المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن 509 لسنة 27 جلسة 30/10/2006


عدالة تقهر الظلم
07-23-2011, 09:09 PM
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري

- 1 -

سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ الموجب لمسؤولية مرتكبه وتوافر علاقة السببية بين الفعل والنتيجة.

- 2 -

استخلاص الحكم المطعون فيه الخطأ المشترك بين الطاعن ومالك المزرعة استنادا لما هو ثابت في الأوراق مؤد إلى اعتبار النعي حول ذلك موضوعيا غير جائز أمام المحكمة العليا.

- 3 -

إصدار محكمة ثاني درجة حكمها على مقتضى الأوراق دون إجراء التحقيقات إلا في حال الضرورة.

- 4 -

عدم إلزام محكمة ثاني درجة بسماع شهود غير الواجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.

- 5 -

عدم تمسك الطاعن بجلسة المرافعة الختامية بسماع شهود له معتبر تنازلا منه عن هذا الطلب.

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعة على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن ، لأنه في يوم 3/10/2004 بدائرة العين ، تسبب بخطئه في موت المجني عليه ... والمساس بسلامة جسم المجني عليه ... دون أن يتخذ الحيطة والحذر بأن ترك التمديدات الكهربائية بطريقة عشوائية دون التزام بالمواصفات الفنية . مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثاني . وطلبت عقابه طبق أحكام الشريعة الإسلامية والمادتين 342/1 ، 343/1 من قانون العقوبات الاتحادي. وبجلسة 28/5/2005 حكمت أول درجة حضورياً:
1 - بعدم مؤاخذة المتهم .... مما أسند إليه وببراءته منه لعدم الدليل.
2 - بحفظ حق ورثة الهالك ... والمصاب ... في تتبع الإجراءات الشرعية المخولة لهم شرعاً وقانوناً قبل المسئول الشرعي عن الوفاة والإصابة المذكورتين . فاستأنفت النيابة العامة برقم 673/2005 شرعي العين وبجلسة 11/9 / 2005 حكمت المحكمة حضورياً بالإجماع بإلغاء الحكم المستأنف وفي الموضوع بإدانة الطاعن بما نسب إليه وعقابه بالحبس مدة شهر وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم وإلزامه نصف الدية المقرر شرعاً ( 000ر100 ) درهم . وعليه كفارة القتل الخطأ . فطعن بالنقض الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 26/9 / 2005 وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن أقام طعنه على أربعة أسباب ينعي بالأول وحتى الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانتفاء ركن الخطأ في حقه. ويقول في بيان ذلك أن التقرير الفني الصادر من المهندس الكهربائي المسئول عن المنطقة الجنوبية الذي يعمل ضمن ملاك شركة العين للتوزيع أثبت أن تسرب التيار الكهربائي كان بسبب العطل الداخلي بغطاس المياه المركب بالمزرعة رقم 34 ـ ملك إسماعيل هيكل المجاورة لمزرعة الطاعن رقم 33 مما ينفي الخطأ في جانب الأخير . وأن تقرير المختبر الجنائي لا يمكن الركون إليه لعدم وضوحه وعدم صدوره من لجنة فنية مختصة فهو مجرد إثبات حاله . ولم تتوافر أركان الخطأ المؤدى للموت والإصابة في حق الطاعن . وأن صاحب المزرعة الأخرى المجاورة هو المسئول وحده عن الخطأ المسبب للحادث لأن التيار صادر من مزرعته وليس صادراً من توصيلات مزرعة الطاعن وقد خالف الحكم هذا النظر بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها واستخلاص الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه ، وتوافر علاقة السببية بين الفعل والنتيجة ، من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها . متى كان تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها من الأوراق . بما يكفي لحمل قضائه .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى على بصيرة وحقق عناصرها الواقعية والقانونية مستمداً قضاءه أخذاً من الثابت بالأوراق. ومن تقرير المختبر الجنائي بأن التوصيلات الكهربائية بالصندقة الخشبية بمزرعة الطاعن رقم ـ 33 ـ المعدة لسكن عمال المزرعة موضوع الفحص قد تم تمديدها بطريقة عشوائية مع عدم الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية مما أدى إلى حدوث تسرب للتيار الكهربائي بالجدار المعدني للصندقة وتسبب في صعق المجني عليهما كهربائياً . وكذلك ما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي أن الوفاة نتيجة صعقة كهربائية. وكذلك ما ثبت من تقرير شركة العين للتوزيع .
وإذ استخلصت المحكمة من الأوراق أن الخطأ مشترك بين الطاعن ومالك المزرعة رقم 34 بمنطقة العراد ـ فأياً كان وجه الرأي في إشراك الأخير في الخطأ ـ فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون سائغاً في جانب الطاعن . وله أصله من الأوراق . ومما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقديره واستخلاص الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه . ومدى توافر علاقة السببية بين الفعل والنتيجة ومقدار المساهمة في الخطأ ـ لاسيما وقد أثبت تقرير المختبر أن جدران الصندقة من ( الشينكو ) الجدران المعدنية التي تسهم عادة في نقل التيار الكهربائي . ومن ثم لا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً وهو مالاتجوز إثارته أمام هذه المحكمة فهو على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع الإخلال بحق الدفاع ويقول في بيان ذلك أنه طلب دعوة المهندس المسئول عن المنطقة الجنوبية الذي يعمل بشركة العين للتوزيع لسؤاله عن ظروف الحادث . والسبب الرئيسي فيه . وهو الذي وضع التقرير الفني الذي يثبت عدم إقتراف الطاعن لأي خطأ . والتفت الحكم عن هذا الدفاع مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير قويم ذلك أنه من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً له.
وهي غير ملزمة بسماع شهود غير من كان يجب سماعهم أمام أول درجة
وأن عدم تمسك الطاعن بجلسة المرافعة الختامية بسماع شهود له لم تر المحكمة سماعهم فإنه تنازل منه عن طلبه. ولا يخل بحقه في الدفاع.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يطلب سماع الشاهد أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بذلك فإن الحكم المطعون فيه حين لم يستدع الشاهد يكون قد التزم صحيح القانون ولم يخل بحقه في الدفاع متى اطمأن إلى أدلة الإدانة ومن ثم فإن ما يثيره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة فهو على غير أساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

محمد ابراهيم البادي
11-19-2011, 06:24 PM
آن الاوان سيدي في عودتك لبيتك الثاني وان تكون مثل الشعاع الذي له بداية وليست له نهاية
فالنهاية تكون بنهاية العالم
وحكمة اريد ان اخبرك بها هي ان البقاء دائما للاقوى
وما عرفته عنك اخي انك قوي وجدا كذلك
في انتظار اسعادك لنا بجديدك

علي الراعي
11-20-2011, 05:05 AM
أضم صوتى لأخى محمد البادى
بأن يعود الأعضاء المحترمين كسابق عهدهم الى المنتدى
عدالة تقهر الظلم ................نحن بانتظارك
اللهم آمين