430 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2009 بشأن مأموري الضبط القضائي لهيئة الطرق و المواصلات عمل به منذ تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية رقم (344) بتاريخ 5/11/2009 تكون من اربعة مواد ونصت المادة الثانية منه على انه "يجب ان تتضمن قرارات منح صفة مأموري الضبط القضائي الصادر وفقا لاحكام المادة (1) من هذا القرار اسماء الموظفين المخولين و الواجبات و الصلاحيات المقررة لهم في هذا الشأن بموجب التشريعات السارية وان يلتزم هؤلاء الموظفون بابراز صفتهم المقررة لهم في هذا الخصوص" .

محمد ابراهيم البادي 09-13-2013 11:24 AM

في 2007/9/4 الموافق 22 شعبان 1428 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان القانون رقم (16) لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان من (19) مادة ، وكانت المادة (14) منه قد نصت على انه "1-يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن شهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من
تعدى جنسيا على الحيوان
2-يعاقب بالحبس الذي لا يزيدعلى سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من أطلق حيوان موبوء مع علمه بذلك
3-يعاقب بالغرامة التي لا تزيد علىعشرين ألف درهم كل من يخالف الالتزامات الأخرى
المقررة بموجب أحكام هذا القانون وتلك المقررة باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له." وعمل به بتاريخ 2007/3/16 بعد نشره في العدد (470) من الجريدة الرسمية بتاريخ 2007/6/16

محمد ابراهيم البادي 09-13-2013 11:25 AM

1981/9/6 في هذا اليوم تولى سيدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد بن حميد بن عبد العزيز النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عحمان مقاليد الحكم في الامارة بعد وفاة والده المغفور له حميد بن راشد النعيمي الذي كان ملاصقا لوالده في الجلسات والمشاركات الخاصة بالاتحاد ، فقد كان حاضرا لتوقيع والده على وثيقة الاتحاد في 1971/12/2 واصبحت فيه امارة عجمان جزء من دولة الامارات العربية المتحدة ، وكان متابعا بشغف حرص والده على تطوير الامارة التي عرفت بالاستقرار في عهده رغم الامكانيات القليلة المتاحة ، وقد ساعد والده في وضع الاساسات لانشاء الشرطة المحلية في الامارة عام 1967 .

محمد ابراهيم البادي 09-13-2013 11:27 AM

في 199/9/7 الموافق 21 ربيع الاول 1414 اصدر فقيد الامارات الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 باصدار قانون المعاملات التجارية جمع بين طياته (900) مادة وزعت في اربعة ابواب ، وجاء في الكتاب الخامس منه (الافلاس) وفي المادة (896) على انه " الغرامات ونفقات الدعوى الجزائية المتعلقة بالإفلاس بالتقصير ، والتيتقيمها النيابة العامة لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تلقى على عاتق جماعة الدائنين" ، ونشر في العدد (255) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1993/9/20، وعمل به بتاريخ 1993/12/20.

محمد ابراهيم البادي 09-13-2013 11:28 AM

في 1975/8/9 الموافق 3 رمضان 1395 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الوالد الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه القانون رقم (5) لسنة 1975 في شأن التسجيل التجاري جمع بين طياته (24) مادة اجرائية وعقابية ، ونشر القانون بتاريخ 1975/9/15على ان يعمل بعد شهرين من النشر .

محمد ابراهيم البادي 09-13-2013 11:29 AM

في 1970/9/8الموافق 7 رجب 1390 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم طيب الله ثراه بصفته حاكما لامارة دبي قانون تشكيل محاكم دبي لسنة 1970 تكون من (11) فصلا حوت على (27) مادة وعمل به من تاريخ صدوره ، واوردت المادة (22) منه على اختلاف الاختصاص "تنازع الاختصاص" بذكرها (اذا نشأت مسألة (سواء كانت قانونية أو واقعية) تتعلق بصلاحية أو مدى صلاحية المحكمة الشرعية أو المحكمة المدنية فيجوز للقاضي المترئس في أية محكمة من المحكمتين المذكورتين أن يعرض المسألة لرئيس القضاء لفصلها ، ويعمل بما يقرره الرئيس فيها) .

وفي ذات التاريخ اصدر سموه ايضا مرسوم بتفويض المحكمة المدنية حق القضاء لسنة 1970 ، اوردت المادة الاولى منه تفويض المحكمة المدنية بـ :
1- الدعاوى والمواد الجزائية والحقوقيه بمقتضى قانون حركة السير علي الطرق لسنة 1967م وتعديلاته .
2- الدعاوى والمواد الجزائية والحقوقية بمقتضى قانون جريمة اصدار شيك بدون رصيد لسنة 1965م.
3- الدعاوى الجزائية المتعلقة بالعقاقير الخطرة (المخدرات)
4- الدعاوى والمواد الحقوقية المتعلقة بملكية المركبات الميكانيكية وبيعها بالتقسيط والتصرف بها.
5- الدعاوى والمواد الجزائية والحقوقية بمقتضى قانون تعويض العمال لسنة 1965 وتعديلاته .
6- الدعاوى الجزائية بمقتضى قانون مراقبة المواد المبيدة للحشرات الزراعية لسنة 1964م.

محمد ابراهيم البادي 09-13-2013 11:30 AM

في 1970/9/10الموافق 9 رجب الموافق 1390 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الوالد الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم طيب الله ثراه نظام استئناف القرارات الصادرة عن دوائر المحكمة المدنية الذي عمل به منذ تاريخ صدوره وتكون من اربعة مواد ، ونصت مادته الاولى على انه "تحددة مدة استئناف القرارات و الاحكام الصادرة من اية دائرة من دوائر المحكمة المدنية الابتدائية لمحكمة الاستئناف بخمسة عشر يوما تبتدئ من اليوم التالي لتفهيم القرار ان كان وجاهيا او من اليوم التالي لتبليغه اذا كان غيابيا .
ويقدم الاستئناف لقلم المحكمة المدنية".

محمد ابراهيم البادي 09-20-2013 10:17 PM

في 1992/9/17 الموافق 19 ربيع الاول 1413 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم طيب الله ثراه بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (7) لسنة 1992 بتنفيذ القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 في شأن الاجراءات الجزائية الاتحادي امام المحاكم في امارة دبي من خمسة مواد ، وجاءت المادة الرابعة منه بالغاء قانون الاجراءات الجزائية المحلي لسنة 1971 ، وقانون اصول المحاكمات الحقوقية و الجزائية امام محكمة التمييز رقم (4) لسنة 1988 ، واي نص في قانون شرطة دبي لسنة 1966 يتعارض مع احكام هذا القانون" وعمل به بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في العددد (198) بتاريخ 1992/9/30.

محمد ابراهيم البادي 09-20-2013 10:18 PM

في 1975/9/18غادر مفارقا الحياة الدنيا مقابلا وجه ربه الكريم المغفور له باذن الله تعالى الشيخ محمد بن حمد الشرقي حاكم النجمة السادسة في سماء الامارات العربية المتحدة الفجيرة الذي بادر وبصفاء قلب في دعم مسيرة الاتحاد وقيامه ووقع على دستور الدولة مشاركا اخوانه اعضاء المجلس في 2/1/1971 ، فكان سموه من الداعمين الاساسيين لفكر زايد وراشد في اقامة الوحدة و المسارعين في وضع لبنات هذا الاتحاد المجيد ، وخلفه من بعد سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حكم الامارة متابعا مسيرة الاتحاد الى ان اصبحت امارة الفجيرة رئة الامارات .

محمد ابراهيم البادي 09-20-2013 10:21 PM

في 1995/9/19 الموافق 26 ربيع الاخر 1416 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية الذي الغى القانون السابق الصادر عام 1986 وجمع فيه (69) مادة وزعت في اربعة ابواب ، وكان الباب الرابع منه يتضمن العقوبات ، وقد نصت المادة (61) منه على انه "مع عدم الاخلال بالمحاكم الجزائية يقوم رجال الضبط القضائي المختصون بقلع اي نبات ممنوعة زراعته بمقتضى احكام هذا القانون على نفقة مرتكب الجريمة وذلك تحت اشراف احد اعضاء النيابة العامة الذي يحرر محضرا بذلك" ونشر هذا القانون العدد (285) من الجريدة الرسمية وعمل به بتاريخ نشره في 1992/10/25 .

محمد ابراهيم البادي 09-21-2013 03:04 PM

بتاريخ 1992/9/21 الموافق 22 ربيع الاول 1413 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة من ثلاثة فصول حوت على (20) مادة وعمل به في 30/9/1992 بعد نشره في العدد (198) من الجريدة الرسمية .

وبذات التاريخ اصدر سموه المرسوم رقم (12) لسنة 1992 بتعيين سعادة المستشار / ابراهيم محمد بو ملحه نائبا عاما لامارة دبي ، ويكون سعادته اول نائب عام للامارة .

محمد ابراهيم البادي 09-29-2013 01:40 AM

في 2004/9/22 الموافق 15 شعبان 1425 اصدر الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2004 بشأن انشاء هيئة الامارات للهوية من خمسة فصول ، من اهدافها كما اوردتها المادة الرابعة " تسجيل البيانات الشخصية لكافة السكان بالدولة وحفظها على قواعد بيانات إليكترونية بالتنسيق مع الجهات المختصة" وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الاتحادية رقم 420 بتاريخ 13/10/2004 .

محمد ابراهيم البادي 09-29-2013 01:41 AM

في 1992/9/28 الموافق 1 ربيع الثاني 1413 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية الذي تكون من (7) ابواب ضمت (50) مادة ، وكانت العقوبات فيه قد وردت في الباب السادس منه جمعت في (7) مواد ، ونصت المادة (37) منه على انه " يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ( 5000 ) خمسةالاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ا-كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاللقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامةتجارية مزورة أو مقلدة.
2- كل من استعمل بغير حق علامة تجارية مسجلة مملوكةلغيره.
3- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة تجارية مسجلة مملوكةلغيره.
4- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليهاعلامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
5- كل من عرض تقديمخدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك. ونشر في الجريدة الرسمية رقم (243) عمل به بتاريخ 12/1/1993 .

وفي ذات التاريخ اصدر سموه رحمه الله القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 1992 في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف رتبت مواده في تسعة ابواب ، وكان الباب الثامن منه اورد العقوبات التي نص عليها ، ونصت المادة (38) منه على انه " يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن (50000) خمسينألف درهم أو باحدى العقوبتين من قام بنشر مصنف غير مملوك له دون الحصول على إذنكتابي من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثله ويعاقب بذات العقوبة من يدعي على خلافالحقيقة أنه مالك مصنف من المصنفات" ، ونشر هذا القانون في العدد (243) من الجريدة الرسمية بتاريخ 12/10/1992 وعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ النشر .

وفي ذات التاريخ من عام 2002 اصدر سموه القانون رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري من خمسة ابواب ، جمعت فيها (27) مادة ، وكانت المواد العقابية الـ (3) وردت في الباب الرابع منه ، ونصت المادة (21) منه على انه "تختص اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية بتوقيع الجزاءاتالتأديبية التالية على الطبيب البيطري المخالف:
1- لفت نظر.
2- الإنذار.
3- الوقف عن ممارسة المهنة مدة لا تجاوز سنة واحدة.
4- سحبالترخيص وشطب الاسم من سجل الاطباء البيطريين.
وترفع اللجنة قرارها للوزيرلاعتمادها ولا تخل القرارات الصادرة من اللجنة بالمسئولية الجزائية أو المدنية التىقد تترتب علي المخالفة " ، ونشر هذا القانون بتاريخ 12/10/2002 على ان يعمل به بعد شهر من النشر .

محمد ابراهيم البادي 10-01-2013 06:08 PM

في 2007/9/30 الموافق 21 ذي الحجة عام 1428 اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي المرسوم رقم 29 لسنة 2007 باعارة القاضي الدكتور جمال حسين احمد السميطي لتولي مهام مدير معهد دبي القضائي لمدة ثلاث سنوات ، وفي2011/3/7 الموافق 2 ربيع الاخر من عام 1432 جدد سموه هذه الاعارة بموجب المرسوم رقم 8 لسنة 2011 والذي عمل به منذ 2010/12/31 ونشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية العدد 353 بتاريخ 2011/4/21 ، ويعد المعهد اليوم نموذجا من نماذج نشر الثقافة القانونية بمعناها الصحيح لريادته المستمرة والمتواصلة في اعداد المحاضرات و الندوات و الدراسات القانونية لكافة اطياف المجتمع .

محمد ابراهيم البادي 10-01-2013 06:13 PM

1952/10/1 في هذا اليوم ولد سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم امارة ام القيوين الذي تولى مقاليد الحكم بعد وفاة والده في 2009/1/2.
تلقى سموه تعليمه الاولى في الامارة واكمل دراسته الثانوية في لبنان متوجها الى القاهرة التي حصل منها على الليسانس في الاقتصاد.
في 1973/6/1 عين بوزارة الخارجية كسكرتير ثالث ، وفي عام 1977 عين قائدا للحرس الوطني في الامارة برتبة عقيد ، وفي عام 1979 تولى رئاسة الديوان الاميري وفي 1981/7/22 عينه والده وليا للعهد.
شارك والده بادارة شئون الامارة وبمتابعة المشاريع الاستثمارية فيها مساهمة منه في انشاء العديد من الدوائر و المؤسسات فيها وادارتها وتطويرها .

محمد ابراهيم البادي 10-08-2013 12:03 PM

1990/10/7
في هذا اليوم سالت دموع الفقد و الاسى على فقيد الامارات ودبي والعالم ،، الاخ و الصديق لزايد بن سلطان ... الاب والاخ لابناء الامارات ،،، باني دبي ،،، المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته.
وهو الشيخ راشد بن سعيد بن مكتوم بن حشر بن مكتوم بن بطي بن سهيل ال مكتوم الفلاسي
تولى رحمه الله منصب نائب رئيس الدولة منذ عام 1971 حتى عام 1990 تاريخ وفاته .
ولد في دبي عام 1912 وتولى مقاليد الحكم عام 1958 بعد خبرة اكتسبها في مشاركة والده المغفور له باذن الله الشيخ سعيد بن مكتوم ال مكتوم منذ عام 1939 ...
حكم فعدل وانصف واعطى كل ذي حقا حقه ،،، حاول جاهدا ان يرسم البسمة على شفاه ابناء الدولة ...
كان اليد اليمنى لاخيه المغفور له زايد بن سلطان ال نهيان وسعى كل منهما بكل ما يملك وقوة وطاقة الى قيام الاتحاد الذي نعيش في ظله اليوم.
ولكننا اليوم نرى جليل اعماله في المرآة التي عكست صورته في ابنه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد راشد ال مكتوم ـ ومن قبله اخيه المغفور له الشيخ مكتوم ـ الذي اكتسب كل خبراته من والده ومن خاله زايد بن سلطان لنجد عطاؤه اليوم
ولك الدعاء منا سيدي بموفور الصحة والعافية والعمر المديد

محمد ابراهيم البادي 10-10-2013 02:37 PM

في 1992/10/10 الموافق 13 ربيع الثاني 1413 اصدر المرحوم الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله واسكنه فسيح جناته القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشأت العقابية واللائحة التنفيذية له من (65) مادة وزعت في تسعة فصول ، وقد نصت المادة (61) منه على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف درهم او بأحدى هاتين العقوبتين
1- كل شخص ادخل او حاول ان يدخل في المنشأة بأية طريقة كانت أي شئ على خلاف القوانين واللوائح القرارات المنظمةللمنشأة، وكذلك كل شخص ادخل الى المنشأة رسائل او اخراجها منها على خلاف القوانين واللوائح والقرارات المشار اليه.
2- كل شخص اعطى مسجونا شيئا ممنوعا اثناء نقله من جهة الى اخرى
فإذا وقعت احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين من أحد العاملين بالمنشأة أو المكلفين بحراسة المسجون كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر والغرامة التي لاتقل عن ثلاثة الاف درهم او احدى هاتين العقوبتين وذلك دون الاخلال بأية عقوبة أشد .
وعلى ادارة المنشأة ان تعلق في مكان ظاهر على الباب الخارجي لها نص هذه المادة" ، ونشر هذا القانون في العدد (243) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1992/10/12 وعمل به بتاريخ 1993/4/12.


في 2012/10/10 الموافق 25 رمضان 1433 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة :-
1- المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2012 بشأن انشاء الهيئة الوطنية للامن الالكتروني تكون من (24) مادة ، الهدف منه تنظيم حماية شبكة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة وتطوير وتعديل واستخدام الوسائل اللازمة في مجال الامن الالكتروني ، وتعمل على رفع كفاءة طرق حفظ المعلومات وتبادلها لدى كافة الجهات بالدولة سواء عن طريق نظم المعلومات او اي وسيلة الكترونية اخرى ، وعمل في هذا القانون في اليوم التالي لتاريخ نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم (540) .

2- والمرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2012 بشأن انشاء هيئة تنظيم المنافسة ، تكون من (33) مادة الهدف منه حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال : -
(1) توفير بيئة محفزة للمنشآت من اجل تعزيز الفاعلية التنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة . (2) المحافظة على سوق تنافسية محكومة باليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقات المقيدة ، وحظر الاعمال والتصرفات التي تفضي الى اساءة استغلال لوضع مهيمن ، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي ، وتجنيب كل ما شأنه الاخلال بالمنافسه او الحد منها او منعها ، الحق به كشف باسماء القطاعات المستثناة منه وهي :-
- قطاع الاتصالات .
- القطاع المالي .
- الانشطة الثقافية (المقروءة ، والمسموعة ، و البصرية) .
- قطاع النفط والغاز .
- انتاج وتوزيع المنتجات الصيدلية .
- الخدمات البريدية بما فيها خدمات البريد السريع.
- الانشطة المتعلقة بانتاج وتوزيع ونقل الكهرباء و الماء .
- الانشطة الخاصة بتدبير الصرف الصحي ، وتصريف القمامة والنظافة الصحية وما يماثلها بالاضافة الى الخدمات البيئية التابعة لها .
- قطاع النقل البري والبحري و الجوي والنقل عبر السكك الحديدية والخدمات المتصلة بها ، والذي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

3- والمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات من (51) مادة ، وكانت المادة (44) منه قد نصت على ان الجرائم الواردة في المواد (4 ـ 24 ـ 26 ـ 28 ـ 29 ـ 30 ـ 38) جرائم ماسة بامن الدولة ، اضافة الى انها عرفة الجريمة الماسة بامن الدولة هي كل جريمة ترتكب لحساب او لمصلحة دولة اجنبية او اي جماعة ارهابية او جمعية او منظمة او هيئة غير مشروعة ، على ان يعمل به في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية.

في 2012/10/10 الموافق 24 ذي القعدة 1433 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ
1- القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة جمع بين طياته (40) مادة ، و اوردت المادة الثانية منه شروط مزاولة المنهة بقولها "لا يجوز لاحد ان يزاول مهنة الترجمة في الدولة الا بعد القيد في الجدول و الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالامارة المعنية" ، وعمل بهذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في العدد (542) من الجريدة الرسمية .

2- القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم الخبرة امام الجهات القضائية من (40) مادة ، اوردت المادة السابعة منه مدة قيد الخبير في الجدول بقولها "يكون قيد الخبير بالجدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلبه ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء القيد بثلاثين يوما على الاقل" ، وعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر .

3- والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2012 بشأن انشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بامارة الفجيرة .

محمد ابراهيم البادي 10-20-2013 05:14 PM

في 2012/10/13 الموافق 25 رمضان 1433 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رعاه الله القانون رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي جمع (51) مادة كان اخرها التي اوردت العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، حيث نصت المادة (44) منه على انه "تعتبر الجرائم في المواد 2 ، 24 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 38) من هذا المرسوم بقانون من الجرائم الماسة بامن الدولة .
كما تعتبر من الجرائم الماسة بامن الدولة اي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون اذا ارتكبت لحساب او لمصلحة دولة اجنبية او اي جماعة ارهابية او مجموعة او جمعية او منظمة او هيئة غير مشروعة" .

محمد ابراهيم البادي 10-20-2013 05:15 PM

في 14/10/1975 الموافق 9 شوال 1395 اصدر سمو الشيخ سرور بن محمد ال نهيان رئيس اللجنة التأسيسية لاعداد المشروع الدائم لدستور دولة الامارات العربية المتحدة القرار رقم (5) لسنة 1975 بدعوة اعضاء اللجنة للاجتماع في العاشرة من صباح يوم الاحد 2 محرم 1396 الموافق 4 يناير 1976 بقصر الخبيرة بامارة ابوظبي لاستكمال مناقشة مسودة الدستور ، ونشر هذا القرار في العدد (33) من الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 30/12/1975 .

محمد ابراهيم البادي 10-20-2013 05:16 PM

في 1993/10/17 الموافق 2 جمادي الاول 1414 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الامارات العربيةالمتحدة الذي جمع (27) مادة في خمسة فصول ، ونصت المادة (21) منه على انه "للدولة حيث تقتضى الضرورة، أن تقيم حول الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات مناطق سلامة تتخذ فيها التدابير المناسبة لضمان سلامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات، وتحدد الدولة عرض مناطق السلامة، مراعية في ذلك المعايير الدولية المتعارف عليها، وتقام مناطق السلامة على نحو يضمن وجود صلة معقولة بينها وبين طبيعة و وظيفة الجزر الاصطناعية أو المنشآت أو التركيبات، ولا تتجاوز مسافة (500) خمسمائة متر حولها تقاس من كل نقطة من نقاط طرفها الخارجي إلا إذا كان التجاوز مقبولا وفقاً للمعايير الدولية" ، وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 1993/10/20 .

محمد ابراهيم البادي 10-20-2013 05:17 PM

في 2003/10/19 الموافق 23 شعبان 1424 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي رئيس البلدية أمر محلي رقم (11) لسنة 2003 م بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي الذي جمع (97) مادة في اربعة عشر فصلا ـ حيث نصت مادته الثالثة على انه " يحظر على أي شخص إحداث أو التسبب بإحداث أي خطر صحي في الإمارة ، ويكون للإدارة المختصة إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع حدوثه و إزالته ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2003/12/31.

محمد ابراهيم البادي 10-21-2013 07:37 PM

في 1975/10/21 الموافق 16 شوال 1395 اصدر فقيد الامة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيبالله ثراه القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري من خمسة ابواب جمعت (35) مادة ، جاءت العقوبات منها في الباب الرابع في اربعة مواد ، ونصت المادة (27) منه على انه "مع عدم الاخلال باية عقوبةاشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف درهم ولا تزيد على عشرة الاف درهم اوباحدى هاتين العقوبتين
1- كل شخص لم تتوفر فيه الشروط القانونية التي تخولهحق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة اذا زاول عملا من الاعمال التي تندرج تحت مهنةالطب البشري .
2- كل من قدم وثائق او بيانات غير صحيحة او لجأ الى طرق غيرمشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة مهنة الطب البشري دون وجه حق.
3- كل شخصغير مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري يستعمل نشرات أو لوحات او لافتات أو ايةوسيلة اخرى من وسائل النشر اذا كان من شأن ذلك ان يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن لهالحق في مزاولة مهنة الطب البشري .
4- كل شخص غيرمرخص له بمزاولة مهنة الطبالبشري وجد عنده الات أو عدد طبية ما لم يثبت ان وجودها لديه كان بسبب مشروع غيرمزاولة مهنة الطب البشري.
وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة بغلق العيادة ومصادرةما بها من ادوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة .
ويعتبر الترخيص الصادرللطبيب منتهيا كما يشطب اسمه من سجل الاطباء وذلك كله اعتبارا من تاريخ صدور الحكمالنهائي. ونشر في العدد (30) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1975/11/1وعمل به بعد شهر من النشر .

عادل العاجل 10-23-2013 10:18 AM

جزاك الله خير على المجهود

محمد ابراهيم البادي 10-25-2013 11:49 AM

في 1965/10/24 الموافق 29 جمادى الاخرة 1385 هجرية اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي وملحقاتها قانون الملاحة الجوية لسنة 1965 الذي تكون من (19) مادة نظم فيها الملاحة الجوية ، ونشر هذا القانون في العدد (36) من الجريد الرسمية للامارة ، نصت المادة (13) منه على انه "على السفن الجوية أن تراعي وتتقيد بأحكام معاهدة شيكاغو فيما يتعلق بالأمور الجمركية. .

في 1998/10/24 الموافق 7 شوال 1419 اصدر معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات القرار الوزاري رقم (110 لسنة 1998) بشأن شروط منح تراخيص الملاحة للسفن الوطنية والسفن الاجنبية التي تعمل في المياه الاقليمية من (17) مادة ، وكان الهدف منه قد جاء في المادة الثانية التي جرى نصها على انه " تنظيم إصدار تراخيص الملاحة للسفن الوطنية المسجلة تحت علم الدولة وللسفن الأجنبية العاملة في المياه الإقليمية لتحقيق متطلبات أحكام القانون التجاري البحري والاتفاقيات البحرية الدولية وقواعد المنظمة البحرية الدولية" ، وعمل به من تاريخ صدوره ونشر بتاريخ 1998/11/15 في العدد 326 من اعداد الجريدة الرسمية الاتحادية .

في 2010/10/24 اصدر معالي الدكتور هاف بن جوعان الظاهري وزير العدل القرار الوزاري رقم (1150) لسنة 2010 في شأن لائحة تنظيم روية المحضونين الذي جمع (25) مادة دارت حول المحضون نفسه وحمايته من الخلافات اللاحقة بعد الطلاق منظما حياته من جديد هادفا الى استقراره ، نشر هذا القرار في العدد (514) من الجريدة الرسمية وعمل به من تاريخ الصدور .

محمد ابراهيم البادي 01-05-2014 11:47 AM

في 1982/10/27 اصدر معالي الدكتور محمد عبد الرحمن البكر وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف آنذاك القرار الوزاري رقم 46 لسنة 1982 بشأن انشاء جدول للخبراء و المحاسبين والمراجعين امام المحاكم من ثمانية مواد ، ونصت المادة السادسة منه على انه "يجوز لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة من المحاسبين والمراجعين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى هذا القرار فيما عدا شرط القيد بسجل المحاسبين والمراجعين وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1975 المشار اليه أن يتقدموا الي وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بطلبات لقيدهم فى قائمة (خبراء خارج الجدول) بشرط أن توافق على ذلك الجهة الحكومية التى يتبعونها.
وتخطر المحاكم بأسماء هؤلاء الخبراء على أن يراعي الدور عند ترشيحهم للقيام بمهام الخبرة." وعمل به من تاريخ صدوره ونشر في العدد (116) من الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 1982/1/30 .

محمد ابراهيم البادي 01-05-2014 11:49 AM

في 27/10/2010 نعت دولة الامارات فقيدها الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم راس الخيمة.
ولد سموه في عام 1920 ، وفي 1948/7/17 تولى دفة القيادة والحكم فيها التي بدء منها في ارساء قواعد الوحدة الوطنية بين القبائل في الامارات وجمع شملها والتأليف بينها وجعلها وحدة متماسكة .
وفي عام 1965 وقبل اعلان اتحاد الامارات و السعي في انشائه انتخب ريسا لمجلس حكام امارات الساحل وظل في هذا المنصب حتى الاعلان عن الاتحاد في 1971/12/2 ، وبعد مرور اقل من شهرين وتحديدا في 1972/2/10 الى صدر الاعلان عن انضمامه الى مسيرة الاتحاد الكريمة .


الساعة الآن 05:27 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.