محمد ابراهيم البادي
03-08-2010, 10:53 AM
في الطعن رقم 663 لسنة 23 القضائية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 2/6/2002
برئاسة القاضي محمد عبد القادر السلطي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد العزيز محمد عبد العزيز و صلاح محمود عويس
موجز القاعدة :-
النص في قانون العمل على عدم سريانه على موظفي الحكومة الاتحادية وموظفي الحكومات المحلية في الامارت وموظفي البلديات و الهيئات و المؤسسات العامة طبقا للمادة 3/أ من القانون لا تشمل مؤسسة الاتصالات الذي خلا القانون الاتحادي رقم 1/1991 الذي صدر قرار فصل الطاعن في ظل احكامه من النص اعتبارها مؤسسة عامة ان اشخاصا من اشخاص القانون العام وانما اعتبارها مؤسسة تجارية واستثمارية وان شاركت في رأس مالها الحكومة بنسة 60% من اسهم المؤسسة يرأس مجلس ادارتها وزير المواصلات . قضاء الحكم بعدم قبول الطاعن لعدم الالتجاء قبل رفع الدعوى الى دائرة العمل المختصة – صحيح في القانون . استناده الى نصوص القانون السابق للمؤسسة بدلا من القانون الحالي ـ لا يبطله .
القاعدة القانونية :-
ان المادة 3/أ من قانون العمل تنص على عدم سريان احكامه على موظفي الحكومة الاتحادية و موظفي الدوائر الحكومية المحلية في الامارات الاعضاء في الاتحاد وموظفي البلديات و غيرهم من الموظفين والمستخدمين العاملين في الهيئات المؤسسات العامة الخاضعين لاحكام قوانين الخدمة المدنية او القوانين لخاصة بهم ، لما كان ذلك وكان نصوص القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شأن مؤسسة الامارات للاتصالات الذي صدر قرار فصل الطاعن في ظل سريان احكامه قد خلت من النص على اعتبار المؤسسة المطعون ضدها مؤسسة عامة او شخصا من اشخاص القانون اذ نص على ادارتها على اسس تجارية و استثمارية (المادة 2)، وعلى تحديد رأس مالها المدفوع بمبلغ الف وخمسمائة مليون درهم يقسم الى اسهم قيمة كل سهم مائة درهم (المادة 6) ، وعلى الا تقل نسبة ما تملكه الحكومة من اسهم المؤسسة عن 60% (المادة 7) ، واناط ادارتها بمجلس ادارة يؤلف برئاسة وزير المواصلات على ان يعين خمسة اعضاء منهم بواسطة مجلس الوزراء لتمثيل الحكومة في المجلس ، ويتم انتخاب الاربعة الباقين من المساهمين (المادة 25) ، واناط بالمجلس في نهاية كل سنة مالية اعداد ميزانياتها وحساب الارباح و الخسائر و توزيع الارباح الصافية بعد استئناف جميع المصروفات والخدمات التي تقدمها الحكومة ويجوز توزيع ارباح مؤقتة على المساهمين خلال السنة المالية (المادتين 35 ، 37) ، ولكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون له من الاصوات بعدد ما يملك من اسهم (المادة 45) ، ومن ثم فان المؤسسة المطعون ضدها لا تدخل في عداد المؤسسات العامة وانما هي شركة مساهمة من اشخاص القانون و لا يعتبر موظفوها موظفين عموميين يخضعون لاحكام قوانين الخدمة المدنية ولا تربطهم بالدولة علاقة الوظيفة العامة ومن ثم لا تنحسر عنهم احكام قانون العمل ، واذ خلص الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة ورتب على عدم لجوء الطاعن الى دائرة العمل قبل رفع الدعوى قضاءه بعدم قبول الدعوى فان النعي عليه يضحى على غير اساس ولا يبطله استناده الى المرسوم الاتحادي رقم 78 لسنة 1976 بدلا من القانون 1 لسنة 1991 مادام منطوقه جاء موافقا للتطبيق الصحيح للقانون عل الواقعة الثابتة فيه ويضحى النعي في هذا الشق غير منتج .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم ----/1999 الفجيرة الابتدائية على مؤسسة الامارات للاتصالات ـ المطعون ضدها ـ بطلب الحكم بالزامها بان تؤدي له مبلغ 265.089 درهما يمثل قيمة مستحقاته على سند انه يعمل لديها منذ 1/4/1978 ثم فوجئ بقيامها بفصله عسفا دون انذار و امتناعها عن سداد كافة مستحقاته لديها ، دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لرفعها بغير الطريق القانونية ومحكم اول درجة ندبت خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت المحكمة بالزام المطعون ضدها بان تؤدي للطاعن مبلغ 105296.44 درهما واذ ستأنفت المحكوم ضدها هذا الحكم قضي في استئنافه --/2000 الفجيرة بالغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون فكان الطعن المطروح .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره و الفساد ف الاستدلال و التناقض اذ قضى بعدم قبول الدعوى على سند مما اوجبته المادة السادسة من قانون العمل على ضرورة الالتجاء الى دائرة العمل المختصة لاتخاذ ما يلزم لتسوية النزاع ويا وعند تعذر هذه التسوية تحيله الى المحكمة صاحبة الاختصاص في حين ان المؤسسة المطعون ضدها مؤسسة عامة تسهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 60% من رأس مالها ومن الفئات المستثناه من تطبيق هذا القانون عملا بالمادة 3/أ منه ، واذ عول الحكم فيما ذهب اليه من عدم اعتبارها مؤسسة عامة الى القانون 78 لسنة 1976 رغم ان هذا القانون في الغى بالقانوني رقم 1 لسنة 1991 فانه يكون معيبا مستوجبا نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المادة 3/أ من قانون العمل تنص على عدم سريان احكامه على موظفي الحكومة الاتحادية و موظفي الدوائر الحكومية المحلية في الامارات الاعضاء في الاتحاد وموظفي البلديات و غيرهم من الموظفين والمستخدمين العاملين في الهيئات المؤسسات العامة الخاضعين لاحكام قوانين الخدمة المدنية او القوانين لخاصة بهم ، لما كان ذلك وكان نصوص القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شأن مؤسسة الامارات للاتصالات الذي صدر قرار فصل الطاعن في ظل سريان احكامه قد خلت من النص على اعتبار المؤسسة المطعون ضدها مؤسسة عامة او شخصا من اشخاص القانون اذ نص على ادارتها على اسس تجارية و استثمارية (المادة 2)، وعلى تحديد رأس مالها المدفوع بمبلغ الف وخمسمائة مليون درهم يقسم الى اسهم قيمة كل سهم مائة درهم (المادة 6) ، وعلى الا تقل نسبة ما تملكه الحكومة من اسهم المؤسسة عن 60% (المادة 7) ، واناط ادارتها بمجلس ادارة يؤلف برئاسة وزير المواصلات على ان يعين خمسة اعضاء منهم بواسطة مجلس الوزراء لتمثيل الحكومة في المجلس ، ويتم انتخاب الاربعة الباقين من المساهمين (المادة 25) ، واناط بالمجلس في نهاية كل سنة مالية اعداد ميزانياتها وحساب الارباح و الخسائر و توزيع الارباح الصافية بعد استئناف جميع المصروفات والخدمات التي تقدمها الحكومة ويجوز توزيع ارباح مؤقتة على المساهمين خلال السنة المالية (المادتين 35 ، 37) ، ولكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون له من الاصوات بعدد ما يملك من اسهم (المادة 45) ، ومن ثم فان المؤسسة المطعون ضدها لا تدخل في عداد المؤسسات العامة وانما هي شركة مساهمة من اشخاص القانون و لا يعتبر موظفوها موظفين عموميين يخضعون لاحكام قوانين الخدمة المدنية ولا تربطهم بالدولة علاقة الوظيفة العامة ومن ثم لا تنحسر عنهم احكام قانون العمل ، واذ خلص الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة ورتب على عدم لجوء الطاعن الى دائرة العمل قبل رفع الدعوى قضاءه بعدم قبول الدعوى فان النعي عليه يضحى على غير اساس ولا يبطله استناده الى المرسوم الاتحادي رقم 78 لسنة 1976 بدلا من القانون 1 لسنة 1991 مادام منطوقه جاء موافقا للتطبيق الصحيح للقانون عل الواقعة الثابتة فيه ويضحى النعي في هذا الشق غير منتج .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض اطلاعن و اعفت الطاعن من الرسم و المصروفات و الزمته بمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها وامرت بمصادرة التأمين .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 2/6/2002
برئاسة القاضي محمد عبد القادر السلطي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد العزيز محمد عبد العزيز و صلاح محمود عويس
موجز القاعدة :-
النص في قانون العمل على عدم سريانه على موظفي الحكومة الاتحادية وموظفي الحكومات المحلية في الامارت وموظفي البلديات و الهيئات و المؤسسات العامة طبقا للمادة 3/أ من القانون لا تشمل مؤسسة الاتصالات الذي خلا القانون الاتحادي رقم 1/1991 الذي صدر قرار فصل الطاعن في ظل احكامه من النص اعتبارها مؤسسة عامة ان اشخاصا من اشخاص القانون العام وانما اعتبارها مؤسسة تجارية واستثمارية وان شاركت في رأس مالها الحكومة بنسة 60% من اسهم المؤسسة يرأس مجلس ادارتها وزير المواصلات . قضاء الحكم بعدم قبول الطاعن لعدم الالتجاء قبل رفع الدعوى الى دائرة العمل المختصة – صحيح في القانون . استناده الى نصوص القانون السابق للمؤسسة بدلا من القانون الحالي ـ لا يبطله .
القاعدة القانونية :-
ان المادة 3/أ من قانون العمل تنص على عدم سريان احكامه على موظفي الحكومة الاتحادية و موظفي الدوائر الحكومية المحلية في الامارات الاعضاء في الاتحاد وموظفي البلديات و غيرهم من الموظفين والمستخدمين العاملين في الهيئات المؤسسات العامة الخاضعين لاحكام قوانين الخدمة المدنية او القوانين لخاصة بهم ، لما كان ذلك وكان نصوص القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شأن مؤسسة الامارات للاتصالات الذي صدر قرار فصل الطاعن في ظل سريان احكامه قد خلت من النص على اعتبار المؤسسة المطعون ضدها مؤسسة عامة او شخصا من اشخاص القانون اذ نص على ادارتها على اسس تجارية و استثمارية (المادة 2)، وعلى تحديد رأس مالها المدفوع بمبلغ الف وخمسمائة مليون درهم يقسم الى اسهم قيمة كل سهم مائة درهم (المادة 6) ، وعلى الا تقل نسبة ما تملكه الحكومة من اسهم المؤسسة عن 60% (المادة 7) ، واناط ادارتها بمجلس ادارة يؤلف برئاسة وزير المواصلات على ان يعين خمسة اعضاء منهم بواسطة مجلس الوزراء لتمثيل الحكومة في المجلس ، ويتم انتخاب الاربعة الباقين من المساهمين (المادة 25) ، واناط بالمجلس في نهاية كل سنة مالية اعداد ميزانياتها وحساب الارباح و الخسائر و توزيع الارباح الصافية بعد استئناف جميع المصروفات والخدمات التي تقدمها الحكومة ويجوز توزيع ارباح مؤقتة على المساهمين خلال السنة المالية (المادتين 35 ، 37) ، ولكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون له من الاصوات بعدد ما يملك من اسهم (المادة 45) ، ومن ثم فان المؤسسة المطعون ضدها لا تدخل في عداد المؤسسات العامة وانما هي شركة مساهمة من اشخاص القانون و لا يعتبر موظفوها موظفين عموميين يخضعون لاحكام قوانين الخدمة المدنية ولا تربطهم بالدولة علاقة الوظيفة العامة ومن ثم لا تنحسر عنهم احكام قانون العمل ، واذ خلص الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة ورتب على عدم لجوء الطاعن الى دائرة العمل قبل رفع الدعوى قضاءه بعدم قبول الدعوى فان النعي عليه يضحى على غير اساس ولا يبطله استناده الى المرسوم الاتحادي رقم 78 لسنة 1976 بدلا من القانون 1 لسنة 1991 مادام منطوقه جاء موافقا للتطبيق الصحيح للقانون عل الواقعة الثابتة فيه ويضحى النعي في هذا الشق غير منتج .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم ----/1999 الفجيرة الابتدائية على مؤسسة الامارات للاتصالات ـ المطعون ضدها ـ بطلب الحكم بالزامها بان تؤدي له مبلغ 265.089 درهما يمثل قيمة مستحقاته على سند انه يعمل لديها منذ 1/4/1978 ثم فوجئ بقيامها بفصله عسفا دون انذار و امتناعها عن سداد كافة مستحقاته لديها ، دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لرفعها بغير الطريق القانونية ومحكم اول درجة ندبت خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت المحكمة بالزام المطعون ضدها بان تؤدي للطاعن مبلغ 105296.44 درهما واذ ستأنفت المحكوم ضدها هذا الحكم قضي في استئنافه --/2000 الفجيرة بالغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون فكان الطعن المطروح .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره و الفساد ف الاستدلال و التناقض اذ قضى بعدم قبول الدعوى على سند مما اوجبته المادة السادسة من قانون العمل على ضرورة الالتجاء الى دائرة العمل المختصة لاتخاذ ما يلزم لتسوية النزاع ويا وعند تعذر هذه التسوية تحيله الى المحكمة صاحبة الاختصاص في حين ان المؤسسة المطعون ضدها مؤسسة عامة تسهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 60% من رأس مالها ومن الفئات المستثناه من تطبيق هذا القانون عملا بالمادة 3/أ منه ، واذ عول الحكم فيما ذهب اليه من عدم اعتبارها مؤسسة عامة الى القانون 78 لسنة 1976 رغم ان هذا القانون في الغى بالقانوني رقم 1 لسنة 1991 فانه يكون معيبا مستوجبا نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المادة 3/أ من قانون العمل تنص على عدم سريان احكامه على موظفي الحكومة الاتحادية و موظفي الدوائر الحكومية المحلية في الامارات الاعضاء في الاتحاد وموظفي البلديات و غيرهم من الموظفين والمستخدمين العاملين في الهيئات المؤسسات العامة الخاضعين لاحكام قوانين الخدمة المدنية او القوانين لخاصة بهم ، لما كان ذلك وكان نصوص القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شأن مؤسسة الامارات للاتصالات الذي صدر قرار فصل الطاعن في ظل سريان احكامه قد خلت من النص على اعتبار المؤسسة المطعون ضدها مؤسسة عامة او شخصا من اشخاص القانون اذ نص على ادارتها على اسس تجارية و استثمارية (المادة 2)، وعلى تحديد رأس مالها المدفوع بمبلغ الف وخمسمائة مليون درهم يقسم الى اسهم قيمة كل سهم مائة درهم (المادة 6) ، وعلى الا تقل نسبة ما تملكه الحكومة من اسهم المؤسسة عن 60% (المادة 7) ، واناط ادارتها بمجلس ادارة يؤلف برئاسة وزير المواصلات على ان يعين خمسة اعضاء منهم بواسطة مجلس الوزراء لتمثيل الحكومة في المجلس ، ويتم انتخاب الاربعة الباقين من المساهمين (المادة 25) ، واناط بالمجلس في نهاية كل سنة مالية اعداد ميزانياتها وحساب الارباح و الخسائر و توزيع الارباح الصافية بعد استئناف جميع المصروفات والخدمات التي تقدمها الحكومة ويجوز توزيع ارباح مؤقتة على المساهمين خلال السنة المالية (المادتين 35 ، 37) ، ولكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون له من الاصوات بعدد ما يملك من اسهم (المادة 45) ، ومن ثم فان المؤسسة المطعون ضدها لا تدخل في عداد المؤسسات العامة وانما هي شركة مساهمة من اشخاص القانون و لا يعتبر موظفوها موظفين عموميين يخضعون لاحكام قوانين الخدمة المدنية ولا تربطهم بالدولة علاقة الوظيفة العامة ومن ثم لا تنحسر عنهم احكام قانون العمل ، واذ خلص الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة ورتب على عدم لجوء الطاعن الى دائرة العمل قبل رفع الدعوى قضاءه بعدم قبول الدعوى فان النعي عليه يضحى على غير اساس ولا يبطله استناده الى المرسوم الاتحادي رقم 78 لسنة 1976 بدلا من القانون 1 لسنة 1991 مادام منطوقه جاء موافقا للتطبيق الصحيح للقانون عل الواقعة الثابتة فيه ويضحى النعي في هذا الشق غير منتج .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض اطلاعن و اعفت الطاعن من الرسم و المصروفات و الزمته بمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها وامرت بمصادرة التأمين .