المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المبادئ القانونية المتناقضة


عدالة تقهر الظلم
03-09-2010, 11:34 PM
اعرض في هذه المشاركة أمثلة للمبادئ القانونية المتعارضة بين المحكمة الاتحادية العليا

والتي قامت محاكم دبي بإعداد كتاب بشأنها
من إعداد لجنة تضم
كل من
رئيس اللجنة القاضي محمد يوسف احمد
الأعضاء
القاضي محمد حلمي هيكل
القاضي مصبح سعيد بخيت
الأستاذ عبدالله سعيد مطر

سأعرض في البداية للأحكام الجزائية المتعارضة

أولا: جريمة الشيك بدون رصيد هل تعتبر من جرائم الشكوى لو كانت هناك صلة قرابة بين الجاني والمجني عليه
محكمة تمييز دبي ترى أنها ليست من جرائم الشكوى إذ أنها ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية والتي حصرت تلك الجرائم
الطعن 37 لسنة 1997 8/6/1997

أما المحكمة الاتحادية العليا فترى أن رفع الدعوى الجزائية يتوقف على تقديم شكوى إذ أن المادة 10ذكرت أن من جرائم الشكوى الاحتيال وجريمة الشيك بدون رصيد وردت في الفصل الثاني من الباب الثامن الخاص بالاحتيال
الطعن 54 لسنة 23 ق جزاء 22/10/2001

ثانيا: إبعاد من لا يحمل أوراق ثبوتية لو ارتكب إحدى جرائم المخدرات
محكمة تمييز دبي ترى بوجوب إبعاد لأنه لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات لذا هو أجنبي ولم تعتد بمكان ولادته أو إقامته أو عمله التجاري
الطعن 94 لسنة 1996 15/12/1996

أما المحكمة الاتحادية العليا فقررت أن الإبعاد لا يكون إلا لمن له بلد يبعد إليه إذ يستحيل إبعاده
الطعن 170 لسنة 25 ث 18/9/2004

ثالثا: استبدال تدبير الإبعاد بعقوبة الحبس
محكمة تميز دبي ترى بعدم جواز استبدال الإبعاد بالحبس لو كان الجاني هو المستأنف إعمالا لقاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه.
الطعن 115 لسنة 2000

المحكمة الاتحادية العليا ترى أن استبدال تدبير الإبعاد بالحبس ليس فيه إضرار بالمتهم الذي استأنف وحده
الطعن 45 لسنة 17 ق جزائي شرعي جلسة 1/2/1997

رابعا: شرب الخمر قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية
محكمة تمييز دبي ترى أن تلك الجرائم تنتظم في مشروع إجرامي واحد وفقا لأحكام المادة 88
الطعن 233 لسنة 2004 جلسة 11/12/2004

المحكمة الاتحادية العليا ترى أن جريمة شرب الخمر تستقل عن جريمة القيادة تحت تأثير شرب الخمر
الطعن 108 لسنة 17 جزائي شرعي جلسة 15/2/1997

وللحديث بقية

عقد القانون
03-09-2010, 11:38 PM
بارك الله فيك أخوي نحن محتاجين لهالمواضيــــــــع المفيــــــــده..

يزاك الله ألف خير ع هالجهد الطيب..

وان شاء الله في ميزان حسناتك..

تحياتي لك..

دبلومآسية
03-09-2010, 11:42 PM
تـسلم آخـويه ع الـمعلومات الـطيبه
وربـي يـعطيك آلـف عـآفيه

محمد ابراهيم البادي
03-10-2010, 01:10 PM
على ما اذكره بالنسبة لاحكام دبي ....
* بالنسبة لجريمة الشيك فيوجد حكم غير منشور اعتبر ان جريمة الشيك من جرائم الشكوى بالنسبة للاقارب واللي اذكره كانت القضية من زوجة على زوجها .
* بالنسبة لابعاد البدون ومن في حكمهم فهذا الحكم قديم جدا وصدر حكم او مبادئ اخرى تمنع ابعاد هذه الفئة بشروط الحصول على مرسوم الجنسية .
وعلى فكرة لم يتم تنقيذ تدبير ابعاد بحق ايا منهم وهذا بامر سامي من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه .
* وكذلك بالنسبة لاستبدال تدبير الابعاد بالحبس , السؤال من محكمة التمييز ...... اي العقوتين اشد ؟؟؟؟؟
* اما بالنسبة لتعاطي الكحول و القيادة تحت تأثيرها فهذا موضوع طويل شرحه ، باعتبار ان الارتباط حق تقديره من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من التمييز .
لكن السؤال هو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل هناك طعون جديدة سواء من المتهمين او النيابة العامة بـ
(1) جعل جريمة الشيك من جرائم الشكوى طبقا للمادة العاشرة المذكورة ؟
(2) عدم ابعاد البدون في قضايا المخدرات او اي تهمة اخرى الابعاد فيها وجوبي ؟
(3) استبدال تدبير الابعاد بالحبس ؟
(4) الارتباط بين تعاطي الخمر و القيادة تحت تأثيرها ؟

عدالة تقهر الظلم
03-10-2010, 05:10 PM
على ما اذكره بالنسبة لاحكام دبي ....
* بالنسبة لجريمة الشيك فيوجد حكم غير منشور اعتبر ان جريمة الشيك من جرائم الشكوى بالنسبة للاقارب واللي اذكره كانت القضية من زوجة على زوجها .
* بالنسبة لابعاد البدون ومن في حكمهم فهذا الحكم قديم جدا وصدر حكم او مبادئ اخرى تمنع ابعاد هذه الفئة بشروط الحصول على مرسوم الجنسية .
وعلى فكرة لم يتم تنقيذ تدبير ابعاد بحق ايا منهم وهذا بامر سامي من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه .
* وكذلك بالنسبة لاستبدال تدبير الابعاد بالحبس , السؤال من محكمة التمييز ...... اي العقوتين اشد ؟؟؟؟؟
* اما بالنسبة لتعاطي الكحول و القيادة تحت تأثيرها فهذا موضوع طويل شرحه ، باعتبار ان الارتباط حق تقديره من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من التمييز .
لكن السؤال هو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل هناك طعون جديدة سواء من المتهمين او النيابة العامة بـ
(1) جعل جريمة الشيك من جرائم الشكوى طبقا للمادة العاشرة المذكورة ؟
(2) عدم ابعاد البدون في قضايا المخدرات او اي تهمة اخرى الابعاد فيها وجوبي ؟
(3) استبدال تدبير الابعاد بالحبس ؟
(4) الارتباط بين تعاطي الخمر و القيادة تحت تأثيرها ؟

شكرا على المرور المفيد والمؤثر اخي محمد البادي
اما بالنسبة للحكم غير منشور فاتمنى الحصول عليه خاصة واني استعنت بكتاب صادر عن محاكم دبي مطبوع في 2009

اما بالنسبة الى استبدال الحبس والابعاد وايهما اشد فهي الفيصل في قاعدة "عدم جواز اضرار الطاعن بطعنه"

اما موضوع الارتباط فانه وان كان مسألة موضوعية الا ان ذلك لا يعني انه لا يخضع لرقابة محكمة الموضوع فالاخيرة ملزمة ان يكون اعمالها للارتباط سائغ ومستقيما مع المنطق وفي ذلك قررت محكمة النقض المصرية "قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة مستقلة عن كل تهمة من التهمتين المستقلتين إلى المطعون ضدها على الرغم من قيام الارتباط. خطأ في تطبيق القانون" لطفا ارجع (الطعن رقم 3809 لسنة 66ق جلسة 5/7/1999) بما مفاده ان هناك سلطة لمحكمة القانون تراقب فيها مدى صحى تطبيق محكمة الموضوع للقانون.
وقد قررت محكمة التمييز بدبي بوضوح ذلك بقولها "مناط تطبيق حكم المادة 88 من قانون العقوبات - تقدير قيام الارتباط بين الجرائم من سلطة محكمة الموضوع- عدم اتفاق وقائع الدعوى مع ما انتهى اليه الحكم من قيام الارباط خطأ في تطبيق القانون يوجب تدخل محكمة التمييز" 362 لسنة 2007 جلسة 12/11/2007 لم ينشر
وقد علقت محكمة التمييز في حكم آخر انه سلطة محكمة الموضوع مشروطة انه يكون استخلاصها سائغا "إن تقدير الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 88 عقوبات أو عدم توافرها وأن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين أن يكون ما إرتأته في ذلك سائغاً" لطفا المبدأ 117/2009 جلسة 25/5/2009

اما عن الاحكام الجديدة الخاصة بالشيك وما ان كان من جرائم الشكوى وفقا لاحكام المحكمة التمييز بدبي فانا مشترك في خدمة المعرفة القانونية والذي يعرض لاحدث الاحكام ولم اجد اي حكم جديد ولكن عثرت على حكم اقدم وهو 24-12-1995 في الطعن رقم 1995 / 41 جزاء يرى انها ليست من جرائم الشكوى

اما عدم جواز اضرار الطاعن بطعنه فهناك حكم جديد لمحكمة تمييز دبي ولكن بخصوص اسبدال الغرامة بالابعاد "لما كان الحكم بالإبعاد عن الدولة هو من التدابير المقيدة للحرية عملاً بالمادة (110) من ذات القانون وكانت العقوبة الأصلية تعد أشد من التدابير وكان من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وكان الثابت أن المتهمة هي المستأنفة وحدها لما قضى به الحكم المستأنف من إبعادها عن الدولة عن التهمتين المسندتين إليها بعد إعماله حالة الارتباط بينهما فإن الحكم المطعون فيه إذ استبدل بتدبير الإبعاد عقوبة الغرامة ولو أنه قضى ببراءة المتهمة من تهمة وأدانها عن التهمة الأخرى المرتبطة بها يكون قد أضر بها وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه".
المبدأ الطعن رقم 2007 / 306 جزاء جلسة 08-10-2007

اما عن احكام الارتباط فهناك احكام جديدة لمحكمة دبي اصرت فيه على اعمال الارتباط ليس فقط بين جريمتي شرب الخمر والقيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية وانما قررت ان الجرمتين ترتبطان مع الاتلاف والمساس بسلامة جسم الغير بالخطأ وعدم الالتزام بقواعد السير
لطفا ارجع للحكم 403 لسنة 2002 جزاء جلسة 26/11/2005 وانظر كذلك الطعن 295 لسنة 2005 جلسة 24/9/2005

وهو ما يخاف ما انتهجته المحكمة التحادية العليا التي قررت ان لا ارتباط بين القيادة تحت تأثير الخمر والاتلاف وعدم الاليزم بقواعد السير
لطفا ارجع للحكم 135 لسنة 17 جزائي شرعي جلسة 24/2/1996

عذرا ثم عذرا على الاطالة

Prosecuter
03-25-2010, 05:12 PM
انا افضل اني اقول انه فيه خطأ في تطبيق القانون بالنسبة لاحدى المحكمتين

لا تظن ان كل احكام محاكم النقض صحيحة فيها أغلاط يمكن ما تكون كثيرة لكن أحيانا تقع في الغلط

جهد مقدر منك اخوي و تسلم

تحياتي

عدالة تقهر الظلم
03-25-2010, 05:24 PM
شاكر مرورك وما ذكرته هو جزء من عنوان الكتاب

محمد ابراهيم البادي
04-06-2010, 11:33 AM
الف شكر لكم اصحاب السعادة

عدالة تقهر الظلم
04-06-2010, 08:17 PM
تسلم على التحفيز اخي محمد

الحكم البات
04-28-2010, 03:31 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

جميل طرحك ( عدالة تقهر الظلم ) ويكون حقي الشرف ان تكون أول مشاركه لي هو الرد على موضوعك الممتع .

أولا : كيف يمكن تحريك الدعوى في جرائم الشيك بدون رصيد بصرف النظر عن المادة ( 10 ) ق إ ج ؟! علما بأن جريمة الشيك يغلب عليها الطابع الشخصي بديل أن قبل صدور التعديل في المادة 401 ق ع كان العمل في النيابة العامة الاتحادية بحفظ الدعوى لعدم الأهمية في حال تنازل الشاكي ، في رأيي أن ما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية العليا هو الصواب .

ثانيا : كيف يمكن للسلطة التنفيذية ( الشرطة ) تنفيذ حكم الإبعاد الصادر بالنسبة للشخص ( البدون) الذي لا يحمل أوراق ثبوتية ؟! طبعا مستحيل .

ثالثا : أن ما ذهبت إليه محكمة التميز من إعمال الارتباط بين جريمتي الشرب والقيادة " فهذا ما يسمى " الكفر بالقانون " فيجب على المحكمة التي أصدرت الحكم التوبة والرجوع إلى صحيح القانون .
رابعا : التناقض بين محكمة التميز بدبي و المحكمة الاتحادية في ابوظبي يرجع إلا أن إخوانا المستشارين من " احدى البلدان العربية" مدارس يعني كل واحد منهم مدرسه وكل واحد له راي ،،، وربعنا القضاة المواطنين ما لهم إلا التوقيع على الحكم .

عدالة تقهر الظلم
04-28-2010, 05:15 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


جميل طرحك ( عدالة تقهر الظلم ) ويكون حقي الشرف ان تكون أول مشاركه لي هو الرد على موضوعك الممتع .

أولا : كيف يمكن تحريك الدعوى في جرائم الشيك بدون رصيد بصرف النظر عن المادة ( 10 ) ق إ ج ؟! علما بأن جريمة الشيك يغلب عليها الطابع الشخصي بديل أن قبل صدور التعديل في المادة 401 ق ع كان العمل في النيابة العامة الاتحادية بحفظ الدعوى لعدم الأهمية في حال تنازل الشاكي ، في رأيي أن ما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية العليا هو الصواب .

ثانيا : كيف يمكن للسلطة التنفيذية ( الشرطة ) تنفيذ حكم الإبعاد الصادر بالنسبة للشخص ( البدون) الذي لا يحمل أوراق ثبوتية ؟! طبعا مستحيل .

ثالثا : أن ما ذهبت إليه محكمة التميز من إعمال الارتباط بين جريمتي الشرب والقيادة " فهذا ما يسمى " الكفر بالقانون " فيجب على المحكمة التي أصدرت الحكم التوبة والرجوع إلى صحيح القانون .

رابعا : التناقض بين محكمة التميز بدبي و المحكمة الاتحادية في ابوظبي يرجع إلا أن إخوانا المستشارين من " احدى البلدان العربية" مدارس يعني كل واحد منهم مدرسه وكل واحد له راي ،،، وربعنا القضاة المواطنين ما لهم إلا التوقيع على الحكم .


شاكر مرورك اخي على الموضوع
بخصوص الشيك المحكمة الاتحادية العليا اعتبرت ان الشيك من جرائم الشكوى لو كانت بين الاصول والفروع على اعتبار ان الجريمة وردت في الفصل الثاني الخاص بالاحتيال

اما بالنسبة الى الابعاد، فانا اتفق معك، في المصادرة مثلا لا بد ان يرد الحكم على محل فلو افترضنا ان شخصا كان يحوز على مخدر وتعاطاه فلا يمكن القول بمصادرة المخدر لان انعدم ومن ثم لا يكون للمصادرة محل
وبالمثل الى اين سوف ابعد الشخص الذي ليس لديه اوراق ثبوتية واي دولة سوف تستقبله.

اما بالنسبة للارتباط، فالقاعدة ان الارتباط مسألة موضوعية تخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما بنته على اسباب سائغة، ولكن انا مع الراي الذي يرى بعدم وجود ارتباط بين التهمتين اذ هما فعلان مختلفان والمادة 88 عقوبات الخاصة بالارتباط المادي اشترطت ان تركتب الجريمتين لغرض واحد وان يرتبط ارتباطا لا يقبل الجزئة ومن ثم فان لا اتصور ان يشرب شخص الخمر بغرض قيادته السيارة تحت تأثير الخمر (وان كان هذا متصورا في حالات نادرة وان كان يصعب اثباتها بان يشرب شخص الخمر ويقودها من باب التحدي)

اما بالنسبة للمستشارين الاجانب فهم مؤتمنون على ما يحكمون به ولابد ان يكون اطلاعهم على قوانين الامارات قويا.
اما القضاة الاماراتين فانا لست مع التعميم الذي ذكرته حيث يثبت كل يوم ان هناك من الكفاءات المواطنة التي تثبت يوميا اهليتها لان تكون على المنصة العالية

كر مداخلتك مرة ثانية ولك من اعذب تحية وخالص تمنياتي بالتوفيق

الرواحي
03-22-2011, 03:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بخصوص الإرتباط بين جريمتي شرب الخمر والقيادة :

فإن تقدير محكمة نقض أبوظبي في قيام الارتباط من عدمه هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها وهو ما أنتهى إليه الحكم في جريمة شرب الخمر والقيادة تحت تأثير الخمر والإتلاف بأنه لا أرتباط بينهما وأساس ذلك المادة ( 88 ) من قانون القوبات ، إذ ان شرب الخمر وقيادة السيارة تحت تأثير المخدر والإتلاف لا يجمعهما غرض واحد إذ من غير المتصور في العقل والمنطق ان يكون غرض الطاعن من شرب الخمر هو قيادة سيارته وهو تحت تأثيرها أو إتلاف منقولات الغير فيعرض بذلك نفسه ومستعملي الطريق للخطر.

طعن رقم 460 لسنة 2008 جلسة 24/6/2009 نقض أبوظبي

يوسف آل علي
03-27-2011, 12:44 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

كل الشكر و التقدير على طرح مثل هذه المواضيع التي تعود بالفائدة على الجميع

أود أن أتطرّق لنقطة واحدة فقط ؟؟؟

هل هناك فرق بين صدور الحكم بتطبيق صحيح القانون و بين تنفيذ الحكم ؟؟؟

أي أن محكمة التمييز و إذ حكمت على (البدون) بالإبعاد كون الإبعاد وجوبي ، و ذلك تطبيقاً لنص القانون ، حيث أنه لا يحمل جنسية الدولة ، فلم لا يكون الحكم صحيح و جاء تطبيقاً لنصوص القانون ،، بينما يكون الخلاف في تنفيذ الحكم

بحيث في مثل هذه الحالات و بعد صدور الحكم صحيح ، تستثنى منه تلك الفئة لعدم وجود دولة محددة يمكن إبعادها إليها .....
( محاكم النقض دائماً تنظر إلى تطبيق القانون بغض النظر عن عواقبه أو ما يترتب عليه طالما أنها لم تخالف نصوص القانون )

و لكم جزيل الشكر

محمد ابراهيم البادي
04-12-2011, 12:52 AM
استاذي الكريم القانون رسم خريطة تطبيقه على القضاة فلا يمكن للقاضي الا السعي وراء تطبيق صحيح القانون على الواقعة المعروضة امامها بعيدا عن العواطف وبالنسبة للبدون اللي اعرفه انهم لا يبعدون لان مافي دولة تستقبلهم لانهم لا يحملون جواز سفر على اقل تقدير
*

z3beel_uni
04-21-2011, 02:21 AM
الحكم البات

الصراحة كلامك قوي وبات

واشكر الاعضاء على هذا الطرح

قانونية وافتخر
08-02-2011, 04:13 AM
يعطيك العافية استاذي ع الطرح الرائع ..

ما شاء الله كلام مختصر ومفيد..

ننتظر منك استاذي المزيد المزيد :)

عدالة تقهر الظلم
07-13-2012, 11:59 PM
بعد انقطاع عن الموضوع واستكمالا لما قامت به اللجنة في طرح الاحكام المتناقضة ... تم رصد بعض لاحكام المتناقضة في القضاء الجنائي والصادرة عن المحاكم العليا في الدولة ....

سيتم طرج حكم واحد في الشهر .... واقترح ان يدور نقاش حول الاسباب التي قام عليها قضاء كل محكمة واسانيدها ... ملتزمين اثناء ذلك آحترام جميع المحاكم وما اصدرته من أحكام

وللتشويق سوف اذكر احد المواضيع وهي

هل يترتب على استئناف المتهم في جرائم الحدود والقصاص والدية تطبيق قاعدة "الا يضار طاعن بطعنه

الاتحادية استقر قضائها على ان تطبيق احكام الشريعة الاسلامية لا يضر أحدا بالاساس ومن ثم فلا مجال لتطبيق قاعدة الا يضار طاعن بطعنه

محكمة تمييز راس الخيمة اصدرت حكما في السنة الجديدة قررت فيه ان قاعدة الا يضار طاعن بطعنه تطبيق حتى لو كانت الجريمة من جرائم الحدود والقصاص والدية

محمد ابراهيم البادي
07-14-2012, 02:42 PM
كونى بعيدا عن الحقل القاضي وممارستها ومعرفة تطبيقاته عن قرب
فارى ومن وجهة نظري المتواضعة ان حكم الاتحادية العليا في محله لان الشريعة الاسلامية من المسلمات التي تؤمن بتطبيق اركانها حسب نصوصها القراينة و تفسيراتها في السنة النبوية
فماذا ما وجدت عدالة المحكمة تطبيقا خاطئا في الشريعة الاسلامية من محاكم الموضوع وكان الطعن مرفوعا اليها من المتهم نفسه اترى ان توضح الخطأ الذي وقعت فيه المحاكم الموضوعية باعتبارها هي محكمة القانون التي من المفترض والواجب عليها تطبيق صحيح القانون
فميولي يتضح الى حكم عدالة الحكمة الاتحادية العليا


وفي انتظار مداخلات باقي الاعضاء ورأيك

عدالة تقهر الظلم
07-14-2012, 03:44 PM
كونى بعيدا عن الحقل القاضي وممارستها ومعرفة تطبيقاته عن قرب
فارى ومن وجهة نظري المتواضعة ان حكم الاتحادية العليا في محله لان الشريعة الاسلامية من المسلمات التي تؤمن بتطبيق اركانها حسب نصوصها القراينة و تفسيراتها في السنة النبوية
فماذا ما وجدت عدالة المحكمة تطبيقا خاطئا في الشريعة الاسلامية من محاكم الموضوع وكان الطعن مرفوعا اليها من المتهم نفسه اترى ان توضح الخطأ الذي وقعت فيه المحاكم الموضوعية باعتبارها هي محكمة القانون التي من المفترض والواجب عليها تطبيق صحيح القانون
فميولي يتضح الى حكم عدالة الحكمة الاتحادية العليا


وفي انتظار مداخلات باقي الاعضاء ورأيك


شاكر مداخلتك القيمة

وقد سبق ان ادرجت حكمين للمحكمة الاتحادية العليا عن هذا الموضوع

والمشكلة ان المحكمة الاتحادية العليا ترى انها لا تخالف قاعدة "الا يضار طاعن بطعنه" بدعوى ان "الشريعة لا تضر أحداً" ولكن لم تؤصل هذه القاعدة وتأتي بسندها

اذكر ان احد الاحكام قائمة على ان متهما في القتل حكم عليه من محكمة اول درجة بالسجن ورات المحكمة ان شروط تطبيق القصاص غير متوافرة

فاستأنف المحكوم عليه دون النيابة العامة ... فايدت المحكمة بعد أن اشارت الى خطأ حكم محكمة اول درجة لان شروط القصاص غير متوافرة ولكن تطبيقا لقاعدة الا يضار طاعن بطعنه لم يكن لها الا ان تؤيد الحكم

فطعنت النيابة العامة بالتمييز طالبة من المحكمة نقض الحكم لان محكمة الاستئناف كان عليها ان تحكم بالقصاص لان تطبيق احكام الشريعة لا يضر احدا

اعتقد ان مثل هذا الحكم قد يكون غريبا فكيف لشخص ان يطلب من محكمة الرحمة به فتحكم بالقصاص ... ولولا استئنافه لما عرض الامر عليها ولكن بعيدا عن تنفيذ حكم الاعدام

محكمة تمييز راس الخيمة حاولت جاهدة حسب قرائتي للحكم ان تبين بالقواعد الشرعية ان قاعدة الا يضار طاعن بطعنه ... تجد صداها حتى لو كانت هناك مخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية
ومن القواعد التي استندوا اليها قوله تعالى "ولا تلقوا بايدكم الى التهلكة" وقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وغيرها من القواعد

وانا لا ارغب بان ارجح حكما على آخر ولكن كنت احاول ان احمس الاعضاء للاحكام التي سيتم ادرجها ... كما اني كنت ارغب في ان ادرج هذا الحكم كآخر الاحكام ولكن لو طلبتم فسوف اجعله اول الاحكام المدرجة

محمد ابراهيم البادي
07-14-2012, 05:07 PM
من الافضل اخي الفاضل ان يكون الحكم هذا هو الاول ويليه حكم الاتحادية العليا
حتى تكون هناك قراءة لهما وتمعن في رجحت اليه كل محكمة
وتبدأ العملية الثالثة في بحثنا نحن لاي رأي يمكن ان نسلكه في منهجنا
وفي كل الاحوال هي مسألة بحث لافكار المحاكم في تطبيق القواعد القانونية على الوجه السليم
فبادر اخي بادراج الاحكام

عدالة تقهر الظلم
07-14-2012, 05:26 PM
سأدرج الحكمين غدا ........ واتمنى ان تنال المشاركة اعجابكم

محمد ابراهيم البادي
07-14-2012, 05:31 PM
الاعجاب اثبت مكانه مسبقا اخي
وكان منه الطلب للبحث في المواضيع
ونحن في الانتظار اذا امد الله في اعمارنا

عدالة تقهر الظلم
07-14-2012, 10:24 PM
مدرج ادانه الحكمين
101 لسنة 5 ق تمييز راس الخيمة

26 و27 لسنة 19 اتحادية عليا

الاول تناول فيه محكمة تمييز راس الخيمة بشي من التفصيل الرد على القاعدة التي اوردتها المحكمة الاتحادية العليا في الطعن

خالص تمنياتي بالتوفيق

عدالة تقهر الظلم
07-15-2012, 01:03 AM
بعد أن ادرجت الاحكام اسوق بعض التساؤلات ... واتمنى ان تؤخذ بعين الاعتبار عند قراءة الحكمين

1. ماذا لو ان محكمة الاستئناف رأت تطبيق قاعدة ان الشريعة لا تضر أحدا ... وكان ذلك في مسألة خلافية لم يجمع عليها الائمة الاربعة وكان محل خلاف فلا توجد آية صريحة او حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك اختلف فيها صحابة رسول الله ولكل واحد سنده ....
هنا هل يجوز ان يكون اجتهاد القاضي في مسالة خلافية سببا لان يغلظ العقوبة على المتهم المستأنف مع ان المسالة خلافية؟

2. وبالعكس ماذا لو ان المسالة كانت واضحة صريحة لا خلاف عليها ... كأن يقر المتهم في جريمة الزنا للمحصن امام محكمة الاستئناف بعد انكاره ... بل ويطلب من المحكمة تطهيره من الذنب بتطبيق الحد الشرعي ؟

3. ماذا لو كان المتهم بجرم الزنا للمحصن امام محكمة الاستئناف -وكان هو المستأنف فقط- اقر بجرمه ولكن كان يرجوا من وراء الاقرار تخفيف العقوبة وقد صرح بذلك شفاهة وفي اسبابا استئناف؟ هل تملك المحكمة اقامة حد الزنا للمحصن على الرغم من ان استئنتفه من اجل الرحمة والرأفة؟

4. هل قاعدة ان الشريعة لا تضر أحدا تتوافق مع "الا يضار طاعن بطعنه"

هذا كان الجزء الاول من الاسئلة واطرح غيرها بعد النقاش

سعود المطوع
07-15-2012, 01:19 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فيما يتعلق بقاعدة: "لا يُضار الطاعن يطعنه" .. وما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية العليا في أن أحكام الشريعة الإسلامية لا ضرر ولا ضرار فيها ..

فإنني سأدلي برأيي المتواضع وأقول:

الإسلام دين كامل، أنزله رب العزة سبحانه العالم الخبير بالناس وأحوالهم، كيف لا وهو خالقهم وهاديهم النجدين؟

الحدود والقصاص من أعمدة الدين، وتطبيقهما فرض وواجب شرعًا ولا مناص من ذلك، كيف والله عزّ شأنه يقول في المُفصّل: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" .. وجاء في تفسير هذه الآية الكريمة في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي قوله: هذا من الكلام البليغ الوجيز كما تقدم ، ومعناه : لا يقتل بعضكم بعضا ، رواه سفيان عن السدي (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468)عن أبي مالك ، والمعنى : أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه ازدجر من يريد قتل آخر، مخافة أن يقتص منه فحييا بذلك معا..

وقد قال عليه الصلاة والسلام: "يا أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"

وقال سبحانه وتعالى أيضًا: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ".. ووصفهم في موضعين آخرين بأنهم ظالمون وفاسقون..

وقد أفتى العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى بواسع رحمته - قائلاً في إحدى فتاويه: يطلق عليه أنه كافر وظالم وفاسق، لكن إن كان يرى أن حكم الله لا يصلح أو أنه يجوز تحكيم القوانين هذا كفر أكبر، فإن كان لا يرى ذلك، ولكنه يفعل ذلك عن معصية، وعن هوى، فهو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فإطلاق الكفر عليه والظلم والفسق جائز على كلا الحالين، أو الأحوال الثلاثة، لكن إن كان استجاز الحكم بغير ما أنزل الله، واستباحه سواء قال: أن حكم الله أفضل، أو مساوم، أو قال: أن حكم الطاغوت أفضل، فهو بهذا مرتد، وكفره كفر أكبر، وظلم أكبر، وفسق أكبر، أما إذا حكم بغير ما أنزل الله، لهوى في نفسه، على المحكوم، أو لمصلحة المحكوم له، أو لرشوة أخذها من المحكوم له، هذا كله يكون من باب الكفر الأصغر، والظلم الأصغر، والفسق الأصغر، وإن أطلق عليه كفر، وإنما كفر بهذا المعنى، من باب الزجر، نسأل الله العافية

فضلاً عن ذلك، فإن الضرر غير متصوّر - خاصة على المسلمين - فالمسلم يؤمن باليوم الآخر، وأنه سيُسأل وسيُقتصّ منه لتعلق الحق بالعباد الذي تغلب عليه المشاحة.. فما فائدة النجاة في الدنيا والهلاك في الآخرة؟ أمن مسلم يجيب؟

فلا ضرر هنا .. ولا ضِرار .. وتعطيل الحدود والقصاص بهذه الحيلة أمرٌ أراه عظيمًا وأخشى على المُعطّلين غضبَ الله عليهم ..

هذا رأيي الشخصي .. والرأي كما تعلمون، متهم ! وما زلت طالبًا جامعيًا في المرحلة الأولى .. فخذوني إلى جادة الصواب رجاءً :)

أخوكم

سعود المطوع

عدالة تقهر الظلم
07-15-2012, 02:06 AM
شاكر مداخلتك اخي سعود

ونحن في هذا المنتدى طلاب علم شأننا شأنك، وراق لي فعلا ابداؤك لرايك

اخي الكريم لنأخذ مسالة عملية فقط وهي واسعة الانتشار

يرى الائمة الاربعة عدا مالك -حسب ما اذكر- انه لا يشترط لاقامة حد الزنا ان يكون الجاني مسلما

وباحالة المتهم الى محكمة اول درجة اقر المتهم وطلب الرافة .... قضت عليه بالتعزير لانها ترى براي المالكية ان من شروط اقامة الحد الاسلام وعاقبته بالسجن خمس سنوات

فاستأنف المتهم فقط واقر بالذنب راجيا من المحكمة الرافة به .... وكان الراي لمحكمة الاستئناف ان مذهب الجمهور هو الاصوب ... ومن ثم لو رات ان تطبيق الشريعة لا يضر احدا فمعنى ذلك انها سوف تقضي بالرجم

السؤال هنا ... اليس استئناف المتهم هو الذي عرض الامر على محكمة الاستئناف ... فلولا استئنافه لما عرض الامر على هيئة المحكمة الاستئنافية ... افمن المنطق ان يعاقب بعقوبة اشد وكان ذلك وفق اجتهاد للمحكمة في مسالة الحدود وقد تخالف ذات المحكمة لو شكلت من قضاة اخرين

فهل يقبل ان يكون اجتهاد المحكمة في مسالة خلافية سببا لتغلظ العقوبة على الجاني المستأنف بدعوى ان احكام الشريعة لا تضر أحدا

سعود المطوع
07-15-2012, 11:48 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي "عدالة تقهر الظلم"،

أذكرك رعاك الله - ونفسي - أن الهوى لا مقام له في الدين، وواجب اجتنابه مهما قَوِيَت نزعته..

فيما يتعلق بالمسألة التي طرحتها،

فإن المتهمين - الذكور - مسلمون، ثم إن محكمة أصابت في رأيي لأنها استبرأت لدينها واتقت ربها، ومن الجدير بالذكر، أن تقديم الجمهور هو الأحوط لها دينًا، لكن يبقى للمالكية شأنهم في دولة الإمارات العربية المتحدة كونه المذهب الرئيس.. ورأيهم وإن كان مرجوحًا يصير الراجح إذا ما تبناه الإمام أو الحاكم .. وفي فرض الدعويين، فإن الإجماع قائم كون المتهمون الذكور مسلمين ..

ثم إن الزناة لا يجوز أن تأخذنا بهم رحمة .. فقد أمرنا رب العزة قائلاً: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

فما بال الناس يتلمّسون العذر ويقصدون النص الناقص في تعطيل الشرع الكامل؟

ثم إن القضاة ثلاثة .. اثنان في النار .. فقد قال عليه الصلاة والسلام: قاض في الجنة وقاضيان في النار ، أما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقال به وأما اللذان في النار فرجل عرف الحق فقضى بخلافه ورجل قضى للناس على جهل

وفي لفظ غيره : القضاة ثلاثة . قاض في الجنة وقاضيان في النار ، أما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقال به وأما اللذان في النار فرجل عرف الحق فقضى بخلافه ورجل قضى للناس على جهل

فهل لو كنا قضاة، حكمنا بالقانون الوضعي أم الشرعي، وإن خالف الأخير الأول؟

أما أنا .. فأتقي ربي وأحكم بالشرع دائمًا .. فقد آمنت بالله واليوم الآخر ..

أخوكم

سعود المطوع

محمد ابراهيم البادي
07-15-2012, 11:58 AM
ممتن لاستعجالك في ادراج الاحكام اخي
وشاكر مداخلتك الاستاذ سعود على المناقشة
وشاكر لك في الرد عليه سريعا

اما عن رأي انا المتواضع ، فارى ان اعمال عدالة المحكمة الاتحادية العليا لقاعدة عدم جواز الاضرار الطاعن بطعنه وذلك من وقائع سرد القضية المدرجة ، لان الشريعة الاسلامية اوجبت في تطبيق القصاص و الحدود شروط موضوعية لابد من توافرها في الجاني للاقتصاص منه او هذا ما خلت من الاوراق في هذه الدعوى الموضوعية في عدم اثبات السن الشرعي او التكليفي للمتهم لمساءلته من الناحية الشرعية عن جرمه ، ولا اتصور ان يكون القضاء الشرعي او ان يكون وسيلة لاحقاق الحق ، وبما ان الحق هنا جاء قاصرا عند حد الكفاية في تطبيق القواعد الشرعية على الواقعة ، فضلا عن اتصال النيابة العامة كان واضحا بالدعوى وصلاحيتها مستمرة في تعديل الاخطاء القانونية او الشرعية بعد عرضها على المحكمة ، الا ان استئنافها كان بعيدا عن ذلك على عكس ما اتت به النيابة العامة برأس الخيمة التي كان المجال امامها مفتوح في طلب تعديل الحكم بما يتناسب مع احكام الشريعة الاسلامية لان اتصالها كان مستمرا لصدور الحكم الجديد من محكمة الاستئناف وهذا ما عبرت عنه عدالة المحكمة ، فكان سعيها وراء احقاق الحق الشرعي واضحا بعد عرض الدعوى من الجهة الامينة عليها والمسؤلة عنها في طرحها على جهة القضاء المختص لاعادة النظر فيه وتوقيع العقوبة المناسبة على الفعل .
فالدور هنا ومما اوضحته الاوراق بانه حق خالص للنيابة العامة في السعي وراء تطبيق صحيح القانون لاتصالها بالدعوى وعرض صورتها الحقيقية على عدالة المحكمة التي خطت بقلها الفريد عدالة السماء
فشكرا لك اخي على ادراج هذه المناقشة
وممتن لك بالكثير على الحكم الصادر من عدالة قضاء رأس الخيمة واستسمحك عذرا باحتفاظي بنسخة منه

عدالة تقهر الظلم
07-15-2012, 01:15 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي "عدالة تقهر الظلم"،

أذكرك رعاك الله - ونفسي - أن الهوى لا مقام له في الدين، وواجب اجتنابه مهما قَوِيَت نزعته..

فيما يتعلق بالمسألة التي طرحتها،

فإن المتهمين - الذكور - مسلمون، ثم إن محكمة أصابت في رأيي لأنها استبرأت لدينها واتقت ربها، ومن الجدير بالذكر، أن تقديم الجمهور هو الأحوط لها دينًا، لكن يبقى للمالكية شأنهم في دولة الإمارات العربية المتحدة كونه المذهب الرئيس.. ورأيهم وإن كان مرجوحًا يصير الراجح إذا ما تبناه الإمام أو الحاكم .. وفي فرض الدعويين، فإن الإجماع قائم كون المتهمون الذكور مسلمين ..

ثم إن الزناة لا يجوز أن تأخذنا بهم رحمة .. فقد أمرنا رب العزة قائلاً: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

فما بال الناس يتلمّسون العذر ويقصدون النص الناقص في تعطيل الشرع الكامل؟

ثم إن القضاة ثلاثة .. اثنان في النار .. فقد قال عليه الصلاة والسلام: قاض في الجنة وقاضيان في النار ، أما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقال به وأما اللذان في النار فرجل عرف الحق فقضى بخلافه ورجل قضى للناس على جهل

وفي لفظ غيره : القضاة ثلاثة . قاض في الجنة وقاضيان في النار ، أما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقال به وأما اللذان في النار فرجل عرف الحق فقضى بخلافه ورجل قضى للناس على جهل

فهل لو كنا قضاة، حكمنا بالقانون الوضعي أم الشرعي، وإن خالف الأخير الأول؟

أما أنا .. فأتقي ربي وأحكم بالشرع دائمًا .. فقد آمنت بالله واليوم الآخر ..

أخوكم

سعود المطوع

اخي الكريم سعود المطوع كنت اتمنى عليك الا تنسب الى المحكمة انها اتبعت الهوى؟ لانها مسالة قلبية لا يعلمها الا الله تعالى ...

وما اعرفه عن هذا الحكم ومن اطلاعي بواسطة احد اعضاء السلطة القضائية ان المحكمة بذلت جهدا خياليا في هذا الحكم ... يكفي ان تلاحظ ان الطعن قيد في سنة آخر 2010 ولم يفصل به الا في 2012 والمحكمة حاولت قدر المستطاع ان تؤصل المسالة من الناحية الشرعية .... واتمنى عليك كذلك القراءة الهادئة للحكم ..... فكم من اشياء كنا نضنها من الثوابت هي في حقيقتها من المتغيرات والعكس صحيح ... والبعض يرفع احيانا سيف الاجماع ليوقف الاجتهاد ... العبرة بالنهاية بالادلة الشرعية المعتبرة فان لم يوجد دليل فلا بد من الاجتهاد وفق الضوابط
ولا اخفيك انه سائني قولك انها مثل الحكم حيلة ثم قلت انه عن هوى ... ولقد تعودنا ان نقدر كل حكم سواء وافق راينا ام لا

ربما انا اختلف معهم في النتيجة ورائي مخالف من حيث التطبيق ولكن هي الاشكالية ذاتها تتكرر كلما كان الامر يخص المصطلحات العامة في الشريعة الاسلامية الغراء ... وكأن الشريعة الاسلامية لا تعرف الا رايا واحدا ... اليس ما ذكرته صحيحا من ان راي ولي الامر يرفع الخلاف ....

فما بالنا في مسالة مختلف عليها بل أجزم بانه لم يدل احد علماء الشريعة فيها بدلوهم ... وارجع الى رسال الدكتوراه او الماجستير وستجد ان اغلبها تتناول هذا الموضوع بالاشارة الى ان احكام القانون الوضعي يقوم على قاعدة الا يضار طاعن بطعنه دون ان يتحدث عن الشريعة الاسلامية وهل تعرف هذه القاعدة ام لا وانا لدي حاليا ما يزيد عن عشرة بحوث شرعية عن حجية الاحكام لم يتناول فيها احد هذا الموضوع بصريح العبارة وانما بالاشارة التي سبق وذكرتها ... فسؤالي لماذا ننفي عن الراي الاخر انها اجتهاد شرعي مع ان هذا قوام الحكم من ابتدائه حتى انتهائه قائم على اسس شرعية

اخي الكريم بالنسبة لمذهب الامام مالك في الدولة لا يوجد نص في قانون العقوبات او الاجراءات الجزائية حسب علمي يلزم المحكمة باتباعه ... وحسب ما وصلني فان المتهمة في القضية الواقعة بامارة راس الخيمة غير مسلمة وقد اعترفت امام محكمة الاستئناف ومع ذلك رات محكمة الاستئناف عدم اقامة الحد عليها استنادا الى ما جاء بمذهب الامام مالك

وانا هنا ارجح مذهب الجمهور لاننا بصدد جريمة في شريعتنا الاسلامية وقانوننا الوطني فلا عبرة لكونه غير مسلم فالجهل بالقانون ليس عذرا شأنه في ذلك شأن جريمة تعاطي المخدر المباحة في بلده وفق كميات محددة، فكان الاحرى به ان يعرف القوانيين السارية في الدولة ... ولكن سؤالي ماذا عسانا ان نفعل في هذا الفرض ...

واخيرا اخي الكريم انا اوافقك بكل ما ذكرته عن القضاء وتحرى الحق والشريعة ولكن ثق في ذات الوقت ان الشريعة استوعبت الخلاف الفقهي في صدر الاسلام فكانت المذاهب الاربعة وهم افصح منا قولا وافضل منا فهمنا للنصوص ومع ذلك كان الاختلاف الفقهي بينهم سواء لوجود الدليل عند احدهم دون غيرهم او وجود ذات الدليل واختلاف فهم كل واحد له، فما بالك في الامور المستحدثة اليوم فمن الطبيعي ان تجد الخلاف القانوني والشرعي...

اخي العزيز الغاية من طرح هذا الموضوع شيئين الأول ابراز التعدد القانوني في دولة الامارات والثاني ايصال رسالة هامة انه قد يصدر حكمين مختلفين وكلاهما صحيح وهذا سوف تراه راي العين في تطبيق احكام المادة 99 حيث تجد ان تفسير كل محكمة قريب من الصواب

ودمت بود اخي الكريم سعود المطوع واتمنى لك من كل قلبي مستقبلا زاهرا

عدالة تقهر الظلم
07-15-2012, 01:21 PM
ممتن لاستعجالك في ادراج الاحكام اخي
وشاكر مداخلتك الاستاذ سعود على المناقشة
وشاكر لك في الرد عليه سريعا

اما عن رأي انا المتواضع ، فارى ان اعمال عدالة المحكمة الاتحادية العليا لقاعدة عدم جواز الاضرار الطاعن بطعنه وذلك من وقائع سرد القضية المدرجة ، لان الشريعة الاسلامية اوجبت في تطبيق القصاص و الحدود شروط موضوعية لابد من توافرها في الجاني للاقتصاص منه او هذا ما خلت من الاوراق في هذه الدعوى الموضوعية في عدم اثبات السن الشرعي او التكليفي للمتهم لمساءلته من الناحية الشرعية عن جرمه ، ولا اتصور ان يكون القضاء الشرعي او ان يكون وسيلة لاحقاق الحق ، وبما ان الحق هنا جاء قاصرا عند حد الكفاية في تطبيق القواعد الشرعية على الواقعة ، فضلا عن اتصال النيابة العامة كان واضحا بالدعوى وصلاحيتها مستمرة في تعديل الاخطاء القانونية او الشرعية بعد عرضها على المحكمة ، الا ان استئنافها كان بعيدا عن ذلك على عكس ما اتت به النيابة العامة برأس الخيمة التي كان المجال امامها مفتوح في طلب تعديل الحكم بما يتناسب مع احكام الشريعة الاسلامية لان اتصالها كان مستمرا لصدور الحكم الجديد من محكمة الاستئناف وهذا ما عبرت عنه عدالة المحكمة ، فكان سعيها وراء احقاق الحق الشرعي واضحا بعد عرض الدعوى من الجهة الامينة عليها والمسؤلة عنها في طرحها على جهة القضاء المختص لاعادة النظر فيه وتوقيع العقوبة المناسبة على الفعل .
فالدور هنا ومما اوضحته الاوراق بانه حق خالص للنيابة العامة في السعي وراء تطبيق صحيح القانون لاتصالها بالدعوى وعرض صورتها الحقيقية على عدالة المحكمة التي خطت بقلها الفريد عدالة السماء
فشكرا لك اخي على ادراج هذه المناقشة
وممتن لك بالكثير على الحكم الصادر من عدالة قضاء رأس الخيمة واستسمحك عذرا باحتفاظي بنسخة منه

شاكر مرورك اخي الكريم والحكم مهدى خصيصا لك


اما بخصوص استناف نيابة راس الخيمة فما اعرفه انها طعنت بالتمييز على الوجه الاتي
انها قررت ان الحكم الاستئنافي خالف قاعدة الا يضار طاعن بطعنه وكان يجب على المحكمة الاستئنافية ان تتخير من احكام الشريعة انسبها بما لا يخل بتطبيق هذه القاعدة

اي ان الحكم الابتدائي حبس وجلد
فكانت النيابة العامة ان المحكمة الاستئنافية تستطيع ان تطبق احكام الشريعة دون ان تضره وهي ان تحكم عليه بجلد مائة وتغريب عام

الا ان المحكمة الاستئنافية اخذت بمذهب المالكية الذي يرى ان التغريب يكون بحبس المتهم عاما هجريا
وبالتالي صرنا أمام جلد مائة وحبس سنة بدلا من ثلاث اشهر

وكان النيابة العامة اتقول ان تطبيق احكام الشريعة وفق الاية القرانية وتغريبه عاما كما جاء حديث رسول الله يكون فيه تطبيق لاحكام الشريعة دون الاضرار بالطاعن الذي سوف يلغى عنه الحبس التعزيري

ممتن لمداخلتك اخي الكريم مرة اخرى

سعود المطوع
07-15-2012, 01:42 PM
اخي الكريم سعود المطوع كنت اتمنى عليك الا تنسب الى المحكمة انها اتبعت الهوى؟ لانها مسالة قلبية لا يعلمها الا الله تعالى ...

وما اعرفه عن هذا الحكم ومن اطلاعي بواسطة احد اعضاء السلطة القضائية ان المحكمة بذلت جهدا خياليا في هذا الحكم ... يكفي ان تلاحظ ان الطعن قيد في سنة آخر 2010 ولم يفصل به الا في 2012 والمحكمة حاولت قدر المستطاع ان تؤصل المسالة من الناحية الشرعية .... واتمنى عليك كذلك القراءة الهادئة للحكم ..... فكم من اشياء كنا نضنها من الثوابت هي في حقيقتها من المتغيرات والعكس صحيح ... والبعض يرفع احيانا سيف الاجماع ليوقف الاجتهاد ... العبرة بالنهاية بالادلة الشرعية المعتبرة فان لم يوجد دليل فلا بد من الاجتهاد وفق الضوابط
ولا اخفيك انه سائني قولك انها مثل الحكم حيلة ثم قلت انه عن هوى ... ولقد تعودنا ان نقدر كل حكم سواء وافق راينا ام لا

ربما انا اختلف معهم في النتيجة ورائي مخالف من حيث التطبيق ولكن هي الاشكالية ذاتها تتكرر كلما كان الامر يخص المصطلحات العامة في الشريعة الاسلامية الغراء ... وكأن الشريعة الاسلامية لا تعرف الا رايا واحدا ... اليس ما ذكرته صحيحا من ان راي ولي الامر يرفع الخلاف ....

فما بالنا في مسالة مختلف عليها بل أجزم بانه لم يدل احد علماء الشريعة فيها بدلوهم ... وارجع الى رسال الدكتوراه او الماجستير وستجد ان اغلبها تتناول هذا الموضوع بالاشارة الى ان احكام القانون الوضعي يقوم على قاعدة الا يضار طاعن بطعنه دون ان يتحدث عن الشريعة الاسلامية وهل تعرف هذه القاعدة ام لا وانا لدي حاليا ما يزيد عن عشرة بحوث شرعية عن حجية الاحكام لم يتناول فيها احد هذا الموضوع بصريح العبارة وانما بالاشارة التي سبق وذكرتها ... فسؤالي لماذا ننفي عن الراي الاخر انها اجتهاد شرعي مع ان هذا قوام الحكم من ابتدائه حتى انتهائه قائم على اسس شرعية

اخي الكريم بالنسبة لمذهب الامام مالك في الدولة لا يوجد نص في قانون العقوبات او الاجراءات حسب علمي يلزم المحكمة باتباعه ... وحسب ما وثلني فان المتهمة في القضية الواقعة بامارة راس الخيمة غير مسلمة وقد اعترفت امام محكمة الاستئناف ومع ذلك رات محكمة الاستئناف عدم اقامة الحد عليها استنادا الى ما جاء بمذهب الامام مالك

وانا هنا ارجح مذهب الجمهور لاننا بصدد جريمة في شريعتنا الاسلامية وقانوننا الوطني فلا عبرة لكونه غير مسلم فالجهل بالقانون ليس عذرا شأنه في ذلك شأن جريمة تعاطي المخدر المباحة في بلده وفق كميات محددة، فكان الاحرى به ان يعرف القوانيين السارية في الدولة ... ولكن سؤالي ماذا عسانا ان نفعل في هذا الفرض ...

واخيرا اخي الكريم انا اوفقك بكل ما ذكرته عن القضاء وتحرى الحق والشريعة ولكن ثق في ذات الوقت ان الشريعة استوعبت الخلاف الفقهي في صدر الاسلام فكانت المذاهب الاربعة وهم افصح منا قولا وافضل منا فهمنا للنصوص ومع ذلك كان الاختلاف الفقهي بينهم سواء لوجود الدليل عند احدهم دون غيرهم او وجود ذات الدليل واختلاف فهم كل واحد له، فما بالك في الامور المستحدثة اليوم فمن الطبيعي ان تجد الخلاف القانوني والشرعي...

اخي العزيز الغاية من طرح هذا الموضوع شيئين الأول ابراز التعدد القانوني في دولة الامارات والثاني ايصال رسالة هامة انه قد يصدر حكمين مختلفين وكلاهما صحيح وهذا سوف تراه راي العين في تطبيق احكام المادة 99 حيث تجد ان تفسير كل محكمة قريب من الصواب

ودمت بود اخي الكريم سعود المطوع واتمنى لك من كل قلبي مستقبلا زاهرا

أستاذي الفاضل..

أشكرك على ردّك المتزن واللبق .. فجزاك الله خيرًا، ونفعك - وإياي - بعلم نافع نخشاه به حق خشيته ..

ثانيًا .. صحيح أنني طالب جامعي أدرس القانون ومسؤول عن آرائي وعما أتفوّه به، إلا أنني "اجتهدت" وأدليت بدلوي في هذه المسألة.. وأرى أن المحكمة أخطأت ..

ثالثاً.. لا أستطيع هضم مسألة تعطيل الحدود والقصاص .. فأراها ذات مسألة إباحة الربا .. وجواز شرب الخمر ..

رابعًا.. لم أقل أن المحكمة اتبعت الهوى.. بل قلت بأننا جميعًا - ونفسي - أن نتجنب الهوى .. وأن نحكّم الدين ثم العقل .. فقد ثار خلاف في هذه المسألة .. فوجب ردها إلى القرآن والسنة .. هكذا أمِرْنا ..

خامسًا.. لم أقل أن المحاكم ملزمة بالمذهب المالكي .. بل قلت: أنه المذهب الرئيس .. وهذا - في رأيي طبعًا - واضح من خلال ما كشف عنه المشرع في عدة قوانين، كقانون المعاملات المدنية والأحوال الشخصية ..

سادسًا .. تعلمت منك - جزاك الله خيرًا - أن أتريّث في استنباط الرأي .. فلذلك .. سأقرأ الحكمين مرة أخرى لعلي أفهم ..

إنني سعيد جدًا لمشاركتي في هذا الصرح واحتكاكي بهم ..

فلولا أن تقارعت الحجج والأدلة .. لما سمعت الحق ..

فالحمد لله الذي له المنة والفضل ..

أخوكم، وتلميذكم

سعود المطوع

سعود المطوع
07-15-2012, 04:14 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كما أنني أودّ أن أضيف نص المادة رقم 255 كما جاءت في قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م وفقا لتعديلاته لغاية 2006م،

حيث جاء فيها: "إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناءً على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة، فلا يُضار بطعنه"

فمجال إعمال النص هو عند طرح الدعوى أمام محكمة النقض فقط (الاتحادية العليا والتمييز) دون محكمة الاستئناف..

فمن هذا المنطلق، كيف نؤصّل المسألة ونفصلها؟ فبجانب من مفهوم المخالفة، قد يُضار الطاعن بطعنه إذا استأنف الحكم إذا كان الاستئناف على طلبه غير النيابة العامة ..

ما رأيكم ؟

أخوكم

سعود المطوع

عدالة تقهر الظلم
07-15-2012, 05:24 PM
بداية احببت ان اسجل اعجابي بطريقة بحثك بأن عدت لنص القانون وهو اول مكان يجب ان يقصده الباحث لو اشكلت عليه نقطة قانونية لها نص ي احد القوانيين

وما ذكرته خاص بالطعن بالنقض

اما الطعن بالاستئناف فمستفاد من المادة 241 فقرة 2 التي نصت على انه

"اما اذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله لمصلحة رافع الاستئناف..."

وكذلك الطعن بالمعارضة نصت عليه المادة 229 اجراءات جزائية

سعود المطوع
07-15-2012, 05:42 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أستاذي الفاضل ..

هنا يثور سؤال:

في النقض .. نص المشرع على ألا تضير محكمةُ النقضِ الطاعنَ .. لكن في الاستئناف .. فلها ما ذكرته المادة رقم 241 التي أشرت لها أعلاه وفقــًــا لمصلحة رافع الاستئناف ..

فتارة يستخدم المشرع المصلحة .. وتارة الإضرار ..

لكن، هل يمكن لنا أن نقول بأن المصلحة - التي تأخذها محكمة الاستئناف بعين الاعتبار - قد تضرّ بالطاعن؟ فالمصالح منها ما هو مختلط .. كالربا (الفائدة) .. فتجنب المال "يضر" في الدنيا .. لكنه "نافع" في الآخرة .. ومن الناس من لا يؤمن بالآخرة، يقول بالأول دون الثاني .. وكالقصاص .. ففيه أذى للمقتصّ منه .. لكنه فيه نفع بأن يبرأ بدينه لكيلا يعذّب في الآخرة ..

وقِس على ذلك ..

فهل للمحكمة أن تأخذ بميزان الدنيا والآخرة في تحديد المصلحة ؟

كيف لنا أن نستنبط المقصد من "مصلحة"؟

أخوكم

سعود المطوع

محمد ابراهيم البادي
07-15-2012, 08:41 PM
بسم الله عليك اخي سعود
لا يعني انك مازلت عدلى مقاعد الدراسة انك غير متمكن
لا والله فتداخلك وبحثك في الامر ينمي عن شخصية ندعو رب العباد
ان يكون لها مستقبل باهر ان شاء الله

عدالة تقهر الظلم
07-16-2012, 09:04 AM
بالفعل اخي محمد انا اؤيد كلامك .... اسال الله تعالى ان يجد الرعاية سواء في الجامعة او ما بعد الجامعة ... فما احوجنا الى قانونيين متميزين


بالنسبة لمصلح الاضرار او المصلحة ... قبل ان اتناول ما اثرته من تساؤل هناك قاعدتين مهمتين الاولى ان النص الجنائي الجنائي يفسر تفسيرا مضيقا ولا يقاس عليها

اما القاعدة الثانية فهي "لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" اي كلما كان النص واضحا لا مبرر للاجتهاد

اما كلمة لمصلحة المستأنف، فقبلها اقول ان الربا ليس له مصلحة دنيوية ولا اخروية ...... فالعبرة ليست بكثرة المال وانما ببركته .... ومما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "ان كل جسد نبت من السحت فالنار اولى به" او كما قال صلى الله عليه وسلم ناهيك عن الضرر الاخروي الذي ذكرته فيقال لآكل الربا يوم القيامة احمل سلاحك فيقول لم فيقال لتقاتل الله وهذا مصداق قوله تعالى ((فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله))

اما بخصوص كلمة لمصلحة رافع الاستئناف، فلنرجع بداية لنص المادة 241 في فقرتها الاولى والتي تناولت استئناف النيابة العامة فقررت ان من من نتائجه تعديل الحكم سواء ضد المتهم او لمصلحته.

والذي يفهم من ضد المتهم هنا هو المعني الظاهر بتشديد العقوبة او حتى اقامة القصاص لو ان حكم اول درجة لم يحكم بالقصاص، ولو كان الفهم ان مصلحة المتهم في اقامة القصاص عليه لاكتفى المشرع عند تناوله لاستئناف النيابة ان من اثاره التعديل لمصلحة المتهم فقط الا في غير جرائم الحدود ولقصاص والدية، لان النصوص يجب ان تكون محكمة غير متكررة المعاني

ثم ان المشرع في الفقرة الثانية عندما تناول استئناف المتهم ذكر ان التعديل يكون لصالح رافع الاستئناف ولم يتناول "ضد المتهم" التي تناولها عندما تحدث عن استئناف النيابة .. وكانه يقول ان نطاق استئناف المتهم يكون محددا بنطاق العقوبة المحكوم بها امام محكمة اول درجة لا يزيد عليه خلاف استئناف النيابة الذي يفتح الباب على مصراعية فقد تطلب النيابة العامة تشديد العقوبة لتوافر ظرف مشدد ومع ذلك تخفف العقوبة وفقا لما منحها المشرع من سلطة تقدير العقوبة

ثم ان مصلحة المتهم تختلف من متهم لاخر وسأضرب لك مثالا من واقع المحاكم العليا
من المعلوم ان العقوبات الاصلية الواردة في المادة 66 من قانون العقوبات اشد من التدابير، فلو ان محكمة اول درجة قضت بالابعاد واستأنف المتهم دون النيابة العامة راجيا من المحكمة ان تعاقبه باي عقوبة مهما كانت غلطتها نقابل الغاء الابعاد فهنا وكما جرى عليه قضاء تمييز دبي لا تستطيع المحكمة ان تسبدل الابعاد حتى بتغريم المتهم 100 درهم لان الغرامة هنا عقوبة اصلية في حين ان الابعاد لا يعدو ان يكون مجرد تدبير

لطفا المبدأ ((إذ كانت عقوبة الغرامة من العقوبات الأصلية التي نص عليها القانون في المادة 66 عقوبات بينما الإبعاد عن الدولة هو من قبيل التدابير الجنائية من ثم فإن عقوبة الغرامة بالمقارنة لتدبير الإبعاد تكون هي الأشد لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي بما له من سلطة تقديرية في تقدير العقوبة قد قضى بإبعاد الطاعن فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بعقوبة الغرامة بدلاً من الإبعاد يكون قد صادف صحيح القانون ذلك أن الثابت أن الطاعن كان هو المستأنف وحده وعملاً بالقاعدة الأصولية أن لا يضار الطاعن بطعنه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
[الطعن رقم 172 - لسنــة 2007 - تاريخ الجلسة 28 \ 05 \ 2007 - مكتب فني 18 - رقم الصفحة 210]


أخيرا وقبل ان اضيف احكام لمحاكم الامارات او النقض المصرية التي تطابق ذات النص الاماراتي -417/3 اجراءات جنائية مصري- اود ان اضيف ان عبارة لا يضار طاعن بطعنه الواردة في المادة 255 اجراءات جزائية اماراتي قد تطبقها محكمة الاستئناف في الاعادة ... ومثال ذلك لو ان محكمة اول درجة قضت ببراءة المتهم
فاستأنفت النيابة العامة فقضي بادانة المتهم وحبسه سنة
فطعن المحكوم عليه بالتمييز فضقت المحكمة بقبول الطعن والاعادة، فهنا تكون محكمة الاستئناف مقيدة بمدة السنة لو رأت ادانته فلا يجوز لها ان تزيد عن هذه المدة والا كانت قد اضرت به ... وهنا المحكمة الاستنافية لا تطبق المادة 241/2 لان الاستئناف ليس مرفوعا من المتهم وانما من النيابة العامة كما بينا، وهي هنا تطبق المادة 255 اذ اهم غايات هذا الاجراء تشجيع المتهم على الطعن لاثبات براءته وتقديم دفاعه


والاحكام في الامارات -وكذلك مصر -قررت ان المقصود بعبارة لمصلحة المتهم هي "ألا يضار طاعن بطعنه" وذلك وفقا للمبدأ المذكور اعلاه بالاضافة الى المبادئ التي سأدرجها ادناه

((ذلك انه من المقرر قانونا انه لا يصح فى القانون تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة اول درجة حتى لا يضار المتهم من استئنافه عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الاجراءات الجزائية .))
[الطعن رقم 95 - لسنــة 1999 - تاريخ الجلسة 23 \ 10 \ 1999 - مكتب فني 10 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1291] تمييز دبي


((لما كان أن النص في المادة 241 / 2 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " إما إذا كان الطعن مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف مما مفاده أن الاستئناف إذا كان مرفوعا من المتهم وحده ولم تستأنف النيابة العامة الحكم، فإن المحكمة تلتزم بمراعاة صالح المستأنف وذلك بعدم الإساءة إلى مركزه المكتسب من الحكم المستأنف فليس لها إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لصالح المستأنف حتى لا يضار بطعنه، وإذ كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي واستأنفه كل من الطاعن والمتهم الأول، وإذ شدد الحكم المطعون فيه العقوبة التي قضى بها الحكم المستأنف في صدد جريمة تعاطى الطاعن لمادة مخدرة من الحبس لمدة سنة إلى الحبس لمدة سنتين، فإن يكون قد اضر الطاعن باستئنافه في هذا الخصوص الأمر الذي يتعين معه نقضه في شأن الطاعن ( . . . .. ) لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب طعنه . ولما تقدم ، يتعين نقض الحكم المطعون فيه في شأن الطاعنين، على أن يكون مع النقض الإحالة.))
[الطعن رقم 13 - لسنــة 17 - تاريخ الجلسة 20 \ 05 \ 1995 - مكتب فني 17 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 149] اتحادية عليا

((لا يصح فى القانون تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجه إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحدة دون النيابة حتى لا يضار باستئنافه وذلك وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التى جرى نصها على انه إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ))
[الطعن رقم 24657 - لسنــة 62 - تاريخ الجلسة 22 \ 12 \ 1994 - مكتب فني 45 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1222]

محمد ابراهيم البادي
07-16-2012, 11:13 PM
اما بخصوص كلمة لمصلحة رافع الاستئناف، فلنرجع بداية لنص المادة 241 في فقرتها الاولى والتي تناولت استئناف النيابة العامة فقررت ان من من نتائجه تعديل الحكم سواء ضد المتهم او لمصلحته.

والذي يفهم من ضد المتهم هنا هو المعني الظاهر بتشديد العقوبة او حتى اقامة القصاص لو ان حكم اول درجة لم يحكم بالقصاص، ولو كان الفهم ان مصلحة المتهم في اقامة القصاص عليه لاكتفى المشرع عند تناوله لاستئناف النيابة ان من اثاره التعديل لمصلحة المتهم فقط الا في غير جرائم الحدود ولقصاص والدية، لان النصوص يجب ان تكون محكمة غير متكررة المعاني

ثم ان المشرع في الفقرة الثانية عندما تناول استئناف المتهم ذكر ان التعديل يكون لصالح رافع الاستئناف ولم يتناول "ضد المتهم" التي تناولها عندما تحدث عن استئناف النيابة .. وكانه يقول ان نطاق استئناف المتهم يكون محددا بنطاق العقوبة المحكوم بها امام محكمة اول درجة لا يزيد عليه خلاف استئناف النيابة الذي يفتح الباب على مصراعية فقد تطلب النيابة العامة تشديد العقوبة لتوافر ظرف مشدد ومع ذلك تخفف العقوبة وفقا لما منحها المشرع من سلطة تقدير العقوبة

ثم ان مصلحة المتهم تختلف من متهم لاخر وسأضرب لك مثالا من واقع المحاكم العليا
من المعلوم ان العقوبات الاصلية الواردة في المادة 66 من قانون العقوبات اشد من التدابير، فلو ان محكمة اول درجة قضت على متهم بالغرامة ..... فاستأنف لوحده دون النيابة العامة ... فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بابعاد المتهم بدلا من الغرامة
فهنا قد يرى المتهم ان الابعاد اشد عليه من الغرامة ومع ذلك يرى البعض ان المحكمة هنا لم تضره لانها الغت العقوبة الاصلية واستبدلتها بالابعاد وهو مجرد تدبير

سلمت يداك تعبيرا عن فكرك اخي
فهنا يقع مربط الفرس ، وهو طعن النيابة العامة الذي كان في حقيقته القانونية فتح المجال الكامل للنيابة العامة لاعادة النظر في الدعوى من كافة جوانبها ، وليست هنا الحقيقة في الاضرار الطاعن او عدم الاضرار به ـ ولكن الحقيقة التي رأتها المحكمة في تطبيق صحيح القانون على الواقعة التي عرضت عليها حتى ولو كان النظر المعاد هذا في الموضوع .

محمد ابراهيم البادي
07-25-2012, 04:32 AM
اعتقد صاحب السعادة ان النقاط المهمة في نقاش هذه المسألة قد انتهت

ولرغبتنا في الحصول على المزيد من الافكار الراقية التي تجولك في عقولك في طرحها بين ايدينا في المنتدى

فنحن في انتظار مسألة نقاشية جديدة على ان تكون بالسرعة اللازمة وان تكون هناك اسئلة نقاشية اخرى حاضرة لوضعها بين ايدينا اخي الفاضل

سعود المطوع
07-25-2012, 12:44 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخواني الأفاضل،

الحمد لله أنني شاركت في منتداكم الرائع، فقد تعلمتُ أشياء غير موجودة في الكتب ..

دمتم سالمين .. وفي انتظار النقاش في الموضوع الجديد

أخوكم

سعود المطوع

محمد ابراهيم البادي
07-26-2012, 01:53 AM
وهذه دعوة جديدة لك استاذة عدالة لطرح سابقة جديدة في النقاش

واستاذ سعود
هناك سؤال نقاشي في المنتدى حول مخاصمة القضاة و اعضاء النيابة
منتظرين مداخلتك فيه معنا

عدالة تقهر الظلم
07-28-2012, 02:00 PM
اخي محمد البادي

اخي سعود المطوع

بداية اعتذر عن التأخر في الرد ولكنها نفحات رمضان ... بين الصلاة وصلة الارحام وقراءة القرآن ... اسأل الله ان يتقبل منا صالح الاعمال ... كما اشكرما على المرور على الموضوع

وكنت بالامس انوي الدخول ... ولكني توجهت الى امارة راس الخيمة اذ فجعت بزميل دراسة اسأل الله ان يغفر له ويرحمه وان يحشر يوم القيام صائما ... فمن مات على شيء بعث عليه ... احسبه من الصالحين الطيبين والله حسيبه ولا نزكي على الله احدا

باذن الله تعالى سوف ادرج موضوعا آخر للاحكام المتناقضة بين المحاكم العليا ...

عدالة تقهر الظلم
07-28-2012, 02:25 PM
كنت انوي ان يكون هذا الموضوع شهري ولكن لرغبة الاخ الكريم والعزيز علي محمد البادي ادرج هذا الموضوع

موضوع اليوم بخصوص استعمال المحكمة للأعذار المخففة او الظروف المخففة في الجنحة المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية لها حد أدنى خاص وغرامة

المحكمة الاتحادية العليا
ترى أن للمحكمة أن تستعمل99 /ب بأن تلغي الحبس أو الغرامة
الطعن 341 لسنة 22 جلسة 26/5/2001
السند القانوني: أخذ بعموم النص في الفقرة99/ب حيث قررت الحبس دون أن تحدد ما أن الحبس مقيدا بحد ادني خاص من عدمه

تمييز دبي
ترى أن للمحكمة فقط أن تنزل على الحد الأدنى الخاص للحبس
الطعن 58 و60 لسنة 2005 جلسة 9/4/2005
السند القانوني: القول المخالف يتعارض مع المنطق لان الجريمة التي تكون عقوبتها الحبس المقيد بحد أدنى خاص والغرامة ستكون باستعمال الأعذار المخففة عقوبة اخف من الحالة التي تكون فيها الجريمة معاقبا عليها بالحبس المقيد بحد أدنى خاص من أن الأصل أن الأخير أراد لها المشرع أن تكون اخف من الجريمة الأولى

تمييز راس الخيمة نهجت منهج تمييز دبي وساقت مبررات
الطعن 82 لسنة 5 ق، جلسة 19/12/2010

سأدرج حكم الاتحادية العليا وتمييز راس الخيمة وجاري البحث عن حكم تمييز دبي الذي ضاع مؤقتا مع انه اول حكم قادني لهذا الموضوع

محمد ابراهيم البادي
07-29-2012, 02:26 AM
اوفر عليك الجهد اخي الفاضل وسأدرج حكم تمييز دبي في موضوعك
وستكون مداخلتي متأخرة قليلة في الموضوع حتى نرى ردود الاعضاء
بارك الله فيك اخي العزيز

وغفر الله ورحم زميلك وصديقنا الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه وكل من يعرفه وحزن على فقده الصبر والسلوان

سعود المطوع
07-29-2012, 10:34 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اطلعتُ على حكم المحكمة الاتحادية العليا وحكم محكمة تمييز دبي، وبعد الرجوع إلى نصّ المادة .. أقول:

جاءت الفقرات في المادة 99 لتنص على التالي:
أ) إذا كانت العقوبةُ الحبسَ بحدٍ أدنى خاص، فإن المحكمةَ لا تتقيد به
ب) إذا كانت العقوبة الحبسَ والغرامةَ معًا، فتحكم المحكمة بإحدى العقوبتين - أي دون الأخرى، وهذا مفهوم -
ج) إذا كانت العقوبةُ الحبسَ غير مقيّدٍ بحدٍ أدنى خاص، فللمحكمة أن تستبدله بالغرامة ..

ففي جريمة هتك العرض بالرضا المعاقب عليها بالحبس الذي لا يقل عن سنة .. نطبق الفقرة "أ"

وفي جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالحبس والغرامة، نطبق الفقرة "ب" ..

بينما جريمة التهديد بارتكاب جناية، فإننا نطبق الفقرة "ج" ..

من سياق المادة، يتبين لنا بأن الفقرتان "أ" و"ج" واضحتان لا لبس فيهما .. وما من سبيل إذًا للاجتهاد فيهما ..

لكن تثور إشكالية في مسألة تطبيق المادة 99 ف "ب" على الجريمة المعاقب عليها بالحبس المقيد بحدٍ أدنى خاص والغرامة - معًا - (وفقا للمبدأ الذي قررته محكمة تمييز دبي)

فوفقًا لتوجّه محكمة تمييز دبي، الذي يوجب التقيّد برغبة المشرّع وعدم الحيدة عنه، وأن كلّ فقرة من المادة رقم 99 تعتني بحالة قائمة بذاتها، وأنه لا يجوز الجمع بين الفقرات، فإنه ما من سبيل إلى إعمال المادة رقم 99 في الإشكالية أعلاه، لأنها خارجة من سياق النص، فهي حالة قائمة بذاتها لا يتسع لها النصّ رغم أن محكمة تمييز دبي التفـّـــت على مبدئها وأعملت الفقرة "أ" في المسألة المطروحة أمامها.. وهو ما لم تصب به الصواب - في رأيي المتواضع -

فالفقرة "ب" صياغتُها معيبة، وهو ما سبب تباين الأحكام

وأرى خلاف ما ذهبت إليه محكمة تمييز دبي للأسباب التالية :

1) أضافت الفقرتان "أ" و"ج" وصفًا لـ "الحبس" فالأولى جعلته مقيدًا بحد أدنى بعكس الفقرة الأخيرة، بينما الفقرة "ب" جاء مطلقة غير مقيّدة بوصف، فبهذا، يوجب اعتبارها كذلك - أي أنها مطلقة -، فبهذا الحال، تتسع لتشمل حالة ما إذا كانت عقوبة الحبس المقرونة بها الغرامة، مقيدةً بحد أدنى أم لا ..

2) المادة 99 مقررة لمصلحة المتهم، فكيف لمحكمة التمييز أن تفسرها تفسيرًا ضيّقًا يغلّ من يد محكمة الموضوع في بسط تقديرها رغم أن اللفظ عام يتسع الصور جميعها ؟

وإلا، فإن المحكمتين أخطأتا، والصواب أن يُقال: أن لا يتم إعمال المادة رقم 99 في حالة عقوبة الحبس المقيدة بحد أدنى والغرامة

لذلك، أرى أن الصواب جانب المحكمة الاتحادية العليا بعكس محكمة تمييز دبي التي حادت عن الصواب بقياسٍ لا أراه صائبًا وافترضت أمرًا لم يصرّح به المشرّع رغم أن قررت - بنفسها - عدم جواز ذلك،

أخوكم

سعود المطوع

سعود المطوع
07-30-2012, 01:52 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعتذر عن ضعف الصياغة، فقد كتبت رأيي على عجالة..

في انتظار آرائكم التي لا غنى لي عنها

أخوكم

سعود المطوع

محمد ابراهيم البادي
07-30-2012, 01:59 AM
شاكر لكم اخي عدالة تقهر الظلم المفارقة الرائعة التي بحثت عنها سيدي لادراجها ووضعها بين ايدينا سعيا منكم في اثراءنا ومدنا بروح البحث والمغامرة في التعبير مما نملكه من قليل ما عندكم من علم مع دعاءنا وتوسلنا لرب العباد ان يمدكم ومن تحبون بموفور الصحة و العافية و العمر المديد والعطاء اللا محدود لنا .
واكرر شكري كذلك اخي والامتنان لكم على تفضلكم باكمال المسير في هذه المناقشات بعد الانتهاء من المنافشة السابقة وقصر الوقت فيها مع العلم باننا مازلنا ننتظر من السادة و السيدات الاعضاء ان يلهمونا بما لديهم من علم
فلا بتخلو علينا بشئ اصحاب السعادة

ونعود الى حال الدعاوى موضوع النقاش نجدها تدور حول المادة (99) من قانون العقوبات بفقراتها الثلاث

فاحكام عدالة محكمتى تمييز دبي ورأس الخيمة كانت النظرة متفقة مع طعون النيابة العامة في كيفية اعمال المادة (99) المذكورة والتي جرى نها على انه
"اذا توفر في الجنحة عذر مخفف كان التخفيف على الوجه الاتي :
أ- اذا كانت للعقوبة حد ادنى خاص فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة .
ب- واذا كانت العقوبة الحبس او الغرامة معا حكمت المحكمة باحدى هاتين العقوبتين فقط.
ج- واذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد ادنى جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلا منه"
واختلفت عدالة المحكمة الاتحادية العليا

فنجد ان عدالة محكمة تمييز دبي ورأس الخيمة اتفقتا في وضع التفسير الصحيح لما اوردته النيابة العامة في طعونها على الحكمين .

اما الطعن الوارد من النيابة العامة الاتحادية في حكم المحكمة الاتحادية العليا كان على حكم الاستئناف الجامع للعقوبة بالحبس والغرامة رغم اعمال الفقرة (ب) من المادة 99 ، وفكان رد عدالة المحكمة في محله حتى تضر بمركز المتهم وان كان هناك قصور في الطعن ولكن المحكمة هنا اوجدت صحيح التطبيق للقانون للمتهم ليس الا
وبذلك لا تكون هناك اختلافات في المبادئ سيدي من الاحكام الثلاثة ، ولكن كان هناك قصور من عرض النيابة العامة الاتحادية ، وهذا لا يمكن جهله لعمل هذه النيابة الشاق لممارستها الرقابة على احكام محاكم الاستئناف الاتحادية في الشارقة وعجمان وام القيوين و الفجيرة
فلا يمكن القول انه قصور في عملها بل العكس ارادات ان تضفي صحيح القانون على الحكم فقط


واشكر اخي سعود على خطوطه الرائعة في الرد



وتعمدت تلوين الحروف بالوان علم الامارات لفخري ان الدولة اليوم تنطق عن اقلام قانونية لها الشأن الكبير في الايام القليلة القادم ان شاء الله

قانونية وافتخر
07-30-2012, 05:10 AM
اخي محمد البادي

اخي سعود المطوع

بداية اعتذر عن التأخر في الرد ولكنها نفحات رمضان ... بين الصلاة وصلة الارحام وقراءة القرآن ... اسأل الله ان يتقبل منا صالح الاعمال ... كما اشكرما على المرور على الموضوع

وكنت بالامس انوي الدخول ... ولكني توجهت الى امارة راس الخيمة اذ فجعت بزميل دراسة اسأل الله ان يغفر له ويرحمه وان يحشر يوم القيام صائما ... فمن مات على شيء بعث عليه ... احسبه من الصالحين الطيبين والله حسيبه ولا نزكي على الله احدا

باذن الله تعالى سوف ادرج موضوعا آخر للاحكام المتناقضة بين المحاكم العليا ...


إنـا لله وإنــا إليه راجعون .. الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة ...

قانونية وافتخر
07-30-2012, 05:12 AM
مناقشات هادئة و معلومات غزيرة .. جزاكم الله خير جزاء ..

أخي عدالة تقهر الظلم لنا رجاء أن يكون هذا الموضوع وما يطرح فيه من نقاشات أسبوعي فهذه المدة كافية للقراءة والمناقشة ولنستفيد أكثر .. ^_^

لي عودة بعد قراءة الأحكام المدرجة ..

بوركت جهودكم أساتذتي الكرام ..

محمد ابراهيم البادي
07-30-2012, 05:32 AM
ولربما يكون لهذا الحكم منظور في الحديث الشيق

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=14995

عدالة تقهر الظلم
07-30-2012, 05:44 PM
في البداية شاكر مرورك الكريم وادراج الحكم اخي محمد ...

ثانيا سعدت بمشاركت اخي سعود المطوع .... التي اثرت الموضوع بطرح قيم اغبطك عليه

ولي ملاحظة بالنسبة لخيانة الامانة فالعقوبة هي الحبس او الغرامة وليس الحبس والغرامة ومن ثم فان جريمة خيانة الامانة لا تتوافر بشأنها الفقرة ب التي ذكرتها
والمثال عليها المادة 339 من قانون العقوبات الخاصة بالاعتداء على سلامة الجسم حيث العقوبة هي الحبس والغرامة .. وربما من وجهو نظري لا تسري بشأنها اي فقرة من المادة 99 وان كانت المحكمة الاتخادية العليا تجيز هنا ترى انه يجوز النزول عن الحد الادنة العام لعقوبة الحبس إن استعملت المحكمة الاعذار المخففة او الظروف المخففة وهو ما سأدرجه الاسبوع القادم وهي تخالف تمييز دبي وراس الخيمة بهذا الخصوص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اطلعتُ على حكم المحكمة الاتحادية العليا وحكم محكمة تمييز دبي، وبعد الرجوع إلى نصّ المادة .. أقول:

جاءت الفقرات في المادة 99 لتنص على التالي:
أ) إذا كانت العقوبةُ الحبسَ بحدٍ أدنى خاص، فإن المحكمةَ لا تتقيد به
ب) إذا كانت العقوبة الحبسَ والغرامةَ معًا، فتحكم المحكمة بإحدى العقوبتين - أي دون الأخرى، وهذا مفهوم -
ج) إذا كانت العقوبةُ الحبسَ غير مقيّدٍ بحدٍ أدنى خاص، فللمحكمة أن تستبدله بالغرامة ..

ففي جريمة هتك العرض بالرضا المعاقب عليها بالحبس الذي لا يقل عن سنة .. نطبق الفقرة "أ"

وفي جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالحبس والغرامة، نطبق الفقرة "ب" ..

بينما جريمة التهديد بارتكاب جناية، فإننا نطبق الفقرة "ج" ..

من سياق المادة، يتبين لنا بأن الفقرتان "أ" و"ج" واضحتان لا لبس فيهما .. وما من سبيل إذًا للاجتهاد فيهما ..

لكن تثور إشكالية في مسألة تطبيق المادة 99 ف "ب" على الجريمة المعاقب عليها بالحبس المقيد بحدٍ أدنى خاص والغرامة - معًا - (وفقا للمبدأ الذي قررته محكمة تمييز دبي)

فوفقًا لتوجّه محكمة تمييز دبي، الذي يوجب التقيّد برغبة المشرّع وعدم الحيدة عنه، وأن كلّ فقرة من المادة رقم 99 تعتني بحالة قائمة بذاتها، وأنه لا يجوز الجمع بين الفقرات، فإنه ما من سبيل إلى إعمال المادة رقم 99 في الإشكالية أعلاه، لأنها خارجة من سياق النص، فهي حالة قائمة بذاتها لا يتسع لها النصّ رغم أن محكمة تمييز دبي التفـّـــت على مبدئها وأعملت الفقرة "أ" في المسألة المطروحة أمامها.. وهو ما لم تصب به الصواب - في رأيي المتواضع -

فالفقرة "ب" صياغتُها معيبة، وهو ما سبب تباين الأحكام

وأرى خلاف ما ذهبت إليه محكمة تمييز دبي للأسباب التالية :

1) أضافت الفقرتان "أ" و"ج" وصفًا لـ "الحبس" فالأولى جعلته مقيدًا بحد أدنى بعكس الفقرة الأخيرة، بينما الفقرة "ب" جاء مطلقة غير مقيّدة بوصف، فبهذا، يوجب اعتبارها كذلك - أي أنها مطلقة -، فبهذا الحال، تتسع لتشمل حالة ما إذا كانت عقوبة الحبس المقرونة بها الغرامة، مقيدةً بحد أدنى أم لا ..

2) المادة 99 مقررة لمصلحة المتهم، فكيف لمحكمة التمييز أن تفسرها تفسيرًا ضيّقًا يغلّ من يد محكمة الموضوع في بسط تقديرها رغم أن اللفظ عام يتسع الصور جميعها ؟

وإلا، فإن المحكمتين أخطأتا، والصواب أن يُقال: أن لا يتم إعمال المادة رقم 99 في حالة عقوبة الحبس المقيدة بحد أدنى والغرامة

لذلك، أرى أن الصواب جانب المحكمة الاتحادية العليا بعكس محكمة تمييز دبي التي حادت عن الصواب بقياسٍ لا أراه صائبًا وافترضت أمرًا لم يصرّح به المشرّع رغم أن قررت - بنفسها - عدم جواز ذلك،

أخوكم

سعود المطوع

وتعليقي على المشاركة بسيط

قبل كل شيء الفقرة (أ) لم تنص على الحبس تحديدا وانما العقوبة باطلاقها فربما تكون غرامة ولكن مقيدة بحد أدنى خاص فلزم التنويه

اما بخصوص الموضوع
بالفعل الاصل ان التفسير يكون مضيقا فالتوسع في التفسير محظور ...
وبالتالي سوف نكون امام فرضين
الاول من يرى ان النص واضح لا يحتاج الى تفسير ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص... ومن ثم يأخذ المطلق على اطلاقه والعام طالما لم يقيد والعام على عمومه طالما لم يخصص.. بمعنى سواء كانت عقوبة الحبس او الغرامة ذات حد أدنى خاص او حدا اقصى خاص او لم يكن لهما اي منهما فيجوز نطبيق الفقرة ب من المادة 99.... وهو راس الاتحادية العليا وله وجاتهه

الثاني من يرى ان حظر التفسير الموسع للقاضي الجنائي يجعلني من هذه الحالة -الحبس ذو الحد الادنى الخاص والغرامة- ليس من ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 99 ... وان المشرع نص على ظروف مشددة واجاز للقاضي التشديد وفقا للمادة 103 وللكن بالرجوع لا نجد اي من الحالات متوافرة ... مثال ذلك دخول مسكن وفقا للمادة 434/1 عقوبته الحبس او الغرامة ... فلو دخل بقصد ارتكاب جريمة ظرف مشدد ولو رجعنا للمادة 103 واخذنا بحرفيتها فلن نجد اي من الحالات المنصوص عليها منطبقة على المادة

ولكن قد يرى البعض -وهو ما ذهب اليه قضاء تمييز دبي وراس الخيمة- ان النص ليس واضحا ويحتاج الى تفسير يتسق مع العدالة ... فلا تنقلب الجريمة ذات العقوبة الاشد الى جريمة اخف بسبب استعمال الاعذار والظروف المخففة

وأذكر قبل ثلاث سنوات احتدم النقاش حول هذه المسالة وربما انتهينا الى ان كل حكم لها واجهته ... فنحن امام جهد بشري في النهاية ... فالمسالة الواصحة امام محكمة الاتحادية قد لا تكون ذلك امام المحاكم الاخرى لاحجر عليها التفسير ...

وفي ذات الوقت فان التفسير التي قامت به محكمة تمييز دبي وراس الخيمة لا استطيع ان يلام عليه الاتحادية العليا فهو اجتهاد ترى المحكمة انه انسبط للعدالة

اتمنى ان اكون اوصلت الفكرة بشكل جيد والشكر موصول الى الاخوين محمد البادي وسعود المطوع على اثراء الموضوع

عدالة تقهر الظلم
07-30-2012, 05:53 PM
شاكر لكم اخي عدالة تقهر الظلم المفارقة الرائعة التي بحثت عنها سيدي لادراجها ووضعها بين ايدينا سعيا منكم في اثراءنا ومدنا بروح البحث والمغامرة في التعبير مما نملكه من قليل ما عندكم من علم مع دعاءنا وتوسلنا لرب العباد ان يمدكم ومن تحبون بموفور الصحة و العافية و العمر المديد والعطاء اللا محدود لنا .
واكرر شكري كذلك اخي والامتنان لكم على تفضلكم باكمال المسير في هذه المناقشات بعد الانتهاء من المنافشة السابقة وقصر الوقت فيها مع العلم باننا مازلنا ننتظر من السادة و السيدات الاعضاء ان يلهمونا بما لديهم من علم
فلا بتخلو علينا بشئ اصحاب السعادة

ونعود الى حال الدعاوى موضوع النقاش نجدها تدور حول المادة (99) من قانون العقوبات بفقراتها الثلاث

فاحكام عدالة محكمتى تمييز دبي ورأس الخيمة كانت النظرة متفقة مع طعون النيابة العامة في كيفية اعمال المادة (99) المذكورة والتي جرى نها على انه
"اذا توفر في الجنحة عذر مخفف كان التخفيف على الوجه الاتي :
أ- اذا كانت للعقوبة حد ادنى خاص فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة .
ب- واذا كانت العقوبة الحبس او الغرامة معا حكمت المحكمة باحدى هاتين العقوبتين فقط.
ج- واذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد ادنى جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلا منه"
واختلفت عدالة المحكمة الاتحادية العليا

فنجد ان عدالة محكمة تمييز دبي ورأس الخيمة اتفقتا في وضع التفسير الصحيح لما اوردته النيابة العامة في طعونها على الحكمين .

اما الطعن الوارد من النيابة العامة الاتحادية في حكم المحكمة الاتحادية العليا كان على حكم الاستئناف الجامع للعقوبة بالحبس والغرامة رغم اعمال الفقرة (ب) من المادة 99 ، وفكان رد عدالة المحكمة في محله حتى تضر بمركز المتهم وان كان هناك قصور في الطعن ولكن المحكمة هنا اوجدت صحيح التطبيق للقانون للمتهم ليس الا
وبذلك لا تكون هناك اختلافات في المبادئ سيدي من الاحكام الثلاثة ، ولكن كان هناك قصور من عرض النيابة العامة الاتحادية ، وهذا لا يمكن جهله لعمل هذه النيابة الشاق لممارستها الرقابة على احكام محاكم الاستئناف الاتحادية في الشارقة وعجمان وام القيوين و الفجيرة
فلا يمكن القول انه قصور في عملها بل العكس ارادات ان تضفي صحيح القانون على الحكم فقط


واشكر اخي سعود على خطوطه الرائعة في الرد



وتعمدت تلوين الحروف بالوان علم الامارات لفخري ان الدولة اليوم تنطق عن اقلام قانونية لها الشأن الكبير في الايام القليلة القادم ان شاء الله
في البداية ابدأ من حيث انتهيت اخي محمد .... عشقي لبلادي اكبر دافع لأكون متميزا وما زلت أحاول ... اكرر ما ذكرته يوم دخلت الى هذا المنتدى ... هو اني ارنوا الى ان ارى ابناء بلدي خصوصا نجوما في سماء القانون تزهو بهم البلاد ويشرف بها ابناء البلد .... وفي ذات الوقت لابد ان يكرس مفهوم أدب الخلاف وتوقع الخطأ ... فالعمنل القضائي فكرته قائمة على تجقيق العدل ولتافي الخطأ الذي قد يحصل من المحاكم ... لذا كان الاستئناف والتمييز....

اننا احوج ما نحتاجه في هذا الميدان ليس المعلومات وانما الخلق والقيم ... فالعدل اساس الملك ... وقيل لعمل عدلت فأمنت فنمت .... فما جاء الامن الا من وراء العدل ... فتخيل اخي ان مسئولية الامن قائمة عليك بما حققته من عدل

كما اشكرك اخي على المشاركة وانا معك ننتظر باقي التعليقات القانونية

عدالة تقهر الظلم
07-30-2012, 05:55 PM
إنـا لله وإنــا إليه راجعون .. الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة ...


اللهم امين أختي الكريمة ...

عدالة تقهر الظلم
07-30-2012, 05:56 PM
مناقشات هادئة و معلومات غزيرة .. جزاكم الله خير جزاء ..

أخي عدالة تقهر الظلم لنا رجاء أن يكون هذا الموضوع وما يطرح فيه من نقاشات أسبوعي فهذه المدة كافية للقراءة والمناقشة ولنستفيد أكثر .. ^_^

لي عودة بعد قراءة الأحكام المدرجة ..

بوركت جهودكم أساتذتي الكرام ..

شاكر لك الكلمات الرائعة اختي ... وبحاول ان يكون الموضوع اسبوعي باذن الله تعالى

سعود المطوع
07-30-2012, 10:14 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أخواي العزيزان، عدالة تقهر الظلم ومحمد البادي..


ما شاء الله، عجبتُ لرقيّ طرحيكما وعمق معرفتكما، وأشكرك أخي العزيز عدالة تقهر الظلم على التنبيه المفيد، وهو خطأ ماديّ وقعتُ به، وجلّ من لا يُخطئ سبحانه..


تعريجًا على الموضوع، وددت أن أضيف نقطة جوهرية - ردًا على ما ذهبت إلى محكمة تمييز دبي - بَدَرَتْ إلى ذهني لاحقًا، هي:


رجوعًا إلى القواعد العامة في قانون العقوبات الاتحادي، وبما أن المادة 99 تُعنى بالجنح، فإن الجنحة وفقًا لما عرفتها به المادة رقم 29 هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1. الحبس.
2. الغرامة التي تزيد على ألف درهم .
3. الدية.


وبالرجوع إلى المادة رقم 66 في ذات القانون، فإن العقوبات الأصلية هي:

أ. الحدود والقصاص والدية.
ب. عقوبات تعزيرية، وهي:
1) .. 2) .. 3) .. 4) الحبس .. 5) .. 6) الغرامة ..


مما تقدّم، وبالرجوع إلى نقطة البحث، وهي المادة رقم 99 من قانون العقوبات، نقول:


أ. ذهبت الفقرة "أ" من المادة رقم 99 لتشمل العقوبة التي لها حد أدنى خاص، فهي تشمل العقوبتان "4" و"6" من المادة رقم 66، لكن تعتني بفرض تطبيق إحداهما دون الأخرى، فالنص الفقرة جاء قائلاً "إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص" .. والمادة رقم 66 حينما عددت العقوبات، فإنها ذكرت "عقوبات" بصيغة الجمع، وبما أن مفردها "عقوبة" وهي إحدى ما نصّت عليه استقلالاً، فإن الفقرة "أ" - في رأيي - لا بد أن تنصرف للفرض الذي تُطبّق فيه عقوبة ما دون أخرى. الفقرة "أ" إذا تكون واجبة التطبيق في فرض التالي: وجود عقوبة أصلية واحدة واجبة التطبيق فقـــــط لها حدٌ أدنى خاص .


ب. وذلك بعكس الفقرة "ب" من المادة رقم 99، التي ذكرت العقوبتان معًا، فمجال إعمالها هو حيث يُتوجّب تطبيقهما معًا، أي حيث لا يمكن تطبيق إحداهما دون الأخرى وإلا كان الحكم معيبًا بداهةً. فهذه الفقرة تكون واجبة التطبيق في فرض وجود عقوبتين أصليتين واجبتيّ التطبيق بغضّ النظر عمّا إذا كان لإحديهما أو كليهما حدٌ أدنى خاص من عدمه. فاللفظ المُطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد ما يقيّده، وهذا القيد غير متوفر، وما يؤكد ذلك أن الفقرة "ج" التالية لها جاءت لتذكر الحبس الغير مقيد بحد أدنى خاص، وباعتبار أن المشرّع لا يلغو، فإن اللفظ الذي جاء مطلقًا في الفقرة "ب" غير مقيّد بإضافة تحدّ من معناه، يتوجّب أن يُعامل كذلك .


ج. في قياس عدالة محكمة تمييز دبي، القائل "والقول بغير ذلك يترتب عليه نتيجة لا تتفق مع العقل والمنطق إذ انه لو كانت الفقرة الثانية هي واجبة الإعمال وكان من حق القاضي الحكم بالحبس أو الغرامة لترتب على ذلك ان المحكوم عليه بالحبس المقيد فقط أسوأ حالا من المحكوم عليه بالحبس المقيد والغرامة إذ لا يكون في مكنة القاضي النزول بالعقوبة الى الغرامة كما ان الفقرة الثالثة واضحة المعنى إذ ان مجالها الحبس غير المقيد" فإن ذلك في حقيقته لا يستقيم، ففي الفرض الأول، نكون أمام عقوبة أصلية واحدة مُغلظة (بحد أدنى خاص لا يجوز النزول عنه بشكلٍ عام)، من ثم، ارتأى المشرع إلى أن يكون النزول في العقوبة من ذات جنس العقوبة دون استبدالها. أما في الفرض الثاني، فإننا نكون بصدد عقوبتين أصليتين، وهي غلظة في العقاب بحدّ ذاتها، من ثم، كان وجه التخفيف فيها أن أوجب المشرع النزول عن إحدى العقوبتين دون الأخرى، بغضّ النظر عمّا إذا كان لهما حدٌ أدنى خاص أم لا.

في انتظار آرائكم

أخوكم

سعود المطوع

محمد ابراهيم البادي
07-31-2012, 02:58 AM
في البداية ابدأ من حيث انتهيت اخي محمد .... عشقي لبلادي اكبر دافع لأكون متميزا وما زلت أحاول ... اكرر ما ذكرته يوم دخلت الى هذا المنتدى ... هو اني ارنوا الى ان ارى ابناء بلدي خصوصا نجوما في سماء القانون تزهو بهم البلاد ويشرف بها ابناء البلد .... وفي ذات الوقت لابد ان يكرس مفهوم أدب الخلاف وتوقع الخطأ ... فالعمنل القضائي فكرته قائمة على تجقيق العدل ولتافي الخطأ الذي قد يحصل من المحاكم ... لذا كان الاستئناف والتمييز....

اننا احوج ما نحتاجه في هذا الميدان ليس المعلومات وانما الخلق والقيم ... فالعدل اساس الملك ... وقيل لعمل عدلت فأمنت فنمت .... فما جاء الامن الا من وراء العدل ... فتخيل اخي ان مسئولية الامن قائمة عليك بما حققته من عدل

كما اشكرك اخي على المشاركة وانا معك ننتظر باقي التعليقات القانونية

هكذا هو الظن بك وبكم اصحاب السعادة
ان نقصد المباني الشاهقة بحثا للعلم و المعرفة لا سيما واننا اكتسبنا خلقا حميدا والحمد لله بدءا من الاسلام ومن تربية اهلنا لنا ومن القدوات التي برزت لنا في الساحة الاماراتية اخص بالذكر منه الذين باتت الارض مرقدا وروضة من رياض الجنة ممن بنوا هذه الدولة ورفعوا قواعدها والتمسوا منا ان نكمل المسير في الحفاظ على دولة الامارات العربية المتحدة وجعل اسمها في المحافل ناصع البياض
واليوم ومن خلال هذه اللفتات التي لربما يعتقد البعض انها عادية او بسيطة فانه والله انها حلقات دراسية شهد لها الكثير من اصحاب القرار الدولة انها هادفة ساعية من جيل الشباب الى سكينة هذه الارض و ازدهارها
فبارك الله فيك اخي وغفر لك ولوالديك ولم تدعوا له ولجميع اعضاء وعضوات المنتدى

محمد ابراهيم البادي
07-31-2012, 03:01 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أخواي العزيزان، عدالة تقهر الظلم ومحمد البادي..


ما شاء الله، عجبتُ لرقيّ طرحيكما وعمق معرفتكما، وأشكرك أخي العزيز عدالة تقهر الظلم على التنبيه المفيد، وهو خطأ ماديّ وقعتُ به، وجلّ من لا يُخطئ سبحانه..


تعريجًا على الموضوع، وددت أن أضيف نقطة جوهرية - ردًا على ما ذهبت إلى محكمة تمييز دبي - بَدَرَتْ إلى ذهني لاحقًا، هي:


رجوعًا إلى القواعد العامة في قانون العقوبات الاتحادي، وبما أن المادة 99 تُعنى بالجنح، فإن الجنحة وفقًا لما عرفتها به المادة رقم 29 هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1. الحبس.
2. الغرامة التي تزيد على ألف درهم .
3. الدية.


وبالرجوع إلى المادة رقم 66 في ذات القانون، فإن العقوبات الأصلية هي:

أ. الحدود والقصاص والدية.
ب. عقوبات تعزيرية، وهي:
1) .. 2) .. 3) .. 4) الحبس .. 5) .. 6) الغرامة ..


مما تقدّم، وبالرجوع إلى نقطة البحث، وهي المادة رقم 99 من قانون العقوبات، نقول:


أ. ذهبت الفقرة "أ" من المادة رقم 99 لتشمل العقوبة التي لها حد أدنى خاص، فهي تشمل العقوبتان "4" و"6" من المادة رقم 66، لكن تعتني بفرض تطبيق إحداهما دون الأخرى، فالنص الفقرة جاء قائلاً "إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص" .. والمادة رقم 66 حينما عددت العقوبات، فإنها ذكرت "عقوبات" بصيغة الجمع، وبما أن مفردها "عقوبة" وهي إحدى ما نصّت عليه استقلالاً، فإن الفقرة "أ" - في رأيي - لا بد أن تنصرف للفرض الذي تُطبّق فيه عقوبة ما دون أخرى. الفقرة "أ" إذا تكون واجبة التطبيق في فرض التالي: وجود عقوبة أصلية واحدة واجبة التطبيق فقـــــط لها حدٌ أدنى خاص .


ب. وذلك بعكس الفقرة "ب" من المادة رقم 99، التي ذكرت العقوبتان معًا، فمجال إعمالها هو حيث يُتوجّب تطبيقهما معًا، أي حيث لا يمكن تطبيق إحداهما دون الأخرى وإلا كان الحكم معيبًا بداهةً. فهذه الفقرة تكون واجبة التطبيق في فرض وجود عقوبتين أصليتين واجبتيّ التطبيق بغضّ النظر عمّا إذا كان لإحديهما أو كليهما حدٌ أدنى خاص من عدمه. فاللفظ المُطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد ما يقيّده، وهذا القيد غير متوفر، وما يؤكد ذلك أن الفقرة "ج" التالية لها جاءت لتذكر الحبس الغير مقيد بحد أدنى خاص، وباعتبار أن المشرّع لا يلغو، فإن اللفظ الذي جاء مطلقًا في الفقرة "ب" غير مقيّد بإضافة تحدّ من معناه، يتوجّب أن يُعامل كذلك .


ج. في قياس عدالة محكمة تمييز دبي، القائل "والقول بغير ذلك يترتب عليه نتيجة لا تتفق مع العقل والمنطق إذ انه لو كانت الفقرة الثانية هي واجبة الإعمال وكان من حق القاضي الحكم بالحبس أو الغرامة لترتب على ذلك ان المحكوم عليه بالحبس المقيد فقط أسوأ حالا من المحكوم عليه بالحبس المقيد والغرامة إذ لا يكون في مكنة القاضي النزول بالعقوبة الى الغرامة كما ان الفقرة الثالثة واضحة المعنى إذ ان مجالها الحبس غير المقيد" فإن ذلك في حقيقته لا يستقيم، ففي الفرض الأول، نكون أمام عقوبة أصلية واحدة مُغلظة (بحد أدنى خاص لا يجوز النزول عنه بشكلٍ عام)، من ثم، ارتأى المشرع إلى أن يكون النزول في العقوبة من ذات جنس العقوبة دون استبدالها. أما في الفرض الثاني، فإننا نكون بصدد عقوبتين أصليتين، وهي غلظة في العقاب بحدّ ذاتها، من ثم، كان وجه التخفيف فيها أن أوجب المشرع النزول عن إحدى العقوبتين دون الأخرى، بغضّ النظر عمّا إذا كان لهما حدٌ أدنى خاص أم لا.

في انتظار آرائكم

أخوكم

سعود المطوع

بحث وشرح تجزى عليه الجنة اخي الفاضل
وهذا دليل على انك طالب مجتهد نقدم الدعاء لك بفضل هذه الايام المباركة ان تشد الدولة بك ازرها وان تكون ساعيا لرفعة مكانتها
وبعد التقديم الرائع والشرح الراقي للمواد القانونية وعمل المقارنة البسيطة الشافية في نفس الوقت وتقديم الدليل القضائي من عدالة محكمة تمييز دبي الموقرة

هل تجد اخي الفاضل ان هناك تناقض في المبادئ الصادرة من المحاكم العليا الموقرة ام انها متفقة في الرأي ؟

سعود المطوع
08-01-2012, 12:00 AM
بحث وشرح تجزى عليه الجنة اخي الفاضل
وهذا دليل على انك طالب مجتهد نقدم الدعاء لك بفضل هذه الايام المباركة ان تشد الدولة بك ازرها وان تكون ساعيا لرفعة مكانتها
وبعد التقديم الرائع والشرح الراقي للمواد القانونية وعمل المقارنة البسيطة الشافية في نفس الوقت وتقديم الدليل القضائي من عدالة محكمة تمييز دبي الموقرة

هل تجد اخي الفاضل ان هناك تناقض في المبادئ الصادرة من المحاكم العليا الموقرة ام انها متفقة في الرأي ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أستاذي الفاضل،

أرى أن المحاكم العليا اجتهدتْ عن علم وحكمة، لكن الله سبحانه يهدي للحق (الصواب) من يشاء، وقد قال سبحانه وتعالى في داوود وسليمان - عليهما السلام - حين نفشت غنم القوم في الزرع: (( وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ... )) وكذلك المحاكم، كلها تحكم عن علم ودراية، ويوفق اللهِ سبحانه ويهدي في مورد النص الذي لا يقطع بدلالةٍ ما (والحوادث من الأمور)، للصواب.. وذلك إنما يكون بنور منه سبحانه، نور السماوات والأرض..

وأرى أن المحاكم متفقة فيما تنتهي إليه أكثر مما تختلف، والاختلاف نادر بحيث لا يكاد يُذكر، ويبقى الاتفاق بينها هو الأظهر والأطغى، ويكون إذًا الأصلَ الذي نأخذه بعين الاعتبار.. فالحمد لله ..

لقد أنعم الله عليّ بالاشتراك في هذا المنتدى والاحتكاك بعلومكم وخبرتكم .. فالحمد له في الأولى والأخرة .. وأسأله سبحانه أن يوفقنا - جميعًا - لما يحبّ ويرضى .. وأن يُنعم علينا ويرزقنا جنة الفردوس، وأن يعتقنا من النار.. آمين

أخوكم

سعود المطوع

محمد ابراهيم البادي
08-01-2012, 03:05 AM
بارك الله فيك اخي الفاضل
ونسأل تعالي ان يجيب دعاك

والاهم في المسألة النقاشية ان المحاكم في الموضوع النقاشي لم يكن لها اي اختلاف في الظاهر العام
وان الاختلاف في مسألة طرح الدفع وتطبيقه

بارك الله فيك

وفي انتظار مداخلة رجل الدولة الاستاذ عدالة تقهر الظلم على الموضوع

عدالة تقهر الظلم
08-14-2012, 12:34 PM
ما شاء الله على المشاركات

لي عودة بعد يومين

محمد ابراهيم البادي
08-15-2012, 01:02 AM
في الانتظار سيدي

عدالة تقهر الظلم
09-06-2012, 12:00 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أخواي العزيزان، عدالة تقهر الظلم ومحمد البادي..


ما شاء الله، عجبتُ لرقيّ طرحيكما وعمق معرفتكما، وأشكرك أخي العزيز عدالة تقهر الظلم على التنبيه المفيد، وهو خطأ ماديّ وقعتُ به، وجلّ من لا يُخطئ سبحانه..


تعريجًا على الموضوع، وددت أن أضيف نقطة جوهرية - ردًا على ما ذهبت إلى محكمة تمييز دبي - بَدَرَتْ إلى ذهني لاحقًا، هي:


رجوعًا إلى القواعد العامة في قانون العقوبات الاتحادي، وبما أن المادة 99 تُعنى بالجنح، فإن الجنحة وفقًا لما عرفتها به المادة رقم 29 هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1. الحبس.
2. الغرامة التي تزيد على ألف درهم .
3. الدية.


وبالرجوع إلى المادة رقم 66 في ذات القانون، فإن العقوبات الأصلية هي:

أ. الحدود والقصاص والدية.
ب. عقوبات تعزيرية، وهي:
1) .. 2) .. 3) .. 4) الحبس .. 5) .. 6) الغرامة ..


مما تقدّم، وبالرجوع إلى نقطة البحث، وهي المادة رقم 99 من قانون العقوبات، نقول:


أ. ذهبت الفقرة "أ" من المادة رقم 99 لتشمل العقوبة التي لها حد أدنى خاص، فهي تشمل العقوبتان "4" و"6" من المادة رقم 66، لكن تعتني بفرض تطبيق إحداهما دون الأخرى، فالنص الفقرة جاء قائلاً "إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص" .. والمادة رقم 66 حينما عددت العقوبات، فإنها ذكرت "عقوبات" بصيغة الجمع، وبما أن مفردها "عقوبة" وهي إحدى ما نصّت عليه استقلالاً، فإن الفقرة "أ" - في رأيي - لا بد أن تنصرف للفرض الذي تُطبّق فيه عقوبة ما دون أخرى. الفقرة "أ" إذا تكون واجبة التطبيق في فرض التالي: وجود عقوبة أصلية واحدة واجبة التطبيق فقـــــط لها حدٌ أدنى خاص .

اختلف معك بخصوص هذا التفسير اخي الكريم ... لان المشرع في المادة 29 عرف الجنحة بانها هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة او اكثر من العقوبات التالية ... وهناك حالات لا تحضرني حاليا جعل المشرع للعقوبة الحبس والغرامة الوجوبتين ووضع لهما حدا ادنى خاص لا يجوز النزول عنه

ثم لو اخذنا بتفسيرك ان المشرع في الفقرة أ استعمل لظ عقوبة مما يعني اننا نكون امام حبس او غرامة فقط لا يتسق مع ما قرره في الفقرة الثانية هي قرر انه لو كانت العقوبة حبس وغرامة فهو وصف العقوبتين بكلمة عقوبة ولو كان يعني ما تقصد لقال في الفقرة الثاني عقوبتين بدلا من كلمة عقوبة التي استخدمها

ارى هنا من وجهة نظرى ان نص العقوبة في الفقرة أ جاء مطلقا على الجنحة التي جعل المشرع لها حدا ادنى خاص
فاحيانا المشرع يجعل الحبس غير مقيد بحد ادنى خاص مع غرامة لا تقل عن حد ادنى خاص
مثل المادة 49 من قانون المرور
قرر ان العقوبة هي الحبس الذي لا يزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين الف درهم او باحدى العقوبتين
لو اراد القاضي هنا ان يعاقب بالغرامة فعليه الا ينزل عن الحد الادنى لها الا باستعمال الفقرة 1 مع انها جاءت مع عقوبة اخرى وهي الحبس ... اقصد جاءت معها عقوبة اخرى
فمن وجهة نظري لا ارى ان الفقرة أ تعني ان عقوبة اصلية واحدة وانما تعني جنحة جعل المشرع لها حد ادنى خاص



ج. في قياس عدالة محكمة تمييز دبي، القائل "والقول بغير ذلك يترتب عليه نتيجة لا تتفق مع العقل والمنطق إذ انه لو كانت الفقرة الثانية هي واجبة الإعمال وكان من حق القاضي الحكم بالحبس أو الغرامة لترتب على ذلك ان المحكوم عليه بالحبس المقيد فقط أسوأ حالا من المحكوم عليه بالحبس المقيد والغرامة إذ لا يكون في مكنة القاضي النزول بالعقوبة الى الغرامة كما ان الفقرة الثالثة واضحة المعنى إذ ان مجالها الحبس غير المقيد" فإن ذلك في حقيقته لا يستقيم، ففي الفرض الأول، نكون أمام عقوبة أصلية واحدة مُغلظة (بحد أدنى خاص لا يجوز النزول عنه بشكلٍ عام)، من ثم، ارتأى المشرع إلى أن يكون النزول في العقوبة من ذات جنس العقوبة دون استبدالها. أما في الفرض الثاني، فإننا نكون بصدد عقوبتين أصليتين، وهي غلظة في العقاب بحدّ ذاتها، من ثم، كان وجه التخفيف فيها أن أوجب المشرع النزول عن إحدى العقوبتين دون الأخرى، بغضّ النظر عمّا إذا كان لهما حدٌ أدنى خاص أم لا.

في انتظار آرائكم

أخوكم

سعود المطوع


ارى ان محكمة التمييز في دبي وراس الخيمة قد أجتهدا بغية تحقيق العدل ... والحالة التي ذكرتها تمييز دبي لا يستطيع احدا ان يقول انها غير منطقية والخص وجهة نظرهم على صورة معادلة
جنحة أ- حبس لا يقل عن سنة
جنحة ب- حبس لا يقل عن سنة وغرامة

لو سالنا اي الجريمتين اشد في نظر المشرع، فلن يختلف أحد ان الجنحة (ب) هي الاشد... مع الوضع بعين الاعتبار ان الحبس هو الجريمة ذات العقوبة الاشد في كل الاحوال

ثم يقرر حكم محكمة تمييز دبي لو استعمل القاضي الاعذار المخفف
فانه في الجنحة أ لا يستطيع الا ان ينزل عن الحد الادنى الخاص اي تطبيق 99/أ بما مفاده ان العقوبة سوق ف تكون الحبس

واذا صرحنا للقاضي ان يستعمل الفقرة ب من المادة 99 على الجنحة ب فان العقوبة قد تكون الغرامة

ومن ثم فان الجريمة الاشد انقلبت الى جريمة اخف باستعمال الاعذار المخففة

كما لا استطيع ان اقول ان تفسير الاتحادية العليا غير صحيح بالعكس ارى انها اخذت بصراحة النص

وسبب الخلاف بين المحكمتين هو الاحتهاد لا غير امام نص راته محكمتا تمييز دبي وراس الخيمة غير واضح فاعملا الاجتهاد في تفسير النص بغية تحقيق العدالة

في حين رأته المحكمة الاتحادية العليا واضحا صريحا لا مساغ معه للاجتهاد

ودمتم بود

عدالة تقهر الظلم
09-06-2012, 12:24 PM
لو كانت المشرع عاقب على جريمة ما بالحبس غير المقيد بحد ادنى خاص ... هل يجو للمحكمة ان تنزل عن الحد الادنى العام بدعوى استعمال الاعذار والظروف المخففة فتعاقبه بالحبس اسبوعين على سبيل المثال

للمحاكم العليا موقفين

الاول للاتحادية العليا رات بجواز ذلك

تمييز دبي وراس الخيمة اتجهتا خلاف ذلك

اتركم مع الاحكام

عدالة تقهر الظلم
09-13-2012, 10:00 AM
للرفع

مضى اسبوع على ادراج الموضوع والاحكام

ولم يتم الاطلاع على اي حكم

محمد ابراهيم البادي
09-24-2012, 10:57 AM
كم هو الشوق لمتابعة حروفك الرائعة في هذه المفارقات

ولكن سيدي اجد ان تطبيق هذه المادة في حالة التهمة الواردة في الحكم مختلفة عن الحكم الاخر
فعدالة تمييز دبي تحدثت عن حكم تناول المشروبات الكحولية التي لها عقوبة خاصة
بينما عدالة المحكمة الاتحادية العليا و راس الخيمة تحدثتا عن تهمة الشيك
وان كانت التهم الواردة في الاحكام في مجملها جنح
فتقييد تهمة تعاطي المشروبات الكحولية بمادة لا تزيد عن ستة اشهر لربما يكون لها نظرة اخرى لدى المحاكم باسرها دون تمييز دبي فقط
فاختلاف التهم الواردة في الاحكام كما اسلفت اعتقد انه هو السبب في وقوف المحكمة عند هذا النظر
فالعلة تكون فالتخفيف او التغليظ في الجريمة ذاتها مصاحبة في ذلك لنص التجريم نفسه اي عن الفعل المؤثم ، فمن باب اولى ان تقضي المحكمة في حالة توافر الظرف المخفف في الجنحة بالغرامة عملا بنص الفقرة (ج) من المادة 99 بدلا من القضاء باي عقوبة مقيدة للحرية ايا كان مقدارها
في انتظار تفاعلك اخي الفاضل وباقي الاخوة حتى اتعلم من خطئي الوارد في هذا النقاش