عدالة تقهر الظلم
07-13-2011, 10:29 PM
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران إمام البدري ومجاهد الحصري.
- 1 - سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل طلب أو قول مثار أمامها.
- 2 - سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه وتوافر العلاقة السببية بينه وبين النتيجة عند كون خطأ المتهم متصلا بالحادث اتصال السبب بالمسبب.
- 3 - اعتبار النعي حول مدى تحقق الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه جدلا موضوعيا من غير الجائز إثارته أمام محكمة التمييز.
الوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم ******** ( الطاعن ) بأنه في يوم 30/8 / 2005 بدائرة الرحبة.
تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه ########### بأن لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المجني عليه من مخاطر الحفر بأن ترك ناتج الحفر على جانبي الحفرة ملاصقاً للحافة ولم يستخدم الدعائم اللازمة لمنع انهيار الأتربة مما أدى إلى انهيار ناتج الحفر وطمر المجني عليه وحدوث إصابته التي أودت بحياته.
وأحالت القضية إلى دائرة الجنح والمخالفات بمحكمة الرحبة الجزائية لمحاكمة المتهم عما أسند إليه من اتهام طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 342/1 ع والمادة 19/1 بند ثانياً من القرار الوزاري رقم 32 لسنة 82 في شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل .
وبجلسة 22/2 / 2006 أصدرت محكمة أول درجة حضورياً حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس لمدة شهر وبتغريمه خمسمائة درهم عما هو منسوب إليه مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وبإلزامه بأن يؤدي لورثة المتوفى مبلغ وقدره ( 000ر200 ) درهم كدية شرعية مع حفظ الحق المدني للمتضرر من الجريمة .
استأنف المحكوم عليه لدى محكمة استئناف أبوظبي الشرعية بالاستئناف الشرعي رقم 324/2005 حيث قضت تلك المحكمة حضورياً في 16/5/ 2006 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وفي 14/6 / 2006 أودع الطاعن الطعن الماثل بطلب النقض والإحالة وردت النيابة العامة برفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بثلاثة أسباب:
أولها : الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه طبق المادة 342 ع الواردة بأمر الإحالة دون التحقق من كيفية وقوع الحادث ولم يحقق علاقة السببية ولا يوجد في الأوراق ما يفيد أن الطاعن هو المتسبب في الحادث وهو ليس تنفيذياً بالموقع ولكنه مهندس مدني مهمته التكليف لمهندس التنفيذ فأخطأ الحكم في مادة الاتهام وصدر معيباً بما يستوجب نقضه .
وثانيها : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن مستنداً إلى أسباب واهية لا وجود لها في الأوراق ومتمثلة في محضر جمع الأدلة ، وتحقيقات النيابة وتقرير الأدلة الجنائية وأنه لم يثبت أي خطأ صادر عن الطاعن ولم يوضح الحكم ما هي الأسباب التي بنى عليها النتيجة التي تؤيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه وقد تناقض محضر النيابة مع محضر الاستدلال مما يستوجب نقضه .
وثالثها : الإخلال بحق الدفاع حيث دفع الطاعن بعدم مسئوليته الجنائية وبعدم ارتكابه خطأ تسبب في الوفاة وبانعدام علاقة السببية ولم يرد الحكم على تلك الدفوع وبنى قضاءه على أسباب غير كافية ومشكوك فيها والشك يفسر لمصلحة المتهم مما يستوجب نقض الحكم.
وحيث إن النعي بكل أسبابه غير سديد. ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وبينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه .
ولها استخلاص توافر الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتوافر علاقة السببية بينه وبين النتيجة متى كان خطأ المتهم متصلاً بالحادث اتصال السبب بالمسبب فلا يتصور وقوع الحادث بدونه.
لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه إنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق الأركان الواقعية والقانونية للجريمة التي أدان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة كافية سنداً على أن الطاعن وهو المهندس المسئول عن الموقع حسبما ورد في أقواله بمحضر جمع الاستدلالات كان عليه أن يتخذ الحيطة والحذر خلال أعمال الحفر أخذاً في اعتباره عدم تماسك التربة في الموقع مما كان يستوجب عليه القيام بعمل دعائم جانبيه لمنع انهيار التربة داخل الحفرة التي كان يعمل بها المجني عليه وأن ركن الخطأ ثابت في حقه حيث ترك ناتج الحفر يتراكم على جانبي الحفرة مما أحدث ضغطاً على التربة أدى إلى انهيارها وطمر المجني عليه محدثاً وفاته وهو ما كان عليه باعتباره مهندس الموقع أن يتوقعه ويحتاط له وقد قرر شهود الحادث أن سبب انهيار التربة هو عدم قيام الجهة المسئولة عن العمل والتي يتبع لها الطاعن بوضع حواجز على جوانب الحفرة لحجز الرمال من الانزلاق إلى الداخل ، كما أثبت تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة يرجع إلى اختناق المجني عليه إثر سقوط التربة عليه ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد بني على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائه وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن في دفاعه . ولا يعدو النعي أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقدير أدلته مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى غير قائم على أساس متعين الرفض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك،
حكمت المحكمة برفض الطعن.
- 1 - سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل طلب أو قول مثار أمامها.
- 2 - سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه وتوافر العلاقة السببية بينه وبين النتيجة عند كون خطأ المتهم متصلا بالحادث اتصال السبب بالمسبب.
- 3 - اعتبار النعي حول مدى تحقق الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه جدلا موضوعيا من غير الجائز إثارته أمام محكمة التمييز.
الوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم ******** ( الطاعن ) بأنه في يوم 30/8 / 2005 بدائرة الرحبة.
تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه ########### بأن لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المجني عليه من مخاطر الحفر بأن ترك ناتج الحفر على جانبي الحفرة ملاصقاً للحافة ولم يستخدم الدعائم اللازمة لمنع انهيار الأتربة مما أدى إلى انهيار ناتج الحفر وطمر المجني عليه وحدوث إصابته التي أودت بحياته.
وأحالت القضية إلى دائرة الجنح والمخالفات بمحكمة الرحبة الجزائية لمحاكمة المتهم عما أسند إليه من اتهام طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 342/1 ع والمادة 19/1 بند ثانياً من القرار الوزاري رقم 32 لسنة 82 في شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل .
وبجلسة 22/2 / 2006 أصدرت محكمة أول درجة حضورياً حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس لمدة شهر وبتغريمه خمسمائة درهم عما هو منسوب إليه مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وبإلزامه بأن يؤدي لورثة المتوفى مبلغ وقدره ( 000ر200 ) درهم كدية شرعية مع حفظ الحق المدني للمتضرر من الجريمة .
استأنف المحكوم عليه لدى محكمة استئناف أبوظبي الشرعية بالاستئناف الشرعي رقم 324/2005 حيث قضت تلك المحكمة حضورياً في 16/5/ 2006 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وفي 14/6 / 2006 أودع الطاعن الطعن الماثل بطلب النقض والإحالة وردت النيابة العامة برفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بثلاثة أسباب:
أولها : الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه طبق المادة 342 ع الواردة بأمر الإحالة دون التحقق من كيفية وقوع الحادث ولم يحقق علاقة السببية ولا يوجد في الأوراق ما يفيد أن الطاعن هو المتسبب في الحادث وهو ليس تنفيذياً بالموقع ولكنه مهندس مدني مهمته التكليف لمهندس التنفيذ فأخطأ الحكم في مادة الاتهام وصدر معيباً بما يستوجب نقضه .
وثانيها : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن مستنداً إلى أسباب واهية لا وجود لها في الأوراق ومتمثلة في محضر جمع الأدلة ، وتحقيقات النيابة وتقرير الأدلة الجنائية وأنه لم يثبت أي خطأ صادر عن الطاعن ولم يوضح الحكم ما هي الأسباب التي بنى عليها النتيجة التي تؤيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه وقد تناقض محضر النيابة مع محضر الاستدلال مما يستوجب نقضه .
وثالثها : الإخلال بحق الدفاع حيث دفع الطاعن بعدم مسئوليته الجنائية وبعدم ارتكابه خطأ تسبب في الوفاة وبانعدام علاقة السببية ولم يرد الحكم على تلك الدفوع وبنى قضاءه على أسباب غير كافية ومشكوك فيها والشك يفسر لمصلحة المتهم مما يستوجب نقض الحكم.
وحيث إن النعي بكل أسبابه غير سديد. ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وبينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه .
ولها استخلاص توافر الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتوافر علاقة السببية بينه وبين النتيجة متى كان خطأ المتهم متصلاً بالحادث اتصال السبب بالمسبب فلا يتصور وقوع الحادث بدونه.
لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه إنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق الأركان الواقعية والقانونية للجريمة التي أدان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة كافية سنداً على أن الطاعن وهو المهندس المسئول عن الموقع حسبما ورد في أقواله بمحضر جمع الاستدلالات كان عليه أن يتخذ الحيطة والحذر خلال أعمال الحفر أخذاً في اعتباره عدم تماسك التربة في الموقع مما كان يستوجب عليه القيام بعمل دعائم جانبيه لمنع انهيار التربة داخل الحفرة التي كان يعمل بها المجني عليه وأن ركن الخطأ ثابت في حقه حيث ترك ناتج الحفر يتراكم على جانبي الحفرة مما أحدث ضغطاً على التربة أدى إلى انهيارها وطمر المجني عليه محدثاً وفاته وهو ما كان عليه باعتباره مهندس الموقع أن يتوقعه ويحتاط له وقد قرر شهود الحادث أن سبب انهيار التربة هو عدم قيام الجهة المسئولة عن العمل والتي يتبع لها الطاعن بوضع حواجز على جوانب الحفرة لحجز الرمال من الانزلاق إلى الداخل ، كما أثبت تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة يرجع إلى اختناق المجني عليه إثر سقوط التربة عليه ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد بني على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائه وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن في دفاعه . ولا يعدو النعي أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقدير أدلته مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى غير قائم على أساس متعين الرفض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك،
حكمت المحكمة برفض الطعن.