المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن 55 لسنة 27 قضائية "شيك"


عدالة تقهر الظلم
07-13-2011, 10:55 PM
هيئة المحكمة: الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي وأسامة توفيق عبد الهادي.


- 1 -



اعتبار الشيك أداة وفاء لا ضمان.



- 2 -



إمكانية إثبات إعطاء الشيك على سبيل الضمان.



- 3 -



لا أثر للسداد اللاحق لقيمة الشيكات على وقوع جريمة إعطاء شيك دون مؤونة وتاليا على قيام مسؤولية الساحب.



الوقائع

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث أن النيابـة العامة اتهمت الطاعن بأنه في يوم 30/12/2003 بدائرة أبوظبي: أعطى بسوء نية شيكات لـ .. ليس لها مقابل وفاء وكاف للسحب مع علمه بذلك. وطلبت معاقبته بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي. ومحكمة أول درجة حكمت بحبسه سنة واحدة ، وإذ أستأنف الطاعن برقم 418 لسنة 2005 قضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن موضوعاً.
وحيث أن الطاعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بطلب سماع شهادة صاحب معرض بن عوير للسيارات لسؤاله عن معلوماته كما تمسك بأن الشيكات حررها لضمان تنفيذ الاتفاق بينه وبين الشاكية على بيع السيارتين المملوكتين لها وهو ما أقرت به ضمنياً وأن حيازتها للشيكات حيازة عرضية لحين بيع السيارتين اللتين قد بيعتا فعلاً من الشاكية ولا سيمّا أنه قدم كشف حساب بينه وبين الشاكية لدى بنك المشرق بما يفيد أن الشيكات عبارة عن أداة ضمان ، إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع حال كونه جوهريا مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي برمته مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل أن الشيك أداة وفاء متى تم طرحه في التداول ودّل مظهره وحقيقته على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه إلا أنه يجوز إثبات ما يخالف هذا الأصل بكافة طرق الإثبات.
لما كان ذلك وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن اعترف في كافة مراحل الدعوى بإصداره الشيكات محل الاتهام وتسليمها للمجني عليها على نحو يتحقق بها معنى التداول وقد تبين من مطالعة هذه الشيكات إنها استوفت كافة البيانات التي تضفي عليها الشكل القانوني ، ولم يقدم الطاعن أي دليل ينبئ عن أن الشيكات إنما حررها على سبيل الضمان.
ولا يجديه القول أنه أودع قيمة السيارتين في حساب الشاكية لدى البنك ذلك أنه على فرض حصول الإيداع.
فان المقرر أن السداد اللاحق لقيمة الشيكات على وقوع الجريمة لا يؤثر على قيام مسئولية الساحب، أما بخصوص دفاعه بأن الشاكية أقرت ضمناً بأن الشيكات عبارة عن أداة ضمان لا وفاء فهو لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا دليل عليه ولاسيّما أن الشاكية لدى سؤالها في محضر الضبط لم تقرر أن الشيكات إنما سلّمها لها الطاعن على سبيل الضمان بل قررت أنه حررها مقابل قيمة السيارتين اللتين باعهما ومن ثم فان الشيك يبقى على أصله أنه أداة وفاء تنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها المشرع عليه متى كان الساحب لم يقم الدليل على خلاف هذا الأصل وهو ما خلت منه الأوراق في الدعـوى الراهنة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن فإن النعي عليه بقالة الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك،
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم.

عدالة تقهر الظلم
07-13-2011, 10:56 PM
المبدأ الوارد في رقم 3

لا أثر للسداد اللاحق لقيمة الشيكات على وقوع جريمة إعطاء شيك دون مؤونة وتاليا على قيام مسؤولية الساحب.


اصبح اليوم غير موافق للقانون لان المادة 401 من قانون العقوبات تم تعديلها وقضت بانقضاء الدعوى الجزائية بالسداد في جرائم الشيكات

محمد ابراهيم البادي
07-14-2011, 01:22 AM
نعم استاذي الفاضل
ففي التعديل الاخير اوجبت انقضاء الدعوى بالسداد

شاكر لك الطرح الراقي و التعليق الرائع

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل أن الشيك أداة وفاء متى تم طرحه في التداول ودّل مظهره وحقيقته على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه إلا أنه يجوز إثبات ما يخالف هذا الأصل بكافة طرق الإثبات.

وهناك من المبادئ التي لا عبرة بالاسباب التي دفعت الى تحرير هذا الشيك من الناحية الجزائية ؟

عدالة تقهر الظلم
07-14-2011, 03:24 AM
نعم استاذي الفاضل
ففي التعديل الاخير اوجبت انقضاء الدعوى بالسداد

شاكر لك الطرح الراقي و التعليق الرائع

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل أن الشيك أداة وفاء متى تم طرحه في التداول ودّل مظهره وحقيقته على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه إلا أنه يجوز إثبات ما يخالف هذا الأصل بكافة طرق الإثبات.

وهناك من المبادئ التي لا عبرة بالاسباب التي دفعت الى تحرير هذا الشيك من الناحية الجزائية ؟

كأنك كنت معي لما كتبت التعليق الاول، فاكنت اشاور نفسي هل اكتب هذه الملاحظة ام لا

بالفعل قضاء محكمة تمييز دبي وراس الخيمة ومن قبلهما القضاء المصري يرى ان الدفع بان الشيك في حقيقته شيك ضمان من قبيل الباعث الذي لا يؤثر في قيام الجريمة

ولكن المحكمة الاتحادية العليا ترى ان شيك الضمان ليس شيكا بالمعنى القانوني وتقضي ببراءة المتهم متى اثبت ذلك لان الاصل ان الشيك ليس شيك ضمان

ولكن سمعت مت بعض الاصحاب ان المحكمة الاتحادية العليا عدلت عن هذه المبدأ ولا ادرى مدى دقة ما سمعته وربما كان يقصد محكمة النقض بابوظبي


شاكر مرورك واثرائك اخي محمد

محمد ابراهيم البادي
07-14-2011, 03:48 AM
القصد في ذلك سيدي ان القضاء صادرا من محكمة نقض ابوظبي
وقد وعدت بالحصول على نسخة منها الا انني لم استلمها حتى وقتنا هذا
وابشر بالعز اول ما احصل على النسخة بتكون لك استاذي

بارك الله فيك

steffo
12-16-2011, 01:27 AM
السادة الأعزاء...

سلام الله عليكم أما بعـــد،،،

في عام 2009 وقعت عقد شراكة سمي بـ " مذكرة تفاهم " أرفق نص هذه المذكرة تاليا:



بســــم اللـــــــه الرحــــمن الرحـــــيم

مذكرة تفاهم

طرف أول: ------------------------------------------ – -------- الجنسية – جواز سفر رقم --------------
طرف ثاني: ------------------------------ ---------------- الجنسية – جواز سفر رقم ---------------


مقدمة

بما أن الطرف الأول حاصل على وكالة عامة رقم ---------------- مخول بموجبها بإدارة النشاطات الإدارية والمالية لمؤسسة ----------------------------------------. و بما أن الطرف الثاني مهتم و يرغب في شراكة الطرف الأول في التمويل و الإستثمار
في بعض المشاريع الخاصة و الحكومية...

فقد إتفق الطرفان على مايلي:

مادة 1
تعتبر هذه المقدمة جزء لا يتجزأ من هذا العقد و تقرأ معه.

مادة 2

إتفق الطرفان على أن يكون لكل مشروع دراسة جدوى إقتصادية. يقدمها الطرف الأول و يتم إعتمادها و توقيعها من قبل الطرفين مجتمعين.

مادة 3

الطرف الأول مسؤول مسؤولية تامة قانونية و مالية تجاه الجهات أصحاب المشاريع. و لايتحمل الطرف الثاني أي خسائر ناتجة عن
سوء التنفيذ أو التأخير إذا كانت بسبب الطرف الأول.

مادة 4

الطرف الثاني مسؤول عن تأمين التمويل المطلوب و المعتمد في دراسة الجدوى الإقتصادية لكل مشروع على حدا. و في حال التأخر عن تقديم التمويل في الموعد المحدد يتحمل الخسائر الناتجة حسب القوانين النافذة للجهة صاحبة المشروع و لا يحق له المطالبة بأية تعويضات.

مادة 5

على الطرف الأول إطلاع الطرف الثاني على جميع الوثائق و المراسلات و العقود الخاصة بالمشاريع المشتركة فيما بينهم.

مادة 6

توثق الدفعات المالية بين الطرفين و تدوّن في ملحق خاص في دراسة الجدوى الإقتصادية الخاصة بكل مشروع ( و تذكر طريقة الدفع)


مادة 7

إتفق الطرفان على تقسيم الأرباح الناجمة عن الممارسات / العقود / على أساس نسبة المشاركة في الأعمال و التمويل. و تحسب لكل مشروع على حدا بعد إحتساب الرسوم و النفقات الإدارية المستحقة للفريق الأول.

مادة 8

لا يحق لأي طرف تعديل أو إضافة أي بند على هذا العقد إلا بحضور الطرفين مجتمعين شخصيا، كما ولا يحق لأي طرف تفويض أو إنابة الغير أو التنازل للغير عن حقوقه في هذا العقد إلا بموافقة الطرفين مجتمعين شخصيا.

مادة 9

نظم هذا العقد باللغة العربية على نسختين أصليتين و وقّعه الطرفين مجتمعين و إحتفظ كل منهما بنسخة أصلية.


الطرف الأول الطرف الثاني
------------------------------------- --------------------------

حرر في إمارة أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 2009عام ألفان و تسعة ميلادي...

شاهد أول شاهد ثاني
-------------------------------- --------------------------------
بطاقة عمل رقم --------------- بطاقة عمل رقم ---------



والله خير الشاهدين


ملحق

- بناء على طلب و رغبة الطرف الثاني، فقد إتفق الطرفان على أن يسدد الطرف الأول للطرف الثاني مبلغا شهريا وقدره /5000/ فقط خمسة آلاف درهم لاغير كدفعة من أرباح متوقعة للطرف الثاني بموجب مذكرة التفاهم، و تقتص قيمة هذه الدفعات من إجمالي أرباح الطرف الثاني عند إستلام الطرف الأول المبالغ المستحقة من الجهات أصحاب المشاريع و توزيع الأرباح بين الطرفين.
- بناء على طلب و رغبة الطرف الثاني، فقد قدم الطرف الأول شيكا بقيمة المبلغ المستلم من الطرف الثاني لتمويل بعض الممارسات – المناقصات بقيمة /200000/ فقط مئتا ألف درهم إماراتي لاغير، كضمان إسترداد مبلغ التمويل و حدد تاريخه في 2011 لعام ألفان و أحد عشر للميلاد.



الطرف الأول الطرف الثاني
----------------------------------- -----------------------------





شاهد أول شاهد ثاني
---------------------------- -------------------------------------
بطاقة عمل رقم ----------------- بطاقة عمل رقم --------



والله خير الشاهدين

وقع العقد أو المذكرة مع الشخص "و هو صديق قريب لي و إبن بلدي و جاري في نفس الحي" لكن كانت التحويلات المالية تتم لأخيه في السعودية، لأن مبلغ التمويل لأخيه كما ذكر لي.
طبعا في البداية لم يكن هناك شيك ضمان و تم الإكتفاء بالعقد، و لكن بعد فترة 3 شهور طلب مني الشيك بسبب أن الدنيا حياة و مماة و هذه رغبة أخيه الكبير في السعودية، فقمت عن "حسن نية" و ليس سوء نية بإعطاءه شيك الضمان مبلغ 200 ألف درهم. بداية كنت أسلم مبلغ الـ 5000 درهم للشخص الموقع العقد معه، لكن إتصل أخوه بي من السعودية ليقول لي بأن أخوه يحسده و لايريد أن أسلمه الدفعات بل أرسلها إليه إلى السعودية، و بالفعل بدأت كل شهر أرسل له إلى السعودية مبلغ 5 آلآف درهم.
- كانت الأمور تضيق علي و على مؤسستي الصغيرة بشدة و الأخ في السعودية إذا تأخر التحويل يوم واحد يتصل في اليوم عشرات المرات لدرجة تعطيلي عن العمل ليطالب بالمبلغ.
في أحد الشهور كانت الأمور المالية ضاغطة بشدة مما إضطرني إلى أن أرسل له مبلغ 3 آلآف فقط، فإتصل عشرات المرات من أجل أن أحول له الباقي فوعدته بالتعويض في أشهر لاحقة. في اليوم التالي أرسل لي أخيه إلى المكتب ليقنعني أن الدنيا حياة و مماة و هو يرغب بضمان حياة أولاده لاقدر الله إن حصل له مكروه، فطلب مني شيك ضمان بأني سأسدد له مبلغ "الفائدة الشهرية بتقديري" لمدة سنة، عندها رفضت و دار جدال طويل إنتهى بأن أحرر له شيكا بمبلغ 30 ألف درهم كفوائد لمدة ستة شهور فقط من باب الضمان لأسدد له المبلغ...
في الشهر التالي تأخرت عليه في السداد لمدة أسبوع، فقامت الدنيا و لم تقعد و كأن هذا المبلغ أصبح حقا مكتسبا لمجرد طيبتي في التعامل، و عندها بدأ التهديد و الوعيد و الإبتزاز المادي و المعنوي بالشيكات. طبعا شيك الـ 30 ألف لم يكن مؤرخ، فوضع له تاريخ صديقي بإيعاز من أخيه و قدمه للبنك و حصل على تقرير شيك بدون رصيد. كانت صدمة كبيرة لي صراحة لأني لمأصادف مثل هذه المواقف من قبل و لم أتخيل يوما أني سأصبح مدانا بسبب الشفافية و العفوية في التعامل خصوصا مع المقربين.
تحت ضغط الوعيد و التهديد غادرت الإمارات لمدة أسبوعين حاولت البحث عن فرصة مشروع لأسدد مبالغ الشيكين و أخلص من هذه الكابوس، لكن للأسف فالأزمة المالية ضربت أصقاع الأرض كافة، و الحل بحاجة لوقت بينما "الشريك الجاحد" يضغط و يتصل و بدأ حملة تشهير مما إضطرني لمغادرة الإمارات نهائيا في نهاية عام 2010 . الأوراق اللأصلية و الفواتير و صور الشيكات و الحوالات كلها موجودة لدي.

أخواني رجاءي الحار مساعدتي في الإجابة عن بعض الإستفسارات:

- هل ممكن أن أعود إلى الإمارات لتقديم إفادتي و أوراقي و تحويل هذه القضية إلى نزاع تجاري أو قضية مدنية بعيدا عن الأحكام الجزائية و السجن؟؟؟؟

شاكرا حسن تعاونكم