عدالة تقهر الظلم
07-13-2011, 10:59 PM
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري.
- 1 -
اعتبار الحكم حضوريا عند حضور المتهم بعض أو كل جلسات المحاكمات وإبداء دفاعه.
- 2 -
ميعاد الطعن بالنقض ثلاثين يوما من صدور الحكم ومن تاريخ إعلان الحكم الحضوري.
الوقائع
المحكمة،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين فيصل ومحمد وآخرين بأنهم في ليلة 22/5 / 2003 بدائرة أم القيوين ـ المتهمون الأول والثاني والثالث:
1 - واقعوا المتهمة الرابعة .... بالإكراه.
2 - خطفوا المتهمة الرابعة وحجزوها بالقوة في مركبة الثالث بقصد اغتصابها.
3 - اعتدوا على سلامة جسم المتهمة الرابعة بضربها بأيديهم في أنحاء جسمها دون أن يفضي الاعتداء إلى عجزها عن أعمالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
4 - شربوا الخمر من غير ضرورة وهم مسلمون.
5 - حازوا الخمر بقصد شربه.
المتهم الأول:
1 - ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الآخرين للخطر بانحرافه على مركبة الشرطة وصدمها بمركبة كان يقودها.
2 - أتلف عمداً المركبة المملوكة لشرطة أم القيوين بصدمها.
3 - لم يطع توجيهات رجال الشرطة ـ وهم بزيهم الرسمي ـ أثناء قيادته مركبة على الطريق . بأن امتنع عن التوقف حينما طلبوا منه ذلك .
4 - قاد المركبة الميكانيكية على الطريق تحت تأثير الكحول.
5 - قاد المركبة على الطريق بتهور وسرعة. وبصورة تشكل خطراً على الجمهور .
المتهمة الرابعة:
ارتكبت أمراً من شأنه تحسين المعصية والإغراء على ارتكابها بأن اختلت مع باقي المتهمين دون وجود رابطة شرعية.
وطلبت عقابهم طبق أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 339/2، 344/2 بند 2 - 3 - 5 - 6، 348، 354، 424/1/ 2، 429 من قانون العقوبات الاتحادي.
والمواد 4 ، 10/6 ، 49/2 ، 57/1 من القانون الاتحادي 21/95 في شأن السير والمرور.
وبجلسة 15/2/ 2004 حكمت محكمة أول درجة.
1 - بسجن الأول والثاني والثالث عشر سنوات عن الجرائم الأولى والثانية والثالثة المسندة إليهم.
2 - بجلد الأول ثمانين جلدة عن الجريمتين الرابعة والخامسة المسندتين إليه.
3 - بجلد الثاني تسعة وسبعين جلدة تعزيراً عن الجريمتين الرابعة والخامسة.
4 - بجلد الثالث تسعاً وسبعين جلدة تعزيراً عن الجريمتين الرابعة والخامسة.
5 - بحبس الأول شهراً عن الجرائم الأولى والثانية والثالثة والخامسة المسندة إليه في الشق الثاني من لائحة الاتهام.
6 - بتغريم الأول خمسمائة درهم عن الجريمة الرابعة ـ في الشق الثاني من لائحة الاتهام.
7 - بحبس المتهمة الرابعة شهرين عن الجريمة الرابعة. ومصادرة المضبوطات.
فاستأنف فيصل برقم 93/2004 ومحمد برقم 64/2004 جزاء عجمان . وبجلسة 25/4/2004 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، ورفضهما موضوعاً. وتأييد الحكم المستأنف فطعن فيصل بالنقض 290 ومحمد بالنقض 340 لسنة 27 . وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعنين شكلاً للتقرير بهما بعد الميعاد القانوني.
وحيث إنه عن دفع النيابة العامة بعدم قبول الطعنين شكلاً للتقرير بهما بعد الميعاد المقرر لقبولهما.
وحيث إن هذا الدفع قويم. ذلك أنه من المقرر قانوناً وقضاءً أن الحكم يكون حضورياً إذا حضر المتهم بعض أو كل جلسات المحاكمة وأبدى فيها دفاعه المفترض تقديمه للمحكمة . ولم يبق سوى سماع النطق بالحكم . ولو لم يحضر جلسة النطق به . باعتبار أنه بختام المرافعة يكون قد أفرغ كل ما لديه من أوجه دفاع.
ولذا فإن ميعاد الطعن يسري عليه من اليوم التالي لصدور الحكم عملاً بالمادة 330 من قانون الإجراءات الجزائية. وقد نصت المادة رقم 245/1 من ذات القانون على أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا إذا اعتبر حضورياً فيسري الميعاد من يوم إعلانه.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر في 25/4/ 2004 في ظل قانون الإجراءات الجزائية رقم 35/92 قبل تعديله بالقانون 39/2005 الذي يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وقد نشر في 14/12/2005 فلا يستفيد منه الطاعنان . وإذ كان الثابت أن كلا من الطاعنين ... و ... قد تقدم كل منهما بطلب مؤرخ 12/1/ 2005 إلى مدير المنشآت الإصلاحية والعقابية موجه إلى رئيس المحكمة العليا برغبتهما في الطعن بالنقض وذلك بعد ثمانية أشهر وثمانية عشر يوماً ، فانتدبت المحكمة محام لكل منهما . فأودع المحامي المنتدب عن فيصل طعنه في 23/5/ 2005 والمحامي عن إبراهيم في 18/6/ 2005 وقد حضر الطاعنان بجلسة الاستئناف المنعقدة 14/3/ 2004 ومعهما وكيلهما وفيها حجزت القضية للنطق بالحكم بجلسة 25/4 / 2004 وفيها حضرا بشخصيهما وصدر الحكم في حضورهما فهما يعلمان بتاريخ صدوره ولم يتقدما إلى مدير المنشآت بطلبيهما إلا في 12/1 / 2005 ، ولم يكن هناك عذر قاهر يمنعهما من التقديم إلى مدير المنشآت في ميعاد الطعن فإن الطعنين يكونان مقرراً بهما بعد الميعاد فهما غير مقبولين شكلاً.
لذلك،
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعنين 290 و340/27 شكلاً للتقرير بهما بعد الميعاد . وألزمت الطاعنين الرسم والمصاريف عند تحقق يسارهما وقدرت لكل محام منتدب ألفين وخمسمائة درهم مقابل أتعاب محاماة تؤدى إليه من خزانة وزارة العدل.
- 1 -
اعتبار الحكم حضوريا عند حضور المتهم بعض أو كل جلسات المحاكمات وإبداء دفاعه.
- 2 -
ميعاد الطعن بالنقض ثلاثين يوما من صدور الحكم ومن تاريخ إعلان الحكم الحضوري.
الوقائع
المحكمة،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين فيصل ومحمد وآخرين بأنهم في ليلة 22/5 / 2003 بدائرة أم القيوين ـ المتهمون الأول والثاني والثالث:
1 - واقعوا المتهمة الرابعة .... بالإكراه.
2 - خطفوا المتهمة الرابعة وحجزوها بالقوة في مركبة الثالث بقصد اغتصابها.
3 - اعتدوا على سلامة جسم المتهمة الرابعة بضربها بأيديهم في أنحاء جسمها دون أن يفضي الاعتداء إلى عجزها عن أعمالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
4 - شربوا الخمر من غير ضرورة وهم مسلمون.
5 - حازوا الخمر بقصد شربه.
المتهم الأول:
1 - ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الآخرين للخطر بانحرافه على مركبة الشرطة وصدمها بمركبة كان يقودها.
2 - أتلف عمداً المركبة المملوكة لشرطة أم القيوين بصدمها.
3 - لم يطع توجيهات رجال الشرطة ـ وهم بزيهم الرسمي ـ أثناء قيادته مركبة على الطريق . بأن امتنع عن التوقف حينما طلبوا منه ذلك .
4 - قاد المركبة الميكانيكية على الطريق تحت تأثير الكحول.
5 - قاد المركبة على الطريق بتهور وسرعة. وبصورة تشكل خطراً على الجمهور .
المتهمة الرابعة:
ارتكبت أمراً من شأنه تحسين المعصية والإغراء على ارتكابها بأن اختلت مع باقي المتهمين دون وجود رابطة شرعية.
وطلبت عقابهم طبق أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 339/2، 344/2 بند 2 - 3 - 5 - 6، 348، 354، 424/1/ 2، 429 من قانون العقوبات الاتحادي.
والمواد 4 ، 10/6 ، 49/2 ، 57/1 من القانون الاتحادي 21/95 في شأن السير والمرور.
وبجلسة 15/2/ 2004 حكمت محكمة أول درجة.
1 - بسجن الأول والثاني والثالث عشر سنوات عن الجرائم الأولى والثانية والثالثة المسندة إليهم.
2 - بجلد الأول ثمانين جلدة عن الجريمتين الرابعة والخامسة المسندتين إليه.
3 - بجلد الثاني تسعة وسبعين جلدة تعزيراً عن الجريمتين الرابعة والخامسة.
4 - بجلد الثالث تسعاً وسبعين جلدة تعزيراً عن الجريمتين الرابعة والخامسة.
5 - بحبس الأول شهراً عن الجرائم الأولى والثانية والثالثة والخامسة المسندة إليه في الشق الثاني من لائحة الاتهام.
6 - بتغريم الأول خمسمائة درهم عن الجريمة الرابعة ـ في الشق الثاني من لائحة الاتهام.
7 - بحبس المتهمة الرابعة شهرين عن الجريمة الرابعة. ومصادرة المضبوطات.
فاستأنف فيصل برقم 93/2004 ومحمد برقم 64/2004 جزاء عجمان . وبجلسة 25/4/2004 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، ورفضهما موضوعاً. وتأييد الحكم المستأنف فطعن فيصل بالنقض 290 ومحمد بالنقض 340 لسنة 27 . وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعنين شكلاً للتقرير بهما بعد الميعاد القانوني.
وحيث إنه عن دفع النيابة العامة بعدم قبول الطعنين شكلاً للتقرير بهما بعد الميعاد المقرر لقبولهما.
وحيث إن هذا الدفع قويم. ذلك أنه من المقرر قانوناً وقضاءً أن الحكم يكون حضورياً إذا حضر المتهم بعض أو كل جلسات المحاكمة وأبدى فيها دفاعه المفترض تقديمه للمحكمة . ولم يبق سوى سماع النطق بالحكم . ولو لم يحضر جلسة النطق به . باعتبار أنه بختام المرافعة يكون قد أفرغ كل ما لديه من أوجه دفاع.
ولذا فإن ميعاد الطعن يسري عليه من اليوم التالي لصدور الحكم عملاً بالمادة 330 من قانون الإجراءات الجزائية. وقد نصت المادة رقم 245/1 من ذات القانون على أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا إذا اعتبر حضورياً فيسري الميعاد من يوم إعلانه.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر في 25/4/ 2004 في ظل قانون الإجراءات الجزائية رقم 35/92 قبل تعديله بالقانون 39/2005 الذي يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وقد نشر في 14/12/2005 فلا يستفيد منه الطاعنان . وإذ كان الثابت أن كلا من الطاعنين ... و ... قد تقدم كل منهما بطلب مؤرخ 12/1/ 2005 إلى مدير المنشآت الإصلاحية والعقابية موجه إلى رئيس المحكمة العليا برغبتهما في الطعن بالنقض وذلك بعد ثمانية أشهر وثمانية عشر يوماً ، فانتدبت المحكمة محام لكل منهما . فأودع المحامي المنتدب عن فيصل طعنه في 23/5/ 2005 والمحامي عن إبراهيم في 18/6/ 2005 وقد حضر الطاعنان بجلسة الاستئناف المنعقدة 14/3/ 2004 ومعهما وكيلهما وفيها حجزت القضية للنطق بالحكم بجلسة 25/4 / 2004 وفيها حضرا بشخصيهما وصدر الحكم في حضورهما فهما يعلمان بتاريخ صدوره ولم يتقدما إلى مدير المنشآت بطلبيهما إلا في 12/1 / 2005 ، ولم يكن هناك عذر قاهر يمنعهما من التقديم إلى مدير المنشآت في ميعاد الطعن فإن الطعنين يكونان مقرراً بهما بعد الميعاد فهما غير مقبولين شكلاً.
لذلك،
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعنين 290 و340/27 شكلاً للتقرير بهما بعد الميعاد . وألزمت الطاعنين الرسم والمصاريف عند تحقق يسارهما وقدرت لكل محام منتدب ألفين وخمسمائة درهم مقابل أتعاب محاماة تؤدى إليه من خزانة وزارة العدل.