محمد ابراهيم البادي
03-09-2010, 12:26 PM
قانون اتحادي رقم (30) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م باصدار قانون الاجراءات المدنية وتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات المدنية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان , رئيس دولة الامارات العربية المتحدة, بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون الاتحــادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الامارات الأعضاء في الاتحاد,
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن انشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الامارات اليها والقوانين المعدلة له ,
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له,
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له,
وعلى قانون الاجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 , وبناءً على ما عرضه وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف , وموافقة مجلس الوزراء , وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الاولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 باصدار القانون الاجراءات المدنية , ونصوص المواد أرقام (5) و (12) و(25) و(26) و(28) و(30) و (48) و (49) و (51) و (52) و(53) و(70) و (71) و (80) و (85) و (117) و(127) و(141) و (143) و (152) و(173) و (174) و (175) و (176) و (177) و (179) و (183) و (203) و (241) و (247) و (251) و (252) و (254) و (255) و (261) و (271) و (329) من قانون الاجراءات المدنية المنصوص الآتية:
المادة الأولى من قانون الاصدار:
1- يعمل القانون المرافق في شأن الاجراءات المدنية أمام المحاكم وتلغى كافة القوانين والمراسيم والأوامر والتدابير والتعليمات المعمول بها والخاصة بالاجراءات المدنية .
وذلك باستثناء صلاحية السلطة المختصة في الامارة التي لم تنقل قضاءها المحلي الى القضاء الاتحادي بتشكيل محاكم أو لجان قضائية خاصة للنظر والفصل في أية دعوى أو مادة حقوقية معينة وفقاً لقانونها الساري عند صدور هذا القانون .
مادة 5 معدلة
1- يتم الاعلان بناء على طلب الخصم أو أمر المحكمة بوساطة مندوب الاعلان أو بالطريقة التي يحددها القانون,.
2- كما يجوز الاعلان بوساطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر .
ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف النظام الخاص بعمل تلك الشركات والمكاتب المطلوبة لممارستها لعملها وفق أحكام هذا القانون .
3- يعد مندوباً للاعلان في هذا الشأن موظف الشركة أو المكتب الذي يتولى عملية الاعلان .
4- واذا تعذر على مندوب الاعلان اجراء الاعلان وجب عليه عرض الأمر على القاضي المختص أو رئيس الدائرة - حسب الأحوال - ليأمر بعد سماع طالب الاعلان باعلان الورقة أو بما يرى ادخاله عليها من تغيير .
مادة معدلة 12
1- تضاف الى المواعيد المبينة في هذا القانون ميعاد مسافة عشرة أيام لمن يكون موطنه خارج دائرة المحكمة وتسعون يوماً لمن يكون موطنه خارج دائرة المحكمة وتسعون يوماً لمن يكون موطنه خارج دولة الامارات العربية المتحدة .
2- يجوز تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال انقاص ميعاد المسافة بأمر من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ويعلن هذا الأمر مع الورقة .
3- ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الدولة أثناء وجوده بها , وانما يجوز للقاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال عند نظر الدعوى أن يأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا تجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه بالخارج .
مادة معدلة 25
تختص المحاكم الاتحادية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والادارية.
مادة معدلة 26
استثناءاً من أحكام نص المادة السابقة يجوز لكل امارة أن تنشىء لجانا تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بعقود ايجار الأماكن بين المؤجر و المستأجر , ولها أن تنظم اجراءات تنفيذ قرارات تلك اللجان.
مادة معدلة 28
1- يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .
2- تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريقة التبعية.
3- أما في خارج المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص للمحكمة الجزئية.
مادة معدلة 30
تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوى أياً كانت قيمتها ,
وتختص الدوائر الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى فيما يأتي:
1- دعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها .
2- دعاوى الأحوال الشخصية.
وفي جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية انتهائياً اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم.
وتختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة بالحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية والدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية أياً كانت قيمتها .
كما تختص بالحكم بالطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها , وذلك مع عدم الاخلال بما للدوائر الكلية من اختصاص شامل في الافلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما ينص عليه القانون.
مادة معدلة 48
تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها , وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم , ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة , ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء والغراس اذا طلب ازالته.
مادة معدلة 49
1- اذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل المحكمة .
2- اذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير عملة دولة الامارات العربية المتحدة فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة.
3-الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعوى المتعلقة بالمنقول بقيمته .
4- اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه , تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل , تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.
5- اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو ابطاله أو فسخه , كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها, فاذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.
6- تقدر دعوى اخلاء المأجور بقيمة بدل الايجار السنوي.
7- اذا كانت اللدعوى بين دائن ومدين بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل , أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال , فتقدر باعتبار قيمته.
8- اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد , كان التقدير باعتبار قيمتها جملة, فاذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
9- اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة , اعتبرت قيمتها زائدة عن مائتي ألف درهم.
مادة معدلة 51
اذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكت المحكمة في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فاذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أعتبرت كأن لم تكن.
وتحكم المحكمة في الدعوى اذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.
مادة معدلة 52
1-اذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه تكون الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
2-ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف عنها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى مالم يكن التعديل لمصلحة
المدعى عليه وغير مؤثر في حق من حقوقه .
3- كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.
مادة معدلة 53
1- اذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى , فاذا لم يكن قدأعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية الى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً بمثابة الحضوري.
2- واذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعاً عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة الدفاع أو تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين, ويكون الحكم في الدعوى بمثابة الحضوري في حق المدعى عليهم جميعاً.
3- وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر اعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مقره أو مركز ادارته اعلاناً لشخصه .
مادة معدلة 70
تجرى المرافعة في أول جلسة , واذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلية مستنداً كان في امكانه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة (45) قبلته المحكمة اذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى , فاذا ترتب على قبول المستندات تأجيل الدعوى فعلى المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء عل طلب الخصوم أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم.
ومع ذلك , يجوز لكل المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستندات رداً على دفاع خصمه أو طلباته العارضة .
المادة 71
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأي اجراء من اجراءات الدعوى في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم لا تجاوز ثلاثة آلاف درهم, ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية , ولا يقبل الطعن فبه بأية طريق , ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها اذا أبدى عذراً مقبولاً, ويجوز للمحكمة - ما لم يعترض المدعى عليه - بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
واذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ماأمرت به المحكمة , حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
مادة معدلة 80
ضبط الجلسة وادارتها منوط برئيسها ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فاذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحجزه أربعاً وعشرين ساعة أو تغريمه بمبلغ لا يقل عن ألف درهم ولا يزيد على ثلاثة آلاف درهم ويكون حكمها بذلك نهائيا.
وللمحكمة قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرة السابقة.
المادة 85
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز ابداؤه في أية حالة كانت الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .
2- واذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة , وعلى قلم كتاب المحكمة اعلان الخصوم بالحكم.
مادة معدلة 117
1- اذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخم رده ويحصل الرد بطلب يقدم لرئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ويوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه ويرفق التوكيل بالطلب , ويجب أن يشتمل طلب الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.
2- ويتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم الطلب مبلغ خمسة آلاف درهم تأميناً, ويتعدد التأمين بنعدد القضاة المطلوب ردهم ولا يقبل رئيس المحكمة طلب الرد اذا لم يصحب بما يثبت ايداع التأمين ويكفي ايداع تأمين واحد عن كل طلب رد قاض في حالة تعدد طالبي الرد اذا قدموا طلبهم في طلب واحد ولو اختلفت أسباب الرد , وتحكم المحكمة على طالب الرد بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم مع مصادرة التأمين اذا رفض طلبه.
مادة معدلة 127
1- متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها أو أجلت اصدار الحكم الى جلسة أخرى قريبة تحددها ولا يجوز لها تأجيل اصدار الحكم بعد اذ أكثر من مرة بغير ضرورة وفي تلك الحالتين لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل على شهر.
2- وكلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلايجوز لها تأجيل اصدار الحكم أو اعادة الدعوى للمرافعة الا بقرار مسبب تصرح به في الجلسة ويثبت في محضرها, ويعتبر النطق بهذا القرار اعلاناً للخصوم بالموعد الجديد.
مادة معدلة 141
1- للطالب اذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر ولذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر الى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره حسب الأحوال الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ولا يمنع من نظر التظلم قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.
2- ويجب أن يكون التظلم مسبباً .
3- يقدم التظلم على استقلال أو تبعاً للدعوى الأصلية وذلك بالاجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة.
4- ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بالغائه ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن العادية.
مادة معدلة 143
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الوارد في المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطلب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره وتتبع هذه الأحكام اذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية وأقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم أما اذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
مادة معدلة 152
1- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
2- يبدأ المعياد من تاريخ اعلان الحكم اذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
3- ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو محل عمله, ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم.
4- ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
مادة معدلة 173
1- للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية:
أ- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله.
ب- اذا وقع بطلان في الحكم أو في للاجراءات أثر في الحكم.
ج- اذا كان الحكم المطعون فيه صدر على خلاف قواعد الاختصاص .
د- اذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي به.
ه- خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها.
و- اذا حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا .
2- وللخصوم أن يطعنوا أما محكمة النقض في أي حكم انتهائي- أياً كانت المحكمة التي أصدرته- فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به .
3- وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في اجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض.
المادة 174
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها اذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:
1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله .
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم.
ويفيد الخصوم من هذا الطعن.
مادة معدلة 175
1- يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم اذا كان صادراً بالطلاق أو فسخ الزواج أو متعلقاً بملكية عقار وفي غير هذه الحالات يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً اذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى أن يؤدي التنفيذ الى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس الدائرة المختصة جلسة لنظر هذا الطلب يعلن خصمه بها بصحيفة الطعن, فاذا رأت المحكمة وقف تنفيذ الحكم أو أن الطعن أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة (173) من هذا القانون, تحدد له جلسة لنظر الطعن في غصون (90) تسعين يوماً في غرفة مشورة.
2- ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً لصيانة حق المطعون عليه.
وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ .
3- واذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته.
مادة معدلة 176
ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً.
مادة معدلة 179
1- يفرض رسم ثابت قدره ألفا درهم عن كل طعن بطريق النقض وتعفى الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية وما فيها في الدولة من أداء هذا الرسم ويتولى رئيس المحكمة أو من يندبه الفصل في طلبات تأجيل الرسوم أو الاعفاء منها ويترتب على تقديم الطلب وقف سريان الميعاد المقرر للطعن.
2- ويجب على الطاعن بالنقض أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغ ثلاثة آلاف درهم على سبيل التأمين يرد اليه اذا حكم بقبول طعنه فاذا أقام الطاعنون طعنهم بصحيفة واحدة أكتفي بايداع تأمين واحد. ويعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.
3- يفرض رسم ثابت قدره ألف درهم عن كل طلب ويتقدم به الطاعن لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وتعفى الجهات الوارد ذكرها في البند (1) من هذه المادة من أداء هذا الرسم.
مادة معدلة 183
1- يعين رئيس الدائرة المختصة قاضياً لاعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها وعلى قلم الكتاب عرض ملف الدعوى بمجرد ايداع التقرير على الرئيس لتحديد جلسة لنظر الطعن في غرفة مشورة . فاذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان اجراءاته أو اقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (173) أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع اشارة موجزة لسبب القرار.
2- اذا رأت المحكمة بأن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ليتلى فيها تقرير التلخيص وتحكم المحكمة في الطعن بعد المداولة وبغير مرافعة.
واذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع أقوال المحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم.
مادة معدلة 203
1- يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة.
2- ولا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة .
3- ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح والا كان التحكيم باطلاً.
4- ولايجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم الا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.
5- واذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك اذا لجأ أحد الطرفين الى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى وجب نظر الدعوى وأعتبر شرط التحكيم لاغياً.
مادة معدلة 241
لا يجوز لمندوب التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الاقفال بالقوة لاجراء التنفيذ الا بموافقة قاضي التنفيذ ويتم التنفيذ ويتم ذلك بحضور أحد رجال الشرطة الذي يجب أن يوقع على محضر التنفيذ والا كان باطلاً .
مادة معدلة 247
مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون آخر , لا يجوز الحجز على ما يأتي:
1- الأموال العامة المملوكة للدولة أو لاحدى الامارات.
2- الدار التي تعد سكناً للمدين أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعاً في حالة وفاته.
3- ما يلزم المدين من الثياب وما يكون ضرورياً له ولأسرته من أثاث المنزل وأدوات المطبخ , وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة ستة أشهر.
4- ما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض أو الادوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله .
5- الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو راتباً مؤقتاً أو مدى الحياة , وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للتصرف منها في غرض معين وكل ذلك الا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة .
6- الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها, وذلك اذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية الا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع.
7- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصروفات صيانتها أو نفقة مقررة.
8- المنقول الذي يعتبر عقاراً بالتخصيص اذا كان الحجز عليه مستقلاً عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لا قتضاء ثمنه أو مصروفات صيانته.
9- الأجور والرواتب الا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الأساسي وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة .
مادة معدلة 251
يوقع الحجز في حدود الدين المطالب به, واذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ قصر الحجز على بعض هذه الأموال.
مادة معدلة 252
مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون آخر , يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه في الأحوال الآتية:
1- كل حال يخشى فيها فقدانه لضمان حقه كالحالات الآتية:
أ- اذا لم يكن للمدين اقامة مستقرة في الدولة .
ب- اذا خشي الدائن فرار مدينه أو تهريب أمواله أو اخفاءها.
ج- اذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
2- لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانوناً ويجوز له ذلك أيضاً اذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً أو بقيت في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له .
3- اذا كان الدائن حاملاً لسند رسمي أو سند عادي بدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط.
4- وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة قبل الاستجابة لطلب الحجز أن تطلب أية بيانات أو بينات أو اقرارات مشفوعة باليمين متى رأت ضرورة لذلك.
مادة معدلة 254
1- اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناءً على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز وللقاضي قبل اصدار الأمر أن يجرى تحقيقاً مختصراً اذا لم تكفة المستندات المؤيدة للطلب.
ويجب في الحالة المذكورة بالمادة السابقة أن يقدم مع العريضة صورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه اذا كان طلب الحجز على عقار وأن تشمل العريضة عل بيان واف للمنقولات المطلوب الحجز عليها.
2- وعلى قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز اذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
3- واذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الأمر بالحجز المشار اليه في الفقرة الأولى من المحكمة التي تنظر الدعوى.
مادة معدلة 255
1- يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والاجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع الا اذا كانت هذه المنقولات عرضة للتلف فيراعى نص الفقرة (الثانية) من المادة (280).
ويتبع في الحجز التحفظي على العقارات القواعد والاجراءات المنصوص عليها في الفصل السادس من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتقديم السند التنفيذي واجراءات البيع بالمزاد.
2- ويجب على الحاجز- خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيع الحجز- أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز, وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
3- واذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز الى ذات المحكمة لتنظر فيهما معاً .
4- واذا صدر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ أو صار كذلك تتبع الاجراءات المقررة للبيع في الفصلين الرابع والسادس من هذا الباب بحسب الأحوال أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار اليها في المادة (253).
مادة معدلة 261
1- يجب ابلاغ الحجز الى المحجوز عليه بعد اعلانه للمحجوز لديه ويتم الابلاغ باعلان يشتمل على حصول الحجز وتاريخه وبيان أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه واسم الحاجز وموطنه ومحل عمله في الدولة فاذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ.
2- كما يجب على الحاجز - خلال الثمانية أيام التالية لاعلان الحجز الى المحجوز لديه- أن يرفع على المحجوز أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز, وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة والا أعتبر الحجز كأن لم يكن ولا تقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها واذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز الى المحكمة ذاتها لتنظر فيهما معاً.
مادة معدلة 271
1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (241 ) من هذا القانون , يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه , ويجب أن يشتمل فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق الاعلان على ما يأتي :
أ- ذكر السند التنفيذي .
ب- ذكر موطن الحاجز أو محل عمله في الدولة فاذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ.
ج- مكان الحجز , وما قام به مندوب التنفيذ من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها.
د- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها و أوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب .
2- ويجب أن يوقع مندوب التنفيذ والمدين ان كان حاضراً على محضر الحجز , وفي حالة امتناعه عن التوقيع يثبت مندوب التنفيذ ذلك في محضر الحجز , ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم.
3- ولا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها الا بأمر من قاضي التنفيذ.
4- وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
5- واذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تسلم صورة من المحضر له أو لمن تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه المبين في المادة (8) أما اذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله وجب اعلانه بالمحضر لشخصه أو في موطنه أو محل عمله وذلك خلال الأيام السبعة التالية للحجز على الأكثر.
مادة معدلة 329
للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية اذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن عشرة آلاف درهم مالم يكن نفقة مقررة أن يطلب من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال , اصدار أمر بمنع المدين من السفر في الحالتين الآتيتين:
أولاً : اذا كان معلوماً ومستحق الأداء غير مقيد بشرط.
ثانياً: اذا لم يكن الدين معين المقدار يقوم القاضي بتقديره بتقديراً مؤقتاً , على أن يتوافر الشرطان الآتيان:
1- أن تستند المطالبة بالحق الى بينة خطية.
2- أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر اذا تبين أن الدائن غير محق في ادعائه.
وللقاضي قبل اصدار الأمر , أن يجري تحقيقاً مختصراً اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب .
وللقاضي في حالة اصدار الأمر بالمنع من السفر أن يأمر بايداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة .
ولمن صدر الأمر ضده أن يتظلم منه بالاجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض .
ولا يحول الأمر الصادر بالمنع من السفر دون تنفيذ الأحكام الباتة الصادرة بتدبير الابعاد.
ويعرض الأمر بالمنع من السفر في حالة صدور حكم بات بتدبير الابعاد على لجنة قضائية برئاسة قاض يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء للنظر في تنفيذ في أيهما .
مادة معدلة 177
1- يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقعه من محام مقبول للمرافعة أمامها ومصحوبة بما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين ويقيد الطعن فوراً في السجل المعد لذلك.
2- وعلى الطاعن أن يودع وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب.
3- يجب على الطاعن وقبل حجز الطعن للحكم أن يودع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن.
4- ويجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ اعلانه اذا كان قد تم الاعلان وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن.
5- فاذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
المادة الثانية
تضاف الى قانون الاجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 مادة جديدة برقم (158) مكرراً نصها الآتي:
المادة 158 مكرراً
يجوز اسئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الاجراءات أثر في الحكم.
ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام في حدود النصاب الانتهائي اذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون اذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف.
وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف تأميناً قدره ألفا درهم , ويكفي ايداع تأمين واحد في حالة تعدد الطاعنين اذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذ لم تصحب بما يثبت هذا الايداع ويصادر التأمين بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
تاريخ التوقيع: 30-11-2005 28-شوال-1426ه
تاريخ النشر: 14-12-2005
تاريخ العمل به: 14-12-2005
نحن خليفة بن زايد آل نهيان , رئيس دولة الامارات العربية المتحدة, بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون الاتحــادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الامارات الأعضاء في الاتحاد,
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن انشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الامارات اليها والقوانين المعدلة له ,
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له,
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له,
وعلى قانون الاجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 , وبناءً على ما عرضه وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف , وموافقة مجلس الوزراء , وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الاولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 باصدار القانون الاجراءات المدنية , ونصوص المواد أرقام (5) و (12) و(25) و(26) و(28) و(30) و (48) و (49) و (51) و (52) و(53) و(70) و (71) و (80) و (85) و (117) و(127) و(141) و (143) و (152) و(173) و (174) و (175) و (176) و (177) و (179) و (183) و (203) و (241) و (247) و (251) و (252) و (254) و (255) و (261) و (271) و (329) من قانون الاجراءات المدنية المنصوص الآتية:
المادة الأولى من قانون الاصدار:
1- يعمل القانون المرافق في شأن الاجراءات المدنية أمام المحاكم وتلغى كافة القوانين والمراسيم والأوامر والتدابير والتعليمات المعمول بها والخاصة بالاجراءات المدنية .
وذلك باستثناء صلاحية السلطة المختصة في الامارة التي لم تنقل قضاءها المحلي الى القضاء الاتحادي بتشكيل محاكم أو لجان قضائية خاصة للنظر والفصل في أية دعوى أو مادة حقوقية معينة وفقاً لقانونها الساري عند صدور هذا القانون .
مادة 5 معدلة
1- يتم الاعلان بناء على طلب الخصم أو أمر المحكمة بوساطة مندوب الاعلان أو بالطريقة التي يحددها القانون,.
2- كما يجوز الاعلان بوساطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر .
ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف النظام الخاص بعمل تلك الشركات والمكاتب المطلوبة لممارستها لعملها وفق أحكام هذا القانون .
3- يعد مندوباً للاعلان في هذا الشأن موظف الشركة أو المكتب الذي يتولى عملية الاعلان .
4- واذا تعذر على مندوب الاعلان اجراء الاعلان وجب عليه عرض الأمر على القاضي المختص أو رئيس الدائرة - حسب الأحوال - ليأمر بعد سماع طالب الاعلان باعلان الورقة أو بما يرى ادخاله عليها من تغيير .
مادة معدلة 12
1- تضاف الى المواعيد المبينة في هذا القانون ميعاد مسافة عشرة أيام لمن يكون موطنه خارج دائرة المحكمة وتسعون يوماً لمن يكون موطنه خارج دائرة المحكمة وتسعون يوماً لمن يكون موطنه خارج دولة الامارات العربية المتحدة .
2- يجوز تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال انقاص ميعاد المسافة بأمر من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ويعلن هذا الأمر مع الورقة .
3- ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الدولة أثناء وجوده بها , وانما يجوز للقاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال عند نظر الدعوى أن يأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا تجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه بالخارج .
مادة معدلة 25
تختص المحاكم الاتحادية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والادارية.
مادة معدلة 26
استثناءاً من أحكام نص المادة السابقة يجوز لكل امارة أن تنشىء لجانا تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بعقود ايجار الأماكن بين المؤجر و المستأجر , ولها أن تنظم اجراءات تنفيذ قرارات تلك اللجان.
مادة معدلة 28
1- يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .
2- تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريقة التبعية.
3- أما في خارج المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص للمحكمة الجزئية.
مادة معدلة 30
تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوى أياً كانت قيمتها ,
وتختص الدوائر الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى فيما يأتي:
1- دعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها .
2- دعاوى الأحوال الشخصية.
وفي جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية انتهائياً اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم.
وتختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة بالحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية والدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية أياً كانت قيمتها .
كما تختص بالحكم بالطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها , وذلك مع عدم الاخلال بما للدوائر الكلية من اختصاص شامل في الافلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما ينص عليه القانون.
مادة معدلة 48
تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها , وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم , ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة , ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء والغراس اذا طلب ازالته.
مادة معدلة 49
1- اذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل المحكمة .
2- اذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير عملة دولة الامارات العربية المتحدة فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة.
3-الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعوى المتعلقة بالمنقول بقيمته .
4- اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه , تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل , تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.
5- اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو ابطاله أو فسخه , كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها, فاذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.
6- تقدر دعوى اخلاء المأجور بقيمة بدل الايجار السنوي.
7- اذا كانت اللدعوى بين دائن ومدين بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل , أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال , فتقدر باعتبار قيمته.
8- اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد , كان التقدير باعتبار قيمتها جملة, فاذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
9- اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة , اعتبرت قيمتها زائدة عن مائتي ألف درهم.
مادة معدلة 51
اذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكت المحكمة في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فاذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أعتبرت كأن لم تكن.
وتحكم المحكمة في الدعوى اذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.
مادة معدلة 52
1-اذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه تكون الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
2-ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف عنها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى مالم يكن التعديل لمصلحة
المدعى عليه وغير مؤثر في حق من حقوقه .
3- كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.
مادة معدلة 53
1- اذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى , فاذا لم يكن قدأعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية الى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً بمثابة الحضوري.
2- واذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعاً عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة الدفاع أو تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين, ويكون الحكم في الدعوى بمثابة الحضوري في حق المدعى عليهم جميعاً.
3- وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر اعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مقره أو مركز ادارته اعلاناً لشخصه .
مادة معدلة 70
تجرى المرافعة في أول جلسة , واذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلية مستنداً كان في امكانه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة (45) قبلته المحكمة اذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى , فاذا ترتب على قبول المستندات تأجيل الدعوى فعلى المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء عل طلب الخصوم أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم.
ومع ذلك , يجوز لكل المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستندات رداً على دفاع خصمه أو طلباته العارضة .
المادة 71
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأي اجراء من اجراءات الدعوى في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم لا تجاوز ثلاثة آلاف درهم, ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية , ولا يقبل الطعن فبه بأية طريق , ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها اذا أبدى عذراً مقبولاً, ويجوز للمحكمة - ما لم يعترض المدعى عليه - بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
واذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ماأمرت به المحكمة , حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
مادة معدلة 80
ضبط الجلسة وادارتها منوط برئيسها ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فاذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحجزه أربعاً وعشرين ساعة أو تغريمه بمبلغ لا يقل عن ألف درهم ولا يزيد على ثلاثة آلاف درهم ويكون حكمها بذلك نهائيا.
وللمحكمة قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرة السابقة.
المادة 85
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز ابداؤه في أية حالة كانت الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .
2- واذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة , وعلى قلم كتاب المحكمة اعلان الخصوم بالحكم.
مادة معدلة 117
1- اذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخم رده ويحصل الرد بطلب يقدم لرئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ويوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه ويرفق التوكيل بالطلب , ويجب أن يشتمل طلب الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.
2- ويتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم الطلب مبلغ خمسة آلاف درهم تأميناً, ويتعدد التأمين بنعدد القضاة المطلوب ردهم ولا يقبل رئيس المحكمة طلب الرد اذا لم يصحب بما يثبت ايداع التأمين ويكفي ايداع تأمين واحد عن كل طلب رد قاض في حالة تعدد طالبي الرد اذا قدموا طلبهم في طلب واحد ولو اختلفت أسباب الرد , وتحكم المحكمة على طالب الرد بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم مع مصادرة التأمين اذا رفض طلبه.
مادة معدلة 127
1- متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها أو أجلت اصدار الحكم الى جلسة أخرى قريبة تحددها ولا يجوز لها تأجيل اصدار الحكم بعد اذ أكثر من مرة بغير ضرورة وفي تلك الحالتين لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل على شهر.
2- وكلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلايجوز لها تأجيل اصدار الحكم أو اعادة الدعوى للمرافعة الا بقرار مسبب تصرح به في الجلسة ويثبت في محضرها, ويعتبر النطق بهذا القرار اعلاناً للخصوم بالموعد الجديد.
مادة معدلة 141
1- للطالب اذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر ولذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر الى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره حسب الأحوال الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ولا يمنع من نظر التظلم قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.
2- ويجب أن يكون التظلم مسبباً .
3- يقدم التظلم على استقلال أو تبعاً للدعوى الأصلية وذلك بالاجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة.
4- ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بالغائه ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن العادية.
مادة معدلة 143
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الوارد في المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطلب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره وتتبع هذه الأحكام اذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية وأقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم أما اذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
مادة معدلة 152
1- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
2- يبدأ المعياد من تاريخ اعلان الحكم اذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
3- ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو محل عمله, ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم.
4- ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
مادة معدلة 173
1- للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية:
أ- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله.
ب- اذا وقع بطلان في الحكم أو في للاجراءات أثر في الحكم.
ج- اذا كان الحكم المطعون فيه صدر على خلاف قواعد الاختصاص .
د- اذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي به.
ه- خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها.
و- اذا حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا .
2- وللخصوم أن يطعنوا أما محكمة النقض في أي حكم انتهائي- أياً كانت المحكمة التي أصدرته- فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به .
3- وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في اجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض.
المادة 174
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها اذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:
1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله .
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم.
ويفيد الخصوم من هذا الطعن.
مادة معدلة 175
1- يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم اذا كان صادراً بالطلاق أو فسخ الزواج أو متعلقاً بملكية عقار وفي غير هذه الحالات يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً اذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى أن يؤدي التنفيذ الى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس الدائرة المختصة جلسة لنظر هذا الطلب يعلن خصمه بها بصحيفة الطعن, فاذا رأت المحكمة وقف تنفيذ الحكم أو أن الطعن أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة (173) من هذا القانون, تحدد له جلسة لنظر الطعن في غصون (90) تسعين يوماً في غرفة مشورة.
2- ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً لصيانة حق المطعون عليه.
وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ .
3- واذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته.
مادة معدلة 176
ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً.
مادة معدلة 179
1- يفرض رسم ثابت قدره ألفا درهم عن كل طعن بطريق النقض وتعفى الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية وما فيها في الدولة من أداء هذا الرسم ويتولى رئيس المحكمة أو من يندبه الفصل في طلبات تأجيل الرسوم أو الاعفاء منها ويترتب على تقديم الطلب وقف سريان الميعاد المقرر للطعن.
2- ويجب على الطاعن بالنقض أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغ ثلاثة آلاف درهم على سبيل التأمين يرد اليه اذا حكم بقبول طعنه فاذا أقام الطاعنون طعنهم بصحيفة واحدة أكتفي بايداع تأمين واحد. ويعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.
3- يفرض رسم ثابت قدره ألف درهم عن كل طلب ويتقدم به الطاعن لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وتعفى الجهات الوارد ذكرها في البند (1) من هذه المادة من أداء هذا الرسم.
مادة معدلة 183
1- يعين رئيس الدائرة المختصة قاضياً لاعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها وعلى قلم الكتاب عرض ملف الدعوى بمجرد ايداع التقرير على الرئيس لتحديد جلسة لنظر الطعن في غرفة مشورة . فاذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان اجراءاته أو اقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (173) أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع اشارة موجزة لسبب القرار.
2- اذا رأت المحكمة بأن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ليتلى فيها تقرير التلخيص وتحكم المحكمة في الطعن بعد المداولة وبغير مرافعة.
واذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع أقوال المحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم.
مادة معدلة 203
1- يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة.
2- ولا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة .
3- ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح والا كان التحكيم باطلاً.
4- ولايجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم الا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.
5- واذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك اذا لجأ أحد الطرفين الى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى وجب نظر الدعوى وأعتبر شرط التحكيم لاغياً.
مادة معدلة 241
لا يجوز لمندوب التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الاقفال بالقوة لاجراء التنفيذ الا بموافقة قاضي التنفيذ ويتم التنفيذ ويتم ذلك بحضور أحد رجال الشرطة الذي يجب أن يوقع على محضر التنفيذ والا كان باطلاً .
مادة معدلة 247
مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون آخر , لا يجوز الحجز على ما يأتي:
1- الأموال العامة المملوكة للدولة أو لاحدى الامارات.
2- الدار التي تعد سكناً للمدين أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعاً في حالة وفاته.
3- ما يلزم المدين من الثياب وما يكون ضرورياً له ولأسرته من أثاث المنزل وأدوات المطبخ , وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة ستة أشهر.
4- ما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض أو الادوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله .
5- الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو راتباً مؤقتاً أو مدى الحياة , وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للتصرف منها في غرض معين وكل ذلك الا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة .
6- الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها, وذلك اذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية الا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع.
7- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصروفات صيانتها أو نفقة مقررة.
8- المنقول الذي يعتبر عقاراً بالتخصيص اذا كان الحجز عليه مستقلاً عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لا قتضاء ثمنه أو مصروفات صيانته.
9- الأجور والرواتب الا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الأساسي وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة .
مادة معدلة 251
يوقع الحجز في حدود الدين المطالب به, واذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ قصر الحجز على بعض هذه الأموال.
مادة معدلة 252
مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون آخر , يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه في الأحوال الآتية:
1- كل حال يخشى فيها فقدانه لضمان حقه كالحالات الآتية:
أ- اذا لم يكن للمدين اقامة مستقرة في الدولة .
ب- اذا خشي الدائن فرار مدينه أو تهريب أمواله أو اخفاءها.
ج- اذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
2- لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانوناً ويجوز له ذلك أيضاً اذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً أو بقيت في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له .
3- اذا كان الدائن حاملاً لسند رسمي أو سند عادي بدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط.
4- وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة قبل الاستجابة لطلب الحجز أن تطلب أية بيانات أو بينات أو اقرارات مشفوعة باليمين متى رأت ضرورة لذلك.
مادة معدلة 254
1- اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناءً على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز وللقاضي قبل اصدار الأمر أن يجرى تحقيقاً مختصراً اذا لم تكفة المستندات المؤيدة للطلب.
ويجب في الحالة المذكورة بالمادة السابقة أن يقدم مع العريضة صورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه اذا كان طلب الحجز على عقار وأن تشمل العريضة عل بيان واف للمنقولات المطلوب الحجز عليها.
2- وعلى قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز اذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
3- واذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الأمر بالحجز المشار اليه في الفقرة الأولى من المحكمة التي تنظر الدعوى.
مادة معدلة 255
1- يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والاجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع الا اذا كانت هذه المنقولات عرضة للتلف فيراعى نص الفقرة (الثانية) من المادة (280).
ويتبع في الحجز التحفظي على العقارات القواعد والاجراءات المنصوص عليها في الفصل السادس من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتقديم السند التنفيذي واجراءات البيع بالمزاد.
2- ويجب على الحاجز- خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيع الحجز- أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز, وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
3- واذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز الى ذات المحكمة لتنظر فيهما معاً .
4- واذا صدر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ أو صار كذلك تتبع الاجراءات المقررة للبيع في الفصلين الرابع والسادس من هذا الباب بحسب الأحوال أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار اليها في المادة (253).
مادة معدلة 261
1- يجب ابلاغ الحجز الى المحجوز عليه بعد اعلانه للمحجوز لديه ويتم الابلاغ باعلان يشتمل على حصول الحجز وتاريخه وبيان أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه واسم الحاجز وموطنه ومحل عمله في الدولة فاذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ.
2- كما يجب على الحاجز - خلال الثمانية أيام التالية لاعلان الحجز الى المحجوز لديه- أن يرفع على المحجوز أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز, وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة والا أعتبر الحجز كأن لم يكن ولا تقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها واذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز الى المحكمة ذاتها لتنظر فيهما معاً.
مادة معدلة 271
1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (241 ) من هذا القانون , يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه , ويجب أن يشتمل فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق الاعلان على ما يأتي :
أ- ذكر السند التنفيذي .
ب- ذكر موطن الحاجز أو محل عمله في الدولة فاذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ.
ج- مكان الحجز , وما قام به مندوب التنفيذ من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها.
د- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها و أوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب .
2- ويجب أن يوقع مندوب التنفيذ والمدين ان كان حاضراً على محضر الحجز , وفي حالة امتناعه عن التوقيع يثبت مندوب التنفيذ ذلك في محضر الحجز , ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم.
3- ولا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها الا بأمر من قاضي التنفيذ.
4- وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
5- واذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تسلم صورة من المحضر له أو لمن تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه المبين في المادة (8) أما اذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله وجب اعلانه بالمحضر لشخصه أو في موطنه أو محل عمله وذلك خلال الأيام السبعة التالية للحجز على الأكثر.
مادة معدلة 329
للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية اذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن عشرة آلاف درهم مالم يكن نفقة مقررة أن يطلب من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال , اصدار أمر بمنع المدين من السفر في الحالتين الآتيتين:
أولاً : اذا كان معلوماً ومستحق الأداء غير مقيد بشرط.
ثانياً: اذا لم يكن الدين معين المقدار يقوم القاضي بتقديره بتقديراً مؤقتاً , على أن يتوافر الشرطان الآتيان:
1- أن تستند المطالبة بالحق الى بينة خطية.
2- أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر اذا تبين أن الدائن غير محق في ادعائه.
وللقاضي قبل اصدار الأمر , أن يجري تحقيقاً مختصراً اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب .
وللقاضي في حالة اصدار الأمر بالمنع من السفر أن يأمر بايداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة .
ولمن صدر الأمر ضده أن يتظلم منه بالاجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض .
ولا يحول الأمر الصادر بالمنع من السفر دون تنفيذ الأحكام الباتة الصادرة بتدبير الابعاد.
ويعرض الأمر بالمنع من السفر في حالة صدور حكم بات بتدبير الابعاد على لجنة قضائية برئاسة قاض يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء للنظر في تنفيذ في أيهما .
مادة معدلة 177
1- يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقعه من محام مقبول للمرافعة أمامها ومصحوبة بما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين ويقيد الطعن فوراً في السجل المعد لذلك.
2- وعلى الطاعن أن يودع وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب.
3- يجب على الطاعن وقبل حجز الطعن للحكم أن يودع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن.
4- ويجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ اعلانه اذا كان قد تم الاعلان وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن.
5- فاذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
المادة الثانية
تضاف الى قانون الاجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 مادة جديدة برقم (158) مكرراً نصها الآتي:
المادة 158 مكرراً
يجوز اسئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الاجراءات أثر في الحكم.
ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام في حدود النصاب الانتهائي اذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون اذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف.
وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف تأميناً قدره ألفا درهم , ويكفي ايداع تأمين واحد في حالة تعدد الطاعنين اذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذ لم تصحب بما يثبت هذا الايداع ويصادر التأمين بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
تاريخ التوقيع: 30-11-2005 28-شوال-1426ه
تاريخ النشر: 14-12-2005
تاريخ العمل به: 14-12-2005