عدالة تقهر الظلم
07-23-2011, 08:41 PM
هيئة المحكمة: الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي .
- 1 -
توافر جريمة التزوير في المحرر العرفي بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق القانونية متى كان من الممكن أن يترتب عليها في الوقت الذي وقعت فيه ضرر للغير ولو كان محتملا.
- 2 -
لا ضرورة لتتبع محكمة الموضوع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم.
- 3 -
تحقق الاشتراك في جريمة دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة وإمكانية الاستدلال عليه واستخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن واقعة الطعن تتحصل حسبما تبين من الأوراق في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن في القضية رقم 8072/2005 جنح أبوظبي بأنه في يوم سابق على 4/9 / 2005 بدائرة أبوظبي :
1 - اشترك وآخر في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو شهادة لمن يهمه الأمر المرفقة بالأوراق بأن اتفق مع المجهول وساعده بأن اصطنع الشهادة وأمده بها فوقع عليها الأخير بتوقيع نسبه زوراً إلى / ...... مدير قسم المحاسبة بمؤسسة أونيكس على خلاف الحقيقة وتمت الجريمة بناء على ذلك على النحو المبين بالأوراق .
2 - استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله بأن قدمه للمختصين ببنك هولندا العام مع علمه بتزويره .
3 - قلد ختم مؤسسة أونيكس سالفة الذكر بأن بصم به على الشهادة موضوع التهمة الأولى واستعمله مع علمه بتقليده.
وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 212 ، 216/2 - 4 - 7 ، 217 ، 218 ، 222/1 من قانون العقوبات الاتحادي.
محكمة أول درجة قضت بتاريخ 8/3/ 2006 حضورياً بحبس المتهم الطاعن لمدة شهرين عما أسند إليه ومصادرة المحرر المزور وإتلافه .
استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 365/2006 وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 18/4 / 2006 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنف لمدة شهر واحد عما أسند إليه .
لم يرتضي الطاعن بالحكم سالف الذكر فرفع الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/5 / 2006 يطلب فيها بنقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعن مما نسب إليه من اتهام.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بثلاث أسباب:
1 - الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه أعتبر الضرر متوفر دون أن يبين ماهية الضرر الذي أصاب المؤسسة الشاكية رغم القول بانتفاء الركن المادي .
2 - القصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاع الطاعن بوجود أكثر من خاتم لدى المؤسسة الشاكية وبأن الختم الممهور على الورقة العرفية المطعون في تزويرها صادر عن أحد الأختام وهو غير الختم الذي تم تقديمه للمضاهاة بما يوصم الحكم بالإخلال بحق الدفاع .
3 - مخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم المطعون فيه ساير النيابة العامة في أن الطاعن شارك آخر مجهول بتزوير المحرر العرفي دون أن يقوم دليل في الأوراق أو شهود على ذلك – كما أن تقرير فحص الأدلة أثبت أن التوقيع المثبت على الورقة ليس توقيع الطاعن .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت فيها بطلب الحكم برفض الطعن موضوعاً .
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببه الأول في غير محله لما هو مقرر من أن جريمة التزوير تتوافر في المحرر العرفي بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق القانونية متى كان من الممكن أن يترتب عليها في الوقت الذي وقعت فيه ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان الضرر محتملاً . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى وجود الضرر بقوله ( أن الضرر متوافر ولو كان محتملاً غير محقق ولا حال الوقوع ومهما كان احتماله ضعيفاً ومن ثم فإن جريمة الاشتراك في التزوير المنسوبة إلى المستأنف وكان محلها محرراً معداً بحكم محتوياته لإثبات أمر يمكن أن تترتب عليه نتائج قانونية بشأن استمرار علاقته بعمله ومقدار أجره ).
وحيث إن هذا ما أشار إليه الحكم المطعون فيه يعدُ كافياً للرد لما أثاره الطاعن في سببه الأول ومن ثم يكون النعي في غير محله .
وحيث إن ما ينعاه الطاعن في السببين الثاني والثالث مردود عليه بأن محكمة الموضوع لا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات كما أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يشهد له الواقع ويسانده الدليل والتفات المحكمة عن دفاع عار من الدليل لا يعدُ إخلال بحق الدفاع .
كذلك فإن القول بعدم وجود دليل على أن الطاعن شارك آخر مجهول في تزوير المحرر موضوع الطعن مردود عليه بأنه
من المقرر أن الاشتراك في جريمة الاشتراك يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة ولكن يمكن الاستدلال عليه واستخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها .
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الصادر عن محكمة أول درجة قد خلص بأسباب سائغة إلى ثبوت الاتهام قبل الطاعن وأورد من أسباب ما يكفي للرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن في هذا الشأن فإن ما أثاره الطاعن في مجمله لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض مما يتعين معه رفض الطعن
- 1 -
توافر جريمة التزوير في المحرر العرفي بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق القانونية متى كان من الممكن أن يترتب عليها في الوقت الذي وقعت فيه ضرر للغير ولو كان محتملا.
- 2 -
لا ضرورة لتتبع محكمة الموضوع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم.
- 3 -
تحقق الاشتراك في جريمة دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة وإمكانية الاستدلال عليه واستخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن واقعة الطعن تتحصل حسبما تبين من الأوراق في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن في القضية رقم 8072/2005 جنح أبوظبي بأنه في يوم سابق على 4/9 / 2005 بدائرة أبوظبي :
1 - اشترك وآخر في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو شهادة لمن يهمه الأمر المرفقة بالأوراق بأن اتفق مع المجهول وساعده بأن اصطنع الشهادة وأمده بها فوقع عليها الأخير بتوقيع نسبه زوراً إلى / ...... مدير قسم المحاسبة بمؤسسة أونيكس على خلاف الحقيقة وتمت الجريمة بناء على ذلك على النحو المبين بالأوراق .
2 - استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله بأن قدمه للمختصين ببنك هولندا العام مع علمه بتزويره .
3 - قلد ختم مؤسسة أونيكس سالفة الذكر بأن بصم به على الشهادة موضوع التهمة الأولى واستعمله مع علمه بتقليده.
وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 212 ، 216/2 - 4 - 7 ، 217 ، 218 ، 222/1 من قانون العقوبات الاتحادي.
محكمة أول درجة قضت بتاريخ 8/3/ 2006 حضورياً بحبس المتهم الطاعن لمدة شهرين عما أسند إليه ومصادرة المحرر المزور وإتلافه .
استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 365/2006 وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 18/4 / 2006 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنف لمدة شهر واحد عما أسند إليه .
لم يرتضي الطاعن بالحكم سالف الذكر فرفع الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/5 / 2006 يطلب فيها بنقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعن مما نسب إليه من اتهام.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بثلاث أسباب:
1 - الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه أعتبر الضرر متوفر دون أن يبين ماهية الضرر الذي أصاب المؤسسة الشاكية رغم القول بانتفاء الركن المادي .
2 - القصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاع الطاعن بوجود أكثر من خاتم لدى المؤسسة الشاكية وبأن الختم الممهور على الورقة العرفية المطعون في تزويرها صادر عن أحد الأختام وهو غير الختم الذي تم تقديمه للمضاهاة بما يوصم الحكم بالإخلال بحق الدفاع .
3 - مخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم المطعون فيه ساير النيابة العامة في أن الطاعن شارك آخر مجهول بتزوير المحرر العرفي دون أن يقوم دليل في الأوراق أو شهود على ذلك – كما أن تقرير فحص الأدلة أثبت أن التوقيع المثبت على الورقة ليس توقيع الطاعن .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت فيها بطلب الحكم برفض الطعن موضوعاً .
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببه الأول في غير محله لما هو مقرر من أن جريمة التزوير تتوافر في المحرر العرفي بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق القانونية متى كان من الممكن أن يترتب عليها في الوقت الذي وقعت فيه ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان الضرر محتملاً . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى وجود الضرر بقوله ( أن الضرر متوافر ولو كان محتملاً غير محقق ولا حال الوقوع ومهما كان احتماله ضعيفاً ومن ثم فإن جريمة الاشتراك في التزوير المنسوبة إلى المستأنف وكان محلها محرراً معداً بحكم محتوياته لإثبات أمر يمكن أن تترتب عليه نتائج قانونية بشأن استمرار علاقته بعمله ومقدار أجره ).
وحيث إن هذا ما أشار إليه الحكم المطعون فيه يعدُ كافياً للرد لما أثاره الطاعن في سببه الأول ومن ثم يكون النعي في غير محله .
وحيث إن ما ينعاه الطاعن في السببين الثاني والثالث مردود عليه بأن محكمة الموضوع لا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات كما أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يشهد له الواقع ويسانده الدليل والتفات المحكمة عن دفاع عار من الدليل لا يعدُ إخلال بحق الدفاع .
كذلك فإن القول بعدم وجود دليل على أن الطاعن شارك آخر مجهول في تزوير المحرر موضوع الطعن مردود عليه بأنه
من المقرر أن الاشتراك في جريمة الاشتراك يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة ولكن يمكن الاستدلال عليه واستخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها .
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الصادر عن محكمة أول درجة قد خلص بأسباب سائغة إلى ثبوت الاتهام قبل الطاعن وأورد من أسباب ما يكفي للرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن في هذا الشأن فإن ما أثاره الطاعن في مجمله لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض مما يتعين معه رفض الطعن