قانونية وافتخر
07-19-2011, 02:21 AM
بسم الله الرحمن الرحيم..
المقدمة
أفضل ما ابتدئ به حمدالله عز وجل بما هو أهله، ثم الصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله خاصة وعلى جميع أنبيائه وبعد:
اخترت موضوع "مبطلات الوصية" ليكون موضوعا لتقريري فهو من المواضيع التي تهم المجتمع وترتبط به وتنوجد فيه.
ومن المهم ان يعلم كل فرد في المجتمع شروط الوصية واركانها ومبطلاتها ..
مبطلات الوصية:
تبطل الوصية بأسباب: إما من الموصي كرجوعه عن الوصية أو زوال أهليته، أو ردته، وإما من الموصى له وهو رد الوصية أو موته، أو قتل الموصي، وإما من الموصى به وهو هلاك العين الموصى بها أو استحقاقها. وهذه الأسباب ما يلي:
1- زوال أهلية الموصي بالجنون المطبق ونحوه:
تبطل الوصية عند الحنفية بالجنون المطبق ونحوه كالعته، سواء اتصل بالموت أو لم يتصل بأن أفاق قبل الموت؛ لأن الوصية عقد غير لازم كالوكالة، فيكون لبقائه حكم ابتدائه، ولما كان المجنون غير أهل لإنشاء الوصية في الابتداء؛ لأن قوله غير ملزم، كان طروء الجنون المطبق مبطلا له.
والجنون المطبق: ما دام شهرا فأكثر، وهو رأي أبي يوسف الذي أخذ به القانون.
وعند محمد: هو ما امتد سنة. والعته مثل الجنون. فإن لم يطبق الجنون لا تبطل الوصية؛ لأنه في هذه الحالة يشبه الإغماء، وغير مبطل للعقد؛ لأنه غير مزييل للعقل، كما لا تبطل بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة.
أما جمهور غير الحنفية: فلم يبطلوا الوصية بالجنون، سواء أكان مطبقا أم لا، وسواء اتصل بالموت أو لم يتصل، متى كان كامل الاهلية(بالغا عاقلا) وقت إنشائها؛ لأن العقود والتصرفات تعتمد في صحتها على تحقق الأهلية وقت إنشائها فقط، ولا يؤثر زوالها بعدئذ في صحة العقد أوالتصرف، بدليل أن البيع والإجارة والوقف وغيرها لا تبطل بالجنون الطارئ. لأن كمال الأهلية يطلب عند الانعقاد.
أما احتمال رجوع الموصي عن الوصية لولا جنونه فهو احتمال ضعيف.
2- ردة الموصي:
عند الحنفية والشافعية، وكذا ردة الموصى له عند المالكية إذا مات مرتدا ولم يرجع إلى الإسلام؛ لأن ملكه موقوف على الأصح، ولم يتعرض القانون للردة، لقلة وقوعها، وعملا بمذهب الحنابلة القائلين بصحة وصية المرتد.
3- تعليق الوصية على شرط لم يحصل:
كأن قال: إن مت من مرضي هذا، أو من سفري هذا، فلفلان كذا، فلم يمت، فتبطل الوصية؛ لأنه علقها على الموت في المرض والسفر، ولم يحصل. وقد صرح المالكية والحنفية والنابلة به.
4- الرجوع الصريح:
تبطل به بالاتفاق؛ لأنها عقد غير لازم، فيجوز للموصي الرجوع فيها متى شاء؛ لأن الذي وجد منه الايجاب فقط، ولأنها عقد لا يثبت حكمه إلا بعد موت الموصي، فلا يترتب على الإيجاب أي حق للموصى له قبل ذلك، فيكون بالخيار بين الأمضاء والرجوع.
والرجوع إما أن يكون صريحا أو دلالة:
· الرجوع الصريح: ما كان بلفظ هو نص في الرجوع، مثل قول الموصي: رجعت عن وصيتي لفلان، أو تركتها، أو أبطلتها، أو نقضتها، أو ما أوصيت به لفلان هو لورثتي، ونحوه. وهذا متفق عليه فقها وقانونا؛ لأنه صريح في عدول الموصي عن وصيته، وهو يملك العدول متى شاء.
ولا يعد رجوعا: (ندمت على الوصية التي أوصيت بها لفلان) أو (تعجلت) أو (أخرت الوصية) لأن التأخير لا يستلزم السقوط كتأخير الدين عن المدين، وكذلك (كل وصية أوصيت بها لفلان فهي حرام) لايدل على الرجوع، أو تغيير الموصى له من زيد لخالد مثلا، بل يكون الموصى به مشتركا.
ولا يكون جحود الوصية رجوعا في رأي محمد، وهو ما أخذ به القانون، ويعد رجوعا عند أبي يوسف والمالكية.
· الرجوع دلالة: كل تصرف أو فعل في الموصي به يفيد رجوعه عن الوصية. وهو يشمل ما يأتي:
أ- كل تصرف قولي يخرج العين من ملك الموصي: كأن يبيع الشيء الموصي به، أو يهبه، أو يتصدق به أو يجعله مهرا أو وقفا. وهذا متفق عليه فقها وقانونا.
لكن هل تعود الوصية بعودة الملك إلى الموصي؟ رأيان:
مذهب الجمهور: متى بطلت الوصية لخروج الموصى به عن ملك الموصي، فلا تعود بعدئذ بعودة الملك؛ لأن الإقدام على التصرف قرينة قاطعة في ذاته على الرجوع.
ومذهب المالكية: إذا عاد الموصى به إلى ملك الموصي، عادت الوصية من غير حاجة إلى إيصاء جديد. والظاهر رجح أن الرأي الاول، الذي أخذ به القانون، لفوات المحل المعقود عليه، بزوال ملكيته عنه.
ب- كل فعل في العين الموصى بها يدل على الرجوع عن الوصية، وهو أنواع ثلاثة: نوع يدل على الرجوع بالاتفاق: وهو استهلاك العين الموصى بها فالمعنى، كذبح الشاة الموصى بها، وغزل القطن الموصى به، ونسج الغزل، ونحو مما يغير حقيقة الشيء، ويصبح شيئا آخر غير الموصى به، ويلحق به ما لو تغير الشيء بنفسه تغيرا أزال اسمه كصيرورة العنب زبيبا والبيض فراخا ونحوه.
وكذلك لو تغير الشي بفعل الموصي تغيرا ازال اسمه كنسج الغزل وصوغ المعدن وطحن الحنطة وتقصيل البفتة وتذرية الحب يعد رجوعا حتى عند المالكية.
ونوع لا يدل على الرجوع بالاتفاق؛ وهو كل فعل تابع للعين أو في صفة من صفاتها بحيث لا يحدث تغييرا في حقيقة العين ولا يزيل اسما عنها، مثل جز الصوف، وحلب اللبن، وسقي الزرع أو الشجر، وتشذيب الأشجار، وتجصيص الدار وزخرفتها وترميمها؛ لأن هذه الأفعال تعلقت بأمر خارج عن عين الموصى به، فلا تدل على الرجوع. فهذه الافعال والتصرف في الموصى به بحيث لا يخرجه عن ملك الموصي كالاجارة والاعارة لا تعد رجوعا.
ونوع مختلف فيه بين الفقهاء: وهو إحداث زيادة في الموصى به لا يمكن تسليم العين بدونها، كصبغ الثوب، وبناء الارض وزرعها شجرا، ولت الطحين بالسمن.
وخلط الموصى به بما لا يمكن تمييزه إلا بمشقة، كخلط الدقيق بالسكر، وخلط القمح الموصى به بقمح آخر أو بشعير.
عند الجمهور: يعتبر المذكور من قبيل الرجوع دلالة. وعند المالكية لا يعتبر ما ذكر رجوعا الا بقرينة اخرى تدل على إرادة الرجوع.
والقانون أخذ بمذهب المالكية فيما يعتبر من الافعال رجوعا وما لا يعتبر، على النحو أبنته في صفة الوصية. ولقد حققت مذهب المالكية في أن تغيير اسم الشيء كتذرية الحب والنسج الغزل وصوغ المعدن وتفصيل البفتة وحشو القطن الموصى به إذا كان لا يخرج منه بعد الحشو يعد رجوعا. لكن القانون لا يعتبر الفعل الذي يزيل اسم الموصى به أو يغير معظم صفاته إلا إذا دلت قرينة أو عرف على أن الموصى يقصد به الرجوع عن الوصية.
5- رد الوصية: تبطل الوصية إذا ردها الموصى له بعد وفاة الموصي.
6- موت الموصى له المعين قبل موت الموصي: تبطل به الوصية باتفاق المذاهب الاربعة؛ لأن الوصية عطية، وقد صادفت المعطى ميتا، فلا تصح كالهبة للميت، ولأن الوصية لا تلزم إلا بوفاة الموصي وقبول الموصى له.
وكذلك تبطل الوصية عند الجمهور غير الحنفية إذا مات الموصى له بعد موت الموصي قبل القبول .وعند الحنفية: لا تبطل لأن القبول معناه عندهم عدم الرد. وتبطل الوصية عند الجمهور بموت الموصى له، سواء علم الموصي بموته أم لم يعلم.
7- قتل الموصى له الموصي: تبطل الوصية عند الحنفية والحنابلة للقاتل، سواء أكان القتل قبل وصية أم بعدها، حتى لو أجاز الورثة الوصية، وأجازها الموصي بعد القتل وقبل الموت.
8- هلاك الموصى به المعين أو استحاقه: تبطل الوصية إذا كان الموصى به معينا بالذات، وهلك قبل قبول الموصى له؛ لفوات محل حكم الوصية، ويستحيل ثبوت حكم التصرف أو بقاؤه بدون وجود محله أو بقائه، كما لو أوصى بهذه الشاة، فهلكت، تبطل الوصية؛ لأن الوصية تعلقت بعين قائمة وقت الإيصاء ، وقد فاتت بعدئذ، ففات محل الوصية.
وكذلك تبطل الوصية إذا كانت بجزء شائع في شيء معين بذاته أو من نوع من أمواله، كأن يوصي بنصف هذه الدار، أو يوصي بفرس من أفراسه العشرة المعلومة، فهلكت، أو بنصف دوره، فهدمت، فلا شيء للموصى له، لفوات محل الوصية.
وتبطل الوصية أيضا باستحقاق العين الموصى بها، سواء أكان الاستحقاق قبل موت الموصي أم بعده؛ لأن بالاستحقاق تبين أن الوصية كانت في غير ملكه، فتبطل.
9- تبطل الوصية لوارث عند المالكية ولو أجازها الورثة، لحديث ((لا وصية لوارث)).
منقول وبتصرف
المقدمة
أفضل ما ابتدئ به حمدالله عز وجل بما هو أهله، ثم الصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله خاصة وعلى جميع أنبيائه وبعد:
اخترت موضوع "مبطلات الوصية" ليكون موضوعا لتقريري فهو من المواضيع التي تهم المجتمع وترتبط به وتنوجد فيه.
ومن المهم ان يعلم كل فرد في المجتمع شروط الوصية واركانها ومبطلاتها ..
مبطلات الوصية:
تبطل الوصية بأسباب: إما من الموصي كرجوعه عن الوصية أو زوال أهليته، أو ردته، وإما من الموصى له وهو رد الوصية أو موته، أو قتل الموصي، وإما من الموصى به وهو هلاك العين الموصى بها أو استحقاقها. وهذه الأسباب ما يلي:
1- زوال أهلية الموصي بالجنون المطبق ونحوه:
تبطل الوصية عند الحنفية بالجنون المطبق ونحوه كالعته، سواء اتصل بالموت أو لم يتصل بأن أفاق قبل الموت؛ لأن الوصية عقد غير لازم كالوكالة، فيكون لبقائه حكم ابتدائه، ولما كان المجنون غير أهل لإنشاء الوصية في الابتداء؛ لأن قوله غير ملزم، كان طروء الجنون المطبق مبطلا له.
والجنون المطبق: ما دام شهرا فأكثر، وهو رأي أبي يوسف الذي أخذ به القانون.
وعند محمد: هو ما امتد سنة. والعته مثل الجنون. فإن لم يطبق الجنون لا تبطل الوصية؛ لأنه في هذه الحالة يشبه الإغماء، وغير مبطل للعقد؛ لأنه غير مزييل للعقل، كما لا تبطل بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة.
أما جمهور غير الحنفية: فلم يبطلوا الوصية بالجنون، سواء أكان مطبقا أم لا، وسواء اتصل بالموت أو لم يتصل، متى كان كامل الاهلية(بالغا عاقلا) وقت إنشائها؛ لأن العقود والتصرفات تعتمد في صحتها على تحقق الأهلية وقت إنشائها فقط، ولا يؤثر زوالها بعدئذ في صحة العقد أوالتصرف، بدليل أن البيع والإجارة والوقف وغيرها لا تبطل بالجنون الطارئ. لأن كمال الأهلية يطلب عند الانعقاد.
أما احتمال رجوع الموصي عن الوصية لولا جنونه فهو احتمال ضعيف.
2- ردة الموصي:
عند الحنفية والشافعية، وكذا ردة الموصى له عند المالكية إذا مات مرتدا ولم يرجع إلى الإسلام؛ لأن ملكه موقوف على الأصح، ولم يتعرض القانون للردة، لقلة وقوعها، وعملا بمذهب الحنابلة القائلين بصحة وصية المرتد.
3- تعليق الوصية على شرط لم يحصل:
كأن قال: إن مت من مرضي هذا، أو من سفري هذا، فلفلان كذا، فلم يمت، فتبطل الوصية؛ لأنه علقها على الموت في المرض والسفر، ولم يحصل. وقد صرح المالكية والحنفية والنابلة به.
4- الرجوع الصريح:
تبطل به بالاتفاق؛ لأنها عقد غير لازم، فيجوز للموصي الرجوع فيها متى شاء؛ لأن الذي وجد منه الايجاب فقط، ولأنها عقد لا يثبت حكمه إلا بعد موت الموصي، فلا يترتب على الإيجاب أي حق للموصى له قبل ذلك، فيكون بالخيار بين الأمضاء والرجوع.
والرجوع إما أن يكون صريحا أو دلالة:
· الرجوع الصريح: ما كان بلفظ هو نص في الرجوع، مثل قول الموصي: رجعت عن وصيتي لفلان، أو تركتها، أو أبطلتها، أو نقضتها، أو ما أوصيت به لفلان هو لورثتي، ونحوه. وهذا متفق عليه فقها وقانونا؛ لأنه صريح في عدول الموصي عن وصيته، وهو يملك العدول متى شاء.
ولا يعد رجوعا: (ندمت على الوصية التي أوصيت بها لفلان) أو (تعجلت) أو (أخرت الوصية) لأن التأخير لا يستلزم السقوط كتأخير الدين عن المدين، وكذلك (كل وصية أوصيت بها لفلان فهي حرام) لايدل على الرجوع، أو تغيير الموصى له من زيد لخالد مثلا، بل يكون الموصى به مشتركا.
ولا يكون جحود الوصية رجوعا في رأي محمد، وهو ما أخذ به القانون، ويعد رجوعا عند أبي يوسف والمالكية.
· الرجوع دلالة: كل تصرف أو فعل في الموصي به يفيد رجوعه عن الوصية. وهو يشمل ما يأتي:
أ- كل تصرف قولي يخرج العين من ملك الموصي: كأن يبيع الشيء الموصي به، أو يهبه، أو يتصدق به أو يجعله مهرا أو وقفا. وهذا متفق عليه فقها وقانونا.
لكن هل تعود الوصية بعودة الملك إلى الموصي؟ رأيان:
مذهب الجمهور: متى بطلت الوصية لخروج الموصى به عن ملك الموصي، فلا تعود بعدئذ بعودة الملك؛ لأن الإقدام على التصرف قرينة قاطعة في ذاته على الرجوع.
ومذهب المالكية: إذا عاد الموصى به إلى ملك الموصي، عادت الوصية من غير حاجة إلى إيصاء جديد. والظاهر رجح أن الرأي الاول، الذي أخذ به القانون، لفوات المحل المعقود عليه، بزوال ملكيته عنه.
ب- كل فعل في العين الموصى بها يدل على الرجوع عن الوصية، وهو أنواع ثلاثة: نوع يدل على الرجوع بالاتفاق: وهو استهلاك العين الموصى بها فالمعنى، كذبح الشاة الموصى بها، وغزل القطن الموصى به، ونسج الغزل، ونحو مما يغير حقيقة الشيء، ويصبح شيئا آخر غير الموصى به، ويلحق به ما لو تغير الشيء بنفسه تغيرا أزال اسمه كصيرورة العنب زبيبا والبيض فراخا ونحوه.
وكذلك لو تغير الشي بفعل الموصي تغيرا ازال اسمه كنسج الغزل وصوغ المعدن وطحن الحنطة وتقصيل البفتة وتذرية الحب يعد رجوعا حتى عند المالكية.
ونوع لا يدل على الرجوع بالاتفاق؛ وهو كل فعل تابع للعين أو في صفة من صفاتها بحيث لا يحدث تغييرا في حقيقة العين ولا يزيل اسما عنها، مثل جز الصوف، وحلب اللبن، وسقي الزرع أو الشجر، وتشذيب الأشجار، وتجصيص الدار وزخرفتها وترميمها؛ لأن هذه الأفعال تعلقت بأمر خارج عن عين الموصى به، فلا تدل على الرجوع. فهذه الافعال والتصرف في الموصى به بحيث لا يخرجه عن ملك الموصي كالاجارة والاعارة لا تعد رجوعا.
ونوع مختلف فيه بين الفقهاء: وهو إحداث زيادة في الموصى به لا يمكن تسليم العين بدونها، كصبغ الثوب، وبناء الارض وزرعها شجرا، ولت الطحين بالسمن.
وخلط الموصى به بما لا يمكن تمييزه إلا بمشقة، كخلط الدقيق بالسكر، وخلط القمح الموصى به بقمح آخر أو بشعير.
عند الجمهور: يعتبر المذكور من قبيل الرجوع دلالة. وعند المالكية لا يعتبر ما ذكر رجوعا الا بقرينة اخرى تدل على إرادة الرجوع.
والقانون أخذ بمذهب المالكية فيما يعتبر من الافعال رجوعا وما لا يعتبر، على النحو أبنته في صفة الوصية. ولقد حققت مذهب المالكية في أن تغيير اسم الشيء كتذرية الحب والنسج الغزل وصوغ المعدن وتفصيل البفتة وحشو القطن الموصى به إذا كان لا يخرج منه بعد الحشو يعد رجوعا. لكن القانون لا يعتبر الفعل الذي يزيل اسم الموصى به أو يغير معظم صفاته إلا إذا دلت قرينة أو عرف على أن الموصى يقصد به الرجوع عن الوصية.
5- رد الوصية: تبطل الوصية إذا ردها الموصى له بعد وفاة الموصي.
6- موت الموصى له المعين قبل موت الموصي: تبطل به الوصية باتفاق المذاهب الاربعة؛ لأن الوصية عطية، وقد صادفت المعطى ميتا، فلا تصح كالهبة للميت، ولأن الوصية لا تلزم إلا بوفاة الموصي وقبول الموصى له.
وكذلك تبطل الوصية عند الجمهور غير الحنفية إذا مات الموصى له بعد موت الموصي قبل القبول .وعند الحنفية: لا تبطل لأن القبول معناه عندهم عدم الرد. وتبطل الوصية عند الجمهور بموت الموصى له، سواء علم الموصي بموته أم لم يعلم.
7- قتل الموصى له الموصي: تبطل الوصية عند الحنفية والحنابلة للقاتل، سواء أكان القتل قبل وصية أم بعدها، حتى لو أجاز الورثة الوصية، وأجازها الموصي بعد القتل وقبل الموت.
8- هلاك الموصى به المعين أو استحاقه: تبطل الوصية إذا كان الموصى به معينا بالذات، وهلك قبل قبول الموصى له؛ لفوات محل حكم الوصية، ويستحيل ثبوت حكم التصرف أو بقاؤه بدون وجود محله أو بقائه، كما لو أوصى بهذه الشاة، فهلكت، تبطل الوصية؛ لأن الوصية تعلقت بعين قائمة وقت الإيصاء ، وقد فاتت بعدئذ، ففات محل الوصية.
وكذلك تبطل الوصية إذا كانت بجزء شائع في شيء معين بذاته أو من نوع من أمواله، كأن يوصي بنصف هذه الدار، أو يوصي بفرس من أفراسه العشرة المعلومة، فهلكت، أو بنصف دوره، فهدمت، فلا شيء للموصى له، لفوات محل الوصية.
وتبطل الوصية أيضا باستحقاق العين الموصى بها، سواء أكان الاستحقاق قبل موت الموصي أم بعده؛ لأن بالاستحقاق تبين أن الوصية كانت في غير ملكه، فتبطل.
9- تبطل الوصية لوارث عند المالكية ولو أجازها الورثة، لحديث ((لا وصية لوارث)).
منقول وبتصرف