مشاهدة النسخة كاملة : زوج ينفي نسب طفلة.. و« الاتحادية العليا » تقرّ الأبوة
قانونية وافتخر
07-15-2011, 05:17 PM
زوج ينفي نسب طفلة.. و« الاتحادية العليا » تقرّ الأبوة
المصدر: أحمد عابد - أبوظبي - التاريخ: 15 يوليو 2011
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى برفض دعوى أقامها رجل يطلب فيها نفي نسب الطفلة المولودة من زوجته بعد مرور أربعة أشهر من ولادتها، موضحة أن «للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بالولادة، شريطة ألا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمناً»، وطرحت هيئة المحكمة الأخذ بالدليل المستمد من تحليل الحمض النووي (دي.إن.إيه)، الذي طلب إجراءه الأب لثبوت النسب بالطريق الشرعي.
وكان الزوج أقام دعوى أحوال شخصية أمام محكمة الشارقة الشرعية، يطلب فيها نفي نسب الطفلة المولودة من زوجته، وإحالتها إلى مختبر الطب الشرعي لإجراء فحص الحمض النووي، وبيان ما إذا كانت ابنته من عدمه.
وقال إن «زوجته تركت منزل الزوجية في 18 نوفمبر ،2008 وكان آخر جماع حصل بينهما في 17 نوفمبر ،2008 وبتاريخ الخامس من ديسمبر 2008 راجعت مستشفى القاسمي في الشارقة، وحصلت على تقرير طبي يفيد بعدم وجود حمل، ثم طلقتها في 14 أبريل ،2009 وبتاريخ 16 يونيو 2009 أقامت ضده شكوى بالتوجيه الأسري بالمحكمة الشرعية تطالبه فيها بنفقة حمل، بعد أن حصلت على تقرير طبي يفيد بأنها حامل، وكانت مدة الحمل 20 أسبوعاً، وبتاريخ 23 يونيو 2009 قدم بلاغاً ضدها يتهمها بارتكاب جريمة الزنا، وفي 16 أكتوبر 2009 وضعت مولودة أنثى».
وقضت محكمة أول درجة حضوريًا بنفي نسب الطفلة التي ولدتها الزوجة وثبوت نسبها لوالدتها، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق والقضاء برفض دعوى الزوج، ولم يرتض بهذا الحكم فطعن عليه عن طريق النقض، وقضت المحكمة الاتحادية العليا بالنقض والإحالة إلى محكمة الاستئناف التي قضت مرة أخرى برفض الدعوى، فطعن الزوج مرة أخـرى على هذا الحكم عن طريق النقض.
وقال الأب إن «حكم الاستئناف قضى برفض دعواه، مفترضاً أن الحمل تم في يناير ،2009 مع أن مطلقته قد خرجت من منزل الزوجية في 18 نوفمبر ،2008 وفي ظل الخلافات بينهما لا يمكن أن يتم التلاقي، كما أن الحكم خلص إلى أنه لا تحق إحالة الطفلة إلى المختبر الجنائي طالما أن النسب ثبت بالفراش، على الرغم من أنه منذ قدم الدعوى قد أنكر الحمل».
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي فلاح الهاجري، وعضوية القاضيين رانفي محمد إبراهيم، وأحمد عبدالحميد حامد، طعن الأب ضد الحكم، موضحة أنه بحسب قانون الأحوال الشخصية، فإن «الولد يُنسب لأبيه بالفراش، إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة للحمل، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين، وإذ ثبت النسب شرعاً فلا تسمع الدعوى بنفيه، ومفاد ذلك، أنه في الزواج الصحيح يتحقق الفراش الذي يثبت به نسب الولد من دون حاجة إلى شيء آخر، لأن الفراش يعني كون المرأة في حال لو جاءت بولد يثبت نسبه منه، أي من صاحب الفراش، فمتى كان الولد ثمرة زواج وولد أثناء قيام الزوجية ثبت نسبه إلى الزوجين».
شموخ دبي
07-15-2011, 07:02 PM
اتعقدت ومافهمت إلا اول الساالفه..
بليز اشرحيلي انا احب هالقضايا
قانونية وافتخر
07-16-2011, 05:40 PM
مممم واحد طلق حرمته ويعد شهرين رفعت عليه طليقته دعوى نفقة الحمل واتبين إنها حامل في الشهر الخامس،، والزوج فتح بلاغ يتهمها بارتكاب جريمة الزنا.. لأنها طلعت من البيت فشهر 11..
محكمة أول درجة: قضت بنفي نسب الطفلة وثبوت نسبها لوالدتها (يعني المحكمة حكمت لصالح الزوج وإن الطفلة ليست ابنته)
محكمة الاستئناف: قضت بإلغاء الحكم السابق ورفض دعوى الزوج (بمعنى أن المحكمة رفضت نفي النسب يعني البنت بنت الريال..)
محكمة الاتحادية العليا: قضت بإحالة الدعوة مرة أخرى للإستئناف وهم بعد ايدوا إن البنت بنت الريال..)
ومرة ثانية طعن الزوج بالنقض: وحجته إن الحمل صار فشهر واحد وحرمته طلعت من البيت فشهر 11.. ولكن المحكمة رفضت كلامه وقالت إن «الولد يُنسب لأبيه بالفراش، إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة للحمل، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين، وإذ ثبت النسب شرعاً فلا تسمع الدعوى بنفيه، ومفاد ذلك، أنه في الزواج الصحيح يتحقق الفراش الذي يثبت به نسب الولد من دون حاجة إلى شيء آخر، لأن الفراش يعني كون المرأة في حال لو جاءت بولد يثبت نسبه منه، أي من صاحب الفراش، فمتى كان الولد ثمرة زواج وولد أثناء قيام الزوجية ثبت نسبه إلى الزوجين».
ادري مافهمتي شي لأنج بعدج ماخذتي إجراءات،، بس بشرحلج بشكل مبسط..
القضية تمر بمراحل محكمة أول درجة.. محكمة الاستئناف(محكمة ثاني درجة) في هالمحكمتين يتم طرح الموضوع ع القاضي ويتم تدارس وتمحيص الأدلة ليين ما يطلعون بحكم بالإضافة إلى تطبيق القانون..
إذا الأطراف ما اقتنعوا بالحكم بيقدرون إن يطعنون فبه بالنقض أو التمييز وفي هالحالة اترد محكمة الاتحادية العليا ملف الدعوى للمحكمة الاستئناف بهيئة مغايرة (يعني قضاة غير اللي حكموا أول مرة في الاستئناف) إذا اتبين إن الحكم يشوبه عيب أو خطأ في تطبيق القانون.. وتحكم المحكمة بحكمها وبعد إذا ما اقنعوا الأطراف لهم أن يطعنوا لمرة أخيرة لمحكمة النقض ووهالمرة هم اللي يدسون القضية ولكن ما يدرسون الوقائع والأدلة إنما تطبيق القانون..
إن شاء الله بتفهمينه بشكل أحسن لما تاخذين الاجراءات لا تستعيلين ع رزقج :)
شموخ دبي
07-16-2011, 05:45 PM
ثااانكس قلبي ع الشرح
مع اني ما استوعبت بشكل كاامل
بس ماعليه
العوض ولا القطيعه
يعطيييج العاافيه
قانونية وافتخر
07-16-2011, 05:46 PM
الله يعافيج حبوبة ف الخدمة ^^
محمد ابراهيم البادي
07-16-2011, 09:11 PM
وانا عندي حكم من نفس المحكمة يخالف هذا الراي بصراحة
قانونية وافتخر
07-17-2011, 04:40 AM
اتمنمى انك تدرجه لنا استاذي إذا ممكن..
لنستمتع بقرائته.. ^^
M!ss Nooty
07-19-2011, 04:33 AM
الأب غلط يوم ماستعان بمحامي بالأساس !
كان يقدر ينفي النسب باللعان ( الا لو ما أعترف بأبوته صراحةً او ضمناً ) ولكنه هو أعترف بالأبوة ضمناً يوم دفع تكاليف الحمل وقدرها 20 ألف !
فلأنه أعترف ضمناً مايقدر ينفي النسب باللعان
M!ss Nooty
07-19-2011, 04:38 AM
نفس القضية ولكن بتفاصيل أكبر ..
http://www.emaratalyoum.com/local-se...11-26-1.321459 (http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2010-11-26-1.321459)
«أول درجة» نفت نسبها نتيجة البصمة الوراثية.. و«الاستئناف» أيدت
«الاتحادية» تطلب إعادة النظر في نسب طفلة
نقضت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً، حكم إثبات نسب طفلة إلى مواطن، ادعى أنها «ليست ابنته» وقررت إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف من جديد لنظرها بهيئة مشكّلة من قضاة آخرين، وذلك لعدم توقيع القاضي على محضر جلسة النطق بالحكم.
كانت محكمة أول درجة نفت نسب الطفلة إلى المدعي، استناداً إلى نتيجة فحوص الحمض النووي (دي.إن.إيه) قرينة قوية على نفي النسب، إذ أظهرت أن المدعي ليس هو الأب البيولوجي للطفلة، وعليه ينتفي نسبها إليه، وأن المدعى عليها هي الأم البيولوجية للطفلة.
ورأت محكمة أول درجة أن البصمة الوراثية بيّنة مستقلة أو قرينة قوية يؤخذ بها في الحكم الشرعي اثباتاً أو نفياً، كون البينة هي كل ما اظهر الحق وكشفه، وأن البصمة الوراثية قائمة على أساس علمي محسوس فيه دقة متناهية، والخطأ فيه مستبعد جداً، ونتائجها قطعية في اثبات نسب الأولاد أو نفيهم عنهم.
وخلصت إلى أن البصمة الوراثية يجوز الاعتماد عليها في نفي النسب مادامت نتيجتها قطعية، كون تلك التقنية تحقق مقصود الشرع في حفظ الأنساب من الضياع.
وفي تفاصيل الدعوى، أقام المدعي (إماراتي) دعوى ضدّ طليقته (لا تحمل أوراقاً ثبوتية) قائلاً إنها «كانت زوجته وقد نشبت بينهما خلافات على اثرها تركت المدعى عليها منزل الزوجية في نوفمبر ،2008 وفي ديسمبر من العام نفسه راجعت المدعى عليها مستشفى القاسمي في الشارقة وحصلت منه على تقرير طبي يفيد عدم وجود حمل»، مشيراً إلى أن «المشكلات زادت بينهما ما دعاه إلى تطليقها طلاقاً رجعياً في ابريل ،2009 وبعد ذلك بشهرين أقامت المدعى عليها ضدّه شكوى لدى التوجيه الأسري في محكمة الشارقة الشرعية تطالبه فيها بنفقة حمل، بناء على تقرير طبي حصلت عليه في يونيو 2009 يفيد بأنها حامل ومدة الحمل 20 أسبوعاً أي ستة أشهر، ما مفاده أن بداية الحمل في يناير 2009». وذكر أن «طليقته وضعت مولودتها الأنثى في اكتوبر ،2009 في مستشفى القاسمي، وأنه ينفي نسب تلك المولودة منه ويطلب إحالتها إلى مختبر الطب الشرعي، لإجراء فحص الـ(دي.إن.إيه)».
وقررت المحكمة إحالة الطفلة الى المختبر، وتبيّن من نتيجة فحوص الحمض النووي (دي.إن.إيه) أن المدعي ليس هو الأب البيولوجي للطفلة، وعليه ينتفي نسبه لها، وأن المدعى عليها هي الأم البيولوجية للطفلة، وعليه لم تغفل محكمة أول درجة عن نتيجة تقرير المختبر الجنائي قرينة قوية على نفي النسب.
غير أن محكمة استئناف الشارقة الاتحادية ألغت حكم أول درجة، وقضت برفض دعوى نفي النسب من قبل المدعي، وحكمت بثبوت نسب الطفلة إليه، وجاءت حيثيات الحكم بأن المدعى عليها انجبت الطفلة حال قيام الزوجية الصحيحة، ونسبها يكون قد ثُبت بالفراش.
ورأت محكمة الاستئناف أن إحالة الطفلة والوالد الى المختبر غير جائزة طالما أن النسب قد ثبت شرعاً بالفراش، ولا يجوز نفيه الا باللعان، (أي يلعن أحد الطرفين نفسه أمام المحكمة لو كان من الكاذبين) لكن هذه الدعوى ليست دعوى لعان كون المدعي طالب بجميع مراحل دعواه بإحالة الطفله إلى الفحص.
وبعد أن أحيلت القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا قضت بإعادة الدعوى إلى الاستئناف من جديد، على اعتبار أن القاضي لم يوقّع على محضر الجلسة ما يؤدي إلى بطلان الحكم بما يخالف النظام العام.
المحامية اسماء الزعابي
07-19-2011, 11:21 AM
يعطيكم العافيه على الشرح
محمد ابراهيم البادي
07-19-2011, 12:06 PM
من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا ومن المجمع عليه بين فقهاء الشرعية الاسلامية ان اقل مدة حمل هو ستة اشهر عملا بقوله تعالى (والوالدت يرضعن اولادهن حولين كاملين) وقوله تعالى (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فقد اثبت الاية الثانية ان مجموع مدة الحمل ومدة الرضاع ثلاثون شهرا فاذا خصمت مدة الرضاع وهي اربعة وعشرون شهرا من مدة الحمل و الرضا التي هي ثلاثون شهرا تبقى ستة اشهر هي اقل مدة للحمل وهذا الحكم ثابت بنص القرآن والاجماع .
الطعن رقم 603 لسنة 27 قضائية احوال شخصية
جلسة الاربعاء 21/2/2007
مجموعة الاحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا من دوائر
الاحوال الشخصية والادارية و التجارية و المدنية ـ السنة التاسعة و العشرون
من يناير حتى ديسمبر 2007
القانونية ندى
07-19-2011, 01:45 PM
يعطيكم العافية
وحكم الاخ محمد فعلا يخالف الحكم الاول
محمد ابراهيم البادي
07-19-2011, 02:56 PM
شاكر التعليق استاذة ندى
ولكن هذا مش مقياس ان المحكمة اخطأت في مبدأ تعمل بها منذ تأسيسها لتمسكها بالشريعة الاسلامية اصلا ، فهذا لم ولن يخالف لان الدين الاسلامي هو الوحيد الباقي الى ان تقوم الساعة
ولكن هل الخبر المنشور صحيح في جميع ما اثبت فيه ، وانا هناك لا اشكك فيه ، ولكن اقول ان مقدرة المتلقي للخبر ممكن ان تكون غير قانونية او انها استوعبت او انها انقصت بعض النقاط المهمة والتي تهم القارئ القانوني حتى يعلق
والف شكر على نقل الخبر مرة ثانية
z3beel_uni
07-19-2011, 03:58 PM
تسلممووووووووووووون
بس بالنسبة للايتين بغيت اتوضحلي كيف تحسب اقل مدة الحمل عن طرق الايتين
محمد ابراهيم البادي
07-19-2011, 06:33 PM
معادلة حسابية بسيطة استاذي
30-24=6
هاي المعادلة الواردة في الآيتين الكريمتين استاذي الفاضل
قانونية وافتخر
07-19-2011, 10:02 PM
ألف شكر لكل من أظاف لمسته في الموضوع وأثراه..
لكم مني أجمل تحية..
M!ss Nooty
07-22-2011, 10:03 AM
سؤال ..
وقال إن «زوجته تركت منزل الزوجية في 18 نوفمبر ،2008 وكان آخر جماع حصل بينهما في 17 نوفمبر ،2008 وبتاريخ الخامس من ديسمبر 2008 راجعت مستشفى القاسمي في الشارقة، وحصلت على تقرير طبي يفيد بعدم وجود حمل،
هل يمكن حدوث الحمل حتى مع وجود تقرير طبي يفيد بعدم حدوثه ؟
يعني خطأ طبي ، او ان هالفحص مب دقيق أو شي ؟
محمد ابراهيم البادي
07-22-2011, 04:44 PM
واذا اراد الله شيئا ان يقول له كن فيكون
z3beel_uni
07-22-2011, 10:01 PM
تسلم ما قصرت
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.