عدالة تقهر الظلم
07-13-2011, 10:34 PM
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري.
- 1 -
اعتبار بحث مسألة عدم الجواز سابقة لمسألة القبول شكلا.
- 2 -
إغلاق سبيل الاستئناف بالنسبة إلى الأحكام القاضية بإبعاد الحدث عن البلاد أو بتوبيخه أو تسليمه إلى والديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه منعا من إطالة إجراءات المحاكمة.
- 3 -
اعتبار انغلاق باب الاستئناف بالنسبة لبعض الأحكام مؤدية إلى عدم جواز سلوك طريق الطعن بالنقض فيها.
الوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الواقعة على ما يبين من الحكم المطعون فيه تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعن وآخرين في الجنحة 377/2005 ـ أحداث / شرعي أبوظبي أنهم في 22/6 / 2005 بدائرة أبوظبي سرقوا الهواتف المتحركة المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر ـ المملوكة ... وآخرين من حرز مثلها خفية . وطلبت عقابهم طبق أحكام الشريعة الإسلامية ، والمواد 1 ، 4 ، 7 ، 8 ، 15 من القانون الاتحادي 9/76 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين. وبجلسة 30/8 / 2005 حكمت أول درجة حضورياً بإدانتهم بما نسب إليهم ومعاقبة كل واحد منهم بالتوبيخ وتوجيه اللوم والتأنيب ، وتسليمه لولي أمره من والديه على أن يتعهد بحسن رعايته وتربيته ، والإشراف عليه لكيلا يعود لمثل ما بدر منه . فاستأنف الطاعن ... برقم 1595/2005 أبوظبي بتاريخ 11/9 / 2005 . وبجلسة 25/10/2005 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لنهائية الحكم المستأنف . فطعن بالنقض الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 26/11/2005 وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها عدم جواز الطعن شكلاً لانغلاق باب الطعن بالاستئناف وفق نص المادة 325/1 من القانون 9/76 لقضاء الحكم بتسليم الحدث لوالديه .
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه من المقرر أن بحث مسألة عدم الجواز تسبق مسألة القبول شكلاً.
كما أن المقرر بنص المادة 32/1 من القانون رقم 9/1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين يقضي بأنه ( يجوز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث عدا الحكم بالإبعاد أو التوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه ...) ويبين من هذا النص أن المشرع تعلق مراده بإغلاق سبيل الاستئناف بالنسبة إلى الأحكام التي تقضي بإبعاد الحدث عن البلاد أو بتوبيخه أو تسليمه إلى والديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه منعاً من إطالة إجراءات المحاكمة .
وكان من المقرر انغلاق باب الاستئناف لا يجيز من بعد ولوج سبيل الطعن بالنقض.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف قضى حضورياً على الطاعن وفق منطوقه سالف البيان. ومن ثم قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الطعن بالاستئناف طبقاً لنص المادة 32/1 سالفة البيان. وكان باب الاستئناف هو طريق عادي من طرق الطعن قد أُوصد في حق الطاعن فمن باب أولى عدم جواز الطعن في الحكم بطريق الطعن بالنقض . وهو طريق غير عادي للطعن في الأحكام ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن من بعد أن يلج طريق الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الاستئناف . ويتعين والحال كذلك الحكم بعدم جواز الطعن الماثل.
لذلك،
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن الماثل. وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف. وأمرت بمصادرة التأمين.
- 1 -
اعتبار بحث مسألة عدم الجواز سابقة لمسألة القبول شكلا.
- 2 -
إغلاق سبيل الاستئناف بالنسبة إلى الأحكام القاضية بإبعاد الحدث عن البلاد أو بتوبيخه أو تسليمه إلى والديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه منعا من إطالة إجراءات المحاكمة.
- 3 -
اعتبار انغلاق باب الاستئناف بالنسبة لبعض الأحكام مؤدية إلى عدم جواز سلوك طريق الطعن بالنقض فيها.
الوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الواقعة على ما يبين من الحكم المطعون فيه تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعن وآخرين في الجنحة 377/2005 ـ أحداث / شرعي أبوظبي أنهم في 22/6 / 2005 بدائرة أبوظبي سرقوا الهواتف المتحركة المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر ـ المملوكة ... وآخرين من حرز مثلها خفية . وطلبت عقابهم طبق أحكام الشريعة الإسلامية ، والمواد 1 ، 4 ، 7 ، 8 ، 15 من القانون الاتحادي 9/76 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين. وبجلسة 30/8 / 2005 حكمت أول درجة حضورياً بإدانتهم بما نسب إليهم ومعاقبة كل واحد منهم بالتوبيخ وتوجيه اللوم والتأنيب ، وتسليمه لولي أمره من والديه على أن يتعهد بحسن رعايته وتربيته ، والإشراف عليه لكيلا يعود لمثل ما بدر منه . فاستأنف الطاعن ... برقم 1595/2005 أبوظبي بتاريخ 11/9 / 2005 . وبجلسة 25/10/2005 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لنهائية الحكم المستأنف . فطعن بالنقض الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 26/11/2005 وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها عدم جواز الطعن شكلاً لانغلاق باب الطعن بالاستئناف وفق نص المادة 325/1 من القانون 9/76 لقضاء الحكم بتسليم الحدث لوالديه .
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه من المقرر أن بحث مسألة عدم الجواز تسبق مسألة القبول شكلاً.
كما أن المقرر بنص المادة 32/1 من القانون رقم 9/1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين يقضي بأنه ( يجوز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث عدا الحكم بالإبعاد أو التوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه ...) ويبين من هذا النص أن المشرع تعلق مراده بإغلاق سبيل الاستئناف بالنسبة إلى الأحكام التي تقضي بإبعاد الحدث عن البلاد أو بتوبيخه أو تسليمه إلى والديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه منعاً من إطالة إجراءات المحاكمة .
وكان من المقرر انغلاق باب الاستئناف لا يجيز من بعد ولوج سبيل الطعن بالنقض.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف قضى حضورياً على الطاعن وفق منطوقه سالف البيان. ومن ثم قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الطعن بالاستئناف طبقاً لنص المادة 32/1 سالفة البيان. وكان باب الاستئناف هو طريق عادي من طرق الطعن قد أُوصد في حق الطاعن فمن باب أولى عدم جواز الطعن في الحكم بطريق الطعن بالنقض . وهو طريق غير عادي للطعن في الأحكام ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن من بعد أن يلج طريق الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الاستئناف . ويتعين والحال كذلك الحكم بعدم جواز الطعن الماثل.
لذلك،
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن الماثل. وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف. وأمرت بمصادرة التأمين.