عدالة تقهر الظلم
07-13-2011, 10:33 PM
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري.
- 1 -
سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها واستخلاص الصورة الصحيحة منها وتقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه منفردا أو مساهما فيه.
- 2 -
عدم إلزام المحكمة بتعقب الخصوم في كل مناحي دفوعهم عند كون ما أوردته متضمنا الرد الضمني المسقط لما جاء بها.
- 3 -
مدى دفع دية عن الخطأ بحسب الشريعة الإسلامية.
- 4 -
اعتبار الدية الكاملة واجبة بتفويت مصلحة الجنس على الكمال كإتلاف اليدين ففي إتلافهما تفويت لمنفعة الجنس على الكمال.
- 5 -
مدى وجوب الإرش في تفويت بعض منفعة الجنس دون البعض الآخر كإتلاف يد واحدة أو أصبع واحد.
الوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق، تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعن .. أنه في 7/7/ 2005 بدائرة العين:
1 - تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه ....، بإهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد مركبة بالطريق العام دون اعتبار لسلامة الآخرين فدهس بالمركبة قيادته المجني عليه سالف الذكر أثناء رجوعه للخلف وتسبب بإصابته بعاهة مستديمة نتيجة بتر ساقه اليسرى أسفل الركبة. كما هو مبين بالتقرير الطبي.
2 - قاد المركبة بالطريق العام بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور وطلبت عقابه طبق أحكام الشريعة الإسلامية . والمادة 343/1/2 من قانون العقوبات الاتحادي 3/87 والمواد 1 ، 2 ، 53/2 من قانون السير والمرور 21/95 . واللائحة التنفيذية التابعة له . وبجلسة 26/9 / 2005 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بإدانته وتغريمه خمسمائة درهم عن الإصابة الخطأ والقيادة بتهور وإلزامه نصف الدية مائة ألف درهم للمجني عليه ـ فاستأنف برقم 1102/2005 ش العين وبجلسة 21/11/2005 حكمت المحكمة برفضه، فطعن بالنقض الماثل. وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من ثلاثة وجوه . يقول في الأول والثالث منها أن الحادث وقع داخل المصنع ، وكان يرجع إلى الخلف بسرعة بطيئة يجمع القمامة . ولم يكن يسير على طريق عام . وكان المطعون ضده يقف خلف السيارة بحيث لا يراه الطاعن . فلا يمكن وصف الأخير بأنه لم يتخذ الحيطة والحذر . وأن خطأه يستغرق خطأ الطاعن ـ إن وجد ـ ويكون العامل الأول في إحداث الضرر . وإذا رأت المحكمة أن الطاعن ارتكب خطأ فإن المجني عليه قد ساهم فيه بإهماله بوقوفه خلف السيارة في مكان لا يمكن للطاعن أن يراه فيه . كما أنه ساهم في زيادة التضرر بإهماله في علاج نفسه . وقد أهدر الحكم هذا الدفاع بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود . ذلك أنه من المقرر أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ، واستخلاص الصورة الصحيحة منها . وتقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه منفرداً أو مساهماً فيه ، مما تستقل به محكمة الموضوع من غير معقب عليها في ذلك مادام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها من الأوراق ، وتكفي لحمل قضاء حكمها وفق ما تستنتجه من عناصر الدعوى ويؤدي إلى اقتناعها .
وليس عليها من بعد تعقب الخصوم في كل مناحي دفوعهم متى ما كان ما أوردته يتضمن الرد الضمني المسقط لما جاء بها. لما كان ذلك.
وكان الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه المؤيد له لأسبابه قد أحاطا بواقعة الدعوى على بصيرة. وحققا عناصرها الواقعية والقانونية . واستمد الحكم الأخير دليل إدانة الطاعن من أقواله بمحضر جمع الأدلة ومن تقرير مخطط الحادث . وردت المحكمة على دفاعه بأنها لا ترى مبرراً لمخاطبة المستشفى من جديد بشأن طلب محاميه ، لأن الأوراق بما فيها التقارير الطبية تؤكد بأن بتر رجل المجني عليه كان نتيجة الإصابات التي أصيب بها بسبب الحادث . وإذ انتهت المحكمة من ذلك إلى توافر أركان الجريمة وعلاقة السبب بالمسبب ، وخلص الحكم من ذلك سائغاً بما له أصله من الأوراق ، ويكفي لحمل قضائه فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره فهو على غير أساس .
وحيث يقول في الوجه الثاني إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حينما حمله دية رِجْلِ المجني عليه . وأن مثل هذه الإصابة يستحق عليها الأخير أرش الجرح ، وليس الدية . مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك أن من المقرر شرعاً على ما جاء في موطأ الإمام مالك 2 : 852 ، 853 (أن الأمر المجمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل، أي لا تدفع ديته) حتى يبرأ المجروح ويصح . وإنه إن كسر عظم من الإنسان ، يد أو رِجل أو غير ذلك من الجسد خطأ فبرئ وصح ، وعاد لهيئته ، فليس فيه عقل . فإن نقص أو كان فيه العقل ، ففيه من عقله بحساب ما نقص منه . قال مالك فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فيحسب ما فرض عليه الصلاة والسلام . وما كان مما لم يأت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وسلم عقل مسمى ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه : أ . هـ . قال الإمام الباجي المالكي في المنتقى 7 : 76 (العقل) إن تنقص اليد أو الرجل ، فلا تعود لحالتها الأولى ، فينظر إلى حالها اليوم ، فإن ثلثا فله ثلث الدية وإن كان أقل فبحسبان ذلك).
كما أنه من المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أن الدية الكاملة تجب بتفويت مصلحة الجنس على الكمال كإتلاف اليدين ففي إتلافهما تفويت لمنفعة الجنس على الكمال .
أما الارش فيجب في تفويت بعض منفعة الجنس دون بعضها الآخر كإتلاف يد واحدة أو أصبع واحدة . ويجب في كل أصبع عُشر الدية ، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن ، بأن في كل أُصبع من أصابع اليد والرِجل عشر من الإبل . ولا يفضل أُصبع على أُصبع إذ روى عمرو بن شعيب عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الأصابع كلها سواء عشر من الإبل ) وذلك لأن الأصابع باعتبارها عشراً تكون الدية كاملة في عشر ، لأنها جنس ذو عدد تجب الدية فيه فتقسم على أعداده ، وإذا كان الاعتداء على جزء من الإصبع بأن قطع أُنملة كان الارش في كل أنملة ثلث دية الإصبع إلا الإبهام ففيه أُنملتان . فتكون في أُنملته نصف دية الإصبع .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أصيب بسبب الحادث وأدى ذلك إلى بتر رجله من أسفل مفصل الركبة اليسرى بحوالي 12 سم كما أثبته التقرير الطبي ونتج عن ذلك عجز مستديم قدر بنسبة ( 65 %) ومن ثم فاتت عليه بعض منفعة الجنس دون بعضها الآخر . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف الذي أدان الطاعن واستند في إدانته على نحو ما ورد في الرد على الوجهين السالفين من هذا الطعن ، مقرراً أن الجريمة ثابتة وفق النصوص الشرعية التي تنص على أن دية الرِِجْلِ الواحدة سواء بترت من الكعبين أو الفخذ هي نصف الدية حسبما ذكره الفقهاء ، وذلك استخلاص سائغ وقائم على وجه من الشرع ، ومن فهم الواقع . ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه غير سديد والنعي برمته على غير أساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك,
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف وأمرت بمصادرة التأمين.
- 1 -
سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها واستخلاص الصورة الصحيحة منها وتقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه منفردا أو مساهما فيه.
- 2 -
عدم إلزام المحكمة بتعقب الخصوم في كل مناحي دفوعهم عند كون ما أوردته متضمنا الرد الضمني المسقط لما جاء بها.
- 3 -
مدى دفع دية عن الخطأ بحسب الشريعة الإسلامية.
- 4 -
اعتبار الدية الكاملة واجبة بتفويت مصلحة الجنس على الكمال كإتلاف اليدين ففي إتلافهما تفويت لمنفعة الجنس على الكمال.
- 5 -
مدى وجوب الإرش في تفويت بعض منفعة الجنس دون البعض الآخر كإتلاف يد واحدة أو أصبع واحد.
الوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق، تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعن .. أنه في 7/7/ 2005 بدائرة العين:
1 - تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه ....، بإهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد مركبة بالطريق العام دون اعتبار لسلامة الآخرين فدهس بالمركبة قيادته المجني عليه سالف الذكر أثناء رجوعه للخلف وتسبب بإصابته بعاهة مستديمة نتيجة بتر ساقه اليسرى أسفل الركبة. كما هو مبين بالتقرير الطبي.
2 - قاد المركبة بالطريق العام بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور وطلبت عقابه طبق أحكام الشريعة الإسلامية . والمادة 343/1/2 من قانون العقوبات الاتحادي 3/87 والمواد 1 ، 2 ، 53/2 من قانون السير والمرور 21/95 . واللائحة التنفيذية التابعة له . وبجلسة 26/9 / 2005 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بإدانته وتغريمه خمسمائة درهم عن الإصابة الخطأ والقيادة بتهور وإلزامه نصف الدية مائة ألف درهم للمجني عليه ـ فاستأنف برقم 1102/2005 ش العين وبجلسة 21/11/2005 حكمت المحكمة برفضه، فطعن بالنقض الماثل. وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من ثلاثة وجوه . يقول في الأول والثالث منها أن الحادث وقع داخل المصنع ، وكان يرجع إلى الخلف بسرعة بطيئة يجمع القمامة . ولم يكن يسير على طريق عام . وكان المطعون ضده يقف خلف السيارة بحيث لا يراه الطاعن . فلا يمكن وصف الأخير بأنه لم يتخذ الحيطة والحذر . وأن خطأه يستغرق خطأ الطاعن ـ إن وجد ـ ويكون العامل الأول في إحداث الضرر . وإذا رأت المحكمة أن الطاعن ارتكب خطأ فإن المجني عليه قد ساهم فيه بإهماله بوقوفه خلف السيارة في مكان لا يمكن للطاعن أن يراه فيه . كما أنه ساهم في زيادة التضرر بإهماله في علاج نفسه . وقد أهدر الحكم هذا الدفاع بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود . ذلك أنه من المقرر أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ، واستخلاص الصورة الصحيحة منها . وتقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه منفرداً أو مساهماً فيه ، مما تستقل به محكمة الموضوع من غير معقب عليها في ذلك مادام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها من الأوراق ، وتكفي لحمل قضاء حكمها وفق ما تستنتجه من عناصر الدعوى ويؤدي إلى اقتناعها .
وليس عليها من بعد تعقب الخصوم في كل مناحي دفوعهم متى ما كان ما أوردته يتضمن الرد الضمني المسقط لما جاء بها. لما كان ذلك.
وكان الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه المؤيد له لأسبابه قد أحاطا بواقعة الدعوى على بصيرة. وحققا عناصرها الواقعية والقانونية . واستمد الحكم الأخير دليل إدانة الطاعن من أقواله بمحضر جمع الأدلة ومن تقرير مخطط الحادث . وردت المحكمة على دفاعه بأنها لا ترى مبرراً لمخاطبة المستشفى من جديد بشأن طلب محاميه ، لأن الأوراق بما فيها التقارير الطبية تؤكد بأن بتر رجل المجني عليه كان نتيجة الإصابات التي أصيب بها بسبب الحادث . وإذ انتهت المحكمة من ذلك إلى توافر أركان الجريمة وعلاقة السبب بالمسبب ، وخلص الحكم من ذلك سائغاً بما له أصله من الأوراق ، ويكفي لحمل قضائه فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره فهو على غير أساس .
وحيث يقول في الوجه الثاني إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حينما حمله دية رِجْلِ المجني عليه . وأن مثل هذه الإصابة يستحق عليها الأخير أرش الجرح ، وليس الدية . مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك أن من المقرر شرعاً على ما جاء في موطأ الإمام مالك 2 : 852 ، 853 (أن الأمر المجمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل، أي لا تدفع ديته) حتى يبرأ المجروح ويصح . وإنه إن كسر عظم من الإنسان ، يد أو رِجل أو غير ذلك من الجسد خطأ فبرئ وصح ، وعاد لهيئته ، فليس فيه عقل . فإن نقص أو كان فيه العقل ، ففيه من عقله بحساب ما نقص منه . قال مالك فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فيحسب ما فرض عليه الصلاة والسلام . وما كان مما لم يأت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وسلم عقل مسمى ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه : أ . هـ . قال الإمام الباجي المالكي في المنتقى 7 : 76 (العقل) إن تنقص اليد أو الرجل ، فلا تعود لحالتها الأولى ، فينظر إلى حالها اليوم ، فإن ثلثا فله ثلث الدية وإن كان أقل فبحسبان ذلك).
كما أنه من المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أن الدية الكاملة تجب بتفويت مصلحة الجنس على الكمال كإتلاف اليدين ففي إتلافهما تفويت لمنفعة الجنس على الكمال .
أما الارش فيجب في تفويت بعض منفعة الجنس دون بعضها الآخر كإتلاف يد واحدة أو أصبع واحدة . ويجب في كل أصبع عُشر الدية ، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن ، بأن في كل أُصبع من أصابع اليد والرِجل عشر من الإبل . ولا يفضل أُصبع على أُصبع إذ روى عمرو بن شعيب عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الأصابع كلها سواء عشر من الإبل ) وذلك لأن الأصابع باعتبارها عشراً تكون الدية كاملة في عشر ، لأنها جنس ذو عدد تجب الدية فيه فتقسم على أعداده ، وإذا كان الاعتداء على جزء من الإصبع بأن قطع أُنملة كان الارش في كل أنملة ثلث دية الإصبع إلا الإبهام ففيه أُنملتان . فتكون في أُنملته نصف دية الإصبع .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أصيب بسبب الحادث وأدى ذلك إلى بتر رجله من أسفل مفصل الركبة اليسرى بحوالي 12 سم كما أثبته التقرير الطبي ونتج عن ذلك عجز مستديم قدر بنسبة ( 65 %) ومن ثم فاتت عليه بعض منفعة الجنس دون بعضها الآخر . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف الذي أدان الطاعن واستند في إدانته على نحو ما ورد في الرد على الوجهين السالفين من هذا الطعن ، مقرراً أن الجريمة ثابتة وفق النصوص الشرعية التي تنص على أن دية الرِِجْلِ الواحدة سواء بترت من الكعبين أو الفخذ هي نصف الدية حسبما ذكره الفقهاء ، وذلك استخلاص سائغ وقائم على وجه من الشرع ، ومن فهم الواقع . ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه غير سديد والنعي برمته على غير أساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك,
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف وأمرت بمصادرة التأمين.