عدالة تقهر الظلم
07-23-2011, 08:53 PM
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري.
- 1 -
تطبيق الإجراءات الواردة بقانون الإجراءات المدنية 92/11 على الواقعة المطروحة عند خلو القانون في الإجراءات الجزائية من نص خاص معالج لتلك الواقعة.
- 2 -
وجوب حضور القضاة المشتركين في المداولة تلاوة الحكم على أنه من غير الجائز تغيب أحدهم دون توقيع مسودة الحكم.
- 3 -
وجوب تبيان في الحكم الصادر من المحكمة تاريخ إصداره ومكانه ونوع القضية وأسماء القضاة المشتركين في الحكم تفاديا لتعرضه للبطلان المتعلق بالنظام العام وبالتالي حق المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- 4 -
بطلان الحكم الخال من ذكر اسم القاضي الغائب عن حضور جلسة النطق بالحكم.
- 5 -
العبرة في الأحكام هي بنسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب وموقعة من رئيس الهيئة مصدرة الحكم باعتبارها الدليل على وجوده وصدوره على النحو الصادر به.
- 6 -
اعتبار محضر الجلسة والحكم مكملان كل منهما للآخر في إثبات إجراءات المحكمة وبيانات ديباجة الحكم.
- 7 -
اعتبار محضر الجلسة المتعين إثبات فيه منطوق الحكم والهيئة الناطقة به هو المرجح الأساسي المعتمد عليه في مراقبة مدى تقيد الحكم بالقواعد العامة لإصداره.
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق ، تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن لأنه بتاريخ 16/5 / 2005 بدائرة الشارقة : - ( 1 ) تسبب بخطئه في إصابة قسمت علي بإهماله ورعونته وعدم احترازه ، ومخالفته القانون بأن قاد المركبة بتهور . مما أدى إلى وقوع الحادث والإصابات الموصوفة بالتقرير . ( 2 ) قام بالدورات في (( مشعبة )) مما أدى إلى تعرض الغير للخطر ووقوع الحادث . ( 3 ) قاد المركبة الموصوفة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور - أدى لوقوع الحادث . ( 4 ) الحق ضرراً بممتلكات الآخرين بغير قصد نتيجة استعماله مركبه على وجه يخالف أحكام قانون السير والمرور . وطلبت عقابه طبق أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 343/1 من قانون العقوبات الاتحادي . والمواد 2 ، 10/4 ، 53/2 ، 57/1 من القانون الاتحادي 21/95 بشأن السير والمرور .
وبجلسة 28/6 / 2005 حكمت أول درجة حضورياً بإدانته وتغريمه خمسمائة درهم عن جميع الجرائم المسندة إليه للارتباط . فاستأنف برقم 1024/2005 .
وبجلسة 27/9 / 2005 حكمت المحكمة حضورياً برفضه . فطعن بالنقض الماثل . وأودعت النيابة مذكرة برأيها .
وحيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الحكم المطعون فيه . وتقول في بيانه أن الثابت من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أنه بجلسة 20/9 / 2005 كانت الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت فيه وحجزت الدعوى للنطق بالحكم في 27/9 / 2005 غير الهيئة التي نطقت به . التي كان من بينها القاضي ... وقد خلت مسودته ونسخته الأصلية ومحضر الجلسة من إثبات من وقع على مسودته ، كما أن النسخة الأصلية لم يكن موقعا عليها من رئيس الدائرة . وإنما أثبت أنه بدورة . ومن وقعها ليس رئيس المحكمة . ولم يثبت أنه ينوب عنه . فخالف الحكم المادة 131 إجراءات مدنية مما يعجز المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على وجهه الصحيح . وينسحب ذات البطلان بذات الأسباب على حكم أول درجة . مما يبطل الحكم المطعون فيه بطلاناً متعلقا بالنظام العام . يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا الدفع سديد . ذلك أن المادة 1/5 من قانون الإجراءات الجزائية 35/1992 نصت على أن ( تسري أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون ) مما مفاده أنه إذا خلا قانون الإجراءات الجزائية من نص خاص يعالج الواقعة المطروحة فيه تطبق على الواقعة الإجراءات الواردة بقانون الإجراءات المدنية 11/92 .
وأنه من المقرر بنص المادة 128/4 من هذا القانون أنه ( يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم . فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته وجب أن يكون قد وقع مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة )
وقد جرت المادة 130/1 من ذات القانون على أنه ( يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته ، وتاريخ إصداره ومكانه ونوع القضية ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا في الحكم ، وحضروا النطق به وعضو النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية ...) كما أنه من المقرر بطلان الحكم بطلانا متعلقا بالنظام العام إذا خالف ذلك أو أغفل أي بيان من بياناته . وللمحكمة العليا أن تثيره من تلقاء نفسها .
وأن خلو محضر جلسة النطق بالحكم من بيان أن قاضيا من الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة لم يحضر جلسة النطق بالحكم يترتب عليه البطلان .
وأن العبرة في الأحكام هي بنسخة الحكم الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقعها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم باعتبارها الدليل على وجوده وصدوره على النحو الذي صدر به .
وأنه عملاً بالمادة 215 من قانون الإجراءات الجزائية أن محضر الجلسة والحكم - يكمل كل منهما الآخر في إثبات إجراءات المحكمة وبيانات ديباجـة الحكم .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة التي سمعت المرافعة بجلسة 6/9 / 2005 وأجلت الدعوى لجلسة 20/9 / 2005 كطلب الدفاع ، مشكلة برئاسة القاضي .... ، ... ، و..... ، وحضور عضو النيابة .... . وأن ذات الهيئة نظرت الدعوى بجلسة 20/9 / 2005 وقدم الدفاع مذكرته . وبذات التشكيل حجزتها للنطق بالحكم بجلسة 27/9 / 2005 ووقعت مسودته . إلا أن نسخة الحكم الأصلية اشتملت على اسم القاضي .... بدلاً من ... وعضو النيابة .... ، بدلاً من عمر عبيد ، ووقع عليها أحد القضاة ولم يذكر أنه رئيس المحكمة وأنه وقعها لوجود رئيس الدائرة بدورة بأبو ظبي وليس في الأوراق ما يفيد أن من وقع هو رئيس المحكمة أو من ينوب عنه . ولم يثبت ذلك الإجراء بالمحضر ، فخالف الحكم المادة 131 - إجراءات مدنية سالفة البيان .
كما أن من المقرر أن محضر الجلسة الذي يتعين أن يثبت فيه منطوق الحكم والهيئة التي نطقت به هو المرجع الأساسي الذي يعتمد عليه في مراقبة مدى تقيد الحكم بالقواعد العامة لإصداره .
وقد خلا المحضر من بيان أن القاضي عضو اليسار قد حضر جلسة النطق بالحكم أو اشترك في المداولة ووقع مسودته . ومن إثبات قيام مانع لديه غير منه لولايته حال دون حضوره ، مما يكون معه الحكم معيبا بالبطلان المتعلق بالنظام العام . وينسحب ذات البطلان على الحكم المستأنف لخلو مسودته ونسخته الأصلية من توقيع القاضي رئيس الجلسة ..... سوى توقيع أمين السر على صورة من المسودة وخلو محضر جلسة 28/6/ 2005 التي صدر فيها الحكم عن أن بيان لذلك مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
- 1 -
تطبيق الإجراءات الواردة بقانون الإجراءات المدنية 92/11 على الواقعة المطروحة عند خلو القانون في الإجراءات الجزائية من نص خاص معالج لتلك الواقعة.
- 2 -
وجوب حضور القضاة المشتركين في المداولة تلاوة الحكم على أنه من غير الجائز تغيب أحدهم دون توقيع مسودة الحكم.
- 3 -
وجوب تبيان في الحكم الصادر من المحكمة تاريخ إصداره ومكانه ونوع القضية وأسماء القضاة المشتركين في الحكم تفاديا لتعرضه للبطلان المتعلق بالنظام العام وبالتالي حق المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- 4 -
بطلان الحكم الخال من ذكر اسم القاضي الغائب عن حضور جلسة النطق بالحكم.
- 5 -
العبرة في الأحكام هي بنسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب وموقعة من رئيس الهيئة مصدرة الحكم باعتبارها الدليل على وجوده وصدوره على النحو الصادر به.
- 6 -
اعتبار محضر الجلسة والحكم مكملان كل منهما للآخر في إثبات إجراءات المحكمة وبيانات ديباجة الحكم.
- 7 -
اعتبار محضر الجلسة المتعين إثبات فيه منطوق الحكم والهيئة الناطقة به هو المرجح الأساسي المعتمد عليه في مراقبة مدى تقيد الحكم بالقواعد العامة لإصداره.
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق ، تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن لأنه بتاريخ 16/5 / 2005 بدائرة الشارقة : - ( 1 ) تسبب بخطئه في إصابة قسمت علي بإهماله ورعونته وعدم احترازه ، ومخالفته القانون بأن قاد المركبة بتهور . مما أدى إلى وقوع الحادث والإصابات الموصوفة بالتقرير . ( 2 ) قام بالدورات في (( مشعبة )) مما أدى إلى تعرض الغير للخطر ووقوع الحادث . ( 3 ) قاد المركبة الموصوفة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور - أدى لوقوع الحادث . ( 4 ) الحق ضرراً بممتلكات الآخرين بغير قصد نتيجة استعماله مركبه على وجه يخالف أحكام قانون السير والمرور . وطلبت عقابه طبق أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 343/1 من قانون العقوبات الاتحادي . والمواد 2 ، 10/4 ، 53/2 ، 57/1 من القانون الاتحادي 21/95 بشأن السير والمرور .
وبجلسة 28/6 / 2005 حكمت أول درجة حضورياً بإدانته وتغريمه خمسمائة درهم عن جميع الجرائم المسندة إليه للارتباط . فاستأنف برقم 1024/2005 .
وبجلسة 27/9 / 2005 حكمت المحكمة حضورياً برفضه . فطعن بالنقض الماثل . وأودعت النيابة مذكرة برأيها .
وحيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الحكم المطعون فيه . وتقول في بيانه أن الثابت من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أنه بجلسة 20/9 / 2005 كانت الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت فيه وحجزت الدعوى للنطق بالحكم في 27/9 / 2005 غير الهيئة التي نطقت به . التي كان من بينها القاضي ... وقد خلت مسودته ونسخته الأصلية ومحضر الجلسة من إثبات من وقع على مسودته ، كما أن النسخة الأصلية لم يكن موقعا عليها من رئيس الدائرة . وإنما أثبت أنه بدورة . ومن وقعها ليس رئيس المحكمة . ولم يثبت أنه ينوب عنه . فخالف الحكم المادة 131 إجراءات مدنية مما يعجز المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على وجهه الصحيح . وينسحب ذات البطلان بذات الأسباب على حكم أول درجة . مما يبطل الحكم المطعون فيه بطلاناً متعلقا بالنظام العام . يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا الدفع سديد . ذلك أن المادة 1/5 من قانون الإجراءات الجزائية 35/1992 نصت على أن ( تسري أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون ) مما مفاده أنه إذا خلا قانون الإجراءات الجزائية من نص خاص يعالج الواقعة المطروحة فيه تطبق على الواقعة الإجراءات الواردة بقانون الإجراءات المدنية 11/92 .
وأنه من المقرر بنص المادة 128/4 من هذا القانون أنه ( يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم . فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته وجب أن يكون قد وقع مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة )
وقد جرت المادة 130/1 من ذات القانون على أنه ( يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته ، وتاريخ إصداره ومكانه ونوع القضية ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا في الحكم ، وحضروا النطق به وعضو النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية ...) كما أنه من المقرر بطلان الحكم بطلانا متعلقا بالنظام العام إذا خالف ذلك أو أغفل أي بيان من بياناته . وللمحكمة العليا أن تثيره من تلقاء نفسها .
وأن خلو محضر جلسة النطق بالحكم من بيان أن قاضيا من الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة لم يحضر جلسة النطق بالحكم يترتب عليه البطلان .
وأن العبرة في الأحكام هي بنسخة الحكم الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقعها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم باعتبارها الدليل على وجوده وصدوره على النحو الذي صدر به .
وأنه عملاً بالمادة 215 من قانون الإجراءات الجزائية أن محضر الجلسة والحكم - يكمل كل منهما الآخر في إثبات إجراءات المحكمة وبيانات ديباجـة الحكم .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة التي سمعت المرافعة بجلسة 6/9 / 2005 وأجلت الدعوى لجلسة 20/9 / 2005 كطلب الدفاع ، مشكلة برئاسة القاضي .... ، ... ، و..... ، وحضور عضو النيابة .... . وأن ذات الهيئة نظرت الدعوى بجلسة 20/9 / 2005 وقدم الدفاع مذكرته . وبذات التشكيل حجزتها للنطق بالحكم بجلسة 27/9 / 2005 ووقعت مسودته . إلا أن نسخة الحكم الأصلية اشتملت على اسم القاضي .... بدلاً من ... وعضو النيابة .... ، بدلاً من عمر عبيد ، ووقع عليها أحد القضاة ولم يذكر أنه رئيس المحكمة وأنه وقعها لوجود رئيس الدائرة بدورة بأبو ظبي وليس في الأوراق ما يفيد أن من وقع هو رئيس المحكمة أو من ينوب عنه . ولم يثبت ذلك الإجراء بالمحضر ، فخالف الحكم المادة 131 - إجراءات مدنية سالفة البيان .
كما أن من المقرر أن محضر الجلسة الذي يتعين أن يثبت فيه منطوق الحكم والهيئة التي نطقت به هو المرجع الأساسي الذي يعتمد عليه في مراقبة مدى تقيد الحكم بالقواعد العامة لإصداره .
وقد خلا المحضر من بيان أن القاضي عضو اليسار قد حضر جلسة النطق بالحكم أو اشترك في المداولة ووقع مسودته . ومن إثبات قيام مانع لديه غير منه لولايته حال دون حضوره ، مما يكون معه الحكم معيبا بالبطلان المتعلق بالنظام العام . وينسحب ذات البطلان على الحكم المستأنف لخلو مسودته ونسخته الأصلية من توقيع القاضي رئيس الجلسة ..... سوى توقيع أمين السر على صورة من المسودة وخلو محضر جلسة 28/6/ 2005 التي صدر فيها الحكم عن أن بيان لذلك مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة دون حاجة لبحث أسباب الطعن .