عدالة تقهر الظلم
07-13-2011, 10:27 PM
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران إمام البدري ومجاهد الحصري.
- 1 -
عدم تقيد المحكمة بوصف التهمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية على المتهم وعليها إسباغ الوصف القانوني والتكييف القانوني الصحيح لها وتمحيص الواقعة بجميع أوصافها القانونية دون التغيير فيها.
الوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضدهما في القضية 1872/2004 جزاء الفجيرة : أنهما بتاريخ 27/11/2004 بدائرة الفجيرة 1 - خطفا وآخر مجهولاً المجني عليه ... واحتجزوه وحرموه من حريته بغير وجه قانوني بالحيلة وبقصد الكسب بأن استدرجوه من مكان وقوفه بالطريق العام بالسيارة قيادة المتهم الثاني وتوجهوا به إلى منطقة مهجورة بين المزارع وارتكبوا معه الجريمتين موضوع التهمتين الثانية والثالثة 2 - سرقا وآخر مجهولاً المبلغ النقدي المبيع قدراً بالأوراق وبطاقة العمل المملوكين للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بالطريق العام بالإكراه بأن أمسكوه عنوة واعتدوا عليه بالأيدي وقصدوا من ذلك شل مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات 3 - اعتديا وآخر على سلامة جسم المجني عليه سالف الذكر فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية لفترة لا تزيد عن عشرين يوماً على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات ـ وطلبت معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 339/2 و344/1 - 2 بند 2 ، 3 ، 6 ، 382 ، 384/2 من قانون العقوبات الاتحادي.
وحيث إن الواقعة تتحصل على ما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه وما قرره المجني عليه بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة أن المطعون ضدهما وآخر بنغالي لا يعرف اسمه حضروا إلى محله الساعة العاشرة مساءً وطلبوا منه الركوب في سيارتهم ليتفاهموا معه فركب معهم حيث توجهوا به إلى منطقة زراعية نائية واعتدوا عليه بالضرب بأيديهم وأرجلهم وبحجر ثم قام المطعون ضده الثاني بأخذ حافظته وبها مبلغ ( 3325 ) درهماً وبطاقة مستخدم ثم تجولوا به في شوارع الفجيرة حتى الساعة الثالثة صباحاً ثم لاذوا بالفرار وتبين من الكشف الطبي الموقع عليه إصابته بخدش بسيط على اليد اليسرى وانحراف واضح في الأنف أدى إلى كسر الأنف وتم تحويله على أخصائي أنف وأذن وحنجرة لعمل اللازم ـ أنكر المتهمان ما هو منسوب إليهما . حكمت محكمة أول درجة حضورياً في 16/1 / 2005 ببراءة المتهمين ـ المطعون ضدهما ـ مما أسند إليهما . استأنفت النيابة العامة الحكم بالاستئناف 94/2005 ج الفجيرة وفي 14/3 / 2005 حكمت محكمة استئناف الفجيرة غيابياً بالإجماع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين ـ المطعون ضدهما ومعاقبة كل منهما بالسجن مدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما . عارض المحكوم عليهما في هذا الحكم الغيابي حيث قضت محكمة الاستئناف في 25/4/2005 حضورياً بالإجماع بسقوط الحكم الغيابي الصادر بجلسة 14/3 / 2005 وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين ـ المطعون ضدهما من التهمة الثالثة المسندة إليهما ومعاقبة كل منهما بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة 500 درهم وتأييده فيما قضى به من براءة المتهمين من باقي التهم المسندة إليهما . طعنت النيابة على هذا الحكم بالطعن الماثل .
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد تنعي به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ـ ذلك أنه أدان المطعون ضدهما عن تهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه مما أعجزه عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً عملاً بالمادة 339/2 عقوبات وعاقبتهما بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة خمسمائة درهم ـ مع أن الثابت من استمارة الفحص الطبي للمجني عليه أنه مصاب بانحراف واضح في الأنف أدى إلى كسره وحول إلى الأخصائي ـ دون أن تتضمن أوراق العلاج المدة التي استلزمها علاجه وما إذا كان قد شفي من إصابته أم لا كما أنه لا يوجد تقرير طبي نهائي عما آلت إليه حالته وما إذا كان قد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة أم لا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر عملاً بالمادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية أن المحكمة غير مقيدة بوصف التهمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على المتهم وعليها إسباغ الوصف القانوني والتكييف القانوني الصحيح لها وتمحيص الواقعة بجميع أوصافها القانونية بشرط ألا تغير في الواقعة التي وردت بأمر الإحالة وذلك وفقاً لما ثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة .
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أدان المطعون ضدهما عن تهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه وإحداث إصاباته الواردة بالتقرير الطبي المشار إليه ـ دون أن يتحقق من المدة التي أعجزته هذه الإصابات عن أعماله الشخصية وما إذا كانت تزيد على العشرين يوماً أم لا وما آلت إليه تلك الإصابات من شفاء ومدة العلاج وما إذا كان قد تخلف عنها عاهة مستديمة ونسبتها أم لا وماذا قرره أخصائي الأنف والأذن عن حالة المجني عليه ... وصولاً إلى إسباغ التكييف القانوني الصحيح على هذا الاتهام.
مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص والإحالة.
لذلك،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً في خصوص ما قضى به من إدانة المطعون ضدهما عن تهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه ... ـ وإحالة القضية في هذا الخصوص إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لتفصل فيه مجدداً مشكلة من قضاة آخرين.
- 1 -
عدم تقيد المحكمة بوصف التهمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية على المتهم وعليها إسباغ الوصف القانوني والتكييف القانوني الصحيح لها وتمحيص الواقعة بجميع أوصافها القانونية دون التغيير فيها.
الوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضدهما في القضية 1872/2004 جزاء الفجيرة : أنهما بتاريخ 27/11/2004 بدائرة الفجيرة 1 - خطفا وآخر مجهولاً المجني عليه ... واحتجزوه وحرموه من حريته بغير وجه قانوني بالحيلة وبقصد الكسب بأن استدرجوه من مكان وقوفه بالطريق العام بالسيارة قيادة المتهم الثاني وتوجهوا به إلى منطقة مهجورة بين المزارع وارتكبوا معه الجريمتين موضوع التهمتين الثانية والثالثة 2 - سرقا وآخر مجهولاً المبلغ النقدي المبيع قدراً بالأوراق وبطاقة العمل المملوكين للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بالطريق العام بالإكراه بأن أمسكوه عنوة واعتدوا عليه بالأيدي وقصدوا من ذلك شل مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات 3 - اعتديا وآخر على سلامة جسم المجني عليه سالف الذكر فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية لفترة لا تزيد عن عشرين يوماً على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات ـ وطلبت معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 339/2 و344/1 - 2 بند 2 ، 3 ، 6 ، 382 ، 384/2 من قانون العقوبات الاتحادي.
وحيث إن الواقعة تتحصل على ما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه وما قرره المجني عليه بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة أن المطعون ضدهما وآخر بنغالي لا يعرف اسمه حضروا إلى محله الساعة العاشرة مساءً وطلبوا منه الركوب في سيارتهم ليتفاهموا معه فركب معهم حيث توجهوا به إلى منطقة زراعية نائية واعتدوا عليه بالضرب بأيديهم وأرجلهم وبحجر ثم قام المطعون ضده الثاني بأخذ حافظته وبها مبلغ ( 3325 ) درهماً وبطاقة مستخدم ثم تجولوا به في شوارع الفجيرة حتى الساعة الثالثة صباحاً ثم لاذوا بالفرار وتبين من الكشف الطبي الموقع عليه إصابته بخدش بسيط على اليد اليسرى وانحراف واضح في الأنف أدى إلى كسر الأنف وتم تحويله على أخصائي أنف وأذن وحنجرة لعمل اللازم ـ أنكر المتهمان ما هو منسوب إليهما . حكمت محكمة أول درجة حضورياً في 16/1 / 2005 ببراءة المتهمين ـ المطعون ضدهما ـ مما أسند إليهما . استأنفت النيابة العامة الحكم بالاستئناف 94/2005 ج الفجيرة وفي 14/3 / 2005 حكمت محكمة استئناف الفجيرة غيابياً بالإجماع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين ـ المطعون ضدهما ومعاقبة كل منهما بالسجن مدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما . عارض المحكوم عليهما في هذا الحكم الغيابي حيث قضت محكمة الاستئناف في 25/4/2005 حضورياً بالإجماع بسقوط الحكم الغيابي الصادر بجلسة 14/3 / 2005 وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين ـ المطعون ضدهما من التهمة الثالثة المسندة إليهما ومعاقبة كل منهما بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة 500 درهم وتأييده فيما قضى به من براءة المتهمين من باقي التهم المسندة إليهما . طعنت النيابة على هذا الحكم بالطعن الماثل .
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد تنعي به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ـ ذلك أنه أدان المطعون ضدهما عن تهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه مما أعجزه عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً عملاً بالمادة 339/2 عقوبات وعاقبتهما بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة خمسمائة درهم ـ مع أن الثابت من استمارة الفحص الطبي للمجني عليه أنه مصاب بانحراف واضح في الأنف أدى إلى كسره وحول إلى الأخصائي ـ دون أن تتضمن أوراق العلاج المدة التي استلزمها علاجه وما إذا كان قد شفي من إصابته أم لا كما أنه لا يوجد تقرير طبي نهائي عما آلت إليه حالته وما إذا كان قد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة أم لا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر عملاً بالمادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية أن المحكمة غير مقيدة بوصف التهمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على المتهم وعليها إسباغ الوصف القانوني والتكييف القانوني الصحيح لها وتمحيص الواقعة بجميع أوصافها القانونية بشرط ألا تغير في الواقعة التي وردت بأمر الإحالة وذلك وفقاً لما ثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة .
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أدان المطعون ضدهما عن تهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه وإحداث إصاباته الواردة بالتقرير الطبي المشار إليه ـ دون أن يتحقق من المدة التي أعجزته هذه الإصابات عن أعماله الشخصية وما إذا كانت تزيد على العشرين يوماً أم لا وما آلت إليه تلك الإصابات من شفاء ومدة العلاج وما إذا كان قد تخلف عنها عاهة مستديمة ونسبتها أم لا وماذا قرره أخصائي الأنف والأذن عن حالة المجني عليه ... وصولاً إلى إسباغ التكييف القانوني الصحيح على هذا الاتهام.
مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص والإحالة.
لذلك،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً في خصوص ما قضى به من إدانة المطعون ضدهما عن تهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه ... ـ وإحالة القضية في هذا الخصوص إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لتفصل فيه مجدداً مشكلة من قضاة آخرين.