المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن 447 لسنة 27 قضائية "عبء اثبات الاكراه على الاعتراف+ قصد جنائي"


عدالة تقهر الظلم
07-13-2011, 10:42 PM
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري.


- 1 -



سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها واستخلاص الصورة الصحيحة لها من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة عليها بما فيها اعتراف المتهم.



- 2 -



اعتبار الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه واقعا عبء إثباته على مدعي ذلك لوروده على خلاف الأصل.



- 3 -



كيفية تحقق القصد الجنائي في جريمة إحراز أسلحة وذخائر ومواد متفجرة.



- 4 -



اعتبار النعي حول مدى استعمال المتهم المواد المتفجرة تحت تأثير الإكراه جدلا موضوعيا من غير الجائز إثارته أمام محكمة التمييز.



الوقائع

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعات تتلخص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن ...، وآخرين في القضية الجنائية 562/2005 الفجيرة لأنهم في يومي 31/8 / و1/9 / 2004 بدائرة الفجيرة :
المتهمون جميعاً:
حازوا بدون ترخيص مادة متفجرة (قنبلتين دخانيتين).
وطلبت عقابهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، والمواد 1 بند ( 5 )، 2/1 ، 36 من القانون الاتحادي 11/1976 في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات . وبجلسة 29/5 / 2003 حكمت أول درجة حضورياً بالإجماع بحبسه مدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات . فقرر بالاستئناف 308/2005 الفجيرة وبجلسة 4/7 / 2005 حكمت المحكمة حضورياً برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن بالنقض الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 3/8/2005 وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن أقام طعنه على ثلاثة أسباب ينعي بها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . والخطأ في تطبيق القانون والتناقض في الأسباب . ويقول في بيان ذلك إن الحكم استند في إدانته إلى اعترافه بالتحقيقات دون أن يستظهر أسبابه . فإن وجد فإنه قد حصل بعد إعادة سؤاله بمحضر جمع الأدلة ، مما يدل على مدى الإكراه الذي عاناه بسبب بقائه في التوقيف مدة 24 ساعة ، فلم يكن بإرادة حرة . وكان المتهمون بالحيازة ثلاثة ، وبذلك تنتفي أركان الحيازة المادية والمعنوية في حقه ، لعدم سيطرته على المضبوطات . وقرر الحكم بأسبابه حيازة المتهم الأول ... وحده للقنبلتين وأنه تخلى عن حيازة إحداهما للطاعن الذي تسلمها . وهو ما لا تتوافر به الحيازة بحق الطاعن فشاب صورة الدعوى الاضطراب الذي يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون مما يستوجب نقض الحكم .
وحيث إن هذا النعي مردود . ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها . واستخلاص الصورة الصحيحة لها من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة عليها . ومن ذلك اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك ، في الجرائم التعزيرية
ـ كما أن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف ، ومن بعده الحكم المطعون فيه المؤيد له قد أحاطا بواقعة الدعوى على بصيرة وحققا عناصرها الموضوعية والقانونية . وأقام الحكم المستأنف قضاءه المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أن المتهم الثاني ـ الطاعن ـ اعترف أنه كان برفقة الأول والثالث في سيارة الأول ولاحظ وجود علبه خضراء ، فسأل عنها الأول فأخبره بأنها قنبلة . وبعد ذلك وضعها في يده ولا يعرف من الذي نزع مسمار الأمان منها ، ولكنه لاحظ دخاناً يخرج منها . فأخبره الأول أنها ستنفجر ، وأوقف سيارته . ونزل ـ الطاعن ـ ورمى بها من يده داخل مركز شرطة مسافي، ولاذوا بالفرار . ثم كرر اعترافه بأنه هو الذي أخذها من سيارة الأول ونزل ورمى بها من يده على مركز الشرطة . وبرر ذلك بأنه بدون دافع وتخطيط مسبق وأنه هرب خوفاً من الشرطة وأن بحوزتهم قنبلة أخرى كان يود التخلص منها بأي وسيلة وأنه اعترف بتحقيقات النيابة بما اعترف به لدى الشرطة وأنهم اتفقوا على إلقاء إحدى القنبلتين على مركز شرطة مسافي وعندما حضرا إليه أمسكها بمحارم كلينكس خوفاً من أخذ البصمة . ثم نزع عنها ... مسمار الأمان ورمى بها هو أي ـ الطاعن ـ بداخل المركز وفروا هاربين ـ وأنه وإن أنكر أمام المحكمة ما نسب إليه فقد اعترف إعترافاً صريحاً لدى الشرطة والنيابة فإن المحكمة تدينه وتعاقبه طبق مواد الاتهام سنداً لاعترافه . وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب وأيد قضاء أول درجة سنداً لها مضيفاً أنه يطمئن لصحة تقرير فرع ترخيص الأسلحة والمتفجرات رقم 2/58/37798 ـ المؤرخ 12/10/2004 وتقريرها رقم 2/58/312235 ـ المؤرخ 21/9 / 2005 إذ وصف الأول فعالية القنبلتين المضبوطة ، والتي تم تفجيرها . وأبان الأخير أنهما تندرجان تحت قانون الأسلحة والذخائر ضمن نص المادة آ / هـ من القانون 11/1976 في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات الممنوعة حيازتها إلا بترخيص رسمي من السلطات المختصة . ويكون من الثابت حيازتهما للأول . وقد تخلى عن إحداهما للطاعن الذي تسلمها ونزع مسمار أمانها ورماها داخل مركز شرطة مسافي. وأن القصد الجنائي في مثل هذه الجريمة يتحقق متى ثبت على الحائز بأن ما يحرزه هو مادة متفجرة ولا شأن للقصد الجنائي بالباعث على الإحراز .
ومن ثم فقد ثبت في يقين المحكمة أنه حاز بدون ترخيص من السلطة المختصة مادة متفجرة واطمئنانها لإدانته وفق مواد الاتهام لثبوته قبله ثبوتاً كافياً . والتفتت عن إنكاره وأن ما جاء بدفاعه قول مرسل لا يقوم على سند من الواقع أو القانون . وهذه أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم . وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره من تشكيك . ولم يقم دليلاً على حمله على الاعتراف مكرهاً فجاء قولاً مرسلاً . فضلاً عن أن إعادة سؤاله أمام الشرطة لا يفيد وقوع اعترافه تحت تأثير الإكراه ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة فهو على غير أساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك،
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف.

محمد ابراهيم البادي
07-14-2011, 01:49 AM
بصراحة الوضع مزري
يرمي القنبلة في مركز الشرطة
قوي الولد وشكله متعمد مش خايف


شاكر لك الادراج سيدي الكريم

عدالة تقهر الظلم
07-14-2011, 03:02 AM
شاكر مرورك وتعليقك اخي الكريم

لك مني طيب التحايا