المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن 91 لسنة 28 قضائية "قتل خطأ"


عدالة تقهر الظلم
07-13-2011, 10:52 PM
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري.


- 1 -



سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ الموجب لمسؤولية مرتكبه وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.



- 2 -



عدم إلزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في جميع نواحي دفاعهم والرد عليها استقلالا.



- 3 -



انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نفي خطأ المجني عليه واعتبار الشركة الطاعنة مسئولة لعدم مراعاتها شروط السلامة استنادا إلى أسباب سائغة مؤد إلى اعتبار النعي حول ذلك موضوعيا غير جائز أمام المحكمة العليا.



الوقائع

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الشركة الطاعنة وآخر ـ قضn ببراءته ـ بوصف إنهما في يوم 15/9 / 2005 بدائرة أبوظبي:
المتهمة الأولى:
تسببت بخطئها في موت ... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح بأن لم تقم بأعمال الصيانة اللازمة للرافعة مما أدى إلى انفلات طرف الكيبل الصلب الملفوف على الدرم وسقوطه على المجني عليه وحدوث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته ـ وطلبت معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين 65 ، 342/1 من قانون العقوبات.
وبتاريخ 5/12/2005 حكمت محكمة جنح أبوظبي الشرعية حضورياً:
أولاً : بمعاقبة المتهمة الأولى بغرامة قدرها خمسمائة درهم .
ثانياً: بإلزام الشركة (المتهمة الأولى) بدية من تسببت بخطئها في موته ... مبلغ مائتي ألف درهم تدفع لورثته شرعاً وببراءة المتهم الثاني.
استأنفت الشركة المحكوم ضدها ذلك الحكم لدى محكمة استئناف أبوظبي الشرعية التي قضت في 12/2/ 2006 حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وبتاريخ 28/2/ 2006 أودعت الطاعنة الطعن الماثل وردت النيابة العامة برفضه.
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق بسببين، أولهما: أنه أدان الطاعنة رغم عدم ثبوت الخطأ في حقها حيث جاء تقرير الأدلة الجنائية مؤكداً سلامة الرافعة للعمل وأن الحادث كان نتيجة انصهار حبل البلاستيك الذي ربط به لفافة الحبل الصلب الملفوف حول الدرم الذي لا يعد جزء من الرافعة وهذا ما أكده أيضاً شهود الواقعة.
وثانيهما: أن الطاعنة تمسكت بالدفع بانتفاء شائبة الخطأ من جانبها ووقوع الحادث نتيجة تقصير المجني عليه بما ينتفي معه الاتهام وتنعدم رابطة السببية فحسب شهادة الشهود فإن المجني عليه كان يعطي سائق الكرين الإشارة بتحرك الدرم أو رفعه أو إنزاله وذلك بعد أن يكون المجني عليه قد تأكد من سلامة وصلاحية الدرم لرفعه وربط اللفافة التي تحويه بإحكام وهو من قام بتعليق الحبل المتصل بخطاف الرافعة بالدرم وقد قُضي ببراءة سائق الرافعة وثبت قيام الطاعنة بأعمال الصيانة للرافعة ومراعاة شروط الأمان والسلامة ، مما يكون معه المجني عليه هو المتسبب في الحادث . مما يعيب الحكم المطعون فيه بعدم فهم الواقع في الدعوى والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بسببيه غير سديد، ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه منفرداً أو مشاركاً فيه غيره وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر من سلطة محكمة الموضوع متى كان تقديرها سائغاً وقائماً على ماله أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو طلب يثيرونه. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه إنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق الأركان الوقائعية والقانونية للجريمة التي أدان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أسباباً سائغة وانتهى إلى ثبوت الخطأ في حق الطاعنة وعدم مساهمة المجني عليه في وقوع الحادث سنداً على ما أثبته تقرير قسم الأدلة الجنائية ( من أن الحادث نشأ عن انفلات طرف الكيبل الصلب الملفوف على الحمولة وأدت حركة الحمولة أثناء عملية الرفع إلى ضغط كيبل التعليق على الحبل البلاستيك وإزاحته على حافة الحاجز المربوط به الحبل مما أدى إلى حدوث احتكاك قوي تسبب في توليد حرارة تسببت في إنصهار حبل البلاستيك فانفلت طرق الكيبل المربوط ليندفع إلى الخارج مصادفاً مسار المجني عليه المتوفى ليصطدم به متسبباً في إصابته التي أفضت إلى الوفاة) وتعزز ذلك بشهادة الخبير الملازم ...... أمام محكمة أول درجة بأنه كان من المفروض أن يتم تحرير حبل التعليق في مكان بعيد عن مكان ربط الحبل البلاستيك المستخدم في ربط طرف الكيبل الصلب.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من أن الشركة لم تراع شروط السلامة وفقاً للأسباب أنفة الذكر، ونفى الخطأ عن المجني عليه ، فإنه يكون قد أنبنى على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله وفيها الرد الضمني المسقط لما تثيره الطاعنة في دفاعها. ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقدير أدلته مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى غير قائم على أساس متعين الرفض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك،
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف وأمرت بمصادرة التأمين.

محمد ابراهيم البادي
07-14-2011, 01:27 AM
طرق الكيبل المربوط ليندفع إلى الخارج مصادفاً مسار المجني عليه المتوفى ليصطدم به متسبباً في إصابته التي أفضت إلى الوفاة

لا حول ولا قوة الله الا بالله
"واذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون"

حفظ الله اكفاً حملتك واحسنت تربيتك وزادت من الخلق حسنا اخي الكريم

عدالة تقهر الظلم
07-14-2011, 03:20 AM
شاكر مرورك الكريم اخي محمد لك مني طيب التحايا

محمد ابراهيم البادي
07-14-2011, 03:54 AM
والف تحية وتحية لك اخي

shooq116
04-12-2015, 10:58 PM
هذا تعدد مادي او ايش؟؟