المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن 542 لسنة 27 قضائية


عدالة تقهر الظلم
07-17-2011, 11:41 PM
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري.

- 1 -

سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها شرط إقامة قضائها على أسباب سائغة.

- 2 -

عدم إلزام المحكمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب مثار أمامها.

- 3 -

صلاحية سلطة التحقيق في تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع.

- 4 -

اعتبار الدفع بتلفيق الاتهام هو من الدفوع الموضوعية غير المتطلبة ردا مستقلا.

- 5 -

امتلاك القاضي في المواد الجزائية السلطة والحرية الكاملة في سبيل ثبوت الجرائم والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بها وتكوين عقيدته من الأدلة والقرائن المطروحة عليه.

- 6 -

تحقق القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة بتوافر الحيازة والعلم بكنة المادة المخدرة.

- 7 -

اعتبار النعي حول مدى ثبوت إدانة الطاعن بجريمة حيازة المواد المخدرة المنسوبة إليه بقصد التعاطي جدلا موضوعيا من غير الجائز إثارته أمام محكمة التمييز.

المحكمة،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى ( 1 ) ... ( الطاعن ) و ( 2 ) ... لأنهما في 8/4 / 2005 بدائرة الرويس .
المتهم الأول : .....
( 1 ) تعاطي مادة مخدرة ( الماريجوانا ) في غير الأحوال المرخص بها ( 2 ) أحرز مادة مخدرة ( الماريجوانا ) في غير الأحوال المرخص بها .
المتهم الثاني : ....
( 1 ) تعاطي مادة مخدرة حشيش في غير الأحوال المرخص بها ( 2 ) أحرز مادة مخدرة ( حشيش ) في غير الأحوال المرخص بها .
وقدمتهما إلى محكمة الجنايات الشرعية بالظفرة لمعاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1/1 ، 6/1 ، 36 ، 39/1 ، 48/1 ، 56/1 ، 63 ، 65 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمواد العقلية .
وبتاريخ 22/8 / 2005 أصدرت محكمة أول درجة حكمها بإدانتهما بما نسب إليهما ومعاقبة كل منهما بالسجن أربع سنوات .
استأنف المحكوم عليهما بالاستئنافين 64/2005 و65/2005 أمام محكمة استئناف الظفرة الشرعية التي قضت في 12/10/2005 بعد ضم الاستئنافين حضوريا بقبولهما شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .
وفي 25/10/2005 أودع الطاعن الطعن الماثل وردت النيابة العامة برفضه .
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول البطلان ( 1 ) لمخالفته أحكام القانون لأن تشكيل الهيئة التي نطقت بالحكم مغايرة للهيئة التي سمعت المرافعة وحضرت المداولة ( 2 ) فضلاً عن بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان مواد العقاب التي أدان بها الطاعن . مما يعيب ذلك الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي بوجهيه غير سديد ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة التزام محكمة الموضوع أن تودع عند النطق بالحكم مسودته موقعا عليها من رئيس الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم وأجرت المداولة فيه مشتملة على منطوقة وأسبابه . وأن حصول مانع لأحد القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم وتداولوا فيها غير منه لولايته حال دون حضوره جلسة النطق به يوجب أن يوقع على مسودة الحكم ويثبت ذلك في محضر الجلسة وأن مخالفة ذلك يترتب عليه بطلان الحكم عملاً بالمواد 1/5 ، 219 ، 221 ، 222 إجراءات جزائية والمادتان 128/4 ، 130 إجراءات مدنية كما أن محضر الجلسة والحكم يكمل بعضهما الآخر في إثبات إجراءات المحاكمة وبيانات ديباجة الحكم عملاً بالمادة 215 من ذات القانون وأن القانون لم يرسم شكلاً معينا يصوغ فيه الحكم الأسباب التي بني عليها وكفاية أن يكون مجموع ما أورده دالاً على تفهم المحكمة للواقعة وظروفها واستخلاصه توافر أركان الجريمة ونسبتها للمتهم .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه في جلسة 21/9 / 2005 كانت هيئة محكمة الاستئناف مشكلة من السادة القضاة ... و ... و ...، وبعد سماع المرافعة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 12/10/2005 وفيها صدر الحكم المطعون فيه الذي تبين من مسودته أنه قد تم التداول فيه والتوقيع عليه من ذات الهيئة ولئن كان النطق به قد تم أمام هيئة مغايرة إلا أن محضر جلسة النطق بالحكم ونسخته الأصلية قد ثبت بهما أن الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم وتداولت فيه ووقعت مسودته مكونه من القضاة ... و ... و ... مما يكون معه ذلك الحكم قد صدر موافقا لصحيح القانون . كما يبين من الحكم المطعون فيه إنه قد أوضح في ديباجية مواد الاتهام والوقائع المسندة للمتهمين وظروف دفوعها وناقش أدلة الثبوت ، وأوضح رأيه فيها فضلاً عن أنه أيد الحكم المستأنف وأحال على أسبابه وقد اشتمل الحكم الأخير على كل البيانات المطلوبة للحكم بما فيها مواد الاتهام . ومن ثم يضحي النعي برمته غير قائم على أساس متعين الرفض .
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والثابت بالأوراق وما استقر عليه قضاء النقض والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وعدم الإلمام بالواقعة من عدة أوجه أولها إنكاره لما نسب إليه وعدم توفر الدليل للإدانة فيما أقره بمحضر الشرطة وثانيهما خلو عينة بوله من وجود آثار للمخدر وثالثهما تناقض أقوال ضابط الواقعة حول ما تم ضبطه ومكان تواجده ، كما تناقضت بيانات حرز المضبوطات . كما ينعي عليه بالسبب الثالث انتفاء أركان جريمتي التعاطي والإحراز . وينعي عليه بالسبب الرابع التفات المحكمة عما سبق أن دفع به الطاعن من عدم جدية التحريات وتلفيق الاتهام وبطلان محضر الضبط والتفتيش ، مما يعيب ذلك الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن النعي بكل أسبابه غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله .
ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجه أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
كما إن من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
كما إن الدفع بتلفيق الاتهام هو من الدفوع الموضوعية التي لا تتطلب رداً مستقلاً ويكون الرد الضمني المستفاد من مجموع أدلة الإدانة السائغة التي ساقها الحكم لحمل قضائه
- وأن القاضي في المواد الجزائية يملك السلطة والحرية الكاملة في سبيل ثبوت الجرائم والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بها . وتكوين عقيدته من الأدلة والقرائن المطروحة عليه
وأن القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة موضوعي يتحقق بتوافر الحيازة والعلم بكنة المادة المخدرة
لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم المستأنف في إدانة الطاعن بجريمة حيازة المواد المخدرة المنسوبة إليه بقصد التعاطي واستبعد الإدانة بجريمة التعاطي فعلاً أنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق العناصر الوقائعية والقانونية للجريمة التي أدان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستنداً في ذلك على اقتناعه بجدية التحريات التي بني عليها استصدار إذن تفتيش الطاعن بعد أن أدلى المتهمان المقبوض عليهما في بلاغ آخر ياسر زكي وزجته .... بدبي من حيازة الطاعن لمواد مخدرة وتعاطيه ، وذلك بمنزله بالرويس وكان ذلك كافيا لاستصدار إذن التفتيش التزاما بواجب الشرطة في التقصي وتتبع الجرائم بغرض الكشف عن مرتكبيها ، وقد أسفرت إجراءات تفتيش سكن الطاعن في حضوره وبعد أن فتح باب غرفته بنفسه والتي تخصه عن ضبط علبه سجائر بها مادة يشتبه فيها وبتحليلها اتضح إنها لمادة الماريجوانا المخدرة وقد شهد شهود الضبط بذلك ورأت المحكمة في ضآلة الكمية ما يفيد إنها معدة للتعاطي فأدانته بجريمة الإحراز للتعاطي وقضت بعدم ثبوت واقعة التعاطي فعلاً - خلافا لما جاء في الحكم المستأنف - لخلو عينة بوله من وجود أثر للمخدر ولإنكاره التعاطي . ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد بني على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن في دفاعه . ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقدير أدلته مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ويضحي غير قائم على أساس متعين الرفض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك ،
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن الرسم والمصاريف .

محمد ابراهيم البادي
07-18-2011, 02:05 PM
غفر الله لك ولوالديك استاذي الفاضل

عدالة تقهر الظلم
07-22-2011, 12:28 AM
اللهم امي

شاكر مرورك الكريم اخي محمد