عدالة تقهر الظلم
07-17-2011, 11:44 PM
هيئة المحكمة: الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي.
اعتبار أنه عند كون الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة تأييد الحكم أو إلغاؤه أو تعديله سواء ضد المتهم أو لمصلحته وإنما لا مجال لإلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع تحت طائلة بطلان الحكم لمخالفته قاعدة جوهرية في أصول إصدار الأحكام.
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن أقيم في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضدهم 1 - .... 2 - .... 3 - ... أنهم في 10/8 / 2003 .
الأول : وهو أجنبي الجنسية دخل البلاد بصورة غير مشروعة بأن دخل من غير الأماكن المخصصة دون أن يكون لديه إقامة أو تأشيرة دخول .
الثاني والثالث : وهم أجانب الجنسية عملوا لدى غير كفيلهم . الرابع : ( أ ) وهو أجنبي الجنسية استخدم أجنبياً متسلل هو المتهم الأول ( ب ) وهو أجنبي عمل لدى غير كفيله .
وطلبت عقابهم بموجب المواد 1 ، 2 ، 11 ، 21/1 - 2 ، 28 ، 31 ، 34 مكرر ، 35 من قانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 بشأن دخول وإقامة الأجانب . ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 22/11/2003 ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم . طعنت النيابة العامة على هذا القضاء بالاستئناف رقم 836 لسنة 2003 استئناف جزاء العين ومحكمة ثانِ درجة قضت بجلسة 27/4 / 2004 حضورياً للمتهمين الثاني والثالث والرابع وغيابياً للأول بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بحبس المتهم الأول شهراً واحداً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك – لم ترتضي النيابة العامة هذا القضاء الأخير فطعنت بطريق النقض بالطعن الماثل وقيد قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/5 / 2004 بطلب نقض الحكم والإحالة .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون في موضعين هما ( 1 ) أن الحكم المستأنف – المطعون فيه – إذ قضى بإلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي براءة المتهم الأول وإدانته بالحبس لمدة شهر واحد قد خلى من النص فـي منطوقة على أن الحكم صـدر بالإجماع بالمخالفة لأحكام المادة 241/1 من قانون الإجراءات الجزائية ( 2 ) كما أن الحكم المطعون فيه قد أغفل – عند قضائه بإدانة المتهم الأول - بالحكم بعقوبة الإبعاد مخالفة نص المادة 31 من قانون الهجرة والإقامة المطبق - مما يتعين نقض الحكم والإحالة .
وحيث إن ما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه سديد لما نصت عليه المادة 241/1 من قانون الإجراءات الجزائية من أن " إذا كان الاسئناف مرفوعاً من النيابة العامة للمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع " ولما نصت عليه المادة ( 31 ) من القانـون الاتحادي رقم 6/73 المعدل بالقانون رقم 13/96 قد نصت على أنه " كل أجنبي دخل البلاد أو بقى فيها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون أو ... ...... يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أربعة أشهر وبغرامة ..... ويجب على المحكمة أن تأمر بإبعاده عن البلاد " لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة حكمت ببراءة المطعون ضده الأول عما نسب إليه فاستأنفت النيابة العامة الحكم فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم في خصوص البراءة وإدانته بمعاقبته بالحبس لمدة شهر واحد دون أن تنص في حكمها على أنه صادر بإجماع أعضاء الهيئة التي أصدرته فإنها تكون قد خرقت قاعدة قانونية تتعلق بالنظام العام لازمة لصحة الحكم يترتب على مخالفتها بطلانه بطلاناً مطلقاً إذ لا تملك المحكمة أن تحكم بإلغاء حكم البراءة إلا إذا كان حكمها بالإجماع مع وجوب ذكر هذا الإجماع في منطوق الحكم بالإضافة إلى أن القضاء بعقوبة حبس المطعون ضده الأول دون الأمر بإبعاده عن البلاد لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه بالنسبة للمتهم الأول مع الإحالة .
فلهذه الأسباب،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للمتهم الأول وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة .
اعتبار أنه عند كون الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة تأييد الحكم أو إلغاؤه أو تعديله سواء ضد المتهم أو لمصلحته وإنما لا مجال لإلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع تحت طائلة بطلان الحكم لمخالفته قاعدة جوهرية في أصول إصدار الأحكام.
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن أقيم في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضدهم 1 - .... 2 - .... 3 - ... أنهم في 10/8 / 2003 .
الأول : وهو أجنبي الجنسية دخل البلاد بصورة غير مشروعة بأن دخل من غير الأماكن المخصصة دون أن يكون لديه إقامة أو تأشيرة دخول .
الثاني والثالث : وهم أجانب الجنسية عملوا لدى غير كفيلهم . الرابع : ( أ ) وهو أجنبي الجنسية استخدم أجنبياً متسلل هو المتهم الأول ( ب ) وهو أجنبي عمل لدى غير كفيله .
وطلبت عقابهم بموجب المواد 1 ، 2 ، 11 ، 21/1 - 2 ، 28 ، 31 ، 34 مكرر ، 35 من قانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 بشأن دخول وإقامة الأجانب . ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 22/11/2003 ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم . طعنت النيابة العامة على هذا القضاء بالاستئناف رقم 836 لسنة 2003 استئناف جزاء العين ومحكمة ثانِ درجة قضت بجلسة 27/4 / 2004 حضورياً للمتهمين الثاني والثالث والرابع وغيابياً للأول بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بحبس المتهم الأول شهراً واحداً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك – لم ترتضي النيابة العامة هذا القضاء الأخير فطعنت بطريق النقض بالطعن الماثل وقيد قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/5 / 2004 بطلب نقض الحكم والإحالة .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون في موضعين هما ( 1 ) أن الحكم المستأنف – المطعون فيه – إذ قضى بإلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي براءة المتهم الأول وإدانته بالحبس لمدة شهر واحد قد خلى من النص فـي منطوقة على أن الحكم صـدر بالإجماع بالمخالفة لأحكام المادة 241/1 من قانون الإجراءات الجزائية ( 2 ) كما أن الحكم المطعون فيه قد أغفل – عند قضائه بإدانة المتهم الأول - بالحكم بعقوبة الإبعاد مخالفة نص المادة 31 من قانون الهجرة والإقامة المطبق - مما يتعين نقض الحكم والإحالة .
وحيث إن ما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه سديد لما نصت عليه المادة 241/1 من قانون الإجراءات الجزائية من أن " إذا كان الاسئناف مرفوعاً من النيابة العامة للمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع " ولما نصت عليه المادة ( 31 ) من القانـون الاتحادي رقم 6/73 المعدل بالقانون رقم 13/96 قد نصت على أنه " كل أجنبي دخل البلاد أو بقى فيها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون أو ... ...... يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أربعة أشهر وبغرامة ..... ويجب على المحكمة أن تأمر بإبعاده عن البلاد " لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة حكمت ببراءة المطعون ضده الأول عما نسب إليه فاستأنفت النيابة العامة الحكم فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم في خصوص البراءة وإدانته بمعاقبته بالحبس لمدة شهر واحد دون أن تنص في حكمها على أنه صادر بإجماع أعضاء الهيئة التي أصدرته فإنها تكون قد خرقت قاعدة قانونية تتعلق بالنظام العام لازمة لصحة الحكم يترتب على مخالفتها بطلانه بطلاناً مطلقاً إذ لا تملك المحكمة أن تحكم بإلغاء حكم البراءة إلا إذا كان حكمها بالإجماع مع وجوب ذكر هذا الإجماع في منطوق الحكم بالإضافة إلى أن القضاء بعقوبة حبس المطعون ضده الأول دون الأمر بإبعاده عن البلاد لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه بالنسبة للمتهم الأول مع الإحالة .
فلهذه الأسباب،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للمتهم الأول وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة .