المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حجية الرسائل والبرقيات فى الإثبات فى قوانين


شعبان حجازى
07-27-2011, 02:11 PM
حجية الرسائل والبرقيات فى الإثبات فى قوانين


الإثبات لبعض الدول العربية


السعودية – مصر- قطر - الكويت


الامارات - السودان


ـــــ



عناصر البحث

مقدمة
المبحث الأول
حجية الرسائل فى الإثبات
المطلب الأول
الحجية القانونية للرسائل فى الإثبات
المطلب الثانى
الحجية القانونية للرسائل فى الإثبات
والحماية المقررة لها بالدساتير العربية
المبحث الثانى
حجية البرقيات فى الإثبات
المطلب الأول
شروط الاعتداد بالبرقيات كحجة فى الإثبات
المطلب الثانى
حجية البرقية فى الإثبات
المبحث الثالث
وسائل الطعن على الرسائل والبرقيات
المقررة فى قانون الإثبات



مقدمة

من المقرر قانونا أن الأصل فى الرسائل والبرقيات أنها لا تصلح للإثبات لما تحويه من خصوصية وأمور شخصية ,ولا سيما أن غالبية الدساتير العربية قررت للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمه خاصة وجعلت سريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون "

إلا أن بعض قوانين الإثبات العربية ومنها القانون المصرى و السودانى و الإماراتى و الكويتى قد أفرودا لها مادة خاصة وأعطى كلا منهم للرسائل البريدية والبرقيات حجية في الإثبات بأن جعل لها قوة الورقة العرفية متى كان موقع على الرسالة من مرسلها .

لكن لكون ونظراً لطبيعة الرسائل فى أن صاحب الرسالة لا يتوخى فيها الحيطة والحذر اللذان يتوافران فى أي ورقة أخرى معده أصلاً للإثبات ونظرا لما تحويه من أمور شخصية جداً فأعطت أحكام القضاء للقاضى سلطة تقديرية فى تقدير قيمة الرسائل فى الإثبات وقد قضت محكمة النقض المصرية ( يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد فإذا كان الحكم قد اعتمد في إثبات مشارطه إيجار السفينة علي تسلسل البرقيات والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين وما استخلصه من أن الإيجار قد صادفه قبول فان الحكم في قضائه علي أساس ثبوت مشارطه الإيجار لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 310 لسنة 30 ق جلسة 11/1/1961 ص 71)مجدى عزام.

أما البرقيات فيكون لها قيمة الرسائل من حجية فى الإثبات ولكن بشرطين :-
1-أن يكون أصل البرقية موقع عليها من مرسله .
2-أن يكون أصلها مودع فى مكتب التصدير .
وقد نص القانون على قرينه قانونيه بسيطة وهى أن البرقية تعد مطابقة للأصل إلى أن يثبت عكس ذلك .
وفى حالة فقد أصل البرقية فلا يعتد بصورتها إلا على سبيل الاستئناس وتأخذ البرقية حكم الورقة العرفية . ومن ثم تقبل الطعن بالتزوير,, وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية ( مؤدي نص المادة 396/1 و 2 من القانون المدني أن الرسائل والبرقيات لها قيمة الورقة العرفية في الإثبات متى كانت هذه الرسائل وأصل تلك البرقيات موقعا عليها من مرسلها. وقد قصد المشرع بهذا النص ـ علي ما أفصح عنه في المذكرة الإيضاحية ـ أن يستجيب لحاجة التعامل بالرسائل والبرقيات وبوجه خاص في المسائل التجارية فأدرجها بين طرق الإثبات بالكتابة وجعل لها حجية الورقة العرفية للتسوية بينها في الحكم. (الطعن رقم 310 لسنة 30 ق جلسة 11/1/1966 ص 71)

و تنص المادة 16 من قانون الاثبات المصرى رقم 25لسنة 1968على:-
" تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع فى مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها . وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك . إذا أعدم أصل البرقية ، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس ."

بينما تنص المادة رقم (16) قانون الاثبات الكويتى رقم 39/1980

تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الورقة العرفية من حيث الاثبات ، وتكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب التصدير موقعا من مرسلها ، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. إذا لم يوجد أصل للبرقية ، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس.


فى حين تنص النادة (14) من قانون الإثبات فى المعاملات المدنية والتجارية الاماراتى رقم 10/1992

تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات، وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. وإذا لم يوجد أصل البرقية، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس.
بينما نصت المادة م46 من قانون الإثبات السودانى لعام 1983 على:

"تكون للرسائل الموقع عليها حجية المستندات العادية وتكون للبرقيات تلك الحجية إذا أصلها المودع بمكتب الإرسال موقعاً عليها من مرسلها وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك ."

بينما نصت المادة 222 من قانون المرافعات القطرى رقم 13لسنة 1990


"....تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإِثبات. وتكون للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكسميلي هذه القيمة أيضاً. إذا كان أصلها المودع في مكان التصدير موقعاً عليه من مرسلها. وتعتبر هذه البرقيات والمكاتبات مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. وإذا أعدم الأصل فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس."

فى حين نظام المرافعات السعودى نص فى المادة 138على

م( 138) :الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية . والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه.
أما الورقة العادية فهي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.
138/1 للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يظهر الحق له في الدعوى.))

وقد جاء نظام المرافعات السعودى خاليا من نص خاص صريح ومباشر يحكم حجية الرسائل والبرقيات فى الاثبات , إلا أن القاعدة العامة والواردة فى المادة 138 من نظام المرافعات السعودى والخاصة بالكتابة كوسيلة اثبات نص على أنها تكون بورقة رسمية أو ورقة عادية "عرفية" واشترط فى الورقة العادية حتى تكون لها حجية فى الاثبات أن تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.كما أتاحت المادة 138/1 للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يظهر الحق له في الدعوى. ولما كانت الرسائل والبرقيات من المحررات والأوراق العادية ومن ثم تأخذ حكمها حكم الورقة العادية فى الاثبات متى كانت الرسالة مزيلة بتوقيع أو بصمة أو ختم صاحبها.




المبحث الأول


حجية الرسائل فى الإثبات



المطلب الأول


الحجية القانونية للرسائل فى الإثبات


الأصل فى الرسائل أنها ليست معده أصلا كوسيلة إثبات لما تحويه من أمور شخصية والرسالة عبارة عن ورقه عرفية ينسب صدورها إلى الراسل متى كانت تحمل توقيعه ومتضمنه بيانات فى الورقة ومن ثم تأخذ الرسالة حكم الأوراق العرفية فى قوانين الإثبات المنصوص عليها فى القوانين العربية – موضوع البحث
ومن هنا كان للرسائل حجية فى الإثبات وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية (الإقرار الوارد في الخطاب إقرار غير قضائي وهو بهذه المثابة يخضع لتقدير القاضي الذي يجوز له تجزئته والأخذ يبعضه دون البعض الآخر . الطعن رقم 546 لسنة 34 ق جلسة 28/11/1968 ص 1432 ), كما قضت ( الخطاب المرسل من المدعي عليه الي آخر والذي يتمسك به المدعي ـ وهو من الغير ـ يخضع لتقدير القاضي، فله بعد تقدير الظروف التي صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا ، ولا معقب علي تقديره في ذلك متي بنى على أسباب سائغة. (الطعن رقم 243 لسنة 31 ق جلسة 14/6/1966 ص 1359)مجدى عزام

أولا
حجية الرسائل بالنسبة للراسل :-
تكون للرسالة حجة على راسلها وذلك من جوانب ثلاث:
1-من حيث صدور الرسالة متى كانت الرسالة مذيله بتوقيع الراسل ولم ينكر الراسل توقيعه أو خطه على الرسالة وفقاً للقواعد .
2-من حيث المدون بالرسالة : - فكل ما جاء بالرسالة من بيانات حجة على الراسل ونرى انه يستوي فى مضمون الرسالة أن يكون بخط الراسل أو بخط غيره أو حتى مدونه بطريقه اليه " عبر الحاسب الآلي أو الآلة الكاتبة " طالما خلت الورقة من طرق الطعن المقررة على صلب الورق فى قانون الإثبات
3-كذلك تعد الرسالة حجة على الراسل من حيث ثبوت التصرف القانوني أو الذى تشهد به الرسالة " مع حفظ حق المرسل فى الاعتراض على ذلك بجميع الدفوع الشكلية أو الموضوعية المقررة فى هذا الشأن ( 1 ) , وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية ( للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي ـ من حيث الإثبات ـ فتكون حجة علي المرسل بصحة المدون فيها إلي أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانونا للإثبات . الطعن رقم 546 لسنة 34 ق جلسة 28/11/1968 ص 1432 ) مجدى عزام

ثانيا
متى يحق للمرسل إليه أن يتمسك بما انطوت عليه الرسالة كدليل إثبات ؟
يجوز للمرسل إليه التمسك بالرسالة المرسله له من خصمه كدليل إثبات يدعم به موقفه فى الخصومه القضائية التى بينه وبين الراسل متى تضمنت الرسالة بيانات تؤكد وتدعم موقفه فى دعواه امام القضاء كما لو تضمنت اقرار ببراءة الذمة أوغير ذلك....وينتقل الحق فى استخدام الرسالة كدليل إثبات إلى ورثه المرسل إليه من بعده
ثالثا هل يجوز للغير ان يتمسك بالرسالة كدليل اثبات ؟
ونعطى مثالا لهذا:- نفرض أن ( أ ) أرسل رسالة إلى ( ب ) وتضمنت إقرار ببراءة ذمة ( ج ) من دين كان على ( ج ) لصالح ( أ ) فهل يحق ل ( ج ) أن يستخدم تلك الرسالة ضد ( أ ) رغم انه لم تكن فى الرسالة مرسلة إلية.
·اذا كان فى الرسالة دليل لمصلحة الغير فيحق له طلب إلزام من تحت يده الرسالة لتقديمها إلى المحكمة أو كان قد تحصل عليها هذا الغير بطريق مشروع أن يقدمها كدليل إثبات أما إذا تحصل عليها الغير بطريقه غير مشروعه فلا يجوز الاحتجاج بها كدليل إثبات.
·ويشترط حتى يجوز للغير استخدام الرسالة كدليل إثبات:-
1-أن يكون قد تحصل على الرسالة بشكل مشروع .
2-ألا يؤدى تقديم الرسالة إلى انتهاك لحرمة سرية المراسلات المقررة بنص الدستور وتقدير سرية الرسالة متروك للقاضي حيث انه مرتبط بموضوع الرسالة


المطلب الثانى


الحجية القانونية للرسائل فى الإثبات


والحماية المقررة لها بالدساتير العربية


** نصت المادة 45 الدستور المصرى الصادر عام 1971 على :-
" ..... وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمه وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدده وفقا لأحكام القانون "0

** كما نصت المادة 40من الدستور السعودى الصادر بالأمر الملكى رقم 90 لسنة 1412هـ:

"...المراسلاتالبرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولايجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع اليها إلا فيالحالات التي يبينها النظام.


** كما نصت المادة 31من الدستور الاماراتى الصادر 1971

"..حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولتان وفقا للقانون."

** كما نصت المادة 39 من الدستور الكويتى الصادر عام1962:-
"...حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، او افشاء سريتها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه."


** كما نصت المادة 37 من الدستور القطرى الصادر عام 2004

".. لخصوصية الإنسان حرمتها ، فلا يجوز تعرض أي شخص ، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته ، إلا وفقا لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ."


ونرى انه لا تعارض فيما قررته قوانين الإثبات سواء فى القانون المصرى او النظام السعودى اوالقانون الاماراتى أوالقانون الكويتى أو القطرى من حجية للرسائل فى الإثبات ويين ما قررته الدساتير العربية آنفة الذكر
حيث أن استخدام الرسالة البريدية كوسيلة إثبات قاصر فقط على ما إذا تضمنت الرسالة دليل على الراسل يستفيد منه المرسل إليه أو الغير , أما إذا كانت الرسالة لم تتضمن اى دليل إثبات فلا يجوز استخدامها ويتعين احترام حجيتها في الإثبات.
ومن ثم فى حالة استخدام الرسالة كدليل إثبات رغم ما تتضمنه من أمور شخصية سرية ولم تتطرق لأى دليل فان ذلك يعرض من استخدمها إلى ما قررته القوانين والدساتير من جزاء فى مخالفة حرمة استخدام الرسائل .
وهذا ليس بعيدا عن الشريعة الإسلامية حيث جاء فى القرآن الكريم " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ...." ( 2 )
فالقرآن حرم الجهر بالسوء من القول إلا فى حالة صدوره ممن ظلم وقياسا عليه فى استخدام الرسائل البريدية لم تحويه من سريه فيجوز استخدامها كوسيلة إثبات لدفع ضرر أو ظلم .
وعليه لا نرى تعارض بين ما نصت عليه قوانين الإثبات العربية من حجية للرسائل البريدية وبين ما قررته الدساتير العربية من حرمة خاصة للرسائل والبرقيات..
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية (( الحرمة والسرية التي كفلتها المادة 45 من الدستور للمراسلات البريدية إنما تنصرف الي تلك الرسائل حال وجودها لدي هيئة البريد ، أما بعد وصولها وتسليمها للمرسل اليه ، فإنه يحق له وللغير الاستناد إليها والاستدلال بها إلا إذا انطوت علي أسرار حظر القانون أو المرسل إفشاءها .( الطعن رقم 763 لسنة 43 ق جلسة 26/5/1980 ص 1488) مجدى عزام


المبحث الثانى


حجية البرقيات فى الإثبات


كما قررت قوانين الإثبات المصري والسودانى والإماراتي والكويتي والقطرى للرسائل حجية فى الإثبات قررت أيضا للبرقيات بعض الحجية فى الإثبات إلا أنها قيدت تلك الحجية بشروط ونرى أن القوانين المذكورة لا تختلف جميعا فى شروطها حيث أن صياغة المادة التي تقرر ذلك لم تختلف فى مضمونها فى القوانين العربية محل البحث.

المطلب الأول


شروط الاعتداد بالبرقيات كحجة فى الإثبات

1)أن يكون أصل البرقية المودع فى مكتب التصدير موقعاً عليها من المرسل وذلك باعتبار أن البرقية غالبا ما تكون من أصل وصورة حيث أن أصل البرقية يدون بخط المرسل ويوقع عليها او يكتبها الغير ويوقع عليها المرسل وتظل البرقية محفوظة فى التصدير لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور البرقية ....." أما الصورة فيكتبها عامل البرقية الذي يتلقى البرقية .فى مكان وصولها ويرسل بها إلى المرسل إليه...." (3 )..... فيجوز للمرسل إليه أن يستخدم البرقية المرسلة إليه كدليل إثبات بشرط أن يتم مضاهاة الصورة المرسلة إليه بالأصل المودع " مصلحة التلغرافات " وذلك بعد تصريح المحكمة بالحصول على صورة طبق الأصل المودع أو تقديمها للمحكمة فإذا تطابق الأصل مع الصورة المرسلة كانت للبرقية حجية فى الإثبات.
2)أن يكون أصل البرقية موقع من المرسل وإلا فلا حجية لها على المرسل لعدم وجود توقيع له على البرقية ويخضع الطعن فى التوقيع للقواعد المقررة للطعن فى المحررات سواء بالتزوير او الانكار وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية (( يشترط لكي تكون للبرقية قيمة الورقة العرفية في الإثبات ـ طبقا لنص المادة 396 مدني ـ أن يكون أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها ، فإذا كان الأصل لا يحمل توقيع المرسل أو من له صفة النيابة عنه في إرسالها فلا تكون للبرقية قيمة في الإثبات . الطعن رقم 323 لسنة 35 ق جلسة 19/6/1969 ص 1017)مجدى عزام


المطلب الثانى


حجية البرقية فى الاثبات

أولا
المقرر وفقا لنصوص مواد الإثبات بالقوانين العربية محل البحث أن للبرقية حجية فى الإثبات:-
1-من حيث صحة صدورها من المرسل ما لم ينكر توقيعه عليها .
2-من حيث صحة الوقائع موضوع البرقية مع حفظ حق المرسل فى إثبات عكس ما جاء بها وفقا لما هو مقرر بقواعد الإثبات
3-من حيث ثبوت التصرف القانوني الذى تشهد به البرقية
ثانيا :-
وقد اتفقت قوانين الإثبات العربية – محل البحث – على قرينتين قانونيتين هما
(1) أن البرقية يفترض فيها أنها مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .مما مفاده أن عبء إثبات عكس ما جاء بالبرقية يقع على عاتق المرسل بأن يقوم بتقديم صورة طبق الأصل من أصل البرقية من مكتب التلغراف الذي قام بإرسال البرقية
(2)انه في حالة إذا لم يوجد أصل البرقية فلا يعتد بالبرقية ولا يصح الاحتجاج بها كدليل إثبات إلا انه يجوز استخدامها إلا على سبيل الاستئناس فقط
ثالثا :- حجية البرقية بالنسبة للغير
لا يختلف الأمر كثيرا عما قررناه فى حجية الرسائل فى الإثبات بالنسبة للغير عما هو مقرر بصدد البرقيات اللهم أن يضاف على شروط حجيتها ما قررته القوانين من شروط فى البرقيات كدليل حجية وهى وجود أصل البرقية على النحو أنفالذكر .


المبحث الثالث


وسائل الطعن على الرسائل والبرقيات


المقررة فى قانون الإثبات


أعطت قوانين الإثبات للرسائل والبرقيات عند استخدامها كوسيلة إثبات القوة المقررة للمحررات العرفية . حيث قررت جميع القوانين- محل البحث- أن تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفى من حيث الاثبات ...... وكذلك البرقيات
ومن ثم تعتبر الرسائل والبرقيات من قبيل المحررات العرفية وبالتالى يجوز الطعن عليها بالطرق المقررة فى قوانين الإثبات سواء الطعن بالإنكار او التزوير أما الوارث يكفيه أن ينفى علمه بان الخط أو التوقيع صدر ممن تلقى عنه الحق .

خاتمة

نخلص من هذا البحث ان للرسائل والبرقيات رغم ما تحويه من أمور قد تكون سرية وشخصية فلا مانع أن تكون وسيله إثبات ولها حجيتها وهو ما قررته القوانين الوضعية العربية فى مصر والسعودية والكويت والإمارات متى توافرت الشروط المقرر لتلك الحجية
ونرى أن استخدام الرسائل والبرقيات فى الإثبات كدليل لم يخرج عن ما هو مقرر فى الشريعة الإسلامية حيث جاء قوله تعالى فى الايه 148 من سورة النساء " لا يجب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم " ومن ثم يجوز للفرد استخدام الرسالة أو البرقية لرفع ضرر عنه أو استرداد حقه عند الغير .
وقد اتفقت جميع الدول العربية تقريبا فى هذا الأمر


أهم المراجع المستخدمة في البحث


1) رسالة الإثبات الجزء الأول لأحمد نشأت طبعه 1972 دار الفكر العربى ص 510 حتى 529 .

2) الوسيط فى شرح القانون المدنى " الجزء الثانى " ص 255 حتى 266 .

3) مجلة المحاماه الصادرة عن نقابة المحامين المصرية من العدد الأول حتى العدد السادس .
4) موقع قاعدة التشريعات الاجتهادية المصرية التابع لوزارة العدل المصرية على شبكة الاتصالات الدولية " الانترنت " .



الهوامش


(1)" ص 259 من مؤلف رسالة الإثبات لأحمد نشأت "


(2) الاية 148 سورة النساء.


(3) ص 246 من كتاب رسالة الإثبات لأحمد نشأت"



تم بحمد الله وتوفيقه,,,

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشدا
ربى اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى








منقول عن


مجدي أحمد عزام

المحامى




منتدى المحامين العرب

http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Display&ID=112222&Type=3

دبلومآسية
07-27-2011, 08:41 PM
تسلم اخويه ع البحث الرائع
وربي يعطيك العافيه
ولا تحرمنا من مواضيعك ^^

قانونية وافتخر
07-27-2011, 11:57 PM
يعطيك العافية أخي الكريم ع الطرح الرائع..

ولكني لم أستطع القراءة الخط صغييير اشلقيت ><"

القانونية ندى
08-02-2011, 02:17 PM
يزاك الله خير استاااذي وفي انتظار المزيد
ولكن ملاحظة بسيطة ممكن اتكبر الخط

محمد ابراهيم البادي
11-21-2011, 10:39 AM
هذا طلب من احد اعضاء المنتدى
فلو كان الموضوع مدرج في الفهارس لسهل الامر على السائل

وهذه دعوة جديدة في ان يقوم المشرفين على الفهارس باعادة التنسيق و الترتيب و الادراج

والف شكر لصاحب السعادة على ما قدمته يداه