عدالة تقهر الظلم
07-13-2011, 10:43 PM
هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري.
- 1 -
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون إلزامها بتتبع الخصوم في جميع أقوالهم وحججهم طالما في الحقيقة المنتهية إليها الرد الضمني على ذلك.
- 2 -
سلطة المحكمة في تقدير الاعتراف والأخذ به عند اطمئنانها إلى صحته ومطابقته للحقيقة وصدوره عن إرادة حرة مختارة.
- 3 -
قيام جريمة خيانة الأمانة بكل فعل دال على تصرف المؤتمن على المال بمقتضى عقود الأمانة.
- 4 -
جواز اتخاذ محكمة الاستئناف أسباب الحكم الابتدائي المستأنف أسبابا لحكمها عند تأييدها له.
الوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت المذكور أعلاه ( الطاعن ) وآخرين وقدمتهم لمحكمة الجنح الشرعية بالظفرة طبقاً لأحكام المواد 216/4 ، 217/2 ، 218/2 ، 404/1 عقوبات و1 و11/1 ، 34 مكرر 1/1 - 2 مكرر 2 من القانون 6/73 المعدل بالقانون 13/96 في شأن دخول وإقامة الأجانب ، لأنهم في 29/5 / 2004 بدائرة الظفرة :
المتهم أعلاه وآخران :
1 - بددوا المنقول المبين وصفاً وقيمة بالمحضر لشركة البيئة الخليجية المحدودة والمسلم لهم على سبيل الوكالة وذلك إضراراً بصاحب الحق على النحو المبين .
2 - ارتكبوا تزويراً في محرر عرفي هو إذن الاستلام والتسليم المبين بالمحضر والمنسوب صدوره للجهة المجني عليها سالفة الذكر بطريق الاصطناع بأن قاموا بملء بياناته خلافاً للحقيقة .
بتاريخ 8/1 / 2005 أصدرت المحكمة حكماً يقضي بإدانة المتهم ... عن تهمته الأولى بالحبس سنة وبراءته من التهمة الثانية .
وبتاريخ 12/1 / 2005 استأنف المحكوم عليه لدى محكمة استئناف أبوظبي الشرعية التي قضت في 9/4 / 2005 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وفي 2/5 / 2005 أودع الطاعن الطعن الماثل بطلب النقض وإعلان براءته واحتياطياً النقض والإحالة . وردت النيابة العامة برفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال لسببين أولهما : إنه أدان الطاعن رغم عدم وجود دليل يقيني في الأوراق ورغم إنكاره أمام مجلس القضاء وأن ما قرره أمام الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة لا يعد اعترافا . وثانيهما : عدم توافر أركان جريمة التبديد في حق الطاعن ولم يبين الحكم المطعون فيه مدى توافرها في حقه ومنها إثبات أن المال موضوع الاتهام كان تحت عهدة الطاعن . كما إن كافة إجراءات التصرف في المال موضوع الاتهام قام بها المتهم الأول وليس الطاعن وكذلك لا توجد بينة على توافر القصد الجنائي من قبل الطاعن وهو نية الإضرار بالشركة التي يعمل بها . وإنه وعلى افتراض صحة الوقائع فإنها تمثل في حق الطاعن تهمة الامتناع عن التبليغ عن الجريمة وليس تهمة التبديد ، وقد أهمل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً . مما يعيب ذلك الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وأن ترد عليها استقلالاً متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عداها .
كما إن لها تقدير الاعتراف في أي مرحلة من المراحل السابقة للمحاكمة متى اطمأنت لصحته ومطابقته للحقيقة وصدوره من إرادة حرية واعية ومختارة .
كما إن جريمة خيانة الأمانة تقوم بكل فعل يدل على أن الأمين بمقتضى عقد من عقود الأمانة ومنها عقد الوكالة قد اعتبر أن المال الذي اؤتمن عليه مملوك له وتصرفه فيه تصرف مالكه
كما إن من المقرر قضاءً أن تأييد محكمة الاستئناف الحكم المستأنف يجيز لها متى اقتنعت بأسبابه أن تحيل عليها وتجعلها أسباباً لحكمها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه التي جعلها مكملة له قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق الأركان الوقائعية والقانونية لجريمة تبديد المنقول التي أدان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أسباباً سائغة مستمدة من اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات تم بتحقيقات النيابة العامة بأنه قد سمح خلافاً للإجراءات المتبعة للمتهمين الثاني والثالث بتعبئة الديزل من موقع العمل الخاص بالشركة التي يعمل بها .... بناءً على تعليمات مدير الموقع المدعو ... الذي أمره بذلك وأمره بعدم إعطائهما فاتورة رسمية ، معتمدة من الشركة وأكد أن مدير الشركة لا يعلم بذلك وأن البيع يتم لصالح ... ويورد العائد لحسابه الخاص وأن ذلك حدث أكثر من عشرة مرات وفي بعض الأحيان يقوم ... بأمر الحارس مباشرة بالسماح لسيارة المتهمين الثاني والثالث بتعبئة الديزل ، كما أكد أنه في يوم الضبط قام ببيع الديزل من مقر الشركة للمشترين وهو الذي أعطى تعليمات للحارس ( المتهم الأول ) باستخراج فاتورة بخط اليد في الورقة البيضاء وأنه يعلم أن قيمة الديزل في الفواتير البيضاء لا تذهب للشركة مالكة الديزل ، ومن ثم يتأكد أنه يعلم أن في ذلك خسارة غير مشروعة للشركة مما يكفي لإثبات التبديد ، وكان عليه التبليغ بها إن كان فعلاً بريئاً في تصرفه ، واستخلصت محكمة الموضوع صواباً من عدم إبلاغه بما يحدث قرينة قوية على اشتراكه في الجريمة وأن ادعاءه بأنه لم يتقاض شيئاً لنفسه من قيمة الديزل لا يعول عليه لأنه مجرد ادعاء قصد به الإفلات من العقاب فضلاً عن أنه غير منتج في نفي تهمة التبديد ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد ابتني على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمله وفيها الرد الضمني المسقط لما يثيره الطاعن في أسباب طعنه التي لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقدير أدلته مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي غير قائم على أساس متعين الرفض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك,
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف.
- 1 -
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون إلزامها بتتبع الخصوم في جميع أقوالهم وحججهم طالما في الحقيقة المنتهية إليها الرد الضمني على ذلك.
- 2 -
سلطة المحكمة في تقدير الاعتراف والأخذ به عند اطمئنانها إلى صحته ومطابقته للحقيقة وصدوره عن إرادة حرة مختارة.
- 3 -
قيام جريمة خيانة الأمانة بكل فعل دال على تصرف المؤتمن على المال بمقتضى عقود الأمانة.
- 4 -
جواز اتخاذ محكمة الاستئناف أسباب الحكم الابتدائي المستأنف أسبابا لحكمها عند تأييدها له.
الوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت المذكور أعلاه ( الطاعن ) وآخرين وقدمتهم لمحكمة الجنح الشرعية بالظفرة طبقاً لأحكام المواد 216/4 ، 217/2 ، 218/2 ، 404/1 عقوبات و1 و11/1 ، 34 مكرر 1/1 - 2 مكرر 2 من القانون 6/73 المعدل بالقانون 13/96 في شأن دخول وإقامة الأجانب ، لأنهم في 29/5 / 2004 بدائرة الظفرة :
المتهم أعلاه وآخران :
1 - بددوا المنقول المبين وصفاً وقيمة بالمحضر لشركة البيئة الخليجية المحدودة والمسلم لهم على سبيل الوكالة وذلك إضراراً بصاحب الحق على النحو المبين .
2 - ارتكبوا تزويراً في محرر عرفي هو إذن الاستلام والتسليم المبين بالمحضر والمنسوب صدوره للجهة المجني عليها سالفة الذكر بطريق الاصطناع بأن قاموا بملء بياناته خلافاً للحقيقة .
بتاريخ 8/1 / 2005 أصدرت المحكمة حكماً يقضي بإدانة المتهم ... عن تهمته الأولى بالحبس سنة وبراءته من التهمة الثانية .
وبتاريخ 12/1 / 2005 استأنف المحكوم عليه لدى محكمة استئناف أبوظبي الشرعية التي قضت في 9/4 / 2005 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وفي 2/5 / 2005 أودع الطاعن الطعن الماثل بطلب النقض وإعلان براءته واحتياطياً النقض والإحالة . وردت النيابة العامة برفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال لسببين أولهما : إنه أدان الطاعن رغم عدم وجود دليل يقيني في الأوراق ورغم إنكاره أمام مجلس القضاء وأن ما قرره أمام الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة لا يعد اعترافا . وثانيهما : عدم توافر أركان جريمة التبديد في حق الطاعن ولم يبين الحكم المطعون فيه مدى توافرها في حقه ومنها إثبات أن المال موضوع الاتهام كان تحت عهدة الطاعن . كما إن كافة إجراءات التصرف في المال موضوع الاتهام قام بها المتهم الأول وليس الطاعن وكذلك لا توجد بينة على توافر القصد الجنائي من قبل الطاعن وهو نية الإضرار بالشركة التي يعمل بها . وإنه وعلى افتراض صحة الوقائع فإنها تمثل في حق الطاعن تهمة الامتناع عن التبليغ عن الجريمة وليس تهمة التبديد ، وقد أهمل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً . مما يعيب ذلك الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وأن ترد عليها استقلالاً متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عداها .
كما إن لها تقدير الاعتراف في أي مرحلة من المراحل السابقة للمحاكمة متى اطمأنت لصحته ومطابقته للحقيقة وصدوره من إرادة حرية واعية ومختارة .
كما إن جريمة خيانة الأمانة تقوم بكل فعل يدل على أن الأمين بمقتضى عقد من عقود الأمانة ومنها عقد الوكالة قد اعتبر أن المال الذي اؤتمن عليه مملوك له وتصرفه فيه تصرف مالكه
كما إن من المقرر قضاءً أن تأييد محكمة الاستئناف الحكم المستأنف يجيز لها متى اقتنعت بأسبابه أن تحيل عليها وتجعلها أسباباً لحكمها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه التي جعلها مكملة له قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق الأركان الوقائعية والقانونية لجريمة تبديد المنقول التي أدان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أسباباً سائغة مستمدة من اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات تم بتحقيقات النيابة العامة بأنه قد سمح خلافاً للإجراءات المتبعة للمتهمين الثاني والثالث بتعبئة الديزل من موقع العمل الخاص بالشركة التي يعمل بها .... بناءً على تعليمات مدير الموقع المدعو ... الذي أمره بذلك وأمره بعدم إعطائهما فاتورة رسمية ، معتمدة من الشركة وأكد أن مدير الشركة لا يعلم بذلك وأن البيع يتم لصالح ... ويورد العائد لحسابه الخاص وأن ذلك حدث أكثر من عشرة مرات وفي بعض الأحيان يقوم ... بأمر الحارس مباشرة بالسماح لسيارة المتهمين الثاني والثالث بتعبئة الديزل ، كما أكد أنه في يوم الضبط قام ببيع الديزل من مقر الشركة للمشترين وهو الذي أعطى تعليمات للحارس ( المتهم الأول ) باستخراج فاتورة بخط اليد في الورقة البيضاء وأنه يعلم أن قيمة الديزل في الفواتير البيضاء لا تذهب للشركة مالكة الديزل ، ومن ثم يتأكد أنه يعلم أن في ذلك خسارة غير مشروعة للشركة مما يكفي لإثبات التبديد ، وكان عليه التبليغ بها إن كان فعلاً بريئاً في تصرفه ، واستخلصت محكمة الموضوع صواباً من عدم إبلاغه بما يحدث قرينة قوية على اشتراكه في الجريمة وأن ادعاءه بأنه لم يتقاض شيئاً لنفسه من قيمة الديزل لا يعول عليه لأنه مجرد ادعاء قصد به الإفلات من العقاب فضلاً عن أنه غير منتج في نفي تهمة التبديد ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد ابتني على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمله وفيها الرد الضمني المسقط لما يثيره الطاعن في أسباب طعنه التي لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقدير أدلته مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي غير قائم على أساس متعين الرفض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك,
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف.