عدالة تقهر الظلم
07-23-2011, 08:49 PM
هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري .
- 1 -
سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة.
- 2 -
توافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو جلبه عند قيام الدليل على علم الجاني بحيازته أو بجلبه الجواهر المخدرة.
- 3 -
سلطة القاضي في استظهار القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر من ظروف الدعوى وملابساتها بما لها من حرية كاملة في سبيل إثبات الجرائم أو عدم إثباتها.
- 4 -
عدم إلزام المحكمة بتعقب الخصوم في سائر حججهم وأقوالهم وطلباتهم والرد عليها استقلالا.
- 5 -
جواز محكمة الاستئناف الإحالة على أسباب أول درجة واعتبارها أسبابا لحكمها بعد اقتناعها بصحتها.
- 6 -
اعتبار النعي حول مدى تحقق شروط جريمة إحراز مخدر جدلا موضوعيا من غير الجائز إثارته أمام محكمة التمييز.
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه ، ومن سائر الأوراق ، تتلخص في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 18/2 / 2005 بدائرة العين .
1 - حاز بقصد التعاطي مادة مخدرة ( حشيش ).
2 - تعاطي مواد ضارة بالعقل مؤثرات عقلية ( أوكسازيبام ـ ديازيبام ـ لورازيبام ـ كودايين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
3 - حاز بقصد التعاطي مادة ضارة بالعقل مؤثرات عقليه هي ( كلونازيبام ـ ديازيبام ـ يوبازيبام ـ كوديايين ـ فينامكين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وطلبت عقابه طبق أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1/1 - 2 ، 6/1 ، 7 ، 34 ، 39 ، 40/1 ، 48/1 ، 49/2 ، 56/1 من القانون الاتحادي 14/95 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون 1/2005 والبنود 1 - 3 – 7 – 13 – 18 - 19 – 33 – 61 من الجداول 1 – 3 – 6 – 8 الملحقة بالقانون وبجلسة 16/7 / 2005 حكمت أول درجة حضورياً بإدانته عما أسند إليه . وعقابه بالسجن أربع سنوات مع احتساب مدة التوقيف . ومصادرة المواد المضبوطة . فاستأنف برقم 828/2005 شرعي العين وبجلسة 8/10/2005 حكمت المحكمة حضورياً برفضه فطعن بالنقض الماثل . بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 1/11/2005 . وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره . ويقول في بيان ذلك أنه قد شابه البطلان لابتنائه على إجراءات القبض والتفتيش التي وقعت على خلاف القانون . لأن خضوع الطاعن للفحص الدوري وإلزامه بالحضور لقسم الشرطة لإجراء ذلك الفحص مخالفاً للقانون ، وحقوقه الأساسية . ولم يتوفر القصد الجنائي في الواقعة . فقد أسفر التفتيش الباطل عن وجود 6/1 جرام حشيش بمسكنه ولا علاقة له بها وقد وجدت بمسكنه الذي يشاركه فيه غيره الذي يساكنه الغرفة . وقد أكد تقرير المختبر الجنائي خلو عينة بوله من المواد المخدرة إلا ما كان من المؤثرات العقلية التي منحت له بوصفة طبية . الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود . ذلك أنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما تستقل به محكمة الموضوع .
وأن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو جلبه يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه أو يجلبه من الجواهر المخدرة .
ولا حرج على القاضي في استظهار هذا القصد من ظروف الدعوى وملابساتها مادام يتضح منها توافره فعلاً وهو استخلاص موضوعي متى بينت المحكمة الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها ، بما لها من حرية كاملة في سبيل إثبات الجرائم أو عدم إثباتها . وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
وليس عليها من بعد أن تتعقب الخصوم في سائر حججهم وأقوالهم وطلباتهم ، والرد عليها استقلالاً . متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عداها .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه المؤيد له لأسبابه والتي أضاف إليها ، قد أحاطا بواقعة الدعوى على بصيرة وحققا عناصرها الموضوعية والقانونية . واستمد الأول قضاءه باستقامة الدليل على صحة إسناد الواقعة إلى الطاعن ونسبتها إليه من أقوال كل من المساعد .... والرقيب أول ..... . من أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتفتيش مسكنه عثر بداخل أحد الأدراج بغرفة نومه على قطعة مخدر الحشيش وكمية من الحبوب المخدرة المضبوطة . وحينما واجهاه أقر بأنه نسي الحشيش منذ فترة طويلة . كما أقر بمحضر الضبط والتحقيقات بحيازته للمؤثرات العقلية وتعاطيه بموجب وصفة طبية من عيادة ـ د ـ ... كما انتهى تقرير قسم الأدلة الجنائية إلى احتواء عينة بوله على الاكسازيبام وديازيبام ولورازيبام وكودايين . وما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي من أن المادة السمراء هي لمخدر الحشيش . وتزن 1.7 جرام واحتواء الحبوب المضبوطة على المؤثرات العقلية . وأن دفعه ببطلان خضوعه لإجراءات الفحص الدوري في غير محله ، لأن الثابت من الأوراق أنه من متعاطى المواد المخدرة . ومن ثم يخضع للفحص الدوري . وهو إجراء قانوني يتبع في حق المحكوم عليهم في جرائم المخدرات . فضلاً عن أن تفتيش مسكنه صدر نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتفتيشه ، في تاريخ سابق على تاريخ التفتيش . فتلتفت المحكمة عن هذا الدفع . ولا تطمئن لدفعه بأنه يتعاطى المؤثرات العقلية بموجب وصفة طبية من عيادة الطبيب المذكور . فقد أثاره منذ أول وهلة بالتحقيقات ولم يقدم دليلاً عليه أو وصفة طبية من تلك العيادة . وإنما قدم وصفة صادرة من عيادة الرشاد الطبية ولا تطمئن المحكمة لتلك الوصفة . وهذه أسباب سائغة ولها أصلها من الأوراق . وإذ أخذ المحكم المطعون فيه بهذه الأسباب واعتمد عليها سنداً لقضائيه لاطمئنانه لصحتها ،
ولما هو مقرر أن لمحكمة الاستئناف أن تحيل على أسباب أول درجة وتعتبرها أسباباً لحكمها مادامت قد اقتنعت بصحتها .
وإذ أضافت بأن ما يثيره دفاعه بأن الأقراص المضبوطة بحيازة موكله هي للعلاج بوصفة طبية بعيادة ... بدبي لأنه مريض نفسياً ، مردود بأن المحكمة تأخذ بحيازته قطعة مخدر الحشيش بحجرة نومه بمسكنه . والتي أثبت تقرير الطب الشرعي أنها لمخدر الحشيش وزَنَتْ 6ر1 جراماً قائماً . كما ثبت أن المدواخ المضبوط وجدت عسَّالته ملوثة بمادة الحشيش المخدر . وهو ما يكفي لصحة القول بإدانته .
وما زعمه أمام المحكمة أن الغرفة التي وجدت بها المضبوطات تخص شقيقه المتوفي ، وترجع المضبوطات إليه ، قول مرسل . لا دليل عليه ولم يقل به عقب ضبطه أو لدى مثوله بتحقيقات النيابة العامة فضلاً عن أنه خاضع للفحص الدوري لسبق الحكم عليه في جناية مخدرات . وإذ انتهى الحكم إلى ذلك فإن أسبابه سائغة ولها أصلها من الأوراق . وتكفي لحمل قضائه وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره من حجج . ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره . وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة . فهو على غير أساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
- 1 -
سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة.
- 2 -
توافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو جلبه عند قيام الدليل على علم الجاني بحيازته أو بجلبه الجواهر المخدرة.
- 3 -
سلطة القاضي في استظهار القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر من ظروف الدعوى وملابساتها بما لها من حرية كاملة في سبيل إثبات الجرائم أو عدم إثباتها.
- 4 -
عدم إلزام المحكمة بتعقب الخصوم في سائر حججهم وأقوالهم وطلباتهم والرد عليها استقلالا.
- 5 -
جواز محكمة الاستئناف الإحالة على أسباب أول درجة واعتبارها أسبابا لحكمها بعد اقتناعها بصحتها.
- 6 -
اعتبار النعي حول مدى تحقق شروط جريمة إحراز مخدر جدلا موضوعيا من غير الجائز إثارته أمام محكمة التمييز.
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه ، ومن سائر الأوراق ، تتلخص في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 18/2 / 2005 بدائرة العين .
1 - حاز بقصد التعاطي مادة مخدرة ( حشيش ).
2 - تعاطي مواد ضارة بالعقل مؤثرات عقلية ( أوكسازيبام ـ ديازيبام ـ لورازيبام ـ كودايين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
3 - حاز بقصد التعاطي مادة ضارة بالعقل مؤثرات عقليه هي ( كلونازيبام ـ ديازيبام ـ يوبازيبام ـ كوديايين ـ فينامكين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وطلبت عقابه طبق أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1/1 - 2 ، 6/1 ، 7 ، 34 ، 39 ، 40/1 ، 48/1 ، 49/2 ، 56/1 من القانون الاتحادي 14/95 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون 1/2005 والبنود 1 - 3 – 7 – 13 – 18 - 19 – 33 – 61 من الجداول 1 – 3 – 6 – 8 الملحقة بالقانون وبجلسة 16/7 / 2005 حكمت أول درجة حضورياً بإدانته عما أسند إليه . وعقابه بالسجن أربع سنوات مع احتساب مدة التوقيف . ومصادرة المواد المضبوطة . فاستأنف برقم 828/2005 شرعي العين وبجلسة 8/10/2005 حكمت المحكمة حضورياً برفضه فطعن بالنقض الماثل . بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 1/11/2005 . وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره . ويقول في بيان ذلك أنه قد شابه البطلان لابتنائه على إجراءات القبض والتفتيش التي وقعت على خلاف القانون . لأن خضوع الطاعن للفحص الدوري وإلزامه بالحضور لقسم الشرطة لإجراء ذلك الفحص مخالفاً للقانون ، وحقوقه الأساسية . ولم يتوفر القصد الجنائي في الواقعة . فقد أسفر التفتيش الباطل عن وجود 6/1 جرام حشيش بمسكنه ولا علاقة له بها وقد وجدت بمسكنه الذي يشاركه فيه غيره الذي يساكنه الغرفة . وقد أكد تقرير المختبر الجنائي خلو عينة بوله من المواد المخدرة إلا ما كان من المؤثرات العقلية التي منحت له بوصفة طبية . الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود . ذلك أنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما تستقل به محكمة الموضوع .
وأن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو جلبه يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه أو يجلبه من الجواهر المخدرة .
ولا حرج على القاضي في استظهار هذا القصد من ظروف الدعوى وملابساتها مادام يتضح منها توافره فعلاً وهو استخلاص موضوعي متى بينت المحكمة الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها ، بما لها من حرية كاملة في سبيل إثبات الجرائم أو عدم إثباتها . وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
وليس عليها من بعد أن تتعقب الخصوم في سائر حججهم وأقوالهم وطلباتهم ، والرد عليها استقلالاً . متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عداها .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه المؤيد له لأسبابه والتي أضاف إليها ، قد أحاطا بواقعة الدعوى على بصيرة وحققا عناصرها الموضوعية والقانونية . واستمد الأول قضاءه باستقامة الدليل على صحة إسناد الواقعة إلى الطاعن ونسبتها إليه من أقوال كل من المساعد .... والرقيب أول ..... . من أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتفتيش مسكنه عثر بداخل أحد الأدراج بغرفة نومه على قطعة مخدر الحشيش وكمية من الحبوب المخدرة المضبوطة . وحينما واجهاه أقر بأنه نسي الحشيش منذ فترة طويلة . كما أقر بمحضر الضبط والتحقيقات بحيازته للمؤثرات العقلية وتعاطيه بموجب وصفة طبية من عيادة ـ د ـ ... كما انتهى تقرير قسم الأدلة الجنائية إلى احتواء عينة بوله على الاكسازيبام وديازيبام ولورازيبام وكودايين . وما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي من أن المادة السمراء هي لمخدر الحشيش . وتزن 1.7 جرام واحتواء الحبوب المضبوطة على المؤثرات العقلية . وأن دفعه ببطلان خضوعه لإجراءات الفحص الدوري في غير محله ، لأن الثابت من الأوراق أنه من متعاطى المواد المخدرة . ومن ثم يخضع للفحص الدوري . وهو إجراء قانوني يتبع في حق المحكوم عليهم في جرائم المخدرات . فضلاً عن أن تفتيش مسكنه صدر نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتفتيشه ، في تاريخ سابق على تاريخ التفتيش . فتلتفت المحكمة عن هذا الدفع . ولا تطمئن لدفعه بأنه يتعاطى المؤثرات العقلية بموجب وصفة طبية من عيادة الطبيب المذكور . فقد أثاره منذ أول وهلة بالتحقيقات ولم يقدم دليلاً عليه أو وصفة طبية من تلك العيادة . وإنما قدم وصفة صادرة من عيادة الرشاد الطبية ولا تطمئن المحكمة لتلك الوصفة . وهذه أسباب سائغة ولها أصلها من الأوراق . وإذ أخذ المحكم المطعون فيه بهذه الأسباب واعتمد عليها سنداً لقضائيه لاطمئنانه لصحتها ،
ولما هو مقرر أن لمحكمة الاستئناف أن تحيل على أسباب أول درجة وتعتبرها أسباباً لحكمها مادامت قد اقتنعت بصحتها .
وإذ أضافت بأن ما يثيره دفاعه بأن الأقراص المضبوطة بحيازة موكله هي للعلاج بوصفة طبية بعيادة ... بدبي لأنه مريض نفسياً ، مردود بأن المحكمة تأخذ بحيازته قطعة مخدر الحشيش بحجرة نومه بمسكنه . والتي أثبت تقرير الطب الشرعي أنها لمخدر الحشيش وزَنَتْ 6ر1 جراماً قائماً . كما ثبت أن المدواخ المضبوط وجدت عسَّالته ملوثة بمادة الحشيش المخدر . وهو ما يكفي لصحة القول بإدانته .
وما زعمه أمام المحكمة أن الغرفة التي وجدت بها المضبوطات تخص شقيقه المتوفي ، وترجع المضبوطات إليه ، قول مرسل . لا دليل عليه ولم يقل به عقب ضبطه أو لدى مثوله بتحقيقات النيابة العامة فضلاً عن أنه خاضع للفحص الدوري لسبق الحكم عليه في جناية مخدرات . وإذ انتهى الحكم إلى ذلك فإن أسبابه سائغة ولها أصلها من الأوراق . وتكفي لحمل قضائه وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره من حجج . ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره . وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة . فهو على غير أساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .