اما من ناحية انتفاء الدين بالاقرار الموثق امام كاتب العدل فهذه مسالة مدنية للمحكمة الجزائية ان تحيل الشق المدنى الى الدائرة المدنية وان تتقيد بالفصل فى الشق المدنى اذا استلزم الامر الفصل فية اولا ولها ان لا تتقيد به فهو شق مدنى بحت والتى امامها مسألة جزائية بحته وبالتالى قد لا يكون هناك ارتباط بين تحرير الشيك بدون رصيد وهذا امر جزائى بحت وبين انتفاء الدين بالاقرار الموثق .فى انتظار الرد على تعليقى على السؤال
|
شكرا لك استاذي .. وكيل نيابة.. على إيضاح الفكرة والشكر لكل اللي أضافوا من بعده بأمثلة..
بصراحة ما كنت أعرف عن الجريمة الجنائية الفرعية المرتبطة بجريمة جنائية.. فلكم جزيل الشكر والامتنان أساتذتي الكرام.. |
اخي العزيز وكيل النيابة (حسب الترجمة)
بعد تبادلنا اطراف الحديث في السؤال المقدم منك وكانت نتائجه الايجابية في الوصول الى الاجابة الصحيحة او ذات الاثر القانوني المقنع لــــــــــــــــذا ان كان بالامكان اضفاء الصورة القانونية من ملكتك في الاجابة على هذا السؤال ، مع امتاعنا بسؤال اخر نستفيد منه بارك الله فيك |
شكرا على المرور ..
أظن الصورة بخصوص الدعوى الجزائية الفرعية أصبحت واضحه تحياتي للجميع |
يعطيكم العافيه ع اتواصل لا تحرمون من يديدكم |
الجواب الفصل في السؤال
تنص المادة 149 من قانون الاجراءات الجزائية علي الآتي :
"" اذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية اخرى وجب وقف الاولى حتى يتم الفصل في الثانية """ هذا بخصوص النص القانوني الذي يحكم المسألة. أما بخصوص المثال المنطبق عليها ، و هو من واقع قضية عملت بها ، مثالها كالتالي :- *رفع عبيد دعوى جنائية ضد زيد عن جريمة شيك من دون رصيد. *دفع زيد بتحصل عبيد على شيك بطريق السرقة ( و أثبت تقدمه ببلاغ ضد عبيد يتهمه فيه بسرقة الشيك ). * تأمر المحكمة بوقف الدعوى الجزائية ( دعوى الشيك ) لحين الفصل في الأخرى ( دعوى السرقة ). * إذا صدر حكم بالإدانة في قضية السرقة ، تلزم المحكمة بالقضاء ببراءة من جريمة الشيك. * و إذا قضت المحكمة بالبرأة في قضية السرقة ، تلزم المحكمة بالقضاء بالإدانة في جريمة الشيك. أتمنى أن يكون الشرح واضحاً. و دمتم بود |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ The.Advocate ماذا كان مصير دعوى الشيك بدون رصيد في القضية التي عملت فيها ؟ حسب علمي ان جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد تقوم سواء كان الشيك مسروقا ً ام لا ، ما دام انه يحمل توقيع من صدر عنه وما دامت المعلومات والبيانات والتوقيع والتأريخ موجودا ً على متن الشيك ، لأن المشرع الجزائي لا يحمي في جريمة الشيك بدون رصيد حق الدائن في اثبات دينه ، ولم يعتبر الشيك اصلا ً اداة ائتمان بل اعتبره اداة وفاء في الحال ، وهو يحمي الشيك وقيمته القانونية كورقة تجارية ، وبالتالي فإن الجرم قائم بأي الطرق وصل الشيك الى يد حامله ، ولا يسأل حامله عن سببه " وفق القاعدة القانونية المعروفة " ، ولا يجوز للقاضي ان يحكم بالبراءة او عدم المسؤولية في حال اثبات براءة الذمة من الشيك ، لأنه في هذه الحالة يتحول لقاضي مدني وينحرف عن الصفة الجزائية للجرم المسند للمتهم ، فالفعل والنتيجة ورابط السببية بينهما قائم ، وقد حرر الشيك وقت تحريره ويعلم محرره بأن ليس له رصيد قائم معد للصرف ، وبالتالي فإن الركن المعنوي ايضا ً متوافر بل ومفترض ايضا ً ، سواء كان الشيك سرق من صاحبه ام لا ، ويختلف الحكم في حال كان الشيك مزورا ً ففي هذه الحالة يوقف القاضي الجزائي السير بدعوى الشيك ويقوم باجراء الخبرة والمضاهاة والاستكتاب ، فإن ثبت انه مزور فإنه يقضي بعدم مسؤولية وليس البراءة ، فإذا كان المدين قد لجأ الى اقامة الدعوى الجزائية عن جرم التزوير امام جهة جزائية ( اي امام هيئة اخرى ) غير تلك المنظور امامها دعوى الشيك بدون رصيد ولم يقم باثارة الدفع بالتزوير امام القاضي بدعوى الشيك ، ففي هذه الحالة يمكن ان تكون هناك تبعية بين الدعويين ، لأن الحكم بدعوى الشيك موقوف على الحكم بدعوى التزوير ارجو من الاخوة التعليق ، فهل ما اقوله صحيح وفقا ً لما جرى عليه العمل امام المحاكم في الامارات ام لا ؟؟ |
المحامي أمجد بني هاني أؤيدك في توافر جريمة إصدارشيك بدون رصيد و لا ينفى عن توافر طريقة الإستحصال على الشيك سواء بالسرقة أو بغيرها أما الجواب على الموضوع فأنا مع the.advocate
|
الساعة الآن 09:51 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.