عدالة تقهر الظلم
07-23-2011, 09:06 PM
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران إمام البدري ومجاهد الحصري.
- 1 -
ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم الحضوري.
- 2 -
اعتبار الحكم حضوريا في حال حضور المتهم بعض أو كل جلسات المحاكمة وإبدائه دفاعه.
- 3 -
سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم شرط عدم استنادها إلى واقعة دون سند.
- 4 -
سلطة محكمة الموضوع في تقدير اعتراف المتهم والأخذ به بالرغم من عدوله عنه وذلك في الجرائم التعزيرية.
- 5 -
سلطة محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والأخذ به محمولا على أسبابه.
- 6 -
سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود والتعويل عليها عند اطمئنانها إلى صدقها.
- 7 -
عبء إثبات صدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه واقع على عاتق المدعي بذلك.
- 8 -
انتهاء الحكم المطعون فيه سائغا بالاستناد إلى أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق مؤد إلى إعتبار الجدل حول ذلك موضوعيا غير جائز أمام المحكمة العليا.
- 9 -
ثبوت الاشتراك في جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام عند اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها.
- 10 -
تحقق جريمة استعمال المحررات المزورة المؤثمة بالمادة 1/222 عقوبات بثبوت علم مستعملها بكونها مزورة.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعون عدا الطعن رقم 602 لسنة 27 ق استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين ...، ...، ...، ... وشهرته ... بأنهم في يوم 23/11/2003 وتاريخ سابق عليه بدائرة أبوظبي : أولاً الطاعن الأول 1 - بصفته موظفاً عاماً ( كاتب بقسم الشئون المالية بدائرة الخدمات الإجتماعية والمباني التجارية ) اختلس الشيكات المملوكة للجهة سالفة الذكر والتي وُجدت في حيازته بسبب وظيفته على النحو المبين بالأوراق . 2 - بصفته سالفة الذكر استغل وظيفته وإستولى بغير حق على المبالغ المبينة قدراً بالمحضر والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر . 3 - بصفته سالفة الذكر سهل للطاعنين الثاني والثالث والرابع الاستيلاء على المبالغ المبينة قدراً بالمحضر والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر . 4 - استعمل بغير حق خاتماً لإحدى الدوائر الحكومية ( دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية ) بأن بصم به على المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى ـ بند ثانياً ـ مع علمه بتزويرها وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة عامة . ثانياً : الطاعنان الأول والثاني 1 - ارتكبا تزويراً في محررات رسمية هي ( الشيكات المبينة بالأوراق ) بأن قام الأول بملء بياناتها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية وقام الثاني بكتابة بيانات الطاعن الرابع بها على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالأوراق 2 - استعملا المحررات المزورة موضوع التهمة السابقة فيما زورت من أجله بأن قدماها للطاعنين الثالث والرابع مع علمهما بتزويرها . ثالثاً : الطاعنان الثالث والرابع 1 - اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعنيْن الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولىـ بند ثانياًـ بأن اتفقا معهما على ذلك وساعداهما بأن سلم الطاعن الرابع رخصته للطاعن الثاني فقام الأخير بتدوين بياناتها على الشيكات موضوع التهمة سالفة الذكر فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 2 - استعملا المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى ـ بند ثانياً ـ فيما زورت من أجله بأن قدماها للمختصين ببنك أبوظبي الوطني وبنك الإتحاد الوطني مع علمهما بتزويرها . رابعاً : الطاعنون الثاني والثالث والرابع اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعن الأول في ارتكاب الجريمتين موضوع التهمتين الثانية والثالثة بند أولاً بأن اتفقوا معه على ذلك وساعدوه بأن قام الطاعن الثالث بإحضار الطاعن الرابع وأملى الأخير بياناته على الطاعن الثاني الذي قام بتدوينها على الشيكات موضوع التهمة الأولى ـ بند ثانياً ـ وقام الطاعنان الثالث والرابع بصرف قيمة هذه الشيكات واستولى كل منهم على المبالغ المبينة بالتحقيقات فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . خامساً : الطاعن الرابع بصفته أجنبياً خرج من البلاد من غير الأماكن المقررة قانوناً . سادساً : الطاعنون الأول والثاني والثالث علموا بوقوع الجريمة المبينة بالوصف خامساً وامتنعا عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة . وطلبت عقابهم طبقاً لنصوص المواد 5/1 ، 45/2 - 3 ، 47 ، 121/1 ، 213 ، 216/2 ، 217/1 ، 218/1 ، 222/1 ، 224 ، 225 ، 230 ، 274/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1 ، 3/1 ، 35 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب . وبجلسة 12/4 / 2005 قضت محكمة جنايات أبوظبي الشرعية حضورياً بمعاقبتهم تعزيراً عن الجرائم المبينة بالبنود من الأول إلى الرابع بالسجن لمدة سبع سنوات لكل منهم من تاريخ توقيفه وإبعاد الطاعنين الأول والرابع عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبإلزامهم متضامنين برد المبلغ المستولى عليه البالغ قدره مليون وستون ألف درهم وتغريمهم بغرامة مساوية لهذا المبلغ مع حفظ حق دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية في الرجوع عليهم بالحق المدني وبمعاقبة الطاعنين الأول والثاني والثالث عن الاتهام المبين بالبند سادساً بغرامة ألف درهم لكلٍ منهم ومعاقبة الطاعن الرابع عن الاتهام المبين بالبند خامساً بالحبس لمدة شهر من نهاية الحبس السابق . فاستأنفوا جميعاً بالاستئنافات أرقام 732 ، 741 ، 742 ، 743 لسنة 2005 كما استأنف الطاعن الرابع أيضاً بالاستئناف رقم 779 لسنة 2005 جزائي شرعي أبوظبي. وبجلسة 10/10/2005 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بتأييد الحكم المستأنف . فطعن عليه الطاعنون بالنقض بالطعون أرقام 572 ، 573 ، 683 لسنة 27 ق ، 14 لسنة 28 ق كما طعن عليه الطاعن الثالث أيضاً بالنقض رقم 602 لسنة 27 ق شرعي جزائي . وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت في ختامها بعدم قبول الطعن الأخير شكلاً للتقرير به بعد الميعاد كما رأت رفض باقي الطعون موضوعاً .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن رقم 602 لسنة 27 ق شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فهو سديد
ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما جرى به نص المادة 245/1 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري .
وأن الحكم يكون حضورياً إذا حضر المتهم بعض أو كل جلسات المحاكمة وأبدى دفاعه المفترض تقديمه للمحكمة ولم يبق سوى سماع النطق بالحكم ولو لم يحضر جلسة النطق به ما لم يكن مقيد الحرية باعتبار أنه بختام المرافعة يكون المتهم قد أفرغ كل ما في جعبته من أوجه دفاعه .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الطاعن قد مثل أمام محكمة الاستئناف بجلسات 12/6 ، 27/6 ، 11/7 ، 25/7 ، 10/8 ، 12/9 / 2005 التي سُمعت فيها المرافعة وأبدى أوجه دفاعه وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة 10/10/2005 وفيها مثل الطاعن أيضاً وصدر الحكم المطعون فيه في مواجهته ومن ثم يكون هذا الحكم حضورياً في حقه ويسري ميعاد الطعن عليه بالنقض بالنسبة له من اليوم التالي لتاريخ صدوره عملاً بنص المادة 330/1 من قانون الإجراءات الجزائية المار ذكره . متى كان ذلك وكان الطاعن قد أقام طعنه المتقدم بواسطة محاميه الموكل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 23/11/2005 الأمر الذي يكون معه هذا الطعن قد أقيم بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً للتقرير به مما يوجب القضاء بعدم قبوله شكلاً إعمالاً لنص المادة 249/1 من ذات القانون .
أولاً : الطعن رقم 572 لسنة 27 ق : المقام من الطاعن
حيث إن الطاعن أقام طعنه على سبب واحد من أربعة وجوه ينعي بها جميعاً على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بإدانته عن الجرائم المسندة إليه بأمر الإحالة رغم عدم توافر الأركان القانونية لهذه الجرائم في جانبه لكونه لم يحرر أيّاً من البيانات أو التوقيعات المزورة الواردة بالشيكات الثلاثة محل الاتهام وأن تدوينه لبيانات المتهم الرابع داخل بصمة خاتم دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية الثابت بظهر كل منها بفرض حصوله لا يُعد تزويراً وإنما يُشكل في حقه جريمة الاحتيال المؤثمة بالمادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي التي كان يتعين محاكمته على أساسها كما لم يثبت اشتراكه مع المتهمين الثالث والرابع في صرف هذه الشيكات أو الاستيلاء على قيمتها أو علمه بخروج المتهم الأخير من البلاد بالمخالفة لأحكام القانون وعّول الحكم في قضائه بإدانته على اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة رغم عدوله عنه بمجلس القضاء وعلى اعتراف باقي المتهمين ضده مع عدم جواز الأخذ بهذا الاعتراف شرعاً كدليل إدانة لما يشوبه من شبهة المصلحة في درء الاتهام عن ساحتهم وإلصاقه به مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها توصلاً إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير مُعقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . ولها أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ولا رقيب عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق .
ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال سواء على نفسه أو على غيره وأن تأخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية .
ولها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ولها أن تأخذ بهذا التقرير محمولاً على أسبابه وأن تجعله سنداً لقضائها متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف والمكمل له أنه عرض لواقعة الدعوى ووازن بين أدلتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن تعزيراً واستدل على ثبوتها في حقه مما استخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ومما اطمأن إليه من اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من أنه وبناءً على اتفاق سابق فيما بينه وبين المتهم الأول خالد أرحيم خميس على تظهير الشيكات الثلاثة التي تسلمها من الأخير إلى شخص آخر من غير مواطني الدولة موثوق فيه كي يتولى صرف قيمتها من البنوك المسحوبة عليها تقابل بدوره مع المتهم الرابع عن طريق المتهم الثالث وسلمه الشيكات الثلاثة وكلفه بأمر صرفها بعد أن دوّن بيانات المتهم المذكور من واقع رخصة قيادته داخل بصمات خاتم دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية جهة عمل المتهم الأول بظهر كل منها حيث قام المتهم الرابع في حضوره والمتهم الثالث بصرف قيمتها البالغ قدرها مليونا وستين ألف درهم تم توزيعه عقب تمام الصرف فيما بينهم وبين المتهم الأول وأنه قام بعد ارتكاب جريمتهم باصطحاب المتهم الرابع إلى مدينة دبي حيث مكنّه من الخروج متسللاً من الدولة إلى جمهورية إيران خشية افتضاح أمرهم. ومن القرينة المستمدة من اعتراف باقي المتهمين عليه بمحضر الضبط والتحقيقات . ومما أوراه تقرير المختبر الجنائي من أنه هو الكاتب للبيانات المدونة باسم المتهم الرابع داخل بصمات خاتم دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية بظهر الشيكات الثلاثة سالفة الذكر وأنها صادرة من يده . مُبيناً أن الطاعن كان عالماً بأمر تزوير هذه الشيكات عند تسلمها من المتهم الأول وأن مسلكه بتدوين بيانات المتهم الرابع بظهر كل منها يُعد الحلقة الأخيرة والحاسمة من حلقات تزويرها والتي بها وحدها تتحقق النتيجة الإجرامية المرجوة من هذا التزوير وهي الوصول إلى صرف قيمتها بغير وجه حق . وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وقائماً على ماله أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن . ومن ثم فلا يعدو النعي برمته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى على غير أساس خليقاً بالرفض.
ثانياً الطعن رقم 573 لسنة 27 ق : المقام من الطاعن .
حيث إن الطاعن أقام طعنه على سبب واحد من خمسة وجوه ينعي بها جميعاً على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بإدانته عن الجرائم موضوع الاتهام المسند إليه رغم انتفاء هذه الجرائم ركناً ودليلاً في جانبه لكون الشيكات الثلاثة المدعى باختلاسه وتزويره لها واستيلائه على قيمتها ليست في عهدته ولا هو المختص بإصدارها دون سواه وإنما يشاركه في ذلك العديد من موظفي القسم المالي بدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية جهة عمله وهو ما أكده الشاهد ... مدير الشئون القانونية بذات الدائرة بالتحقيقات كما أنه لم يشارك باقي المتهمين في صرف هذه الشيكات من البنوك المسحوبة عليها ولم يقطع تقرير المختبر الجنائي بضلوعه في أمر تزويرها وعّول الحكم في قضائه بإدانته على اعترافه بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة رغم بطلان هذا الاعتراف لعدم مطابقته للواقع وصدوره تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوي الذي وقع عليه من قبل رجال الضبط والذي لازمه حتى مثوله وإدلائه بأقواله أمام النيابة التي كان يُعرض عليها بمعرفتهم كما عول على اعتراف باقي المتهمين ضده مع عدم جواز الأخذ باعترافهم كدليل لإدانته لما يشوبه من المصلحة في الزج به وإلقاء التبعة عليه من جانبهم طمعاً في الإفلات من العقاب فضلاً عن عدم سبق معرفته بالمتهميْن الثالث والرابع أو اتفاقه معهما على أيٍ من الجرائم محل الاتهام المسند إليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها توصلاً إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير مُعقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وبينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
ولها وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل عليها متى اطمأنت عقيدتها إلى صدقها.
ولها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه من أقواله.
ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم سواء على نفسه أو على غيره في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية .
كما أن من المقرر أن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف والمكمل له أنه عرض لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن تعزيراً واستدل على ثبوتها في حقه مما استخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ومما اطمأن إليه من أقوال الشاهد ..... المستشار القانوني بدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية من أن التوقيعات الثابتة بالشيكات الثلاثة المضبوطة قد زورت على المسئولين المختصين بالدائرة وتم صرف قيمتها البالغ قدرها مليونا وستين ألف درهم بواسطة المتهم الرابع ..... بدون وجه حق من البنوك المسحوبة عليها.
وأقوال الشاهد ..... مدير الشئون المالية بذات الدائرة من أن الطاعن هو المختص باستلام الشيكات من البنوك وتوزيعها على موظفي القسم المالي وجمع ما تبقى منها في نهاية العمل اليومي كما أنه المختص بتسليم الشيكات الخاصة بأصحاب البنايات والمستأجرين وأن خاتم الدائرة المبصوم به بظهر الشيكات الثلاثة المضبوطة كان في عهدة الأخير وقت ارتكاب الواقعة. ومما أوراه تقرير المختبر الجنائي من أن التوقيعات الثابتة على وجه وظهر الشيكات الثلاثة سالفة الذكر والمنسوب صدورها إلى وكيل دائرة الخدمات والمباني التجارية ومدير قسم الإيجارات بتلك الدائرة مُزورة عليهما بطريق المحاكاة . ومن اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من أنه هو الذي زور بنفسه التوقيعات الثابتة بالشيكات الثلاثة محل الاتهام المسند إليه ووضع بظهر كل منها بصمات خاتم الدائرة جهة عمله ثم سلمها إلى المتهم الثاني ..... لتظهيرها باسم شخص آخر موثوق به شريطة أن يكون مُجهل الهوية كي يتولى صرف قيمتها من البنوك المسحوبة عليها بعد تدوين بياناته داخل بصمات الخاتم وإذ تم صرف هذه الشيكات قام المتهم الثاني بتوزيع قيمتها فيما بينه وبين باقي المتهمين وأعطاه ما يخصه منها. ومن القرينة المستمدة من اعتراف المتهم الثاني ضده بمحضر الضبط والتحقيقات. وعرض الحكم لدفاع الطاعن ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي وقع عليه من رجال الضبط وأقام قضاءه برفضه على سندٍ من أنه فضلاً عن كونه جاء مُجهلاً ولم يكشف عن ماهية الإكراه الذي وقع عليه وشخص من باشره ومدى تأثيره على إرادته فإنه جاء مرسلاً ولم ينهض على صحته دليل في الأوراق.
وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وقائماً على ماله أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه. ومن ثم فلا يعدو النعي برمته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى على غير أساس خليقاً بالرفض .
ثالثاً : الطعن رقم 683 لسنة 27 ق: المقام من الطاعن ...
حيث إن الطاعن أقام طعنه على سببيْن ينعي بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بإدانته عن الجرائم موضوع الاتهام المسند إليه رغم انتفاء هذه الجرائم قانوناً في حقه وعول الحكم في قضائه على اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة رغم بطلان هذا الاعتراف لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي وقع عليه من قبل رجال الضبط وهو ما سبق له التمسك به بمذكرتي دفاعه أمام محكمتي أول وثان درجة إلاّ أن الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري بما يستحقه من البحث والتمحيص وجاءت أسبابه رداً عليه عامه مُجمله لا يتحقق بها الغرض الذي قصده المشرع من وجوب تسبيب الأحكام فضلاً عما شاب هذه الأسباب من غموض حول واقعة عدم إبلاغه عن خروج المتهم الرابع من البلاد من غير الأماكن المقررة قانوناً التي لم ينهض دليل في الأوراق على ثبوتها في جانبه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها توصلاً إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير مُعقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وبينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية . كما أن من المقرر أن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدّعيه لوروده على خلاف الأصل . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف والمكمل له أنه عرض لواقعة الدعوى بما تتوافر به سائر العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن تعزيراً واستدل على ثبوتها في حقه من اعترافه التفصيلي بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة من أنه وبناءً على اتفاق سابق فيما بينه وبين المتهم الثاني .... بشأن مساعدته في صرف ما لديه من شيكات مختلسه ومزورة على دائرة الخدمات والمباني التجارية طلب من المتهم الرابع ... القيام بصرفها مقابل حصوله على نسبة من قيمتها وبعد موافقة الأخير على ذلك تقابل عن طريقه مع المتهم الثاني الذي سلمه ثلاثة شيكات بمبلغ مليون وستين ألف درهم وكلفه بأمر صرفها من البنوك المسحوبة عليها بعد أن دوّن بياناته داخل بصمات خاتم الدائرة سالفة الذكر الثابت بظهر كلٍ منها وإذ تمكن المتهم الرابع من صرف هذه الشيكات في حضوره والمتهم الثاني حصل كلٌ منهم على نصيبه من قيمتها وقام المتهم الثاني عقب ذلك باصطحاب المتهم الرابع إلى مدينة دبي حيث مكنه من الخروج متسللاً من البلاد إلى دولته جمهورية إيران خشية افتضاح أمرهم. وعرض الحكم لدفاع الطاعن ببطلان اعترافه لصدوره تحت تأثير ما وقع عليه من إكراه مادي ومعنوي من قِبل رجال الضبط وأقام قضاءه برفضه على سندٍ من أنه فضلاً عن كونه جاء مُجهلاً ولم يكشف عن ماهية الإكراه الذي تعرض له وشخص من باشره ومدى تأثيره على إرادته فإنه جاء مرسلاً ولم يقم على صحته دليلٌ في الأوراق ولم يقصد الطاعن من ورائه سوى إثارة الشك حول الدليل المستمد من هذا الاعتراف. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وقائماً على ماله أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه . ومن ثم فلا يعدو النعي برمته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى على غير أساس خليقاً بالرفض.
رابعاً: الطعن رقم 14 لسنة 28 ق: المقام من الطاعن ...
حيث إن الطاعن أقام طعنه على سببين ينعي بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ دانه عن الجرائم المسندة إليه بأمر الإحالة رغم عدم توافر هذه الجرائم ركناً ودليلاً في حقه لانتفاء علمه بأمر تزوير الشيكات الثلاثة التي تسلمها من المتهم الثاني قبل قيامه بصرفها واعتقاده في صدق ما أوعز إليه الأخير والمتهم الثالث من أن القصد من صرفها هو إنفاق حصيلتها على فريضة زكاة الفطر التي أخرجها بعض الشيوخ للفقراء والمحتاجين وأن مساهمته في صرفها يُعد عملاً خيرياً وأن علمه بتزوير هذه الشيكات من المتهم الثاني لم يتحقق إلاّ بعد تمام الصرف كما أن خروجه عقب ذلك من البلاد كان بناءً على طلب الأخير خشية افتضاح أمره وأن عودته إليها ثانية كان بمحض إرادته للإبلاغ عن الواقعة بعد اتصاله بالضابط ... الذي تمسك لدى محكمة ثان درجة بسماع شهادته إلاّ أن الحكم المطعون فيه لم يجبه لهذا الدفاع الجوهري بغير مسوغ مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها توصلاً إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير مُعقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وبينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال سواء على نفسه أو على غيره والأخذ بما تطمئن إليه منه ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية متى كان مطابقاً للواقع وصادراً عن إرادة حرة مختارة وواعية . ولها عدم إجابة المتهم إلى طلبه بسماع شهود نفي طالما ظهر لها أن المقصود من هذا الطلب هو مجرد محاولة التشكيك في نسبة الواقعة إليه رغم ثبوتها في حقه من الأدلة والقرائن التي أوردتها .
كما أن من المقرر أنه يكفي لثبوت الاشتراك في جرائم التزوير والاستيلاء بغير حق على المال العام أن تعتقد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها متى كان اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم .
وأن جريمة استعمال المحررات المزورة المؤثمة بالمادة 222/1 من قانون العقوبات الاتحادي تتحقق قانوناً بثبوت علم من استعملها بأنه مُزورة .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف والمكمل له أنه عرض لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن تعزيراً واستدل على ثبوتها في حقه مما استخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها وما اطمأن إليه من اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من أنه قام بصرف قيمة الشيكات الثلاثة التي تسلمها من المتهم الثاني من البنوك المسحوبة عليها بعد أن ظهّرها الأخير إليه بتدوين بياناته من واقع رخصة قيادته داخل بصمات خاتم دائرة الخدمات والمباني التجارية الثابت بظهر كل منها وأنه حصل لنفسه بعد تمام الصرف على جزء من حصيلتها . ومن القرينة المستمدة من اعتراف المتهميْن الثاني والثالث ضده بمحضري الضبط والتحقيقات من أنه كان على علمٍ بأمر تزوير هذه الشيكات قبل قيامه بصرفها وأنه اختص لنفسه بمبلغ مائتين وسبعين ألف درهم من إجمالي قيمتها كما أنه وافق عقب ذلك على خروجه متسللاً من البلاد خشية القبض عليه . مُبيناً أن مجرد موافقة الطاعن على صرف الشيكات سالفة الذكر وتدوين بياناته داخل خاتم دائرة الخدمات والمباني التجارية المنسوب صدورها إليها الثابت بظهر كل منها وحصوله بغير حق على جزءٍ من حصيلتها يكفي للدلالة على ثبوت علمه بحقيقتها وبأمر اختلاسها وتزويرها قبل تمام الصرف وأن تمسكه بسماع شهادة الضابط ... لنفي ركن العلم مع قناعة المحكمة بثبوته في جانبه يُعد ضرباً من التعسف في استعمال حق الدفاع ترفضه المحكمة ولا ترى من جانبها مُسوغاً له.
وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وقائماً على ماله أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن . ومن ثم فلا يعدو النعي برمته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى واستنباط مُعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى على غير أساس خليقاً بالرفض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعون الأربعة المار ذكرها.
- 1 -
ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم الحضوري.
- 2 -
اعتبار الحكم حضوريا في حال حضور المتهم بعض أو كل جلسات المحاكمة وإبدائه دفاعه.
- 3 -
سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم شرط عدم استنادها إلى واقعة دون سند.
- 4 -
سلطة محكمة الموضوع في تقدير اعتراف المتهم والأخذ به بالرغم من عدوله عنه وذلك في الجرائم التعزيرية.
- 5 -
سلطة محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والأخذ به محمولا على أسبابه.
- 6 -
سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود والتعويل عليها عند اطمئنانها إلى صدقها.
- 7 -
عبء إثبات صدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه واقع على عاتق المدعي بذلك.
- 8 -
انتهاء الحكم المطعون فيه سائغا بالاستناد إلى أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق مؤد إلى إعتبار الجدل حول ذلك موضوعيا غير جائز أمام المحكمة العليا.
- 9 -
ثبوت الاشتراك في جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام عند اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها.
- 10 -
تحقق جريمة استعمال المحررات المزورة المؤثمة بالمادة 1/222 عقوبات بثبوت علم مستعملها بكونها مزورة.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعون عدا الطعن رقم 602 لسنة 27 ق استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين ...، ...، ...، ... وشهرته ... بأنهم في يوم 23/11/2003 وتاريخ سابق عليه بدائرة أبوظبي : أولاً الطاعن الأول 1 - بصفته موظفاً عاماً ( كاتب بقسم الشئون المالية بدائرة الخدمات الإجتماعية والمباني التجارية ) اختلس الشيكات المملوكة للجهة سالفة الذكر والتي وُجدت في حيازته بسبب وظيفته على النحو المبين بالأوراق . 2 - بصفته سالفة الذكر استغل وظيفته وإستولى بغير حق على المبالغ المبينة قدراً بالمحضر والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر . 3 - بصفته سالفة الذكر سهل للطاعنين الثاني والثالث والرابع الاستيلاء على المبالغ المبينة قدراً بالمحضر والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر . 4 - استعمل بغير حق خاتماً لإحدى الدوائر الحكومية ( دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية ) بأن بصم به على المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى ـ بند ثانياً ـ مع علمه بتزويرها وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة عامة . ثانياً : الطاعنان الأول والثاني 1 - ارتكبا تزويراً في محررات رسمية هي ( الشيكات المبينة بالأوراق ) بأن قام الأول بملء بياناتها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية وقام الثاني بكتابة بيانات الطاعن الرابع بها على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالأوراق 2 - استعملا المحررات المزورة موضوع التهمة السابقة فيما زورت من أجله بأن قدماها للطاعنين الثالث والرابع مع علمهما بتزويرها . ثالثاً : الطاعنان الثالث والرابع 1 - اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعنيْن الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولىـ بند ثانياًـ بأن اتفقا معهما على ذلك وساعداهما بأن سلم الطاعن الرابع رخصته للطاعن الثاني فقام الأخير بتدوين بياناتها على الشيكات موضوع التهمة سالفة الذكر فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 2 - استعملا المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى ـ بند ثانياً ـ فيما زورت من أجله بأن قدماها للمختصين ببنك أبوظبي الوطني وبنك الإتحاد الوطني مع علمهما بتزويرها . رابعاً : الطاعنون الثاني والثالث والرابع اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعن الأول في ارتكاب الجريمتين موضوع التهمتين الثانية والثالثة بند أولاً بأن اتفقوا معه على ذلك وساعدوه بأن قام الطاعن الثالث بإحضار الطاعن الرابع وأملى الأخير بياناته على الطاعن الثاني الذي قام بتدوينها على الشيكات موضوع التهمة الأولى ـ بند ثانياً ـ وقام الطاعنان الثالث والرابع بصرف قيمة هذه الشيكات واستولى كل منهم على المبالغ المبينة بالتحقيقات فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . خامساً : الطاعن الرابع بصفته أجنبياً خرج من البلاد من غير الأماكن المقررة قانوناً . سادساً : الطاعنون الأول والثاني والثالث علموا بوقوع الجريمة المبينة بالوصف خامساً وامتنعا عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة . وطلبت عقابهم طبقاً لنصوص المواد 5/1 ، 45/2 - 3 ، 47 ، 121/1 ، 213 ، 216/2 ، 217/1 ، 218/1 ، 222/1 ، 224 ، 225 ، 230 ، 274/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1 ، 3/1 ، 35 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب . وبجلسة 12/4 / 2005 قضت محكمة جنايات أبوظبي الشرعية حضورياً بمعاقبتهم تعزيراً عن الجرائم المبينة بالبنود من الأول إلى الرابع بالسجن لمدة سبع سنوات لكل منهم من تاريخ توقيفه وإبعاد الطاعنين الأول والرابع عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبإلزامهم متضامنين برد المبلغ المستولى عليه البالغ قدره مليون وستون ألف درهم وتغريمهم بغرامة مساوية لهذا المبلغ مع حفظ حق دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية في الرجوع عليهم بالحق المدني وبمعاقبة الطاعنين الأول والثاني والثالث عن الاتهام المبين بالبند سادساً بغرامة ألف درهم لكلٍ منهم ومعاقبة الطاعن الرابع عن الاتهام المبين بالبند خامساً بالحبس لمدة شهر من نهاية الحبس السابق . فاستأنفوا جميعاً بالاستئنافات أرقام 732 ، 741 ، 742 ، 743 لسنة 2005 كما استأنف الطاعن الرابع أيضاً بالاستئناف رقم 779 لسنة 2005 جزائي شرعي أبوظبي. وبجلسة 10/10/2005 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بتأييد الحكم المستأنف . فطعن عليه الطاعنون بالنقض بالطعون أرقام 572 ، 573 ، 683 لسنة 27 ق ، 14 لسنة 28 ق كما طعن عليه الطاعن الثالث أيضاً بالنقض رقم 602 لسنة 27 ق شرعي جزائي . وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت في ختامها بعدم قبول الطعن الأخير شكلاً للتقرير به بعد الميعاد كما رأت رفض باقي الطعون موضوعاً .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن رقم 602 لسنة 27 ق شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فهو سديد
ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما جرى به نص المادة 245/1 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري .
وأن الحكم يكون حضورياً إذا حضر المتهم بعض أو كل جلسات المحاكمة وأبدى دفاعه المفترض تقديمه للمحكمة ولم يبق سوى سماع النطق بالحكم ولو لم يحضر جلسة النطق به ما لم يكن مقيد الحرية باعتبار أنه بختام المرافعة يكون المتهم قد أفرغ كل ما في جعبته من أوجه دفاعه .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الطاعن قد مثل أمام محكمة الاستئناف بجلسات 12/6 ، 27/6 ، 11/7 ، 25/7 ، 10/8 ، 12/9 / 2005 التي سُمعت فيها المرافعة وأبدى أوجه دفاعه وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة 10/10/2005 وفيها مثل الطاعن أيضاً وصدر الحكم المطعون فيه في مواجهته ومن ثم يكون هذا الحكم حضورياً في حقه ويسري ميعاد الطعن عليه بالنقض بالنسبة له من اليوم التالي لتاريخ صدوره عملاً بنص المادة 330/1 من قانون الإجراءات الجزائية المار ذكره . متى كان ذلك وكان الطاعن قد أقام طعنه المتقدم بواسطة محاميه الموكل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 23/11/2005 الأمر الذي يكون معه هذا الطعن قد أقيم بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً للتقرير به مما يوجب القضاء بعدم قبوله شكلاً إعمالاً لنص المادة 249/1 من ذات القانون .
أولاً : الطعن رقم 572 لسنة 27 ق : المقام من الطاعن
حيث إن الطاعن أقام طعنه على سبب واحد من أربعة وجوه ينعي بها جميعاً على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بإدانته عن الجرائم المسندة إليه بأمر الإحالة رغم عدم توافر الأركان القانونية لهذه الجرائم في جانبه لكونه لم يحرر أيّاً من البيانات أو التوقيعات المزورة الواردة بالشيكات الثلاثة محل الاتهام وأن تدوينه لبيانات المتهم الرابع داخل بصمة خاتم دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية الثابت بظهر كل منها بفرض حصوله لا يُعد تزويراً وإنما يُشكل في حقه جريمة الاحتيال المؤثمة بالمادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي التي كان يتعين محاكمته على أساسها كما لم يثبت اشتراكه مع المتهمين الثالث والرابع في صرف هذه الشيكات أو الاستيلاء على قيمتها أو علمه بخروج المتهم الأخير من البلاد بالمخالفة لأحكام القانون وعّول الحكم في قضائه بإدانته على اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة رغم عدوله عنه بمجلس القضاء وعلى اعتراف باقي المتهمين ضده مع عدم جواز الأخذ بهذا الاعتراف شرعاً كدليل إدانة لما يشوبه من شبهة المصلحة في درء الاتهام عن ساحتهم وإلصاقه به مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها توصلاً إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير مُعقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . ولها أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ولا رقيب عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق .
ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال سواء على نفسه أو على غيره وأن تأخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية .
ولها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ولها أن تأخذ بهذا التقرير محمولاً على أسبابه وأن تجعله سنداً لقضائها متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف والمكمل له أنه عرض لواقعة الدعوى ووازن بين أدلتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن تعزيراً واستدل على ثبوتها في حقه مما استخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ومما اطمأن إليه من اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من أنه وبناءً على اتفاق سابق فيما بينه وبين المتهم الأول خالد أرحيم خميس على تظهير الشيكات الثلاثة التي تسلمها من الأخير إلى شخص آخر من غير مواطني الدولة موثوق فيه كي يتولى صرف قيمتها من البنوك المسحوبة عليها تقابل بدوره مع المتهم الرابع عن طريق المتهم الثالث وسلمه الشيكات الثلاثة وكلفه بأمر صرفها بعد أن دوّن بيانات المتهم المذكور من واقع رخصة قيادته داخل بصمات خاتم دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية جهة عمل المتهم الأول بظهر كل منها حيث قام المتهم الرابع في حضوره والمتهم الثالث بصرف قيمتها البالغ قدرها مليونا وستين ألف درهم تم توزيعه عقب تمام الصرف فيما بينهم وبين المتهم الأول وأنه قام بعد ارتكاب جريمتهم باصطحاب المتهم الرابع إلى مدينة دبي حيث مكنّه من الخروج متسللاً من الدولة إلى جمهورية إيران خشية افتضاح أمرهم. ومن القرينة المستمدة من اعتراف باقي المتهمين عليه بمحضر الضبط والتحقيقات . ومما أوراه تقرير المختبر الجنائي من أنه هو الكاتب للبيانات المدونة باسم المتهم الرابع داخل بصمات خاتم دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية بظهر الشيكات الثلاثة سالفة الذكر وأنها صادرة من يده . مُبيناً أن الطاعن كان عالماً بأمر تزوير هذه الشيكات عند تسلمها من المتهم الأول وأن مسلكه بتدوين بيانات المتهم الرابع بظهر كل منها يُعد الحلقة الأخيرة والحاسمة من حلقات تزويرها والتي بها وحدها تتحقق النتيجة الإجرامية المرجوة من هذا التزوير وهي الوصول إلى صرف قيمتها بغير وجه حق . وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وقائماً على ماله أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن . ومن ثم فلا يعدو النعي برمته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى على غير أساس خليقاً بالرفض.
ثانياً الطعن رقم 573 لسنة 27 ق : المقام من الطاعن .
حيث إن الطاعن أقام طعنه على سبب واحد من خمسة وجوه ينعي بها جميعاً على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بإدانته عن الجرائم موضوع الاتهام المسند إليه رغم انتفاء هذه الجرائم ركناً ودليلاً في جانبه لكون الشيكات الثلاثة المدعى باختلاسه وتزويره لها واستيلائه على قيمتها ليست في عهدته ولا هو المختص بإصدارها دون سواه وإنما يشاركه في ذلك العديد من موظفي القسم المالي بدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية جهة عمله وهو ما أكده الشاهد ... مدير الشئون القانونية بذات الدائرة بالتحقيقات كما أنه لم يشارك باقي المتهمين في صرف هذه الشيكات من البنوك المسحوبة عليها ولم يقطع تقرير المختبر الجنائي بضلوعه في أمر تزويرها وعّول الحكم في قضائه بإدانته على اعترافه بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة رغم بطلان هذا الاعتراف لعدم مطابقته للواقع وصدوره تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوي الذي وقع عليه من قبل رجال الضبط والذي لازمه حتى مثوله وإدلائه بأقواله أمام النيابة التي كان يُعرض عليها بمعرفتهم كما عول على اعتراف باقي المتهمين ضده مع عدم جواز الأخذ باعترافهم كدليل لإدانته لما يشوبه من المصلحة في الزج به وإلقاء التبعة عليه من جانبهم طمعاً في الإفلات من العقاب فضلاً عن عدم سبق معرفته بالمتهميْن الثالث والرابع أو اتفاقه معهما على أيٍ من الجرائم محل الاتهام المسند إليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها توصلاً إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير مُعقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وبينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
ولها وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل عليها متى اطمأنت عقيدتها إلى صدقها.
ولها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه من أقواله.
ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم سواء على نفسه أو على غيره في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية .
كما أن من المقرر أن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف والمكمل له أنه عرض لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن تعزيراً واستدل على ثبوتها في حقه مما استخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ومما اطمأن إليه من أقوال الشاهد ..... المستشار القانوني بدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية من أن التوقيعات الثابتة بالشيكات الثلاثة المضبوطة قد زورت على المسئولين المختصين بالدائرة وتم صرف قيمتها البالغ قدرها مليونا وستين ألف درهم بواسطة المتهم الرابع ..... بدون وجه حق من البنوك المسحوبة عليها.
وأقوال الشاهد ..... مدير الشئون المالية بذات الدائرة من أن الطاعن هو المختص باستلام الشيكات من البنوك وتوزيعها على موظفي القسم المالي وجمع ما تبقى منها في نهاية العمل اليومي كما أنه المختص بتسليم الشيكات الخاصة بأصحاب البنايات والمستأجرين وأن خاتم الدائرة المبصوم به بظهر الشيكات الثلاثة المضبوطة كان في عهدة الأخير وقت ارتكاب الواقعة. ومما أوراه تقرير المختبر الجنائي من أن التوقيعات الثابتة على وجه وظهر الشيكات الثلاثة سالفة الذكر والمنسوب صدورها إلى وكيل دائرة الخدمات والمباني التجارية ومدير قسم الإيجارات بتلك الدائرة مُزورة عليهما بطريق المحاكاة . ومن اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من أنه هو الذي زور بنفسه التوقيعات الثابتة بالشيكات الثلاثة محل الاتهام المسند إليه ووضع بظهر كل منها بصمات خاتم الدائرة جهة عمله ثم سلمها إلى المتهم الثاني ..... لتظهيرها باسم شخص آخر موثوق به شريطة أن يكون مُجهل الهوية كي يتولى صرف قيمتها من البنوك المسحوبة عليها بعد تدوين بياناته داخل بصمات الخاتم وإذ تم صرف هذه الشيكات قام المتهم الثاني بتوزيع قيمتها فيما بينه وبين باقي المتهمين وأعطاه ما يخصه منها. ومن القرينة المستمدة من اعتراف المتهم الثاني ضده بمحضر الضبط والتحقيقات. وعرض الحكم لدفاع الطاعن ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي وقع عليه من رجال الضبط وأقام قضاءه برفضه على سندٍ من أنه فضلاً عن كونه جاء مُجهلاً ولم يكشف عن ماهية الإكراه الذي وقع عليه وشخص من باشره ومدى تأثيره على إرادته فإنه جاء مرسلاً ولم ينهض على صحته دليل في الأوراق.
وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وقائماً على ماله أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه. ومن ثم فلا يعدو النعي برمته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى على غير أساس خليقاً بالرفض .
ثالثاً : الطعن رقم 683 لسنة 27 ق: المقام من الطاعن ...
حيث إن الطاعن أقام طعنه على سببيْن ينعي بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بإدانته عن الجرائم موضوع الاتهام المسند إليه رغم انتفاء هذه الجرائم قانوناً في حقه وعول الحكم في قضائه على اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة رغم بطلان هذا الاعتراف لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي وقع عليه من قبل رجال الضبط وهو ما سبق له التمسك به بمذكرتي دفاعه أمام محكمتي أول وثان درجة إلاّ أن الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري بما يستحقه من البحث والتمحيص وجاءت أسبابه رداً عليه عامه مُجمله لا يتحقق بها الغرض الذي قصده المشرع من وجوب تسبيب الأحكام فضلاً عما شاب هذه الأسباب من غموض حول واقعة عدم إبلاغه عن خروج المتهم الرابع من البلاد من غير الأماكن المقررة قانوناً التي لم ينهض دليل في الأوراق على ثبوتها في جانبه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها توصلاً إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير مُعقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وبينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية . كما أن من المقرر أن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدّعيه لوروده على خلاف الأصل . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف والمكمل له أنه عرض لواقعة الدعوى بما تتوافر به سائر العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن تعزيراً واستدل على ثبوتها في حقه من اعترافه التفصيلي بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة من أنه وبناءً على اتفاق سابق فيما بينه وبين المتهم الثاني .... بشأن مساعدته في صرف ما لديه من شيكات مختلسه ومزورة على دائرة الخدمات والمباني التجارية طلب من المتهم الرابع ... القيام بصرفها مقابل حصوله على نسبة من قيمتها وبعد موافقة الأخير على ذلك تقابل عن طريقه مع المتهم الثاني الذي سلمه ثلاثة شيكات بمبلغ مليون وستين ألف درهم وكلفه بأمر صرفها من البنوك المسحوبة عليها بعد أن دوّن بياناته داخل بصمات خاتم الدائرة سالفة الذكر الثابت بظهر كلٍ منها وإذ تمكن المتهم الرابع من صرف هذه الشيكات في حضوره والمتهم الثاني حصل كلٌ منهم على نصيبه من قيمتها وقام المتهم الثاني عقب ذلك باصطحاب المتهم الرابع إلى مدينة دبي حيث مكنه من الخروج متسللاً من البلاد إلى دولته جمهورية إيران خشية افتضاح أمرهم. وعرض الحكم لدفاع الطاعن ببطلان اعترافه لصدوره تحت تأثير ما وقع عليه من إكراه مادي ومعنوي من قِبل رجال الضبط وأقام قضاءه برفضه على سندٍ من أنه فضلاً عن كونه جاء مُجهلاً ولم يكشف عن ماهية الإكراه الذي تعرض له وشخص من باشره ومدى تأثيره على إرادته فإنه جاء مرسلاً ولم يقم على صحته دليلٌ في الأوراق ولم يقصد الطاعن من ورائه سوى إثارة الشك حول الدليل المستمد من هذا الاعتراف. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وقائماً على ماله أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه . ومن ثم فلا يعدو النعي برمته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى على غير أساس خليقاً بالرفض.
رابعاً: الطعن رقم 14 لسنة 28 ق: المقام من الطاعن ...
حيث إن الطاعن أقام طعنه على سببين ينعي بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ دانه عن الجرائم المسندة إليه بأمر الإحالة رغم عدم توافر هذه الجرائم ركناً ودليلاً في حقه لانتفاء علمه بأمر تزوير الشيكات الثلاثة التي تسلمها من المتهم الثاني قبل قيامه بصرفها واعتقاده في صدق ما أوعز إليه الأخير والمتهم الثالث من أن القصد من صرفها هو إنفاق حصيلتها على فريضة زكاة الفطر التي أخرجها بعض الشيوخ للفقراء والمحتاجين وأن مساهمته في صرفها يُعد عملاً خيرياً وأن علمه بتزوير هذه الشيكات من المتهم الثاني لم يتحقق إلاّ بعد تمام الصرف كما أن خروجه عقب ذلك من البلاد كان بناءً على طلب الأخير خشية افتضاح أمره وأن عودته إليها ثانية كان بمحض إرادته للإبلاغ عن الواقعة بعد اتصاله بالضابط ... الذي تمسك لدى محكمة ثان درجة بسماع شهادته إلاّ أن الحكم المطعون فيه لم يجبه لهذا الدفاع الجوهري بغير مسوغ مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها توصلاً إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير مُعقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وبينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال سواء على نفسه أو على غيره والأخذ بما تطمئن إليه منه ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية متى كان مطابقاً للواقع وصادراً عن إرادة حرة مختارة وواعية . ولها عدم إجابة المتهم إلى طلبه بسماع شهود نفي طالما ظهر لها أن المقصود من هذا الطلب هو مجرد محاولة التشكيك في نسبة الواقعة إليه رغم ثبوتها في حقه من الأدلة والقرائن التي أوردتها .
كما أن من المقرر أنه يكفي لثبوت الاشتراك في جرائم التزوير والاستيلاء بغير حق على المال العام أن تعتقد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها متى كان اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم .
وأن جريمة استعمال المحررات المزورة المؤثمة بالمادة 222/1 من قانون العقوبات الاتحادي تتحقق قانوناً بثبوت علم من استعملها بأنه مُزورة .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف والمكمل له أنه عرض لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن تعزيراً واستدل على ثبوتها في حقه مما استخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها وما اطمأن إليه من اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من أنه قام بصرف قيمة الشيكات الثلاثة التي تسلمها من المتهم الثاني من البنوك المسحوبة عليها بعد أن ظهّرها الأخير إليه بتدوين بياناته من واقع رخصة قيادته داخل بصمات خاتم دائرة الخدمات والمباني التجارية الثابت بظهر كل منها وأنه حصل لنفسه بعد تمام الصرف على جزء من حصيلتها . ومن القرينة المستمدة من اعتراف المتهميْن الثاني والثالث ضده بمحضري الضبط والتحقيقات من أنه كان على علمٍ بأمر تزوير هذه الشيكات قبل قيامه بصرفها وأنه اختص لنفسه بمبلغ مائتين وسبعين ألف درهم من إجمالي قيمتها كما أنه وافق عقب ذلك على خروجه متسللاً من البلاد خشية القبض عليه . مُبيناً أن مجرد موافقة الطاعن على صرف الشيكات سالفة الذكر وتدوين بياناته داخل خاتم دائرة الخدمات والمباني التجارية المنسوب صدورها إليها الثابت بظهر كل منها وحصوله بغير حق على جزءٍ من حصيلتها يكفي للدلالة على ثبوت علمه بحقيقتها وبأمر اختلاسها وتزويرها قبل تمام الصرف وأن تمسكه بسماع شهادة الضابط ... لنفي ركن العلم مع قناعة المحكمة بثبوته في جانبه يُعد ضرباً من التعسف في استعمال حق الدفاع ترفضه المحكمة ولا ترى من جانبها مُسوغاً له.
وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وقائماً على ماله أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن . ومن ثم فلا يعدو النعي برمته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى واستنباط مُعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى على غير أساس خليقاً بالرفض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعون الأربعة المار ذكرها.