مشاهدة النسخة كاملة : صرف الراتب طوال فترة التقاضي العمالي
محمد نور
07-15-2011, 04:57 AM
عندي قضية يوم 18/7 بالمحكمة العمالية اطالب فيها بمكافئة نهاية خدمتي وبدل فصل تعسفي لأن الفصل كان بعد يوم من جلسة المصالحة مع الباحثة ولدي كل المستندات التي تثبت صحة موقفي
سؤالي هو هل يجوز لي المطالبة بسريان راتبي طوال فترة التقاضي حيث انه لا يوجد اي دخل اخر ؟؟
وهل من الممكن ان يتم الحكم من اول جلسة ؟
وكم تأخذ القضية من الوقت علما بتوفر كافة المستندات التي تثبت صحة موقفي ؟؟
ارجو سرعة الرد فلم يتبقي سوي ثلاثة ايام علي الجلسة
محمد نور
07-16-2011, 04:42 PM
لم يصلني رد هل من الممكن ان اطلب بسريان راتبي طوال فترة التقاضي فى المحكمة العمالية
القدس في قلبي
07-17-2011, 02:27 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
استاذي باختصار راتب بعد الفصل لايوجد
وناسف على التاخير
FM2002
07-17-2011, 06:28 PM
يمكنك أخي الحصول من وزارة العمل على تصريح عمل مؤقت يمكنك من العمل لدى جهة أخرى دون نقل إقامتك حتى إنتهاء القضية العمالية.
راجع الباحثة القانونية التي تولت قضيتك و هي ستفيدك بإذن الله بالإجراءات
و الله الموفق و إنشاء الله يفرج همك
المحامى سامح لطفى
07-17-2011, 08:20 PM
لا تحسب مدة التقاضى لأنك فعلياً أنهيت العمل لدى المنشأة ويحسب الراتب عن أيام العمل الفعلية .
مدة التقاضى تعود الى إنتهاء مكتب العمل من إحالة ملف الشكوى الى المحكمة وحتى الإنتهاء من مراحل التفاضى كاملة وما يتخلخها من إجراءات كالأعلانات مثلاً ولاتنسى أن هناك مرحلة التنفيذ .
وكما سبق وأن أوضح الزملاء فإنه يمكنك إستصدار تصريح عمل مؤقت للإلتحاق بمنشأة أخرى لحين الفصل بالدعوى .
المستشار القانونى / سامح لطفى
مكتب زايد الشامسى للمحاماة والاستشارات القانونية - دبى
عبدالله حبيب
07-17-2011, 11:46 PM
ان شاء الله اتلاقيالي يقدر يساعدك شكرآ
محمد نور
07-18-2011, 01:54 AM
شكرا لكل الزملاء الاعضاء والأساتذه المحامون الله يوفقكم جميعا وارجو منكم الدعاء
محمد نور
09-12-2011, 12:37 AM
الباكر ميعاد جلستي ارجو من الجميع الدعاء لي برد الحق الي ..... والله الموفق
علي الراعي
09-12-2011, 02:27 AM
ان شاء الله موفق يا أخى ما دمت على حق ومعك كل ما يثبت حقك
hassan66
09-12-2011, 11:57 AM
عندي قضية يوم 18/7 بالمحكمة العمالية اطالب فيها بمكافئة نهاية خدمتي وبدل فصل تعسفي لأن الفصل كان بعد يوم من جلسة المصالحة مع الباحثة ولدي كل المستندات التي تثبت صحة موقفي
سؤالي هو هل يجوز لي المطالبة بسريان راتبي طوال فترة التقاضي حيث انه لا يوجد اي دخل اخر ؟؟
وهل من الممكن ان يتم الحكم من اول جلسة ؟
وكم تأخذ القضية من الوقت علما بتوفر كافة المستندات التي تثبت صحة موقفي ؟؟
ارجو سرعة الرد فلم يتبقي سوي ثلاثة ايام علي الجلسة
الاخ الكريم لايحق لك المطالبه بالاجر عن فترة التقاضى حيث انه ووفق احكام قانون العمل ان الاجر يعطى للعامل نظير العمل الذى يقوم به لصالح صاحب العمل
ومادمت لاتقوم بعمل فلا تستحق اجر وانما كل ما لك هو الحقوق العماليه المترتبه على انهاء علاقة العملتحت اى مسمى
اسأل الله ان ييسر لك امرك ويوفقك
تحياتى
لحن_المفارق
09-13-2011, 12:10 AM
الاخ العزيز ,
بمجرد ان تحضر اول جلسه في المحكمه احضر من المحكمه ورقه لمن يهمه الامر...تفيد بانه لديك قضيه في المحكه و اذهب الى قسم المنازعات في وزاره العمل و سوف يعطوك تصريح عمل مؤقت لمده 6 شهور قابل للتجديد..
z3beel_uni
09-13-2011, 01:48 AM
الله افرج همك
محمد نور
10-09-2011, 01:50 AM
انتهت الجلسة الاولي الي التأجيل لسماع رد محامي المدعي عليه ..لا أعرف ما الذي يتم بعد هذا و ومتي يكون حجز القضية للحكم ؟؟؟ وهل أستطيع أن أطلب بتعويض أضافي غير الفصل التعسفي لأن الشركة سعت الي تشويه سمعتي ومعي ما يثبت
محمد المغني
10-10-2011, 06:02 PM
للأسف الشديد ، في القضايا العمالية يلتزم القاضي بما قرره القانون من حد أقصى لمبلغ التعويض عن الفصل التعسفي ، على الرغم من أن بعض القضايا العمالية تطول لأشهر وبعضها لسنوات ، يصاب العامل خلالها بأضرار مادية جسيمة يتضاءل أمامها أي مبلغ للتعويض حتى ولو قضي له بالحد الأقصى منه - وقلما يحدث ذلك - .
والحال ، أن الأمر بهذه الصورة يبدو كعقاب غير مباشر للعامل على إلتجائه للقضاء للمطالبة بحقه !!!
والأصل في التعويض أن يكون مناسباً للضرر وجابراً له ، وهو من مطلقات السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ينفرد بتقديره وفق ما يتبين له من ملابسات وظروف الدعوى .
وقد كان الأجدر بالمشرع أن يضع حداً أدنى للتعويض ويترك تقدير ما يزيد عليه في طلبات المدعي لتقدير قاضي الموضوع ليقرره وفق ما يثبت لديه من حجم الضرر الفعلي الذي لحق بالمدعي طالب التعويض.
ودمتم في خير وسعادة
محمد نور
11-22-2011, 03:05 PM
هل الشركة التي رفع ضدها قضية عمالية تستطيع ان تنهي اي تعاملات لدي العمل والعمال ام يكون عليها بلوك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
محمد المغني
11-22-2011, 03:16 PM
موضوع البلوك ( وقف النشاط ) هو إجراء إداري تتخذه وزارة العمل في مواجهة الشركات المخالفة وفق ضوابط معينة ، ولا أعلم أن القضايا العمالية المنظورة أمام القضاء والتي لم يبت فيها بحكم تكون ضمن المخالفات التي يوقف بسببها نشاط الشركة لدى وزارة العمل.
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.