عدالة تقهر الظلم
07-17-2011, 11:47 PM
هيئة المحكمة: الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي.
-1-
- اعتبار أنه لسلامة الحكم من الواجب اشتماله على مسودة متضمنة أسبابه الموقعة من القضاة المشتركين في إصداره ونسخة أصلية منه موقعة من رئيس الهيئة وأمين سرها.
- 2 -
وجوب حضور القضاة المشتركين في المداولة تلاوة الحكم وفي حال حصول لأحدهم مانعا غير منه لولايته فمن المفترض سبق توقيعه على مسودة الحكم وإثبات ذلك في محضر الجلسة وإلا فالحكم باطل بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام.
المحكمة،
بعد مطالعه الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعه الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – أن النيابة العامة اتهمت الطاعن أنه في يوم 1/10/2003 بدائرة العين أعطى بسوء نية شيكا للمجني عليه ... بمبلغ وقدره 240 ألف درهم مسحوبا على بنك المشرق فرع العين ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للسحب – وطلبت عقابه بموجب المادة 401/1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجه . قضت بجلسة 9/1/2004 ببراءة المتهم مما أسند إليه – فاستأنفت النيابة هذا القضاء بالاستئناف رقم 75/2005 س جزاء العين وقضت محكمة ثان درجة بجلسة 29/5/2005 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإدانة الطاعن وحبسه شهرا واحدا عما نسب إليه – طعن المحكوم عليه ( الطاعن ) على هذا القضاء بطريق النقض بالطعن رقم 58/27 ق جزاء وقضت المحكمة الاتحادية العليا بجلسة 28/11/2005 بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ومحكمة الإحالة قضت بجلسة 16/5/2006 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بمعاقبة الطاعن بالحبس شهرا - فطعن المحكوم عليه – للمرة الثانية – على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/6 / 2006 بطلب نقض الحكم مع الإحالة .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببين الأول الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي ذلك يقول أن الطاعن قد تمسك في التحقيقات أمام الشرطة وأمام النيابة العامة بأنه لم يوقع على الشيك موضوع الدعوى وهو ما أيده فيه المختبر الجنائي كما تمسك بهذا الإنكار أمام محكمة أول درجه ومحكمة ثان درجه إلا أن المحكمة المطعون في حكمها قد التفتت على هذا الدفاع مستنده إلى شهادة .... وهو خصم للطاعن في دعوى أخرى وبسببه الثاني ومفاده استناد الحكم المطعون فيه إلى شهادة المذكور وهو غير جائز لوجود عداوة وخصومة بينه وبين الشاهد ...
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة لاختلاف الهيئة التي تداولت في القضية وحجزتها للحكم مخالفة للهيئة التي نطقت بالحكم .
وحيث أن ما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه سديد لما هو مقرر وفقا بنص المادة ( 219 ) من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجب لسلامة الحكم أن تجتمع له فضلا عن مسودته المشتملة على أسبابه الموقعة من القضاة الذين شاركوا في إصداره – نسخه أصليه منه موقعه من رئيس الهيئة وأمين سرها –
كما قد أوجبت المادة 128/4 من قانون الإجراءات المدنية حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه ولايته وجب أن يكون قد وقع على مسوده الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة وإلا يكون الحكم باطلاً بطلانا متعلقا بالنظام العام وهو ما ينطبق حكمها على قانون الإجراءات الجزائية إعمالا لنص المادة 1/5 من هذا القانون .
لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسه النطق بالحكم بتاريخ 16/5 / 2005 أن الهيئة مشكلة من السادة القضاة / ... و ... و ... وكان السيد الفاضل / ... ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم وتداولت فيه إلا أنه لم بمحضر جلسه النطق به وحل محله أخر هو السيد القاضي ... في حضور جلسه تلاوة الحكم والنطق به ومن ثم تكون الهيئة التي نظرت الدعوى وحجزتها للحكم وتداولت فيه غير الهيئة التي نطقت بالحكم ولم بثبت في محضر الجلسة تغاير تلك الهيئة ومن ثم يكون الحكم المطعون قد صدر باطلا بطلانا يتعلق بالنظام العام بما يوجب نقضه مع الإحالة دون ما حاجه إلى بحث أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة.
-1-
- اعتبار أنه لسلامة الحكم من الواجب اشتماله على مسودة متضمنة أسبابه الموقعة من القضاة المشتركين في إصداره ونسخة أصلية منه موقعة من رئيس الهيئة وأمين سرها.
- 2 -
وجوب حضور القضاة المشتركين في المداولة تلاوة الحكم وفي حال حصول لأحدهم مانعا غير منه لولايته فمن المفترض سبق توقيعه على مسودة الحكم وإثبات ذلك في محضر الجلسة وإلا فالحكم باطل بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام.
المحكمة،
بعد مطالعه الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعه الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – أن النيابة العامة اتهمت الطاعن أنه في يوم 1/10/2003 بدائرة العين أعطى بسوء نية شيكا للمجني عليه ... بمبلغ وقدره 240 ألف درهم مسحوبا على بنك المشرق فرع العين ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للسحب – وطلبت عقابه بموجب المادة 401/1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجه . قضت بجلسة 9/1/2004 ببراءة المتهم مما أسند إليه – فاستأنفت النيابة هذا القضاء بالاستئناف رقم 75/2005 س جزاء العين وقضت محكمة ثان درجة بجلسة 29/5/2005 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإدانة الطاعن وحبسه شهرا واحدا عما نسب إليه – طعن المحكوم عليه ( الطاعن ) على هذا القضاء بطريق النقض بالطعن رقم 58/27 ق جزاء وقضت المحكمة الاتحادية العليا بجلسة 28/11/2005 بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ومحكمة الإحالة قضت بجلسة 16/5/2006 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بمعاقبة الطاعن بالحبس شهرا - فطعن المحكوم عليه – للمرة الثانية – على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/6 / 2006 بطلب نقض الحكم مع الإحالة .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببين الأول الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي ذلك يقول أن الطاعن قد تمسك في التحقيقات أمام الشرطة وأمام النيابة العامة بأنه لم يوقع على الشيك موضوع الدعوى وهو ما أيده فيه المختبر الجنائي كما تمسك بهذا الإنكار أمام محكمة أول درجه ومحكمة ثان درجه إلا أن المحكمة المطعون في حكمها قد التفتت على هذا الدفاع مستنده إلى شهادة .... وهو خصم للطاعن في دعوى أخرى وبسببه الثاني ومفاده استناد الحكم المطعون فيه إلى شهادة المذكور وهو غير جائز لوجود عداوة وخصومة بينه وبين الشاهد ...
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة لاختلاف الهيئة التي تداولت في القضية وحجزتها للحكم مخالفة للهيئة التي نطقت بالحكم .
وحيث أن ما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه سديد لما هو مقرر وفقا بنص المادة ( 219 ) من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجب لسلامة الحكم أن تجتمع له فضلا عن مسودته المشتملة على أسبابه الموقعة من القضاة الذين شاركوا في إصداره – نسخه أصليه منه موقعه من رئيس الهيئة وأمين سرها –
كما قد أوجبت المادة 128/4 من قانون الإجراءات المدنية حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه ولايته وجب أن يكون قد وقع على مسوده الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة وإلا يكون الحكم باطلاً بطلانا متعلقا بالنظام العام وهو ما ينطبق حكمها على قانون الإجراءات الجزائية إعمالا لنص المادة 1/5 من هذا القانون .
لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسه النطق بالحكم بتاريخ 16/5 / 2005 أن الهيئة مشكلة من السادة القضاة / ... و ... و ... وكان السيد الفاضل / ... ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم وتداولت فيه إلا أنه لم بمحضر جلسه النطق به وحل محله أخر هو السيد القاضي ... في حضور جلسه تلاوة الحكم والنطق به ومن ثم تكون الهيئة التي نظرت الدعوى وحجزتها للحكم وتداولت فيه غير الهيئة التي نطقت بالحكم ولم بثبت في محضر الجلسة تغاير تلك الهيئة ومن ثم يكون الحكم المطعون قد صدر باطلا بطلانا يتعلق بالنظام العام بما يوجب نقضه مع الإحالة دون ما حاجه إلى بحث أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة.