عدالة تقهر الظلم
07-17-2011, 11:46 PM
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري.
- 1 -
سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والترجيح بينها ولها الأخذ باعتراف المتهم في الجرائم التعزيرية في كل مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة حتى عند العدول عنه
- 2 -
عدم إلزام المحكمة بتتبع الخصوم في كل ما هو مثار من قبلهم من أقوال وحجج وطلبات والرد على ذلك استقلالا.
- 3 -
اعتبار النعي حول مدى ثبوت تعاطي المتهم المواد المخدرة جدلا موضوعيا من غير الجائز إثارته أمام محكمة التمييز.
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث إن الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه ، ومن سائر الأوراق تتلخص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن ... ـ إماراتي الجنسية أنه في تاريخ سابق على 23/7 / 2004 بجمهورية تايلاند .
1 - تعاطى مواد مخدرة ـ حشيش ـ مورفين ، كودايين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً .
2 - تعاطى مؤثرات عقلية ديازيبام ، نوردازيبام ، أوكسازيبام في غير الأحوال المرخص بها قانوناً . وطلبت عقابه طبق أحكام الشريعة الإسلامية ، والمواد 1/1 ، 2 ، 6/1 ، 7 ، 34 ، 39/1 و40 ، 65 من القانون الاتحادي 14/1995 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . والبندين 19 ، 65 من الجدول رقم ( 1 ) والبند رقم 7 من الجدول ( 2 ) والبنود 18 ، 45 ، 61 من الجدول ( 8 ) الملحقين بالقانون . وبجلسة 14/2 / 2005 حكمت محكمة جنايات أبوظبي الشرعية حضورياً بإدانته 1 ) بتعاطي مواد مخدرة ـ حشيش ومورفين وكودايين 2 ) بتعاطي مؤثرات عقلية ديازيبام ، نوردازيبام ، أوكسازيبام ومعاقبته عنها بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ توقيفه . فاستأنف برقم 313/2005 شرعي أبوظبي . وبجلسة 18/4/2005 حكمت المحكمة حضورياً برفضه . فطلب من محبسه بوساطة إدارة السجن الطعن على الحكم بكتابه في 25/4/2005 . وأودع المحامي المنتدب صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة في 7/8 / 2005 وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 18/4 / 2005 وقدم الطاعن طلباً بدون تاريخ إلى مدير إدارة المنشآت الإصلاحية فَوَجَّه الأخير كتابه المؤرخ 25/4 / 2005 إلى المحامي العام لنيابة استئناف أبوظبي مرفقاً به طلب المحكوم عليه لندب محام لرفع الطعن نيابة عنه ، فإن تاريخ الطلب مادام مجهلاً يكون من تاريخ كتاب مدير المنشآت المذكور وهو خلال الأجل المقرر لقبول الطعن بالنقض .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بسببين ، حاصلهما مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال . ويقول في بيانهما أنه تبنى أسباب الحكم المستأنف . ولم يتطرق لسبب وجود المخدر في عينة بول الطاعن ونسبته فيه ، مع إنكاره التعاطي . ولم يحقق دفاعه بأن سبب وجودها هو التدخين السلبي . فقد كان مسافراً بتايلاند لمدة عشرة أيام جالس فيها الشباب وهم يدخنون . وقد تم تفتيشه وتفتيش مسكنه ولم يعثر على شيء ، فلم يتوفر الركن المادي للجريمة .
وبنى الحكم قضاءه على افتراض أن الطاعن قد تعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أثناء سفره في تايلاند مخالفة لقاعدة أبتناء الأحكام على الجزم واليقين . وليس على الافتراض والتخمين . إضافةً إلى أنه اكتفى بالقول بأنه لم يتم صرف أدوية من مجمع الحياة الطبي بدبي . ولم يول اهتماماً بأن الطاعن يتعالج لدى المجمع . وله ملف منذ 2002 والكتاب الموجه من المجمع إلى المحامي العام المؤرخ 29/12/2004 يبين أنه له ملفاً للعلاج من الإدمان . وآخر زيارة له في 25/12/2003 وأعطي وصفة لمدة خمسة عشر يوماً . ولم يراع بحث ذلك . ولم يحل الطاعن إلى إحدى مصحات العلاج من الإدمان بعد أن تحقق أنه فعلاً يتعالج مما يعيب الحكم بأسباب النعي ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في جملته غير قويم ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها . ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في الجرائم التعزيرية في أي مرحلة من مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة . ولو عدل عنه . متى اطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حرة وواعية ومختارة ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
وليست ملزمة بتعقب الخصوم في كل ما يثيرونه من أقوال وحجج وطلبات . والرد على ذلك استقلالاً ، مادام فيما أوردته الرد الضمني المسقط لكل ذلك .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف ، ومن بعده الحكم المطعون فيه المؤيد له لأسبابه ، قد أحاطا بواقعة الدعوى على بصيرة . وحققا عناصرها الموضوعية والقانونية واستخلصا منها الصورة الصحيحة للجريمة ـ واقعة الدعوى ـ التي أدانا بها الطاعن . وركن الحكم الأخير في إسنادها إليه إلى أدلة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من إقراره عند سؤاله بمحضر جمع الأدلة فور القبض عليه بأنه تعاطى مخدر الحشيش خارج الدولة . ثم رجع عن ذلك وأفاد بأنه يتعاطى أدوية موصوفة له من الطبيب المعالج له بالدولة . وأثبت تقرير الطب الشرعي بوزارة العدل أن مادة مخدر الحشيش لا تنتج عن أي عقاقير طبية بكافة الصور والأشكال الصيدلانية .
كما أورد أن مواد النوردازيبام والأوكسازيبام والديازيبام تنتج عن عمليات التمثيل الغذائي بالجسم لعقار ال?اليوم ، ولم يصرف ذلك العقار من مجمع الحياة الطبي للطاعن . وأن باقي المواد المنسوب للمتهم تعاطيها يستمر بقاؤها في الجسم لمدة ثلاثة أيام من تاريخ التعاطي . وقد تم صرف العقارين الكودايين والمورفين بتاريخ 25/10/2003 لمدة خمسة عشر يوماً مما يكون معه متعاطياً بعد الوصول من السفر ، أي بعد تاريخ 23/7 / 2004 وأن هذه الوصفات منتهية منذ فترة طويلة وغير صالحة للاستعمال . وأن ال?اليوم الذي يحتوي على المادة الفعالة الديازيبام تم صرفه للمرة الأخيرة بتاريخ 23/3 / 2003 . كما أورد ذلك الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه . ومما يدل على تعاطيه داخل الدولة أن عينة بوله تم أخذها بعد عودته من السفر بأربعة أيام . وأخذ الحكم المطعون فيه بأسباب أول درجة تكملة لأسبابه وهي أسباب سائغة و لها أصلها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره من جدل وتشكيك ـ فمن ثم لا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره . وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة فهو على غير أساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك ،
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف عند تحقق يساره وقدرت للمحامي المنتدب ألفين وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة تؤدى إليه من خزانة وزارة العدل .
- 1 -
سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والترجيح بينها ولها الأخذ باعتراف المتهم في الجرائم التعزيرية في كل مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة حتى عند العدول عنه
- 2 -
عدم إلزام المحكمة بتتبع الخصوم في كل ما هو مثار من قبلهم من أقوال وحجج وطلبات والرد على ذلك استقلالا.
- 3 -
اعتبار النعي حول مدى ثبوت تعاطي المتهم المواد المخدرة جدلا موضوعيا من غير الجائز إثارته أمام محكمة التمييز.
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث إن الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه ، ومن سائر الأوراق تتلخص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن ... ـ إماراتي الجنسية أنه في تاريخ سابق على 23/7 / 2004 بجمهورية تايلاند .
1 - تعاطى مواد مخدرة ـ حشيش ـ مورفين ، كودايين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً .
2 - تعاطى مؤثرات عقلية ديازيبام ، نوردازيبام ، أوكسازيبام في غير الأحوال المرخص بها قانوناً . وطلبت عقابه طبق أحكام الشريعة الإسلامية ، والمواد 1/1 ، 2 ، 6/1 ، 7 ، 34 ، 39/1 و40 ، 65 من القانون الاتحادي 14/1995 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . والبندين 19 ، 65 من الجدول رقم ( 1 ) والبند رقم 7 من الجدول ( 2 ) والبنود 18 ، 45 ، 61 من الجدول ( 8 ) الملحقين بالقانون . وبجلسة 14/2 / 2005 حكمت محكمة جنايات أبوظبي الشرعية حضورياً بإدانته 1 ) بتعاطي مواد مخدرة ـ حشيش ومورفين وكودايين 2 ) بتعاطي مؤثرات عقلية ديازيبام ، نوردازيبام ، أوكسازيبام ومعاقبته عنها بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ توقيفه . فاستأنف برقم 313/2005 شرعي أبوظبي . وبجلسة 18/4/2005 حكمت المحكمة حضورياً برفضه . فطلب من محبسه بوساطة إدارة السجن الطعن على الحكم بكتابه في 25/4/2005 . وأودع المحامي المنتدب صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة في 7/8 / 2005 وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 18/4 / 2005 وقدم الطاعن طلباً بدون تاريخ إلى مدير إدارة المنشآت الإصلاحية فَوَجَّه الأخير كتابه المؤرخ 25/4 / 2005 إلى المحامي العام لنيابة استئناف أبوظبي مرفقاً به طلب المحكوم عليه لندب محام لرفع الطعن نيابة عنه ، فإن تاريخ الطلب مادام مجهلاً يكون من تاريخ كتاب مدير المنشآت المذكور وهو خلال الأجل المقرر لقبول الطعن بالنقض .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بسببين ، حاصلهما مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال . ويقول في بيانهما أنه تبنى أسباب الحكم المستأنف . ولم يتطرق لسبب وجود المخدر في عينة بول الطاعن ونسبته فيه ، مع إنكاره التعاطي . ولم يحقق دفاعه بأن سبب وجودها هو التدخين السلبي . فقد كان مسافراً بتايلاند لمدة عشرة أيام جالس فيها الشباب وهم يدخنون . وقد تم تفتيشه وتفتيش مسكنه ولم يعثر على شيء ، فلم يتوفر الركن المادي للجريمة .
وبنى الحكم قضاءه على افتراض أن الطاعن قد تعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أثناء سفره في تايلاند مخالفة لقاعدة أبتناء الأحكام على الجزم واليقين . وليس على الافتراض والتخمين . إضافةً إلى أنه اكتفى بالقول بأنه لم يتم صرف أدوية من مجمع الحياة الطبي بدبي . ولم يول اهتماماً بأن الطاعن يتعالج لدى المجمع . وله ملف منذ 2002 والكتاب الموجه من المجمع إلى المحامي العام المؤرخ 29/12/2004 يبين أنه له ملفاً للعلاج من الإدمان . وآخر زيارة له في 25/12/2003 وأعطي وصفة لمدة خمسة عشر يوماً . ولم يراع بحث ذلك . ولم يحل الطاعن إلى إحدى مصحات العلاج من الإدمان بعد أن تحقق أنه فعلاً يتعالج مما يعيب الحكم بأسباب النعي ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في جملته غير قويم ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها . ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في الجرائم التعزيرية في أي مرحلة من مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة . ولو عدل عنه . متى اطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حرة وواعية ومختارة ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
وليست ملزمة بتعقب الخصوم في كل ما يثيرونه من أقوال وحجج وطلبات . والرد على ذلك استقلالاً ، مادام فيما أوردته الرد الضمني المسقط لكل ذلك .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف ، ومن بعده الحكم المطعون فيه المؤيد له لأسبابه ، قد أحاطا بواقعة الدعوى على بصيرة . وحققا عناصرها الموضوعية والقانونية واستخلصا منها الصورة الصحيحة للجريمة ـ واقعة الدعوى ـ التي أدانا بها الطاعن . وركن الحكم الأخير في إسنادها إليه إلى أدلة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من إقراره عند سؤاله بمحضر جمع الأدلة فور القبض عليه بأنه تعاطى مخدر الحشيش خارج الدولة . ثم رجع عن ذلك وأفاد بأنه يتعاطى أدوية موصوفة له من الطبيب المعالج له بالدولة . وأثبت تقرير الطب الشرعي بوزارة العدل أن مادة مخدر الحشيش لا تنتج عن أي عقاقير طبية بكافة الصور والأشكال الصيدلانية .
كما أورد أن مواد النوردازيبام والأوكسازيبام والديازيبام تنتج عن عمليات التمثيل الغذائي بالجسم لعقار ال?اليوم ، ولم يصرف ذلك العقار من مجمع الحياة الطبي للطاعن . وأن باقي المواد المنسوب للمتهم تعاطيها يستمر بقاؤها في الجسم لمدة ثلاثة أيام من تاريخ التعاطي . وقد تم صرف العقارين الكودايين والمورفين بتاريخ 25/10/2003 لمدة خمسة عشر يوماً مما يكون معه متعاطياً بعد الوصول من السفر ، أي بعد تاريخ 23/7 / 2004 وأن هذه الوصفات منتهية منذ فترة طويلة وغير صالحة للاستعمال . وأن ال?اليوم الذي يحتوي على المادة الفعالة الديازيبام تم صرفه للمرة الأخيرة بتاريخ 23/3 / 2003 . كما أورد ذلك الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه . ومما يدل على تعاطيه داخل الدولة أن عينة بوله تم أخذها بعد عودته من السفر بأربعة أيام . وأخذ الحكم المطعون فيه بأسباب أول درجة تكملة لأسبابه وهي أسباب سائغة و لها أصلها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره من جدل وتشكيك ـ فمن ثم لا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره . وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة فهو على غير أساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك ،
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف عند تحقق يساره وقدرت للمحامي المنتدب ألفين وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة تؤدى إليه من خزانة وزارة العدل .