مشاهدة النسخة كاملة : القضية العمالية
FM2002
07-17-2011, 05:09 PM
ما هي خطوات رفع قضية عمالية؟
هل أذهب الى المكحمة مباشرة أم يجب أن تتم عبر وزارة العمل؟
هل يمكن رفع قضية عمالية للمطالبة بالمستحقات و الرواتب الغير مقبوضة و شهادة الراتب و ذلك بعد أن ألغيت بطاقة العمل و تم نقل اللإقامة الى العمل الجديد؟
أرجو الإفادة و لكم الشكر...
القدس في قلبي
07-17-2011, 06:22 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
وزاره العمل ومن ثم تحيلها للقضاء
يحق ذلك للجزئيه الثانيه ولكن من متى تم فصلك او انهاء خدماتك اي ما هي المده
FM2002
07-17-2011, 06:26 PM
تقريبا حوالي 7 أشهر
القدس في قلبي
07-17-2011, 06:31 PM
توكل على الله وطالب بحقوقك
عبد الله العبد
07-17-2011, 09:18 PM
هل يمكن مقاضاة بنك (نصف حكومى- ما كان فى بطاقة عمل ) على فصل تعسفى من مدة اربع سنوات مضت ؟
لم ينذر البنك الموظف ولا مرة واحدة .
The.Advocate
07-20-2011, 05:33 PM
ما هي خطوات رفع قضية عمالية؟
هل أذهب الى المكحمة مباشرة أم يجب أن تتم عبر وزارة العمل؟
هل يمكن رفع قضية عمالية للمطالبة بالمستحقات و الرواتب الغير مقبوضة و شهادة الراتب و ذلك بعد أن ألغيت بطاقة العمل و تم نقل اللإقامة الى العمل الجديد؟
أرجو الإفادة و لكم الشكر...
1. تتقدم بشكوى لدى العمل و العمال ، و يحدد على أثرها اجتماع مع الباحث القانوني لك و للشركة المشكو بحقها.
2.في حالة عدم الوصول لتسوية ، يحال الملف إلى مكتب التوفيق و المصالحة بالمحكمة العمالية، و يحدد موعد لإستلام أمر الإحالة.
3. تستلم الإحالة و يتم طباعة صحيفة دعوى يتم تسجيلها في المحكمة و يحدد موعد لنظرها.
ملاحظة : لا تسمع دعوى المطالبة بالحقوق العمالية بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه .
المرجع هو نص المادة ( 6 ) من قانون تنظيم علاقات العمل و التي تنص على ما يلي :-
" مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بمنازعات العمل الجماعية المنصوص عليها في هذا القانون، اذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لاي منهما بمقتضى أحكام هذا القانون، فعليه أن يقدم طلبا بذلك إلى دائرة العمل المختصة وعلى هذه الدائرة أن تقوم باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ ما تراه لازما لتسوية النزاع بينهما وديا، فإذا لم تتم التسوية الودية تعين على الدائرة المذكورة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إلأيها احالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الاحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة.
وعلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب إليها أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع ويجوز للمحكمة أن تطلب حضور مندوب عن دائرة العمل لاستيضاحه فيما ورد بالمذكرة المقدمة منها.
وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه كما لا تقبل الدعوى إذا لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. "
أتمنى أن يكون شرحي قد أفادك .
FM2002
07-21-2011, 01:56 AM
شكرا على المعلومات القيمة
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.