عدالة تقهر الظلم
07-13-2011, 10:55 PM
هيئة المحكمة: الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي وأسامة توفيق عبد الهادي.
- 1 -
اعتبار الشيك أداة وفاء لا ضمان.
- 2 -
إمكانية إثبات إعطاء الشيك على سبيل الضمان.
- 3 -
لا أثر للسداد اللاحق لقيمة الشيكات على وقوع جريمة إعطاء شيك دون مؤونة وتاليا على قيام مسؤولية الساحب.
الوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث أن النيابـة العامة اتهمت الطاعن بأنه في يوم 30/12/2003 بدائرة أبوظبي: أعطى بسوء نية شيكات لـ .. ليس لها مقابل وفاء وكاف للسحب مع علمه بذلك. وطلبت معاقبته بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي. ومحكمة أول درجة حكمت بحبسه سنة واحدة ، وإذ أستأنف الطاعن برقم 418 لسنة 2005 قضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن موضوعاً.
وحيث أن الطاعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بطلب سماع شهادة صاحب معرض بن عوير للسيارات لسؤاله عن معلوماته كما تمسك بأن الشيكات حررها لضمان تنفيذ الاتفاق بينه وبين الشاكية على بيع السيارتين المملوكتين لها وهو ما أقرت به ضمنياً وأن حيازتها للشيكات حيازة عرضية لحين بيع السيارتين اللتين قد بيعتا فعلاً من الشاكية ولا سيمّا أنه قدم كشف حساب بينه وبين الشاكية لدى بنك المشرق بما يفيد أن الشيكات عبارة عن أداة ضمان ، إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع حال كونه جوهريا مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي برمته مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل أن الشيك أداة وفاء متى تم طرحه في التداول ودّل مظهره وحقيقته على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه إلا أنه يجوز إثبات ما يخالف هذا الأصل بكافة طرق الإثبات.
لما كان ذلك وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن اعترف في كافة مراحل الدعوى بإصداره الشيكات محل الاتهام وتسليمها للمجني عليها على نحو يتحقق بها معنى التداول وقد تبين من مطالعة هذه الشيكات إنها استوفت كافة البيانات التي تضفي عليها الشكل القانوني ، ولم يقدم الطاعن أي دليل ينبئ عن أن الشيكات إنما حررها على سبيل الضمان.
ولا يجديه القول أنه أودع قيمة السيارتين في حساب الشاكية لدى البنك ذلك أنه على فرض حصول الإيداع.
فان المقرر أن السداد اللاحق لقيمة الشيكات على وقوع الجريمة لا يؤثر على قيام مسئولية الساحب، أما بخصوص دفاعه بأن الشاكية أقرت ضمناً بأن الشيكات عبارة عن أداة ضمان لا وفاء فهو لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا دليل عليه ولاسيّما أن الشاكية لدى سؤالها في محضر الضبط لم تقرر أن الشيكات إنما سلّمها لها الطاعن على سبيل الضمان بل قررت أنه حررها مقابل قيمة السيارتين اللتين باعهما ومن ثم فان الشيك يبقى على أصله أنه أداة وفاء تنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها المشرع عليه متى كان الساحب لم يقم الدليل على خلاف هذا الأصل وهو ما خلت منه الأوراق في الدعـوى الراهنة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن فإن النعي عليه بقالة الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك،
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم.
- 1 -
اعتبار الشيك أداة وفاء لا ضمان.
- 2 -
إمكانية إثبات إعطاء الشيك على سبيل الضمان.
- 3 -
لا أثر للسداد اللاحق لقيمة الشيكات على وقوع جريمة إعطاء شيك دون مؤونة وتاليا على قيام مسؤولية الساحب.
الوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث أن النيابـة العامة اتهمت الطاعن بأنه في يوم 30/12/2003 بدائرة أبوظبي: أعطى بسوء نية شيكات لـ .. ليس لها مقابل وفاء وكاف للسحب مع علمه بذلك. وطلبت معاقبته بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي. ومحكمة أول درجة حكمت بحبسه سنة واحدة ، وإذ أستأنف الطاعن برقم 418 لسنة 2005 قضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن موضوعاً.
وحيث أن الطاعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بطلب سماع شهادة صاحب معرض بن عوير للسيارات لسؤاله عن معلوماته كما تمسك بأن الشيكات حررها لضمان تنفيذ الاتفاق بينه وبين الشاكية على بيع السيارتين المملوكتين لها وهو ما أقرت به ضمنياً وأن حيازتها للشيكات حيازة عرضية لحين بيع السيارتين اللتين قد بيعتا فعلاً من الشاكية ولا سيمّا أنه قدم كشف حساب بينه وبين الشاكية لدى بنك المشرق بما يفيد أن الشيكات عبارة عن أداة ضمان ، إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع حال كونه جوهريا مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي برمته مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل أن الشيك أداة وفاء متى تم طرحه في التداول ودّل مظهره وحقيقته على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه إلا أنه يجوز إثبات ما يخالف هذا الأصل بكافة طرق الإثبات.
لما كان ذلك وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن اعترف في كافة مراحل الدعوى بإصداره الشيكات محل الاتهام وتسليمها للمجني عليها على نحو يتحقق بها معنى التداول وقد تبين من مطالعة هذه الشيكات إنها استوفت كافة البيانات التي تضفي عليها الشكل القانوني ، ولم يقدم الطاعن أي دليل ينبئ عن أن الشيكات إنما حررها على سبيل الضمان.
ولا يجديه القول أنه أودع قيمة السيارتين في حساب الشاكية لدى البنك ذلك أنه على فرض حصول الإيداع.
فان المقرر أن السداد اللاحق لقيمة الشيكات على وقوع الجريمة لا يؤثر على قيام مسئولية الساحب، أما بخصوص دفاعه بأن الشاكية أقرت ضمناً بأن الشيكات عبارة عن أداة ضمان لا وفاء فهو لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا دليل عليه ولاسيّما أن الشاكية لدى سؤالها في محضر الضبط لم تقرر أن الشيكات إنما سلّمها لها الطاعن على سبيل الضمان بل قررت أنه حررها مقابل قيمة السيارتين اللتين باعهما ومن ثم فان الشيك يبقى على أصله أنه أداة وفاء تنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها المشرع عليه متى كان الساحب لم يقم الدليل على خلاف هذا الأصل وهو ما خلت منه الأوراق في الدعـوى الراهنة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن فإن النعي عليه بقالة الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك،
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم.