عدالة تقهر الظلم
07-13-2011, 10:47 PM
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران إمام البدري ومجاهد الحصري.
- 1 -
سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها شهادة الشهود واستخلاص الحقيقة منها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم.
- 2 -
حق محكمة الموضوع الأخذ بأقوال المجني عليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى والتعويل عليها في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية.
- 3 -
حق محكمة الموضوع في تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال ما هو مطمئن حتى عند العدول عنه في الجرائم التعزيرية.
- 4 -
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة والأخذ به وجعله سندا لقضائها.
- 5 -
كيفية تحقق جريمة الاغتصاب.
- 6 -
- اعتبار النعي حول مدى تحقق أركان جريمة الاغتصاب جدلا موضوعيا من غير الجائز إثارته أمام محكمة التمييز.
الوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن ... بأنه في يوم 11/1/ 2005 وتاريخ سابق عليه بدائرة العين: واقع المجني عليها ... وذلك بأن استدرجها إلى عزبته وما أن اختلى بها حتى قام بالاعتداء عليها بالضرب على وجهها وشل حركتها وتمكن بهذه الطريقة القسرية من الإكراه من رفع ملابسها وجذب سروالها عنها وأولج قضيبه المنتصب في فرجها مما تسبب في فض غشاء بكارتها على النحو الوارد بالأوراق . وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 354/1 من قانون العقوبات الاتحادي الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1987 والأمر السامي لرئيس الدولة (حفظه الله) الخاص بالتعويض عن فض البكارة رقم 7/1 / 4/6112 . وبجلسة 7/5 / 2005 قضت محكمة جنايات العين الشرعية حضورياً بالأغلبية بمعاقبته بالسجن المؤبد وإلزامه بأن يؤدي للمجني عليها مبلغ مائة ألف درهم تعويضاً لها عن فضه بكارتها . فاستأنف برقم 539 لسنة 2005 جزائي شرعي العين . وبجلسة 17/10/2005 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بتعديل الحكم المستأنف بجعل العقوبة المقيدة للحرية هي السجن لمدة عشر سنوات بدلاً من السجن المؤبد وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . فطعن عليه الطاعن بواسطة محاميه الموكل بالنقض الماثل . وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها رفض الطعن.
حيث إن الطاعن أقام طعنه على سبب واحد ينعي به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإدانته عن جريمة الاغتصاب موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة رغم خلو الأوراق من ثمة بيّنة شرعية أو قانونية تنهض على ثبوت تلك الجريمة في حقه وعول الحكم في قضائه بإدانته على أقوال المجني عليها بمحضري الضبط وتحقيقات النيابة العامة مع عدولها اللاحق عنها وتنازلها عن كامل حقوقها قبله وفقاً للثابت بإقرارها المرفق مما يُعد قرينة على براءته من الاتهام المسند إليه وعلى الدليل المستمد من البصمة الوراثية حالة كونها لا تصلح بذاتها دليلاً على ارتكابه للواقعة فضلاً عن تعارضها مع ما جاء بالتقرير الطبي المبدئي المحرر بمعرفة مستشفى الجيمي من خلو العينة المأخوذة من مهبل المجني عليها من أية حيوانات منوية تعود له داخل القناة المهبلية للأخيرة ومع ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي من خلو عموم جسم المجني عليها المذكورة من ثمة آثار لاستخدام العنف معها أو حصول الاغتصاب المقول بتعرضها له من جراء إيلاج عضو ذكري مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها شهادة الشهود واستخلاص الحقيقة منها توصلاً إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير مُعقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وبيّنت الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
ولها أن تأخذ بأقوال المجني عليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى وأن تُعوّل عليها في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى أطمأنت إلى صدقها وكانت مقترنة بقرائن قوية تؤيدها .
ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال والأخذ بما تطمئن إليه منه ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية متى كان هذا الاعتراف صحيحاً وصادراً عن إرادة حرة مختارة وواعية .
ولها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ولها أن تأخذ بهذا التقرير محمولاً على أسبابه وأن تجعله سنداً لقضائها متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين قناعتها .
كما أن من المقرر أن جريمة الاغتصاب المؤثمة بالمادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي تتحقق قانوناً باتصال رجل بامرأة اتصالا جنسياً كاملاً كرهاً عنها ودون رضاء صحيح منها بذلك ويُقصد بهذا الاتصال الجنسي التقاء الأعضاء التناسلية للجاني والمجني عليها التقاء طبيعياً كلياً كان أو جزئياً بلغ به الجاني شهوته أو لم يبلغ تمزق بسببه غشاء البكارة أو بقي على حاله ، وتُعد جريمة الاغتصاب بهذا المعنى عدواناً على الحرية الجنسية للمجني عليها بإكراهها على إتيان سلوك جنسي لم تتجه إليه إرادتها سواء كان هذا الإكراه مادياً باستخدام الجاني القوة في التغلب على مقاومتها أو معنوياً بتهديده إياها بشر أو فضيحة كالتهديد بالقتل أو بإفشاء سر متى كان من شأن هذا التهديد سلب إرادتها أو اختيارها .
لما كان ذلك وكان الثابت من مُدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف والمكمل له أنه عرض لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاغتصاب التي دان بها الطاعن تعزيراً بعد أن أخذه بقسط من الرأفة ونزل بالعقوبة المقررة لها إلى الحد الذي قضى به وفقاً لنص المادة 98 / أ من قانون العقوبات واستدل على ثبوتها في حقه مما استخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها وما اطمأن إليه من القرينة المستمدة مما قالت به المجني عليها بمحضري جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من أن الطاعن قد أصطحبها بسيارته من مكتب الخدم وتوجه بها إلى مزرعته وأدخلها إحدى الغرفة الكائنة بها وراودها عن نفسها وأنها إذ لم تجبه إلى طلبه صفعها على وجهها وجذبها من شعرها وطرحها أرضاً وخلع عنها ملابسها وأولج قضيبه في فرجها وفض غشاء بكارتها . ومما شهد به الشاهد ... من أن كفيله الطاعن قد حضر إلى المزرعة مكان الحادث ترافقه امرأة ودخلا معاً إحدى الغرف الكائنة بها وأنه انصرف عنهما لإطعام مواشي المزرعة بعد أن أمره الطاعن بذلك . ومما أوراه التقرير الطبي الشرعي من أنه قد ثبت من فحص المجني عليها وجود آثار لكدم حديث حول العين اليمنى ونزيف دموي تحت الملتحمة وورم حول مِفصل الكاحل الأيمن نتيجة لاستخدام العنف والمقاومة كما تبين وجود مظاهر احتكاكية وأثر لتمزق حديث بغشاء بكارتها واصل حتى جدار المهبل عند موضع الساعة الخامسة نتيجة لإيلاج عضو ذكري منتصب أو ما شابه ذلك مما يدل على حدوث الاغتصاب وأن سائر الإصابات المشاهدة بجسم المجني عليها جائزة الحدوث في زمن مُعاصر للواقعة ووفقاً للتصوير الوارد بالأوراق . ومما أوراه تقرير المختبر الجنائي من أن التركيب الوراثي للحمض النووي المستخلص من التلوثات المرفوعة من هاف وبنطال المجني عليها واللحاف الذي عثر عليه بمكان الحادث جاء يتفق مع كون تلك التلوثات عبارة عن خليط من تلوثات منوية للطاعن وتلوثات دموية للمجني عليها ومن اعتراف الطاعن بمحضري الضبط وتحقيقات النيابة العامة من أنه إصطحب المجني عليها بسيارته من مكتب الخدم وتوجه بها إلى مزرعته وأنه ما أن اختلى بها داخل إحدى غرفها حتى أمسك بها وقبلها وتحسس ثدييْها ثم راودها بعد ذلك عن نفسها وأنه إزاء تمنُّعها ورفضها إجابته إلى طلبه صفعها على وجهها . مُبيناً أن عدول الطاعن اللاحق عن هذا الاعتراف ليس القصد منه سوى درء الاتهام عن ساحته والإفلات من العقاب وأن ما وجّهه إلى تقريري الطب الشرعي والمختبر الجنائي من مطاعن لا صحة له ولا ينال من اطمئنان المحكمة إليهما وقناعتها بحدوث الواقعة على النحو الوارد بأقوال المجني عليها بمحضري الضبط والتحقيقات المؤيدة بما جاء بهذْين التقريريْن .
وأن عدول المجني عليها المذكورة أمام محكمة أول درجة عن هذه الأقوال ومحاولتها إسناد الإتهام إلى شخص آخر مجهول خلافاً للطاعن تلتفت عنه المحكمة لمخالفته لواقع الحال في الدعوى المطروحة وما اشتملت عليه من أدلة قولية وفنية تقطع بارتكاب الطاعن للواقعة . وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وقائماً على ماله أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه . ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى واستنباط مُعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى على غير أساس خليقاً بالرفض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك،
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف.
- 1 -
سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها شهادة الشهود واستخلاص الحقيقة منها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم.
- 2 -
حق محكمة الموضوع الأخذ بأقوال المجني عليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى والتعويل عليها في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية.
- 3 -
حق محكمة الموضوع في تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال ما هو مطمئن حتى عند العدول عنه في الجرائم التعزيرية.
- 4 -
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة والأخذ به وجعله سندا لقضائها.
- 5 -
كيفية تحقق جريمة الاغتصاب.
- 6 -
- اعتبار النعي حول مدى تحقق أركان جريمة الاغتصاب جدلا موضوعيا من غير الجائز إثارته أمام محكمة التمييز.
الوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن ... بأنه في يوم 11/1/ 2005 وتاريخ سابق عليه بدائرة العين: واقع المجني عليها ... وذلك بأن استدرجها إلى عزبته وما أن اختلى بها حتى قام بالاعتداء عليها بالضرب على وجهها وشل حركتها وتمكن بهذه الطريقة القسرية من الإكراه من رفع ملابسها وجذب سروالها عنها وأولج قضيبه المنتصب في فرجها مما تسبب في فض غشاء بكارتها على النحو الوارد بالأوراق . وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 354/1 من قانون العقوبات الاتحادي الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1987 والأمر السامي لرئيس الدولة (حفظه الله) الخاص بالتعويض عن فض البكارة رقم 7/1 / 4/6112 . وبجلسة 7/5 / 2005 قضت محكمة جنايات العين الشرعية حضورياً بالأغلبية بمعاقبته بالسجن المؤبد وإلزامه بأن يؤدي للمجني عليها مبلغ مائة ألف درهم تعويضاً لها عن فضه بكارتها . فاستأنف برقم 539 لسنة 2005 جزائي شرعي العين . وبجلسة 17/10/2005 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بتعديل الحكم المستأنف بجعل العقوبة المقيدة للحرية هي السجن لمدة عشر سنوات بدلاً من السجن المؤبد وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . فطعن عليه الطاعن بواسطة محاميه الموكل بالنقض الماثل . وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها رفض الطعن.
حيث إن الطاعن أقام طعنه على سبب واحد ينعي به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإدانته عن جريمة الاغتصاب موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة رغم خلو الأوراق من ثمة بيّنة شرعية أو قانونية تنهض على ثبوت تلك الجريمة في حقه وعول الحكم في قضائه بإدانته على أقوال المجني عليها بمحضري الضبط وتحقيقات النيابة العامة مع عدولها اللاحق عنها وتنازلها عن كامل حقوقها قبله وفقاً للثابت بإقرارها المرفق مما يُعد قرينة على براءته من الاتهام المسند إليه وعلى الدليل المستمد من البصمة الوراثية حالة كونها لا تصلح بذاتها دليلاً على ارتكابه للواقعة فضلاً عن تعارضها مع ما جاء بالتقرير الطبي المبدئي المحرر بمعرفة مستشفى الجيمي من خلو العينة المأخوذة من مهبل المجني عليها من أية حيوانات منوية تعود له داخل القناة المهبلية للأخيرة ومع ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي من خلو عموم جسم المجني عليها المذكورة من ثمة آثار لاستخدام العنف معها أو حصول الاغتصاب المقول بتعرضها له من جراء إيلاج عضو ذكري مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها شهادة الشهود واستخلاص الحقيقة منها توصلاً إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير مُعقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وبيّنت الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
ولها أن تأخذ بأقوال المجني عليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى وأن تُعوّل عليها في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى أطمأنت إلى صدقها وكانت مقترنة بقرائن قوية تؤيدها .
ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال والأخذ بما تطمئن إليه منه ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية متى كان هذا الاعتراف صحيحاً وصادراً عن إرادة حرة مختارة وواعية .
ولها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ولها أن تأخذ بهذا التقرير محمولاً على أسبابه وأن تجعله سنداً لقضائها متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين قناعتها .
كما أن من المقرر أن جريمة الاغتصاب المؤثمة بالمادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي تتحقق قانوناً باتصال رجل بامرأة اتصالا جنسياً كاملاً كرهاً عنها ودون رضاء صحيح منها بذلك ويُقصد بهذا الاتصال الجنسي التقاء الأعضاء التناسلية للجاني والمجني عليها التقاء طبيعياً كلياً كان أو جزئياً بلغ به الجاني شهوته أو لم يبلغ تمزق بسببه غشاء البكارة أو بقي على حاله ، وتُعد جريمة الاغتصاب بهذا المعنى عدواناً على الحرية الجنسية للمجني عليها بإكراهها على إتيان سلوك جنسي لم تتجه إليه إرادتها سواء كان هذا الإكراه مادياً باستخدام الجاني القوة في التغلب على مقاومتها أو معنوياً بتهديده إياها بشر أو فضيحة كالتهديد بالقتل أو بإفشاء سر متى كان من شأن هذا التهديد سلب إرادتها أو اختيارها .
لما كان ذلك وكان الثابت من مُدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف والمكمل له أنه عرض لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاغتصاب التي دان بها الطاعن تعزيراً بعد أن أخذه بقسط من الرأفة ونزل بالعقوبة المقررة لها إلى الحد الذي قضى به وفقاً لنص المادة 98 / أ من قانون العقوبات واستدل على ثبوتها في حقه مما استخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها وما اطمأن إليه من القرينة المستمدة مما قالت به المجني عليها بمحضري جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من أن الطاعن قد أصطحبها بسيارته من مكتب الخدم وتوجه بها إلى مزرعته وأدخلها إحدى الغرفة الكائنة بها وراودها عن نفسها وأنها إذ لم تجبه إلى طلبه صفعها على وجهها وجذبها من شعرها وطرحها أرضاً وخلع عنها ملابسها وأولج قضيبه في فرجها وفض غشاء بكارتها . ومما شهد به الشاهد ... من أن كفيله الطاعن قد حضر إلى المزرعة مكان الحادث ترافقه امرأة ودخلا معاً إحدى الغرف الكائنة بها وأنه انصرف عنهما لإطعام مواشي المزرعة بعد أن أمره الطاعن بذلك . ومما أوراه التقرير الطبي الشرعي من أنه قد ثبت من فحص المجني عليها وجود آثار لكدم حديث حول العين اليمنى ونزيف دموي تحت الملتحمة وورم حول مِفصل الكاحل الأيمن نتيجة لاستخدام العنف والمقاومة كما تبين وجود مظاهر احتكاكية وأثر لتمزق حديث بغشاء بكارتها واصل حتى جدار المهبل عند موضع الساعة الخامسة نتيجة لإيلاج عضو ذكري منتصب أو ما شابه ذلك مما يدل على حدوث الاغتصاب وأن سائر الإصابات المشاهدة بجسم المجني عليها جائزة الحدوث في زمن مُعاصر للواقعة ووفقاً للتصوير الوارد بالأوراق . ومما أوراه تقرير المختبر الجنائي من أن التركيب الوراثي للحمض النووي المستخلص من التلوثات المرفوعة من هاف وبنطال المجني عليها واللحاف الذي عثر عليه بمكان الحادث جاء يتفق مع كون تلك التلوثات عبارة عن خليط من تلوثات منوية للطاعن وتلوثات دموية للمجني عليها ومن اعتراف الطاعن بمحضري الضبط وتحقيقات النيابة العامة من أنه إصطحب المجني عليها بسيارته من مكتب الخدم وتوجه بها إلى مزرعته وأنه ما أن اختلى بها داخل إحدى غرفها حتى أمسك بها وقبلها وتحسس ثدييْها ثم راودها بعد ذلك عن نفسها وأنه إزاء تمنُّعها ورفضها إجابته إلى طلبه صفعها على وجهها . مُبيناً أن عدول الطاعن اللاحق عن هذا الاعتراف ليس القصد منه سوى درء الاتهام عن ساحته والإفلات من العقاب وأن ما وجّهه إلى تقريري الطب الشرعي والمختبر الجنائي من مطاعن لا صحة له ولا ينال من اطمئنان المحكمة إليهما وقناعتها بحدوث الواقعة على النحو الوارد بأقوال المجني عليها بمحضري الضبط والتحقيقات المؤيدة بما جاء بهذْين التقريريْن .
وأن عدول المجني عليها المذكورة أمام محكمة أول درجة عن هذه الأقوال ومحاولتها إسناد الإتهام إلى شخص آخر مجهول خلافاً للطاعن تلتفت عنه المحكمة لمخالفته لواقع الحال في الدعوى المطروحة وما اشتملت عليه من أدلة قولية وفنية تقطع بارتكاب الطاعن للواقعة . وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وقائماً على ماله أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه . ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى واستنباط مُعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى على غير أساس خليقاً بالرفض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك،
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف.