مشاهدة النسخة كاملة : أرجوكم افيدوني
Bella
08-04-2011, 10:42 AM
سؤالي...فتاة سعوديه متزوجه اجنبي مقيمان في الإمارات... هل في حالة الطلاق وإقامتها في الإمارات يكون لها حقوق وفق قانون الإمارات؟؟
و هل القوانين خاصه فقط بالمواطنين ام تشمل المقيمين أيضا؟؟ .... أرجو الإفاده العاجله وشكرا
الباحث الاماراتي
08-04-2011, 10:51 AM
مرحبا
الاصل ان قانون الاحوال الشخصية الاماراتي هو الذي سيطبق بينكما
لكن اذا تمسك احد الاطراف بتطبيق قانون بلده فيتم تطبيق قانون بلده
واعتقد اذا الزوج في حالتج تمسك بقانون بلده راح يطبق قانون بلده
والله تعالى اعلم
دمتي بود
المحامية اسماء الزعابي
08-04-2011, 01:00 PM
ماراح ازيد على كلام اخوي الباحث
الخطير
08-04-2011, 01:03 PM
أتى المشرع الإماراتي باستثناء هام على قواعد الإسناد بشأن انعقاد الزواج وآثاره وانقضائه. فقضت المادة 14 من قانون المعاملات المدنية في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين وطنياً وقت انعقاد الزواج يسرى قانون الإمارات وحده عدا شرط الأهلية للزواج. وقد ذهب جانب من الفقه في معرض تبريره لهذا الاستثناء إلى القول بأن نظام الزواج وثيقة الصلة بحياة الجماعة الوطنية ومن الأفضل إخضاعه للقانون الوطني كلما كان أحد أطراف العلاقة وطنياً. وذهب جانب آخر من الفقه بأن المشرع الوطني يتأثر بمبدأ شخصية القوانين ورغبته في ربط من يحمل جنسية الدولة بالنظام القانوني الوطني مستهدفاً في ذلك حماية الطرف الوطني المسلم الذي يتزوج من أجنبية. وهناك من انتقد هذا الاستثناء وقال إنه كان بالإمكان الاستغناء عنه عن طريق اللجوء للدفع بالنظام العام الذي يكفل حماية الشخص الوطني .
مجال إعمال الإستثناء:
يسري هذا الاستثناء على جميع مراحل الزواج لأنه جاء عاماً . فيؤدي هذا الاستثناء إلى إخضاع الشروط الموضوعية للزواج للقانون الإماراتي فقط متى كان أحد الزوجين إماراتياً وقت انعقاده فيما عدا الشروط الخاص بالأهلية فهي تخضع لقانون جنسية الشخص. وكذا الحال فيما يتعلق بآثار الزواج سواء الشخصية والمالية وأيضاً فيما يتعلق بانتهاء الزواج يسرى القانون الإماراتي على كافة الشروط الموضوعية والآثار القانونية للطلاق والتطليق والإنفصال إذا كان أحد الزوجين إماراتياً وقت انعقاد الزواج حتى ولو زالت عنه الجنسية الإماراتية وأصبح أجنبياً وقت الطلاق أوقت رفع دعوى التطليق أو الإنفصال. وأيضاً إذا كان الزوج أجنبياً وقت انعقاد الزاج ثم أصبح وطنياً وقت إيقاع الطلاق فيكون القانون الإماراتي هو الواجب التطبيق على انقضاء الزواج وذلك إعمالاً لما قضت به المادة 13/2 وليس إعمالاً للاستثناء المذكور أعلاه.
الخطير
08-04-2011, 01:05 PM
وما قصر أخوي الباحث القانوني عطج إيها من الأخر:)
الخطير
08-04-2011, 01:08 PM
نفقة المطلقة : وهي التي تستحق للمطلقة على زوجها بعد إيقاع الطلاق أو التطليق أو الإنفصال ، فهي تعد من آثار انحلال الزواج وبالتالي فهي تخضع للقانون جنسية الزوج وقت الطلاق أو وقت رفع دعوى التطليق أو الإنفصال
الخطير
08-04-2011, 01:10 PM
1) النفقة المؤقتة: وهي التي يُقضى بها أثناء نظر الدعوى الأصلية ولحين الفصل فيها سواء تعلقت بالزواج أو التطليق أو بالنسب والإقرار به ، فهذه النفقة تخضع لقانون القاضي.
2) نفقة الزوجية : وهي النفقة التي تجب على أحد طرفي الزواج للطرف الآخر ، فهذه النفقة تعد أثراً من آثار الزواج وتخضع بالتالي لقانون جنسية الزوج وقت إبرام الزواج. وإذا كان أحد الزوجين إماراتياً وقت الزواج كا القانون الإماراتي هو الواجب التطبيق على هذه النفقة وفقاً للاستثناء.
رمضان حمزة
08-04-2011, 06:06 PM
الأصل أن قانون الاحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة يطبق على كافة الأفراد مواطنين ومقيمين على أرض الدولة إلا أن المشرع أجاز لغير مواطني الدولة تطبيق قوانين دولهم إذا تمسكوا بتطبيقها وبالنسبة للقانون الواجب التطبيق عند الطلاق والحقوق المالية المترتبة على الطلاق هو قانون دولة الزوج عند الطلاق وعليه فإن قانون الاحوال الشخصية لدولة الامارات سيطبق على المطلقة ألتي تحمل الجنسية السعودية ما لم يتمسك المطلق الأجنبي بتطبيق قانون دولته والله ولي التوفيق
azza sanad
04-21-2012, 04:18 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
ارجو معرفة في حالة طلب الزوجة لتطبيق قانون الاحوال الشخصية الخاص بدولتها مع العلم بانها نفس دولة الزوج هل يطبق بالفعل ، ام لابد من موافقة الزوج على ذلك ، حيث انني انوي رفع دعوى طلاق على زوجي واردي تطبيق قانون مصر لأنه يعطي حق حضانة للام حتى سن خمسة عشر للابناء ، فهل يمكنني طلب تطبيق قانون مصر ام لابد من موافقة الزوج على ذلك ، بمعنى هل يكفي طلب احد الزوجين لتطبيق قانون دولته ، ام لابد من ان يكون الزوج هو من طلب ذلك ، أم لابد من موافقة الزوج على طلب الزوجة ، وفي حال اختلافهما اي منهما سوف يؤخد بطلبه ؟ مع الشكر الجزيل
azza sanad
04-21-2012, 04:29 AM
السؤال الثاني : انا اقطن حاليا للعمل بالامارات ،و زوجي ايضا يقطن هنا للعمل ، واقامتي على عملي ، وفي حال فزت بحضانة الاولاد ، واراد هو الكيد لي بقرار سفره الى دولتنا مصر بشكل نهائي ، فهل يحق له اصطحاب الابناء ، وهم لا يزالون بحضانتي ، واسقاط حضانتي لهم لمجرد اختلاف الدولة التي يوجد هو بها عن الدولة التي يوجد بها الابناء ، مع العلم ان الحكم الذي سيصدر بالحضانة سيصدر من الامارات ، واريد الاجابة وفقا للقانون المصري ايضا لانني سأطالب بتطبيقه
علي الراعي
04-21-2012, 04:32 AM
الأخت الكريمة
بعد التحية
يكفى أن يتمسك احد الخصوم بتطبيق قانون بلده ،
وذلك بناءا على نص المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية الإماراتى رقم 28لسنة 2005 الذى ينص على :-
(( 2 - تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك احدهم بتطبيق قانونه )))
وبالله التوفيق ،،،،
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.