المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن 613 لسنة 27 قضائية "تعاطي مادة تحدث التخدير + خمر"


عدالة تقهر الظلم
07-13-2011, 10:41 PM
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري.


- 1 -



سلطة محكمة الموضوع في تقدير الاعتراف في أي مرحلة من مراحل الدعوى عند اطمئنانها لصحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة واعية ومختارة حق عند العدول عنه.



- 2 -



اعتبار الرجوع عن الإقرار شبهة دارئة للحد وبالتالي غير مؤثر في توقيع عقوبة تعزيرية من جنس الحد.



- 3 -



سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير الخبراء.



- 4 -



عدم إلزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها عند تبيانها للحقيقة المقتنعة بها.



- 5 -



اعتبار إجراءات أخذ عينة البول في جرائم تعاطي المخدرات هي إجراءات تنظيمية غير مترتب عليها البطلان في حال مخالفتها.



- 6 -



وقوع عبء إثبات رعاية إجراءات الصحة على مدعي ذلك.



- 7 -



اعتبار النعي حول مدى رعاية إجراءات أخذ عينة بول الطاعن وتحليلها جدلا موضوعيا من غير الجائز إثارته أمام محكمة التمييز.



الوقائع

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم ... ( الطاعن ) أنه بتاريخ 4/8 / 2005 بمدينة العين شرب الخمر مع كون بالغاً عاقلاً وعالماً بالتحريم من غير ضرورة وتعاطي مادة التولين الطيارة وهي من المؤثرات العقلية على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنح العين الشرعية والتي أصدرت حكمها حضورياً بتاريخ 29/8 / 2005 وقضت بمعاقبته بخمسين جلدة عن التهمة الأولى وحبسه سنة عن التهمة الثانية والمصادرة .
استأنف المحكوم عليه لدى محكم استئناف أبوظبي الشرعية ( العين ) بالاستئناف 947 لسنة 2005 التي قضت في 24/9 / 2005 حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وفي 3/10/2005 تقدم الطاعن من محبسه بطلب للسيد رئيس المحكمة العليا فندب له إثر ذلك محام قام بإيداع الطعن الماثل نيابة عنه في 28/11/2005 . وردت النيابة العامة بطلب نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بتهمة شرب الخمر ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة الشرع والقانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بثلاثة أوجه أولها إسباغه على خلاف الحقيقة أن الدعوى الابتدائية نوعها مرور ، ومعاقبة الطاعن على ضوء المادة 241 من قانون المخدرات . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد فالثابت من الأوراق أن ورود كلمة ( مرور ) الواردة في ديباجة الحكم المطعون فيه ما هو إلا خطأ مادي علماً بأن مسودة الحكم المطعون فيه أوضحت بجلاء أن الحكم المستأنف صادر عن محكمة جنح العين الشرعية وهو ما يتفق مع أوراق المحاكمة الصادرة عن محكمة البداية . كما إن ورود (المادة 241 من قانون المخدرات) في حكم أول درجة هو أيضاً من قبيل الخطأ المادي ويتضح من صدر الحكم المعني أنه أورد مواد الاتهام الصحيحة التي جاءت في أمر الإحالة ومن بينها المادة 41 من القانون 14 لسنة 95 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وهي ذاتها المعنية في أسباب الحكم وليس المادة 241 . والخطأ في الحالتين هو مجرد خطأ مادي لا يؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه ويضحى النعي غير قائم على أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني استناده في الإدانة بشرب الخمر على اعتراف الطاعن بمحضر الشرطة والنيابة العامة رغم عدوله عنه وعدم صدوره في مجلس القضاء وتأيد ذلك الإنكار نتيجة التقارير الطبية السلبية عن خلو عينة بول ودم الطاعن من أثر الكحول . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير الاعتراف في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت لصحته ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة واعية ومختارة ولو عدل عنه فيما بعد وذلك في الجرائم التعزيرية.
كما إن من المقرر شرعاً أن الرجوع عن الإقرار شبهة تدرأ الحد . وأن ذلك لا يحول دون توقيع عقوبة تعزيرية من جنس الحد ما أمكن ذلك.
لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه أنه قد أدان الطاعن بجريمة شرب الخمر مطمئناً لطواعية وصحة اعترافه في مرحلة جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ولم يأبه بإنكاره أمام المحكمة الذي لم يقصد به سوى الإفلات من العقاب وعزره بالجلد خمسين جلدة وهي عقوبة من جنس العقوبة الحدية وهو ما يجوز للمحكمة توقيعه شرعاً كما قال ... (وعزر الإمام لمعصية) ومن ثم فلا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام الشريعة أو القانون في شيء ويضحى النعي غير قائم على أساس متعين الرفض.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من سبب النعي أن تأخير فحص عينة البول مما يبعث على الشك في اختلاطها بعينات أخرى وفي نسبتها للطاعن. الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي أيضاً غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير الخبراء من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي للنتيجة التي انتهت إليها
وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل منها متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها .
كما إن من المقرر أن إجراءات أخذ عينة البول في جرائم تعاطي المخدرات هي إجراءات تنظيمية لم يرسم القانون لها طريقاً معيناً يترتب البطلان على مخالفته متى ثبت أنها لذات المتهم ولم تكن لسواه
وأن الأصل في الإجراءات الصحة وإنها قد روعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبته .
لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه أنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق أركان جريمة تعاطي المؤثر العقلي التي أدان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه دليلاً كافياً لإدانته أخذاً بنتيجة تحليل العينة المأخوذة من الطاعن من أنها تحتوي على مادة التولين الطيارة والتي لها تأثير مثبط على الجهاز العصبي المركزي ، تلك النتيجة التي اطمأنت إليها المحكمة وفقاً لما لها من سلطة في تقدير بينة الخبير وكان ما أورده الطاعن من أن العينة ليست له مجرد قول مرسل لا دليل عليه في الأوراق ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق بما يكفي لحمله وفيها الرد الضمني المسقط لما يثيره الطاعن في دفاعه الذي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقدير أدلته مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى غير قائم على أساس متعين الرفض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك،
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف عند تحقق يساره وقدرت للمحامي المنتدب مبلغ ألفين وخمسمائة درهم. نظير أتعاب المحاماة يدفع له من خزانة وزارة العدل.

محمد ابراهيم البادي
07-14-2011, 01:50 AM
من المقرر شرعاً أن الرجوع عن الإقرار شبهة تدرأ الحد . وأن ذلك لا يحول دون توقيع عقوبة تعزيرية من جنس الحد ما أمكن ذلك.

ممكن تعليل بسيط لتفسير هذه القاعدة الشرعية استاذي ؟

عدالة تقهر الظلم
07-14-2011, 03:02 AM
من المقرر شرعاً أن الرجوع عن الإقرار شبهة تدرأ الحد . وأن ذلك لا يحول دون توقيع عقوبة تعزيرية من جنس الحد ما أمكن ذلك.
هناك اكثر من قاعدة فيما ذكر اعلاه
القاعدة الاولى ان تطبيق احكام الشريعة الاسلامية يكون على اركان الجريمة وعلى طرق ثبوتها... ومن ثم فلكي يقضي بالعقوبة الحدية لابد ان تتوافر جميع اركان الجريمة كما يجب ان تتوافر طرق الاثبات الشرعية وهي في العادة اما الاقرار او الشهود وعددهم يختلف بحسب الجريمة
القاعدة الثانية ان الجريمة لو ثبت بالاقرار فيجب لاقامة الحد ان يثبت المتهم على اقراره الى حين تنفيذ العقوبة ---لذا فان المادة 274 اجراءات قررت على ان الاحكام الصادرة في الحدود او القصاص لا تنفذ نفاذ معجل مع ان الاصل ان الحكم الابتدائي واجب النفاذ والاستئناف لا يوقف التنفيذ--- ومن ثم لو عدل عن ذلك الاقرار فهو شبهة تدرا الحد، وفي قصة ماعز الذي اقر على نفسه بالزنا لما تم تنفيذ الرجم طلب ان يردوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الصحابة مضو في رجمه الى الموت لما علم رسول الله قال لهم لو تركتموه
وهذا اكبر دليل على ان الشريعة لم تهدف الى قص الرقاب او تقطيع الايادي لانه مع هذه القاعدة يمكن لكل متهم ان ينكر فلا يطبق عليه الد ويصار الى التعزير...

القاعدة الثالثة، وهي ان درأ الحد لشبهة موجب للتعزير... والغرض منها تأديب الجاني الذي لم يعاقب بالجريمة الحدية وزجر لمن حضر توقيع العقاب على الجاني
والاصل ان التعزير يكون من جنس الحد قدر الامكان زلكن قد يتعذر ذلك كما في حالة الزاني المحصن فالعقوبة الحدية هي الرجم ومن ثم لو انكر فلا يمكن ان يكون العزير من جنس الحد فيصار الى عقوبة اخرى، ولكن في شرب الخمر فالحد هو الجلد والتعزيير بحسب الاصل يجبان يكون جلدا
ممكن تعليل بسيط لتفسير هذه القاعدة الشرعية استاذي ؟
اتمنى ان اكون وفقت في الشرح ... والموضوع يحتاج الى مزيد شرح وتوضيح

محمد ابراهيم البادي
07-16-2011, 09:33 PM
سلمت يداك فيما عبرت عن فكرك
ولكن نطمع بالمزيد طبعا