المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن 246 لسنة 29 قضائية جلسة 22/4/2002


عدالة تقهر الظلم
07-19-2011, 07:00 PM
هيئة المحكمة: الرئيس عمر بخيث العوض والمستشاران خليفة سعد الله المهيري ومصباح مصطفى حلبي.

-1-
- 1 -



1 – ما دفع به محامي المتهم الأول بشأن بطلان أوامر القبض والتفتيش الصادرة بحق موكله غير مؤيد . ذلك أنه من المقرر أن القانون يوجب على مأمور الضبط أن يتولى رجل بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلاب بالإذن له بالقبض أو بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة سابقة به حيث إلا أن له أن ينعين فيما يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنفيذ بمعاونة رجال السلطة العامة والمرشدين السريين مادام اقتنع شخصيا بما نقلوه إليه وصدق متى تلقاه عنهم من معلوما أدت به لطلب الإذن من النيابة بالقبض على الشخص الذي كون عنه تلك المعلومات وتفتيشه سواء كان هذا التفتيش ذاتيا أو في منزله أو سيارته وبعد أن أطلع النيابة على هذه المعلومات التي أصدرت الإذن بناء عليها ومن ثم فإن الأمر الصادر منها بالقبض أو التفتيش يكون د صدر صحيحا وبالتالي يكون الدفع مردودا.

- 2 -



2 - أن عدم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة خلال 48 ساعة من تاريخ القبض على المتهم لأن القانون لم يرتب على الإخلال بذلك بطلان الإجراءات وإنما يكون الجزاء بمساءلة مأمور الضبط عن هذا التأخير وإطلاق سراح لمتهم من الحبس المؤقت.

- 3 -



3 - أن الدفع بالنسبة لعدم تحديد منزل المتهم المراد تفتيشه على وجه التيقن فهو في غير محله لأن تحديد المنزل الذي يقطنه المتهم بأنه في منطقة النعيمية بعجمان كاف في مثل ظروف هذه الدعوى وبالتالي لا يكون المنزل المطلوب تفتيشه مجهلا.

- 4 -



4 - أن دفع المتهم بشأن بطلان أقوال موكله في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة الأولى لصدروها تحت تأثير الضرب والخوف من الشرطة . غير سديد إذ خلت الأوراق من أي دليل يساند وقوع الضرب وحصول الخوف سوى أقوال المتهم وعندما سأل عمن ضربه أجاب بأنه لا يعرف من ضربه من الشرطة وبأنه لم تكن به علامات أو إصابات الأمر الذي قررت معه المحكمة رفض هذا الدفع والاطمئنان إلى أقواله في محضر الاستدلال وفي المرحلة الأولى من تحقيقات النيابة.

- 5 -



5 - إن جريمة حيازة عمله مزورة بقصد الترويج وجريمة ترويج هذه العملة ثابتة في حق المتهم الأول محمد ...... من واقعة ضبط ثلاثة ورقات من فئة المائة دولار مزورة ومن أقواله بمحضر الاستدلالات من أنه عرض هذه الأوراق على المدعو أيمن من الجنسية المصرية بقصد بيعها له ومن إقراره بأن له نصيبا من المال بعد إتمام صفقة البيع وبأنه يعلم بأن تلك العملات مزورة بما قررت معه المحكمة إدانته بالمادة 205 بدلالة المادة 204 من قانون العقوبات.

- 6 -



6 - حيث إن الأدلة الواردة في الدعوى ضد المتهم الثاني لا تدل على وجه اليقين بأنه زور العملة النقدية المضبوطة أو حازها بقصد الترويج لما جاء في أقوال المتهم محمد .... بتحقيقات النيابة بأن المتهم الثاني نضال .... لم يطلع على الأوراق التي كانت بالحقيبة التي بها الريالات السعودية وأنه وضعها لديه أمانة وما جاء في أقوال المتهم الثالث من أنه لا يعرف المتهم الثاني ولا صلة له به كما أنه لا يوجد في الأوراق ما يدل على أن الأوراق من العملة النقدية السعودية التي كانت بالحقيبة المضبوطة بحيازة المتهم الثاني أنها مزورة إذ لم تحل للمختبر الجنائي لفحصها ولم يرد لها ذكر بتقرير المختبر الجنائي كما أنها لم ترسل إلى هذه المحكمة مع العملات النقدية الأخرى ولم يشملها أمر الإحالة الأمر الذي قررت معه المحكـمة براءة المتهم الثاني نضال .... من الجريمة المسندة إليه في أمر الإحالة .

- 7 -



7 - وحيث إن الجريمة المسندة للمتهم الثالث كونيا ..... ثابتة في حقه من أقواله في محضر الاستدلالات ومن اعترافه بمحضر تحقيقات النيابة ومن أقوال المتهم الأول محمد ..... أنه سلمه ثلاثة ورقات من فئة المائة دولار أمريكي وورقة واحدة فئة خمسين ريالا سعوديا لعرضها للصرف ومن واقعة ضبط سبعة وثلاثين ورقة مالية فئة المائة دولار أمريكي بمنزله ومن اعترافه بأن ورقتين منها عثرت عليها الشرطة داخل كتاب بمنزله ومن تقرير المختبر الجنائي بأن تلك العملات المضبوطة مزورة الأمر الذي قررت معه المحكمة إدانته بالمادة 205 بدلالة المادة 204 من قانون العقوبات .

الوقائع
اتهمت النيابة المتهمين المذكورين لأنهم بتاريخ 19/7 / 2001 بدائرة عجمان حازوا العملات الورقية المقلة فئة المائة دولار أمريكي وعددها تسعون ورقة والورقة المالية رقم ( 080680/291 ) فئة الخمسين ريال سعودي على النحو المبين بتقرير المختبر الجنائي المرفق بالأوراق وذلك بقصد الترويج مع علمهم بتقليدها . وطالبت النيابة معاقبة المتهمين بالمواد 204 و205 من قانون العقوبات الاتحادي رقم ( 3 ) لسنة 1987.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن الشرطة بتاريخ 18/7 / 2001 طلبت من نيابة عجمان القبض على المتهم الأول محمد ..... ومن معه وتفتيش سيارته ومقر سكنه بناء على المعلومات والتحريات التي أجرتها ومفادها أنه يحوز كمية من الدولارات الأمريكية المزورة بقصد ترويجها وقد أصدرت النيابة أمرها بالقبض على المتهم وتفتيشه ذاتيا وتفتيش سيارته رقم 22883 خ عجمان ماركة ( مازدا ) بيضاء اللون وتفتيش مقر سكنه . وبتاريخ 19/7 / 2001 في حوالي الساعة الحادية عشرة مساء ألقي القبض على المتهم الأول محمد ..... أثناء جلوسه في مقهى وكافتيريا رأس البحر بعجمان وتفتيشه ذاتيا عثرت الشرطة على ورقتين وعلى ورقة من فئة المائة دولار في جيب قميصه وورقة ثالثة من ذات الفئة بداخل محفظته وعلى ورقة من فئة الخمسين ريالا سعوديا ومعها ثلاث أوراق بيضاء بحجم ورقة من فئة المائة دولار أمريكي وعليها لون أسود . وبتفتيش مقر سكنه عثرت الشرطة على ثلاثة رزم من الأوراق عليها أثار لمادة سوداء . وبسؤاله شفاهه عند القبض عليه أفاد بأن لديه حقيبة بها عملات مزورة أودعها لدى المتهم الثاني نضال ......
وحيث إنه بناء على إفادة المتهم الأول محمد ..... استصدرت الشرطة بتاريخ 19/7 / 2001 إذنا من النيابة بعجمان بالقبض على المتهم الثاني نضال .... الذي يقيم بالشقة رقم 803 الطابق الثامن في بناية سيف ..... وتفتيشه ذاتيا وتفتيش مقر سكنه وسيارته رقم 38293 خ دبي بيضاء من نوع ( جيب ) وضبط ما يجوزه من عملات مزورة أو ما يظهر من أشياء معاقب عليها قانونا . وبتفتيشه ذاتيا لم يعثر الشرطة على شيء محظور ولكنه أرشد الشرطة إلى حقيبة خضراء اللون تحتوي على كمية كبيرة من العملات السعودية وبفتحها وجدت الشرطة بداخلها 143 رزمة أوراق مالية فئة الخمسين ريالا من العملة السعودية تعادل قيمتها - 250ر719 ) ريالا سعوديا.
وحيث إن الشرطة استصدرت إذن من النيابة بعجمان بالقبض على المتهم الثالث كونيا ..... المشهود باسم برقش وتفتيشه ذاتيا وتفتيش مقر سكنه بالشقة رقم ( 1 ) بناية الشيخ ...... ( البلوك الأول ) وتفتيش سيارته وبدخول مقر سكنه بإرشاد المتهم الأول محمد ..... قام المتهم الثالث بإخراج ( 87 ) ورقة فئة المائة دولار أمريكي كانت بداخل سجادة موضوع فوق طاولة وقال أنها مزورة وبإجراء التفتيش عثرت الشرطة بداخل ثلاث كتب على ورقة من فئة العشرة دولارات أمريكية وورقتين من فئة المائة دولار وثلاثة أوراق عليها آثار مادة سوداء وهي بحجم الورقة المالية فئة المائة دولار.
وحيث إنه بسؤال المتهم الأول محمد ..... بمحضر استدلالات الشرطة أفاد بأن الشرطة عثرت على ورقة نقدية مزورة فئة مائة دولار أمريكي وأخرى فئة خمسين ريالا سعوديا وورقة ثالثة كانت بمحفظته من فئة مائة دولار أمريكي مزورة وأنه أحضرها من المتهم الثالث كونيا ..... ( برقاش ) الذي له معرفة به تمتد إلى ثماني سنوات . وفي ذات يوم طلب منه الحضور لمكتبه حيث عرض عليه أوراق نقدية من فئة المائة دولار أمريكي مزورة وطلب منه تصريفها عند أي شخص مصري الجنسية بمبالغ نقدية صحيحة وأخبره بأن هناك عملات أخرى تقدر بخمسة ملاين دولار من فئات مختلفة ستثل يوم 21/7 / 2001 وله نسبة عشرة في المائة . وأضاف أنه اتفق مع شخص مصري الجنسية يدعى أيمن على تسليمه مبلغ سبعمائة وخمسين ألف ريال سعودي مزور مقابل ثلاثمائة وخمسين ألف درهم وسلمه عينة منها وأنع عرض على المدعو أيمن الحقيبة التي بها الريالات السعودية المزورة بعد أن أحضرها المتهم الثاني نضال وأن أيمن اطلع على الريالات السعودية المزورة وبعد ذلك انصرف لحاله بمفرده وأنه ( أي المتهم الأول ) ركب مع صديقه نضال في سيارته وترك معه الحقيبة وبعرضها على المتهم الأول بعد ضبطها عند المتهم الثاني نضال أجاب بأنها نفس الحقيبة وكان بها 140 رزمة تحتوي كل واحدة منها على خمسة آلاف ريال سعودي وأنه سبق أن عرض على المدعو أيمن المصري مبلغ حوالي تسعة آلاف دولار أمريكي ولكن لم يتم الاتفاق بينهما ومن ثم أعادها لصاحبها المتهم الثالث كونيا ... ( برقاش ). وفيما يخص الحقيبة التي ضبطت بحيازة المتهم الثاني نضال فإنه قد اتصل به وأخبره بأن المدعو أيمن المصري يرغب في استلامها فرد عليه نضال قائلا ( أنتم المصريون مع بعض ومتى ترغب في الحقيبة فهي موجودة عندي ) وبسؤاله عما إذا كان نضال يعلم بأن الحقيبة التي كانت بحيازته تحتوي على مبالغ نقدية مزورة فأجاب نعم أنه يعلم ذلك . وبسؤاله عن رزم الأوراق التي عليها مادة سوداء أجاب بأن المتهم الثالث طلب منه ذات مرة الحضور لمنزله ومعه ورقة من فئة المائة دولار أمريكي بوصوله للمنزل وجد إفريقيين وعلم منه أنهما يقومان بمضاعفة الأموال وطلب الإفريقيان مبلغا أكبر لمضاعفته فأحضر لهما مبلغ ثلاثة عشر ألف دولار أمريكي وسلماه هذه الرزم باعتبارها الدولارات التي تمت مضاعفتها غير أنه تبين أنها مجرد أوراق عليها مادة سوداء وأنه لم يبلغ الشرطة عن هذه العملية لأنه لم يتمكن من ذلك.
وحيث إنه بسؤال المتهم الثاني نضال ..... في محضر استدلالات الشرطة أفاد بأن الشرطة عثرت بمنزله على الحقيبة المضبوطة وأنه هو الذي أرشد الشرطة إلى مكانها وأنها تخص المتهم الأول محمد ..... وكذلك المحتويات التي بداخلها وأنه تسلمها منه ليحتفظ بها على سبيل الأمانة وأضاف أنه سأل المتهم الأول عن محتويات الحقيبة فرد عليه بأنها تحتوى على ريالات سعودية فسأله مرة ثانية لماذا لم ترفها عند إحدى الصرافات فقال له أنها مبلغ كبير وهناك شخص يرغب شرائها بمبلغ أكبر من أسعار الصرافات واختتم أقواله بأنه لم يطلع على ما كان بداخل الحقيبة ولا يعرف المتهم الثالث كونياراما وأنه غير مخطئ.
وحيث إنه بسؤال المتهم الثالث كونيا راما ..... أفاد أنه كان بحوزته مبلغ ثمانية آلاف وسبعمائة دولار أمريكي مزور وأنه أرشد الشرطة على مكان وجوده عندما حضروا لتفتيش منزله وقال أنه يعلم بأن المبلغ المضبوط مزور وبسؤاله عن المصدر الذي حصل منه على الدولارات المزورة أفاد أنه تعرف على شخص سوداني قبل سنتين وتسلم منه المبلغ والمضبوط واحتفظ به إلى ما قبل أسبوع إذ سلمه للمتهم الأول لاستبداله بمبالغ أخرى ولكنه أعاده إليه . وأضاف أنه تعرف على المتهم الأول محمد ..... قبل خمسة عشر عامة عن طريق الشيخ سعود ..... وأنه لم يسلمه حقيبة بها عملات مزورة وأضاف أن المتهم الأول عرض عليه قبل خمسة شهور عملة نقدية من فئة الخمسين ريالا من العملة السعودية مزورة وسأله أن كان في الإمكان صرفها فأجابه بأنها مزورة ولا يمكن صرفها . وقرر أن الشرطة ضبطت بحيازته مائتي دولار أمريكي كان يحتفظ بها بين الكتب أما عن الأوراق التي عليها المادة السوداء فقد قال بأن شخصا سودانيا اسمه قرنق أحضرها له وقد أدعى أنه يقوم بمضاعفة الأموال وتركها لديه وظل محتفظا بها حتى تاريخ تفتيش منزله وبسؤاله عما جاء بأقوال المتهم الأول من أنه طلب منه إحضار ورقة من فئة المائة دولار أمريكي لمضاعفتها بواسطة أحد الأفارقة فأجاب بأن ذلك حصل وأن الأفريقي قام بمضاعفة المائة دولار كتجربة ثم أحضر المتهم الأول أربعة عشر ألف دولار لمضاعفتها ولكن الشخص الأفريقي أخذها وهرب وأخيرا قال أنه سلم الدولارات المزورة للمتهم الأول لاستبدالها بدراهم صحيحة وأنه لا يعرف المتهم الثاني نضال ولم يشاهده من قبل وقرر أنه مخطئ.
وحيث إنه بسؤال المتهم الأول محمد ..... سفاهة بمحضر تحقيقات النيابة بتاريخ 22/7 / 2001 عن الواقعة المسندة إليه اعرف بحيازته لورقتين من فئة المائة دولار أمريكي وبسؤاله بتاريخ 1/8 / 2001 بمحضر النيابة أفاد بأن المتهم الثالث كونياراما طلبه للحضور إلى مكتبه وعند حضوره قال له أن بحيازته دولارات أمريكية وريالات سعودية يرغب في بيعها وأنه يحوز على تسعة آلاف دولار أمريكي ومائة وأربعين رزمة من العملة السعودية فئة الخمسين ريالا وسلمه ثالثة أوراق نقدية من فئة المائة دولار وورقة من فئة الخمسين ريالا سعوديا وأنه عرض هذه العملات على شخص يدعى أيمن مصري الجنسية كعينات لمعرفة سعرها وأخبره بأن باقي العملات موجود لدى المتهم الثالث وأنه أخبر المتهم الثالث بهذا الاتفاق إلا أن الأخير طلب منه إعادة العملات التي سلمها للمدعو أيمن . وبتاريخ 19/7 / 2001 أعاد أيمن تلك العملات وبعد أن تسلمها منه ووضعها في جيبه حضرت الشرطة وألقت القبض عليه وأضاف أنه لم يكن يعلم بأن تلك الأوراق النقدية مزورة . وبسؤاله عما قرره بمحضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة بتاريخ 22/7 / 2001 من أنه يعلم بأن المبالغ المضبوطة في حيازته مزورة أجاب بأنه قرر بذلك تحت تأثير الضرب في مرحلة الاستدلالات وأنه عندما سألته النيابة أول مرة كان خائفا من الشرطة إذا بدل أقواله أمان النيابة وأضاف أنه لا يوجد بجسمه آثار للضرب لأنها زالت بمضي المدة . وبسؤاله عن الحقيبة المضبوطة اعترف بأنه أحضرها من المتهم الثالث وبها 140 رزمة تحتوي كل واحدة منها على خمسة آلاف ريال سعودي وأنه تركها لدى المتهم الثاني ليحفظ بها لحين تسليمها للمتهم الثالث وأنه أخذ بعض الدولارات كعينة لمعرفة سعرها في السوق وأن له نصيبا من حصيلة البيع بعد تمامه . وأنه لم يكن يعلم بأن تلك العملات مزورة ولم يقم بعرضها على محلات الصرافة وفقا لتعليمات المتهم الثالث لأن الصرافات لا تتعامل في هذه الكمية الكمية وكان المتهم الثاني نضال يعلم بأن الحقيبة المضبوطة كان بها ريالات سعودية ولكنه لا يعرف أنها مزورة . وأما سبب حيازته للأوراق البيضاء التي عليها آثار مادة سوداء . قرر أنه تعرض لعملية احتيال من المتهم الثالث ومعه مجموعه من الأفراد.
وحيث إنه بسؤال المتهم الثاني نضال ..... بمحضر تحقيقات النيابة قرر بأن المتهم الأول محمد ..... ترك لديه الحقيبة المضبوطة أمانة لديه ولأول مرة شاهد محتوياتها عندما فتحتها الشرطة بعد ضبطها بمنزله وأضاف أن المتهم الأول أخبره بأن الحقيبة تحتوي على ريالات سعودية تخص كفيله الشيخ حمد الذي يرغب في تحويلها إلى دراهم إماراتية وأنكر علمه بأن تلك العملات مزورة.
وحيث إنه بسؤال المتهم الثالث كونيا رامانا ..... بمحضر تحقيقات النيابة اعترف بحيازته لمبلغ ثمانية آلاف وسبعمائة دولار أمريكي التي ضبطت في حيازته وقال أنه حصل عليها من شخص سوداني يدعى قرنق مقابل ثلاثة آلاف درهم سلمها له قرضا وأن الدولارات كانت ضمانا لهذا القرض وقد عرضها لأحد محلات الصرافة غير أنه رفض صرفها بحجة أنها مبتلة بالمادة ويمكن صرفها لدى المصرف المركزي ولهذا سلمها للمتهم الأول محمد ..... ليقوم بصرفها لدى المصرف المركزي إلا أنه أعادها إليه دون صرف واحتفظ بها حتى تاريخ الضبط وفي ذلك التاريخ اكتشفنها ناقصة ثلاث ورقات لم يعدها المتهم الأول إليه . واعترف بأن الورقتين النقديتين من فئة المائة دولار التي ضبطت بين الكتب في منزله كانت مزورة وهو يعلم ذلك إذ أعطاها له أحد الأفارقة كهدية . هذا وقد أنكر أن يكون قد سلم الحقيبة المضبوطة وبداخلها الريالات السعودية للمتهم الأول محمد ..... الذي كان صديقا له وأنه لا يعرف السبب الذي جعله يدعي بأنه تسلم تلك الحقيبة منه وأما المتهم الثاني نضال فهو لا يعرفه ولا تربطه به صلة واختتم أقواله باعترافه بحيازة عملات ورقية مزيفة بقصد ترويجها.
وحيث إن النيابة أحالت إلى المختبر الجنائي في أبوظبي للفحص ثلاثة ورقات مالية فئة المائة دولار وورقة واحدة فئة الخمسين ريالا سعوديا التي ضبطت في حيازة المتهم الأول محمد ..... وسبعة وثمانين ورقة نقدية من فئة المائة دولار أمريكي التي ضبطت بمنزل المتهم الثالث كونيا راما وبذلك تكون جملة الأوراق النقدية من فئة المائة دولار أمريكي المحاله للفحص هي تسعون ورقة كما أحالت النيابة للمختبر مظروفين يحتويان على أوراق سوداء في حجم الأوراق النقدية أيضا للفحص . فجاءت النتيجة ( 1 ) أن الأوراق المالة وعـددها ( 90 ) من فئة المائة دولار أمريكي هو أوراق مزيفة بأسلوب الطباعة تقليدا لأوراق مالية صحية وقد زيفت بدرجة لا بأس بها بحيث من الممكن أن تجوز على الشخص العادي ( 2 ) أن الورقة المالية فئة الخمسين ريالا ســـعوديا رقم ( 080680/219 ) مزيفة بأسلوب المسح الضوئي وأنها من لممكن أن تجوز على الشخص العادي ( 3 ) أن الأوراق السوداء المرسلة للفحص لا تحتوي على أية رسوم أو نقوش أو كتابات أو علامات أو وسائل الضمانات الأمنية الخاصة بأية عملات محلية أو أجنبية كما أنها من نوعية ورق لا يستعمل في طبع عملات محلية أو أجنبية كما أنها من نوعية ورق لا يستعمل ي طبع عملات صحيحة وأنها بحالتها التي وجدت بها يحتمل أنها أعدت للاستخدام في بعض عمليات النصب والاحتيال.
وحيث إن النيابة أحالت المتهم الأول محمد ..... والمتهم الثاني نضال ..... والمتهم الثالث كونيا راما ..... للمحاكمة أمام هذه المحكمة بموجب المادتين 204 و205 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بوصف أنه حازوا العملات الورقية المقلة من فئة المائة دولار أمريكي وعددها تسعون ورقة والورقة المالية رقم ( 080680/291 ) من فئة الخمسين ريالا سعوديا على النحو المبين بتقرير المختبر الجنائي المرفق بالأوراق وذلك بقصد الترويج مع علمهم بتقليدها.
وحيث إنه بجلسة المحاكمة قرر المتهم الأول أن إفادته بمحضر الشرطة كانت تحت تأثير الضرب وكذلك اعترافه في تحقيقات النيابة في المرة الأولي قد صدر منه تحت تأثير الخوف من الشرطة إذا أنكر أقواله التي أدلى بها في محضر الاستدلالات وأنه في استجوابه الثاني أمام النيابة أدلى بأقواله بحرية تامة وبخصوص الحقيقة التي ضبطت لدى المتهم الثاني نضال ..... فإنه أحضرها من المتهم الثالث كونيا راما وسلمها للمتهم الثاني نضال على سبيل الأمانة وأنكر الجريمة المسندة إليه في أمر الإحالة.
وحيث إن المتهم الثاني نضال ..... قد اعترف بضبط الحقيبة التي تحتوي على الريالات السعودية بحيازته ولكنه لم يكن يعرف أن ما بداخلها عملات مزورة وأنكر التهمة المسندة إليه في قرار الاتهام.
وحيث إن المتهم الثالث كونيا راما أنكر الاتهام المسند إليه في أمر الإحالة وقرر أن الدولارات الأمريكية المزورة وجدت بحيازته ولكنه لا يعرف أنها مزورة إذ وضعها لديه شخص كأمانة.
وحيث إن محامي المتهم الأول قدم مذكرة دفاعه طلب فيها براءة موكله على أساس بطلان الإذن الصادر من النيابة بضبط وتفتيش موكله لابتنائه على تحريات غير جدية إذ لا يوجد بالأوراق ما يدل على أن الشرطة قامت بأي نوع من أنواع التحريات ولا توجد أي دلائل كافية على إدانة المتهم الأول لكي تخولها النيابة حق ضبطه وتفتيشه فضلا عن أن التحريات جاءت منافية لكل الأصول لعدم بيان المسكن المراد تفتيشه على وجه اليقين فضلا عن عدم ضبط أية مبالغ مالية بمسكنه . كما دفع محاميه ببطلان محضر جمع الاستدلالات وبطلان ما ترتب عليه من إجراءات إذ تم القبض على المتهم بتاريخ 18/7 / 2001 ولم يعرض على النيابة إلا بتاريخ 22/7 / 2001 ولا يوجد مبرر لعدم عرضه خلال 48 ساعة المدة المقررة قانونا . كما أن النيابة لم تحقق مع المتهم الأول إلا بتاريخ 1/8 / 2001 كما دفع ببطلان اعتراف المتهم لصدوره تحت الإكراه بتأثير الضرب والخوف من الشرطة . ومن ناحية الموضوع طلب براءة موكله لانعدام ركن العلم بأن العملات محل الاتهام كانت مزورة وأنه لا تكفي الحيازة لاستخلاص القصد الجنائي.
وحيث إن محامي المتهم الثاني نضال ..... قدم مذكرة بدفاعه طلب فيها براءة موكله لعدم وجود دليل يفيد أنه قام بتزوير أية عمله أو حازها بقصد الترويج وذلك استنادا لإنكاره الجريمة المسندة إليه في جميع مراحل الدعوى وما جاء في أقوال المتهم الثالث وما جاء في أقوال المتهم الأول فضلا عما جاء بتقرير المختبر الجنائي بأن العملات المضبوطة تجوز على الشخص العادي والمتهم الثاني من الأشخاص العاديين الذين تجوز عليه تلك العملات مما يترتب عليه عدم علمه بالتزوير.
وحيث إن محامي المتهم الثالث مونيا راما ..... قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان أمر القبض وإذن التفتيش إذ صدرا بحق شخص آخر مما يؤدي إلى بطلان كل الإجراءات اللاحقة له ومن ناحية الموضوع فإنه لا يوجد دليل يؤدي إلى إدانة المتهم بموجب المادة 204 من قانون العقوبات أو المادة 205 من ذات القانون إذ لم يثبت أنه قام بتزوير العملات المضبوطة وبذلك ينعدم الركن المادي للجريمة كذلك لم يثبت أنه أدخل تلك العملات في الدولة وأنه ليس لديه علم بتزويرها وعليه طلب براءاته مما أسند إليه.
وحيث إن ما دفع به محامي المتهم الأول بشأن بطلان أوامر القبض والتفتيش الصادرة بحق موكله غير مؤيد.
ذلك أنه من المقرر أن القانون يوجب على مأمور الضبط أن يتولى رجل بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلاب بالإذن له بالقبض أو بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة سابقة به حيث إلا أن له أن ينعين فيما يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنفيذ بمعاونة رجال السلطة العامة والمرشدين السريين مادام اقتنع شخصيا بما نقلوه إليه وصدق متى تلقاه عنهم من معلومات أدت به لطلب الإذن من النيابة بالقبض على الشخص الذي كون عنه تلك المعلومات وتفتيشه سواء كان هذا التفتيش ذاتيا أو في منزله أو سيارته وبعد أن أطلع النيابة على هذه المعلومات التي أصدرت الإذن بناء عليها ومن ثم فإن الأمر الصادر منها بالقبض أو التفتيش يكون د صدر صحيحا وبالتالي يكون الدفع مردودا هو ودفعه بشأن عدم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة خلال 48 ساعة من تاريخ القبض على المتهم لأن القانون لم يرتب على الإخلال بذلك بطلان الإجراءات وإنما يكون الجزاء بمساءلة مأمور الضبط عن هذا التأخير وإطلاق سراح لمتهم من الحبس المؤقت.
وأما ما دفع به بالنسبة لعدم تحديد منزل المتهم المراد تفتيشه على وجه التيقن فهو في غير محله لأن تحديد المنزل الذي يقطنه المتهم بأنه في منطقة النعيمية بعجمان كاف في مثل ظروف هذه الدعوى وبالتالي لا يكون المنزل المطلوب تفتيشه مجهلا.
وأما ما دفع المتهم بشأن بطلان أقوال موكله في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة الأولى لصدروها تحت تأثير الضرب والخوف من الشرطة . غير سديد إذ خلت الأوراق من أي دليل يساند وقوع الضرب وحصول الخوف سوى أقوال المتهم وعندما سأل عمن ضربه أجاب بأنه لا يعرف من ضربه من الشرطة وبأنه لم تكن به علامات أو إصابات الأمر الذي قررت معه المحكمة رفض هذا الدفع والاطمئنان إلى أقواله في محضر الاستدلال وفي المرحـلة الأولى من تحقيقات النيابة.
وحيث إن ما دفع به محامي المتهم الثالث كونيا راما بشأن بطلان أمر التفتيش والقبض على موكله لأنه صدر بغير اسمه مما يدل على أن الشخص المراد القبض عليه وتفتيش منزله هو شخص آخر غير سديد ذلك أن المتهم الثالث كان يعرف باسم برقاش وقد أقر بذلك في محضري الاستدلالات والنيابة وبذلك يكون الأمر بالقبض والتفتيش قد صدر صحيحا بالشخص المطلوب.
وحيث إن جريمة حيازة عمله مزورة بقصد الترويج وجريمة ترويج هذه العملة ثابتة في حق المتهم الأول محمد ...... من واقعة ضبط ثلاثة ورقات من فئة المائة دولار مزورة ومن أقواله بمحضر الاستدلالات من أنه عرض هذه الأوراق على المدعو أيمن من الجنسية المصرية بقصد بيعها له ومن إقراره بأن له نصيبا من المال بعد إتمام صفقة البيع وبأنه يعلم بأن تلك العملات مزورة بما قررت معه المحكمة أدانته بالمادة 205 بدلالة المادة 204 من قانون العقوبات.
وحيث إن الأدلة الواردة في الدعوى ضد المتهم الثاني لا تدل على وجه اليقين بأنه زور العملة النقدية المضبوطة أو حازها بقصد الترويج لما جاء في أقوال المتهم محمد .... بتحقيقات النيابة بأن المتهم الثاني نضال .... لم يطلع على الأوراق التي كانت بالحقيبة التي بها الريالات السعودية وأنه وضعها لديه أمانة وما جاء في أقوال المتهم الثالث من أنه لا يعرف المتهم الثاني ولا صلة له به كما أنه لا يوجد في الأوراق ما يدل على أن الأوراق من العملة النقدية السعودية التي كانت بالحقيبة المضبوطة بحيازة المتهم الثاني أنها مزورة إذ لم تحل للمختبر الجنائي لفحصها ولم يرد لها ذكر بتقرير المختبر الجنائي كما أنها لم ترسل إلى هذه المحكمة مع العملات النقدية الأخرى ولم يشملها أمر الإحالة الأمر الذي قررت معه المحكمة براءة المتهم الثاني نضال .... من الجريمة المسندة إليه في أر الإحالة.
وحيث إن الجريمة المسندة للمتهم الثالث كونيا راما ..... ثابتة في حقه من أقواله في محضر الاستدلالات ومن اعترافه بمحضر تحقيقات النيابة ومن أقوال المتهم الأول محمد ..... أنه سلمه ثلاثة ورقات من فئة المائة دولار أمريكي وورقة واحدة فئة خمسين ريالا سعوديا لعرضها للصرف ومن واقعة ضبط سبعة وثلاثين ورقة مالية فئة المائة دولار أمريكي بمنزله ومن اعترافه بأن ورقتين منها عثرت عليها الشرطة داخل كتاب بمنزله ومن تقرير المختبر الجنائي بأن تلك العملات المضبوطة مزورة الأمر الذي قررت معه المحكمة إدانته بالمادة 205 بدلالة المادة 204 من قانون العقوبات.

محمد ابراهيم البادي
07-20-2011, 01:22 PM
ما دفع به محامي المتهم الأول بشأن بطلان أوامر القبض والتفتيش الصادرة بحق موكله غير مؤيد . ذلك أنه من المقرر أن القانون يوجب على مأمور الضبط أن يتولى رجل بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلاب بالإذن له بالقبض أو بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة سابقة به حيث إلا أن له أن ينعين فيما يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنفيذ بمعاونة رجال السلطة العامة والمرشدين السريين مادام اقتنع شخصيا بما نقلوه إليه وصدق متى تلقاه عنهم من معلوما أدت به لطلب الإذن من النيابة بالقبض على الشخص الذي كون عنه تلك المعلومات وتفتيشه سواء كان هذا التفتيش ذاتيا أو في منزله أو سيارته وبعد أن أطلع النيابة على هذه المعلومات التي أصدرت الإذن بناء عليها ومن ثم فإن الأمر الصادر منها بالقبض أو التفتيش يكون د صدر صحيحا وبالتالي يكون الدفع مردودا


اسعد الله جميع اوقات اخي الفاضل
يوم اقول ان اعضاء منتدى قانون الامارات كلهم مواقف
المواقف منهم تهجز جيال تراني صادق بدون مبالغة

عدالة تقهر الظلم
07-22-2011, 12:24 AM
بارك الله فيك اخي الكريم

اسعدني مرورك الكريم على متصفحي