قانونية وافتخر
07-16-2011, 05:47 PM
محمد بن راشد يصدر مرسوما حول السداد المبكر للقروض الإسكانية
المصدر: دبي - وام - التاريخ: 16 يوليو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.410199.1310801208!/image/383578802.jpg
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، المرسوم رقم (22) لسنة 2011 بشأن السداد المبكر للقروض الإسكانية بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، جاء فيه أنه يمنح المقترض من المؤسسة الذي يقوم بسداد مبلغ القرض قبل حلول موعد سداده إعفاء بنسبة مئوية من الرصيد المتبقي من القرض يتحدد مقدارها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
وجاء في المادة الثانية من المرسوم أنه لغايات تحديد نسب الإعفاء المبينة في الجدول لا يعتبر جزء السنة سنة كاملة عند حساب السنوات الباقية لسداد القرض.
واشترط المرسوم لمنح الإعفاء المقرر بموجب المادة الثالثة أن يتم سداد الرصيد المتبقي من القرض بعد خصم الإعفاء المقرر وذلك دفعة، واحدة وأن يكون المقترض قد أنجز بناء المسكن أو تملك المسكن الذي حصل على القرض لأجله، وألا يزيد مبلغ الإعفاء على ثلاثمئة ألف درهم.
أما المادة الرابعة فقد نصت على ألا تخضع الأقساط التي يتأخر المقترض عن سدادها للإعفاء المقرر حسب هذا المرسوم وعلى مجلس إدارة المؤسسة بموجب المادة الخامسة إجراء مراجعة بمعدل مرة واحدة كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في تعديل نسب الإعفاء المبينة في الجدول الملحق ويلغي أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا المرسوم الذي يعمل به من تاريخ صدوره على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: دبي - وام - التاريخ: 16 يوليو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.410199.1310801208!/image/383578802.jpg
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، المرسوم رقم (22) لسنة 2011 بشأن السداد المبكر للقروض الإسكانية بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، جاء فيه أنه يمنح المقترض من المؤسسة الذي يقوم بسداد مبلغ القرض قبل حلول موعد سداده إعفاء بنسبة مئوية من الرصيد المتبقي من القرض يتحدد مقدارها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
وجاء في المادة الثانية من المرسوم أنه لغايات تحديد نسب الإعفاء المبينة في الجدول لا يعتبر جزء السنة سنة كاملة عند حساب السنوات الباقية لسداد القرض.
واشترط المرسوم لمنح الإعفاء المقرر بموجب المادة الثالثة أن يتم سداد الرصيد المتبقي من القرض بعد خصم الإعفاء المقرر وذلك دفعة، واحدة وأن يكون المقترض قد أنجز بناء المسكن أو تملك المسكن الذي حصل على القرض لأجله، وألا يزيد مبلغ الإعفاء على ثلاثمئة ألف درهم.
أما المادة الرابعة فقد نصت على ألا تخضع الأقساط التي يتأخر المقترض عن سدادها للإعفاء المقرر حسب هذا المرسوم وعلى مجلس إدارة المؤسسة بموجب المادة الخامسة إجراء مراجعة بمعدل مرة واحدة كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في تعديل نسب الإعفاء المبينة في الجدول الملحق ويلغي أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا المرسوم الذي يعمل به من تاريخ صدوره على أن ينشر في الجريدة الرسمية.