المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العذر المخفف


فهد المعمري
07-20-2011, 03:16 PM
مساء الخير على الاخوان ...

عندي سؤال ، على طاولة الطرح .
كما هو معلوم أن الزوج يستفيد من العذر المخفف في حالة التلبس بالزنا أذا كان الطلاق رجعيا، فهل تستفيد الزوجة من هذا العذر المخفف اذا كان الطلاق رجعيا علما بأن المراجعة تكون بيد الرجل وليس بيد المرأة ؟؟؟؟؟؟؟؟

سعيد مرزوق
07-23-2011, 04:48 PM
تنص المادة (334) من قانون العقوبات الاتحادي على أنهُ"يعاقب بالسجن المؤقت من فوجئ بمشاهدة زوجته أو ابنته أو أخته حال تلبسها بجريمة الزنا فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا ويعاقب بالحبس إذا أعتدى عليها إعتداء أفضى إلى موت أو عاهة 0
وتعاقب بالسجن المؤقت الزوجة التي فوجئت بمشاهدة زوجها حال تلبسه بجريمة الزنا في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلهما معا وتعاقب بالحبس إذا أعتدت عليه إعتداء أفضى إلى موت أو عاهة.

لايجوز إستعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر "



v تطبيقاً لنص المادة (334) أعلاه يتضح التالي:


1- أن الزوج أو الأب أو الأخ يعاقب بالسجن المؤقت إذا فوجئ بمشاهدة زوجتهِ أو ابنتهِ أو أخته متلبسة بجريمة الزنا، وقتلها بالحال أو قتل من يزني بها، أو قتلهما معاً، وهذهِ العقوبة تعد مخففة ، كون أن عقوبة القتل هي الإعدام.


2- كذالك المشرع عاقبَ الزوجة بالسجن المؤقت إذا فوجئت بمشاهدة زوجها متلبس بجريمة الزنا في مسكن الزوجية فقتلتهُ أو قتلت من يزني بها، أو قتلتهما معاً


3- كما لا يجوز للزاني أو المزني بها أن يستعملان حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر (الزوج، الأب، الأخ، الزوجة)



v كما أن الجرائم التي ينطبق عليها هذا العذر هي:

1- القتل بصورته البسيطة
2- القتل مع سبق الإصرار أو الترصد 0
3- جريمة الضرب المفضي إلى الموت 0
4- جريمة إحداث عاهة مستديمة 0


v ولإعمال هذا العذر يجب أن تتوافر الشروط التالية:


1- أن تتوافر في الجاني صفة ( الزوج أو الأب أو الأخ أو الزوجة)


2- أن تكون جريمة الزنى في حالة تلبس.


3- أن يتوافر عنصر المفاجئ.


4- أن تقع جريمة القتل في الحال عقب المفاجأة بالزنا

5- بالنسبة للزوجة يشترط أن تشاهد الزوج –متلبساً في جريمة الزنا- في مسكن الزوجية.

ü وإجابة على التساؤل المطروح هو التالي:

وفقاً للشريعة الأسلامية إذا كان الطلاق بين الزوجين رجعياً كان للزوج أن يراجع زوجتهُ أثناء العدة ومن ثم يعتبر الزواج قائماً حكماً، فإن وقعت جريمة الزنا من المرأة أثناء الطلاق الرجعي وقتلها الرجل انطبق العذر المخفف لأنها ما زالت زوجته.


أما الاتصال الجنسي بعد الطلاق البائن فتنتفي فيهِ صفة الزوجية فإن ارتكب الرجل أو المرأة جريمة القتل أو الاعتداء طبقت في حقهما القواعد العامة.




ولإثراء الموضوع أطرح التساؤلات التالية:

1- هل يستفيد الخاطب الذي يشاهد خطيبتهُ متلبسة بجريمة الزنا من هذا العذر؟
2- هل يستفيد الزوج الذي عقد على زوجتهِ ولم يدخل بها دخولاً شرعياً أن يستفيد من هذا العذر حال مشاهدتها متلبسة بجريمة الزنا؟
3- هل يستفيد الأخ الغير الشقيق (الأخ من الأم، أخ من الأب) من هذا العذر إذا شاهد أختهِ من الأم/ الأب متلبسة بجريمة الزنا؟
4- لماذا لا يستفيد الإبن حال مشاهدة أمهِ متلبسة بجريمة الزنا من هذا العذر رغم توافر العلة من هذا التخفيف أو العذر؟
5- هل يستفيد الأب الذي يشاهد ربيبتهُ متلبسة بجريمة الزنا من هذا العذر؟
6- هل يستفيد الأخ بالرضاعة من هذا العذر إذا شاهد أختهِ بالرضاعة متلبسة بجريمة الزنا؟

فهد المعمري
07-24-2011, 03:37 PM
شكرا الأخ سعيد على ردك

ولكن يبدو أنك لم تقرأ الموضوع جيداً، فسؤالي كان واضحاً، هل تستفيد الزوجة من العذر المخفف اذا كان الطلاق رجعياً،

فأتمنى أن تجيبني بإجابة وافية على قدر السؤال المطروح

فهد المعمري
07-24-2011, 03:57 PM
1- هل يستفيد الخاطب الذي يشاهد خطيبتهُ متلبسة بجريمة الزنا من هذا العذر؟

طبعا لا يستفيد حيث يشترط وجود عقد زواج




2- هل يستفيد الزوج الذي عقد على زوجتهِ ولم يدخل بها دخولاً شرعياً أن يستفيد من هذا العذر حال مشاهدتها متلبسة بجريمة الزنا؟

لا يشترط الدخول حيث يكفي ان يكون قد عقد عليها " لان الدخول ليس شرط او ركن في صحة الزواج

3- هل يستفيد الأخ الغير الشقيق (الأخ من الأم، أخ من الأب) من هذا العذر إذا شاهد أختهِ من الأم/ الأب متلبسة بجريمة الزنا؟

نعم يستفيد فلم يفرق المشرع بين الاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام

4- لماذا لا يستفيد الإبن حال مشاهدة أمهِ متلبسة بجريمة الزنا من هذا العذر رغم توافر العلة من هذا التخفيف أو العذر؟

لان الابن ليس له الولايه على الام ومن ناحيه أخرى لان الام هي الاصل في وجود الابن ولذلك لم ينص المشرع على استفادة الابن من هذا العذر في حالة التلبس "

5- هل يستفيد الأب الذي يشاهد ربيبتهُ متلبسة بجريمة الزنا من هذا العذر؟

لا يستفيد طبعا هذا وفقا لقانون الاماراتي " اما في الفقه فيه اراء مختلفه

6- هل يستفيد الأخ بالرضاعة من هذا العذر إذا شاهد أختهِ بالرضاعة متلبسة بجريمة الزنا؟

لا يستفيد وذلك لصراحة النص الذي اورده المشرع "

سعيد مرزوق
07-26-2011, 05:59 PM
شكرا الأخ سعيد على ردك

ولكن يبدو أنك لم تقرأ الموضوع جيداً، فسؤالي كان واضحاً، هل تستفيد الزوجة من العذر المخفف اذا كان الطلاق رجعياً،

فأتمنى أن تجيبني بإجابة وافية على قدر السؤال المطروح

أخي السائل قد قرأت تساؤلك جيداً وأجبت عليهِ بالتالي

ü وإجابة على التساؤل المطروح هو التالي:


وفقاً للشريعة الأسلامية إذا كان الطلاق بين الزوجين رجعياً كان للزوج أن يراجع زوجتهُ أثناء العدة ومن ثم يعتبر الزواج قائماً حكماً، فإن وقعت جريمة الزنا من المرأة أثناء الطلاق الرجعي وقتلها الرجل انطبق العذر المخفف لأنها ما زالت زوجته.

أي بمعنى أنها تستفيد كون أنها مازالت زوجتهُ حكماً فراجع إجابتي أعلاه وستجدها بالتوفيق

سعيد مرزوق
07-26-2011, 06:06 PM
1- هل يستفيد الخاطب الذي يشاهد خطيبتهُ متلبسة بجريمة الزنا من هذا العذر؟

طبعا لا يستفيد حيث يشترط وجود عقد زواج




2- هل يستفيد الزوج الذي عقد على زوجتهِ ولم يدخل بها دخولاً شرعياً أن يستفيد من هذا العذر حال مشاهدتها متلبسة بجريمة الزنا؟

لا يشترط الدخول حيث يكفي ان يكون قد عقد عليها " لان الدخول ليس شرط او ركن في صحة الزواج

3- هل يستفيد الأخ الغير الشقيق (الأخ من الأم، أخ من الأب) من هذا العذر إذا شاهد أختهِ من الأم/ الأب متلبسة بجريمة الزنا؟

نعم يستفيد فلم يفرق المشرع بين الاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام

4- لماذا لا يستفيد الإبن حال مشاهدة أمهِ متلبسة بجريمة الزنا من هذا العذر رغم توافر العلة من هذا التخفيف أو العذر؟

لان الابن ليس له الولايه على الام ومن ناحيه أخرى لان الام هي الاصل في وجود الابن ولذلك لم ينص المشرع على استفادة الابن من هذا العذر في حالة التلبس "

5- هل يستفيد الأب الذي يشاهد ربيبتهُ متلبسة بجريمة الزنا من هذا العذر؟

لا يستفيد طبعا هذا وفقا لقانون الاماراتي " اما في الفقه فيه اراء مختلفه

6- هل يستفيد الأخ بالرضاعة من هذا العذر إذا شاهد أختهِ بالرضاعة متلبسة بجريمة الزنا؟

لا يستفيد وذلك لصراحة النص الذي اورده المشرع "


ما شاء الله عليك اعتقد بأنك قد وفقت بالإجابة على التساؤلات التي طرحتها وهذا اعتقاد مني لأني طرحت التساؤلات وخمن الإجابات كما أجبتعليها (^-^) فتحيتي لك

ولكن اعتقد والله أعلم أن إجابة السؤال الثاني...زمحل نظر فأنا أختلف معك في ذلك (وقد أكون مخطاً وإجابتك هي الصحيحة) فاتمنى من الأخوه الأعضاء أن يمدونا برأيهم

فرأي ان الزواج الصحيح حسب متطلبات الشريعة الإسلامية لا يثبت إلا بالدخول الصحيح والشرعي، اما مجرد كتابة العقد فهي أمور مدنية (زواج مدني) من متطلبات العصر.
وبالتالي ليس لعقد الزواج أهمية إذا لم يدخل الرجل بزوجتهِ دخولاً شرعياً .

هذا رأي الشخصي يحتمل الخطأ واتمنى منك أستاذي الفاضل أن استزيد من علمك، أو من أي عضو يفيدنا في هذهِ الجزئية
ودمتم بود مع خالص التحية

فهد المعمري
08-02-2011, 04:40 PM
صحيح انه عقد مدني كما قلت اي لا يتطلب طقوس دينيه وشروط أخرى كما في الديانات الاخرى

اذا لم يكن له اهميه كما قلت فلماذا ترث الزوجه اذا توفى زوجها قبل الدخول ولماذا عليه النفقه قبل الدخول اذا عقد عليها

المحامي امجد بني هاني
08-22-2011, 12:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا اخالفك الرأي اخ سعيد مع كل الاحترام ، فبغض النظر عن كون الدخول شرط ام ركن في عقد الزواج " والدخول شرط لتمام صحة العقد وتحقيق غايته " فإن ما يجب ان نعتد به للقول بتوافر الظرف المخفف ام انتفائه هو البحث عن العلة ، وعلة التخفيف في حالة التلبس بالزنا هي ان الزوج الذي يفاجأ زوجته متلبسة بالزنا ويشعر بأن شرفه وكرامته ورجولته قد سلبت لا يكون ووفق الوضع العادي والطبيعي للأمور في حالة نفسية يستطيع تمييز عواقب تصرفه ، والنفس الأبية تتصرف في هذه الحالة تصرفا ً اعطاه المشرع وقبله الشريعة الاسلامية صفة الاحترام لا صفة المشروعية ، فهو ليس تصرفا ً مشروعا ً من حيث الأصل لكنه في الوقت ذاته تصرفا ً طبيعيا ً غريزيا ً لكل من يأبى على نفسه ان يوضع في هذا الموقف ، وهذه العلة وبرأيي تتوافر سواء حصل الدخول بين الزوجين ام لم يحصل ، وبالتالي فإن العذر المخفف موجود بدلالة النص من جهة ولتوافر العلة من جهة اخرى ، مع العلم ان القياس في النصوص الجزائية غير مسموح الا في نطاق ضيق ، وهنا فإننا نعتمد على النص لا على القياس " فلال اجتهاد في مورد النص " للقول بأن الزواج سواء ً حصل دخول ام لم يحصل سيان من هذه الناحية ، واذا ما علمنا ايضا ً ان الخلوة الصحيحة تأخذ في الشرع الحنيف حكم الدخول في اثبات احكام واثار عقد الزواج .
أيضا ً ولذات العلة يتوافر الظرف المخفف بين الاخوة والاخوات اشقاء ام غير اشقاء ، لكنه لا يتوافر بين الاخوة بالرضاعة وبين الاربة والربيبات اعتمادا ً على النص ، لأن المشرع لم يرد ذلك ولو اراد لذكر .,.