عدالة تقهر الظلم
07-13-2011, 10:52 PM
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري.
- 1 -
سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها اعتراف المتهم والأخذ به في أي مرحلة من مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
- 2 -
حق محكمة الموضوع الإحالة على الأسباب المبني عليها الحكم المستأنف دون إلزامها بذكرها في حكمها باعتبار أن الإحالة قائمة مقام إيرادها.
- 3 -
ماهية الجرائم الخاضعة لاختصاص المحاكم الشرعية ومدى خضوع المسؤولية الجنائية في هذه الجرائم لأحكام الشريعة الإسلامية
- 4 -
اعتبار مناط المسؤولية في جرائم الأحداث هي بكون المتهم عاقلا بالغا.
- 5 -
اعتبار البلوغ متحققا بالاحتلام أو الحمل أو عند ظهور علامات البلوغ الأخرى كإنبات الشعر وبالتالي يتحمل البالغ المسؤولية عن الجرائم المرتكبة منه.
- 6 -
اعتبار النعي حول مدى كون المجني عليها بالغة وقت ارتكاب الجرم جدلا موضوعيا من غير الجائز إثارته أمام محكمة التمييز.
الوقائع
المحكمة،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه ، ومن سائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت (1) ... (2) ... لأنهما بتاريخ 13 و14/6/ 2005 بدائرة العين: المتهمان معاً:- (1) ارتكبا فاحشة الزنا بأن مكنت الأولى المتهم الثاني من نفسها فعاشرها معاشرة الأزواج دون أن تربطهما علاقة شرعية.
(2) أخلا بالآداب العامة لمجتمع المسلمين بأن اختليا سويا دون أن تربطهما علاقة شرعية. وطلبت عقابهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 58/4 من القانون المحلي لأبوظبي.
وبجلسة 24/9/ 2005 حكمت أول درجة حضورياً بإدانتهما ومعاقبة ... بالجلد ستين جلدة ومعاقبة ... بالحبس ستة أشهر عن جريمة الإخلال بالآداب العامة لمجتمع المسلمين مع احتساب مدة التوقيف وببراءته من تهمة الزنا لانعدام الدليل.
فاستأنفت .... برقم 1101/2005 ..... برقم 1028/2005 جزاء شرعي العين.
وبجلسة 22/10/2005 حكمت المحكمة حضورياً برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. فطعن ... بصفته ولياً على ابنته ... بالنقض الماثل، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 14/11/2005 بوكيل وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن . وأودع المطعون ضده الثاني مذكرة جوابية، وحيث أن الطاعن بصفته ولي أمر المجني عليها - والدها - ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع. ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يرد على أسباب استئنافه بأن المجني عليها غير مسئوله عن تصرفاتها لصغر سنها. وأن المطعون ضده هو الذي أغواها وهددها باختزال صورتها بالهاتف.
وبأنه سيرسلها لوالدها تهديداً لها. وهي لم تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها. إضافة إلى أن المادة (7) من قانون الأحداث 9/76 تمنع تطبيق قانون العقوبات على الحدث الذي لم يبلغ السادسة عشر من عمره.
واكتفى بأسباب أول درجة التي شابها مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية . مما يستوجب نقض الحكم.
وحيث إن هذا النعي غير قويم. ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها ومنها اعتراف المتهم والأخذ به في أي مرحلة من مراحل الاستدلال، أو التحقيق، أو المحاكمة متى أطمأنت لصحته ومطابقته للحقيقة والواقع وصدوره عن إرادة حرة ومختارة، ولو رجع عنه فيما بعد ، في الجرائم التعزيرية،
كما أن لمحكمة الاستئناف إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها أن تحيل عليها . طالما اقتنعت بصحتها وأن تجعلها أسبابا لحكمها. وليس في القانون ما يلزمها أن تذكرها في حكمها بل تكفي الإحالة عليها. إذ تقوم الإحالة مقام إيرادها, وتدل على أنها اعتبرتها كأنها صادرة منها.
كما أنه من المقرر أن المادة الأولى من القانون 3/1996 في شأن اختصاص المحاكم الشرعية بالنظر في بعض الجرائم قد نصت على أنه ( فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة الى إختصاصاتها الأخرى بنظر الجرائم الآتية، وكل ما يتصل بها أو يتفرع منها أو يكون مقدمه لها:
1 - جرائم الحدود.
2 - جرائم القصاص والدية.
3 - جرائم المخدرات وما في حكمها.
4 - الجرائم التي يرتكبها الأحداث.
ومفاد هذا النص أن هذه الجرائم الأربع أصبحت من اختصاص المحاكم الشرعية دون غيرها. وهي تفيد أيضاً أن المسئولية الجنائية في هذه الجرائم تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية
ومناط المسئولية في جرائم الأحداث أن يكون المتهم عاقلاً بالغاً. فهي لا تجعل لاختلاف مراحل السن بعد البلوغ في تقدير العقوبة الشرعية المقررة للفعل المؤتم شرعا - فضلاً عن الالتزام بتطبيق أحكام قانون الأحداث.
- باعتبار أن الحدث البالغ في الشريعة الإسلامية يتحمل مسئوليته الجنائية كاملة متى تحقق بلوغه الطبيعي بالاحتلام أو الحيض أو الحمل، أو تحققت فيه علامات البلوغ الأخرى كإنبات الشعر والتي جمعها أبن عاشر في قوله: - (وكل تكليف بشرط العقل مع بلوغ بدم حيض أو حمل أو بمني أو إنبات شعر أو بثمانية عشرة ظهور ...) وبذلك فإن الحدث إذا توفرت فيه هذه الشروط يكون متحملاً مسئولية الجرائم التي يرتكبها . ويعاقب بالعقوبة المقررة شرعا, حداً أو تعزيراً.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى على بصيرة وألم بظروفها وملابساتها. وحقق عناصرها الموضوعية والقانونية وأقام قضاءه على سند من أن الواقعة قام الدليل على صحتها وثبوتها قبل الطاعنة من اعترافها بأنها ارتكبت فاحشة الزنا وأنها أختلت مع المتهم - المطعون ضده الثاني - دون رابطة شرعية . والمقرر شرعاً كما قال خليل أنه ( يؤاخذ مكلف بلا حجر بإقراره ) والمقرر قانونا اختصاص المحاكم الشرعية بالإضافة إلى اختصاصاتها الأخرى - بنظر جرائم الحدود وجرائم الأحداث . وتطبق أحكام الشريعة الإسلامية مع الالتزام بالحدود الدنيا المقررة قانونا للعقوبات التعزيرية. فمن ثم فإن جرائم الأحداث من اختصاصها وتطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً. ومناط المسئولية في جرائم الأحداث أن يكون المتهم بالغا - فالحدث البالغ وفق أحكام الشريعة الإسلامية يتحمل المسئولية الجنائية كاملة عن الجرائم التي يرتكبها ، متى تحققت فيه علامات البلوغ الشرعية . وقد تحققت في المتهمة الأولى - المطعون عنها - شرعاً ، مما هو ثابت بالتقرير الطبي الشرعي المؤرخ 22/6 / 2005 المتضمن أنها بالغة من الوجهة الشرعية . ولما كانت قد قررت بالتحقيقات أنها ارتكبت جريمة الزنا فإن إقرارها يكون قاصراً عليها. وتطبق على هذه الواقعة أحكام الشريعة الإسلامية . وما قررته بمجلس القضاة أنها تعرضت لواقعة اغتصاب من المتهم الثاني قول مرسل عار عن الدليل. وليس في أوراق الدعوى ما يسانده . إلا أن رجوعها عن إقرارها وإنكارها يدرأ عنها حد الزنا لقوله صلى الله عليه وسلم ( إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ...)، فعاقبتها المحكمة تعزيراً. كما أن جريمة الإخلال بالآداب العامة ثابتة في حقها باعترافها بأنها والآخر تقابلا خلف منزلها وتحدثا معا بمفردهما . كما تحادثا هاتفيا فتطمئن المحكمة لإقرارها فتطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية ، والمادة 58/4 من القانون المحلي لأبوظبي . وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف لهذه الأسباب ، وأعتمدها سندا لقضائه وهي أسباب سائغة ، ولها أصلها من الشرع والقانون . وتكفي لحمل قضاء الحكم . فإن طعن ولي أمر المجني عليها لا ينال منها بأي وجه إذ الثابت من الأوراق أنها نزلت من بيتها وذهبت للمتهم الثاني باختيارها وأثبت تقرير الطب الشرعي المؤرخ 22/6 / 2005 أنه بالكشف على سطح جسدها عارياً لم يتبين أي أثر لإصابات حديثه ، أو ما يستدل منه على حدوث عنف ، أو تماسك أو مقاومة . وأنها وصلت إلى مرحلة البلوغ . ووجد شعر العانة مزالا منذ فترة بسيطة وبلون أسود. وتوزيع أنثوي. وأنها ثيب من قدم - وتبين وجود تمزق قديم في غشاء البكارة في وقت سابق للواقعة محل التحقيق . ويصعب من الوجهه الفنية تحديد زمن حدوثه بدقه .
وإذ الثابت من التحقيقات أن جواز سفرها رقم 1097417 - الإمارات وغير متزوجة. وتاريخ ميلادها في 12/2/ 1991 والواقعة في 13، 14/6 / 2005 فإن عمرها وقت ارتكاب الجريمة يكون 14 عاما وخمسة أشهر ومن ثم فلا يعدو أن يكون النعي جدلاً موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره.
وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة فهو على غير أساس متعين الرفض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك،
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف وأمرت بمصادرة التأمين.
- 1 -
سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها اعتراف المتهم والأخذ به في أي مرحلة من مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
- 2 -
حق محكمة الموضوع الإحالة على الأسباب المبني عليها الحكم المستأنف دون إلزامها بذكرها في حكمها باعتبار أن الإحالة قائمة مقام إيرادها.
- 3 -
ماهية الجرائم الخاضعة لاختصاص المحاكم الشرعية ومدى خضوع المسؤولية الجنائية في هذه الجرائم لأحكام الشريعة الإسلامية
- 4 -
اعتبار مناط المسؤولية في جرائم الأحداث هي بكون المتهم عاقلا بالغا.
- 5 -
اعتبار البلوغ متحققا بالاحتلام أو الحمل أو عند ظهور علامات البلوغ الأخرى كإنبات الشعر وبالتالي يتحمل البالغ المسؤولية عن الجرائم المرتكبة منه.
- 6 -
اعتبار النعي حول مدى كون المجني عليها بالغة وقت ارتكاب الجرم جدلا موضوعيا من غير الجائز إثارته أمام محكمة التمييز.
الوقائع
المحكمة،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه ، ومن سائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت (1) ... (2) ... لأنهما بتاريخ 13 و14/6/ 2005 بدائرة العين: المتهمان معاً:- (1) ارتكبا فاحشة الزنا بأن مكنت الأولى المتهم الثاني من نفسها فعاشرها معاشرة الأزواج دون أن تربطهما علاقة شرعية.
(2) أخلا بالآداب العامة لمجتمع المسلمين بأن اختليا سويا دون أن تربطهما علاقة شرعية. وطلبت عقابهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 58/4 من القانون المحلي لأبوظبي.
وبجلسة 24/9/ 2005 حكمت أول درجة حضورياً بإدانتهما ومعاقبة ... بالجلد ستين جلدة ومعاقبة ... بالحبس ستة أشهر عن جريمة الإخلال بالآداب العامة لمجتمع المسلمين مع احتساب مدة التوقيف وببراءته من تهمة الزنا لانعدام الدليل.
فاستأنفت .... برقم 1101/2005 ..... برقم 1028/2005 جزاء شرعي العين.
وبجلسة 22/10/2005 حكمت المحكمة حضورياً برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. فطعن ... بصفته ولياً على ابنته ... بالنقض الماثل، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 14/11/2005 بوكيل وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن . وأودع المطعون ضده الثاني مذكرة جوابية، وحيث أن الطاعن بصفته ولي أمر المجني عليها - والدها - ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع. ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يرد على أسباب استئنافه بأن المجني عليها غير مسئوله عن تصرفاتها لصغر سنها. وأن المطعون ضده هو الذي أغواها وهددها باختزال صورتها بالهاتف.
وبأنه سيرسلها لوالدها تهديداً لها. وهي لم تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها. إضافة إلى أن المادة (7) من قانون الأحداث 9/76 تمنع تطبيق قانون العقوبات على الحدث الذي لم يبلغ السادسة عشر من عمره.
واكتفى بأسباب أول درجة التي شابها مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية . مما يستوجب نقض الحكم.
وحيث إن هذا النعي غير قويم. ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها ومنها اعتراف المتهم والأخذ به في أي مرحلة من مراحل الاستدلال، أو التحقيق، أو المحاكمة متى أطمأنت لصحته ومطابقته للحقيقة والواقع وصدوره عن إرادة حرة ومختارة، ولو رجع عنه فيما بعد ، في الجرائم التعزيرية،
كما أن لمحكمة الاستئناف إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها أن تحيل عليها . طالما اقتنعت بصحتها وأن تجعلها أسبابا لحكمها. وليس في القانون ما يلزمها أن تذكرها في حكمها بل تكفي الإحالة عليها. إذ تقوم الإحالة مقام إيرادها, وتدل على أنها اعتبرتها كأنها صادرة منها.
كما أنه من المقرر أن المادة الأولى من القانون 3/1996 في شأن اختصاص المحاكم الشرعية بالنظر في بعض الجرائم قد نصت على أنه ( فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة الى إختصاصاتها الأخرى بنظر الجرائم الآتية، وكل ما يتصل بها أو يتفرع منها أو يكون مقدمه لها:
1 - جرائم الحدود.
2 - جرائم القصاص والدية.
3 - جرائم المخدرات وما في حكمها.
4 - الجرائم التي يرتكبها الأحداث.
ومفاد هذا النص أن هذه الجرائم الأربع أصبحت من اختصاص المحاكم الشرعية دون غيرها. وهي تفيد أيضاً أن المسئولية الجنائية في هذه الجرائم تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية
ومناط المسئولية في جرائم الأحداث أن يكون المتهم عاقلاً بالغاً. فهي لا تجعل لاختلاف مراحل السن بعد البلوغ في تقدير العقوبة الشرعية المقررة للفعل المؤتم شرعا - فضلاً عن الالتزام بتطبيق أحكام قانون الأحداث.
- باعتبار أن الحدث البالغ في الشريعة الإسلامية يتحمل مسئوليته الجنائية كاملة متى تحقق بلوغه الطبيعي بالاحتلام أو الحيض أو الحمل، أو تحققت فيه علامات البلوغ الأخرى كإنبات الشعر والتي جمعها أبن عاشر في قوله: - (وكل تكليف بشرط العقل مع بلوغ بدم حيض أو حمل أو بمني أو إنبات شعر أو بثمانية عشرة ظهور ...) وبذلك فإن الحدث إذا توفرت فيه هذه الشروط يكون متحملاً مسئولية الجرائم التي يرتكبها . ويعاقب بالعقوبة المقررة شرعا, حداً أو تعزيراً.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى على بصيرة وألم بظروفها وملابساتها. وحقق عناصرها الموضوعية والقانونية وأقام قضاءه على سند من أن الواقعة قام الدليل على صحتها وثبوتها قبل الطاعنة من اعترافها بأنها ارتكبت فاحشة الزنا وأنها أختلت مع المتهم - المطعون ضده الثاني - دون رابطة شرعية . والمقرر شرعاً كما قال خليل أنه ( يؤاخذ مكلف بلا حجر بإقراره ) والمقرر قانونا اختصاص المحاكم الشرعية بالإضافة إلى اختصاصاتها الأخرى - بنظر جرائم الحدود وجرائم الأحداث . وتطبق أحكام الشريعة الإسلامية مع الالتزام بالحدود الدنيا المقررة قانونا للعقوبات التعزيرية. فمن ثم فإن جرائم الأحداث من اختصاصها وتطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً. ومناط المسئولية في جرائم الأحداث أن يكون المتهم بالغا - فالحدث البالغ وفق أحكام الشريعة الإسلامية يتحمل المسئولية الجنائية كاملة عن الجرائم التي يرتكبها ، متى تحققت فيه علامات البلوغ الشرعية . وقد تحققت في المتهمة الأولى - المطعون عنها - شرعاً ، مما هو ثابت بالتقرير الطبي الشرعي المؤرخ 22/6 / 2005 المتضمن أنها بالغة من الوجهة الشرعية . ولما كانت قد قررت بالتحقيقات أنها ارتكبت جريمة الزنا فإن إقرارها يكون قاصراً عليها. وتطبق على هذه الواقعة أحكام الشريعة الإسلامية . وما قررته بمجلس القضاة أنها تعرضت لواقعة اغتصاب من المتهم الثاني قول مرسل عار عن الدليل. وليس في أوراق الدعوى ما يسانده . إلا أن رجوعها عن إقرارها وإنكارها يدرأ عنها حد الزنا لقوله صلى الله عليه وسلم ( إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ...)، فعاقبتها المحكمة تعزيراً. كما أن جريمة الإخلال بالآداب العامة ثابتة في حقها باعترافها بأنها والآخر تقابلا خلف منزلها وتحدثا معا بمفردهما . كما تحادثا هاتفيا فتطمئن المحكمة لإقرارها فتطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية ، والمادة 58/4 من القانون المحلي لأبوظبي . وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف لهذه الأسباب ، وأعتمدها سندا لقضائه وهي أسباب سائغة ، ولها أصلها من الشرع والقانون . وتكفي لحمل قضاء الحكم . فإن طعن ولي أمر المجني عليها لا ينال منها بأي وجه إذ الثابت من الأوراق أنها نزلت من بيتها وذهبت للمتهم الثاني باختيارها وأثبت تقرير الطب الشرعي المؤرخ 22/6 / 2005 أنه بالكشف على سطح جسدها عارياً لم يتبين أي أثر لإصابات حديثه ، أو ما يستدل منه على حدوث عنف ، أو تماسك أو مقاومة . وأنها وصلت إلى مرحلة البلوغ . ووجد شعر العانة مزالا منذ فترة بسيطة وبلون أسود. وتوزيع أنثوي. وأنها ثيب من قدم - وتبين وجود تمزق قديم في غشاء البكارة في وقت سابق للواقعة محل التحقيق . ويصعب من الوجهه الفنية تحديد زمن حدوثه بدقه .
وإذ الثابت من التحقيقات أن جواز سفرها رقم 1097417 - الإمارات وغير متزوجة. وتاريخ ميلادها في 12/2/ 1991 والواقعة في 13، 14/6 / 2005 فإن عمرها وقت ارتكاب الجريمة يكون 14 عاما وخمسة أشهر ومن ثم فلا يعدو أن يكون النعي جدلاً موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره.
وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة فهو على غير أساس متعين الرفض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك،
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف وأمرت بمصادرة التأمين.